الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَن عقيل عَن الزُّهْرِيّ فِي هَذَا الحَدِيث، وَلَفظه: صليت مَعَ عَليّ الْعِيد وَعُثْمَان مَحْصُور، وَعَن الشَّافِعِي: لَعَلَّ عليا لم يبلغهُ النّسخ وَالنَّهْي عَن إمْسَاك لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث مَنْسُوخ فِي كل حَال، وَقَالَ أَبُو عمر: لَا خلاف فِيمَا عَلمته بَين الْعلمَاء فِي إجَازَة أكل لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث، وَإِن النَّهْي عَن ذَلِك مَنْسُوخ.
وَأخرج الطَّحَاوِيّ أَحَادِيث النّسخ عَن جمَاعَة من الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. مِنْهُم: عَليّ بن أبي طَالب. قَالَ: حَدثنَا ابْن أبي دَاوُد حَدثنَا أَبُو معمر قَالَ: حَدثنَا عبد الْوَارِث قَالَ: حَدثنِي عَليّ ابْن زيد قَالَ: حَدثنِي النَّابِغَة بن مُخَارق بن سليم قَالَ: حَدثنِي أبي أَن عَليّ بن أبي طَالب. قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: (إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ عَن لُحُوم الْأَضَاحِي أَن تؤخروها فَوق ثَلَاثَة أَيَّام فادخروها مَا بدا لكم) . وَأخرجه أَحْمد فِي (مُسْنده) من حَدِيث ربيعَة بن النَّابِغَة عَن أَبِيه عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عَن زِيَارَة الْقُبُور الحَدِيث، وَفِي آخِره: نَهَيْتُكُمْ عَن لُحُوم الْأَضَاحِي أَن تحبسوها بعد ثَلَاث فاحبسوا مَا بدا لكم قَالَ الذَّهَبِيّ: ربيعَة بن النَّابِغَة عَن أَبِيه عَن عَليّ فِي الْأُضْحِية لم يَصح، وَقَالَ ابْن حبَان: ربيعَة روى عَن أَبِيه عَن عَليّ، وعداده فِي أهل الْكُوفَة وَهُوَ ثِقَة، ثمَّ وفْق الطَّحَاوِيّ بَين الرِّوَايَتَيْنِ المتنافيتين بِمَا ذَكرْنَاهُ الْآن بقولنَا وَالْجَوَاب عَن أثر عَليّ، رضي الله عنه.
{وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أبِي عُبَيح 6 نَحْوَهُ}
هَذَا ظَاهره أَنه مَعْطُوف على السَّنَد الْمَذْكُور، فَيكون من رِوَايَة حبَان بن مُوسَى عَن ابْن الْمُبَارك عَن معمر بن رَاشد، وَيحْتَمل أَن يكون مُعَلّقا رَوَاهُ الشَّافِعِي فِي (الْأُم) فَقَالَ: حَدثنَا الثِّقَة عَن معمر فَذكره. قَوْله: (نَحوه)، أَي: نَحْو مَا روى عَن عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَهُوَ قَوْله: نهاكم أَن تَأْكُلُوا لُحُوم نسككم فَوق ثَلَاث.
5574 -
حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بنُ إبْرَاهِيمَ بنِ سَعْدٍ عَنْ ابنِ أخِي ابنِ شِهابٍ عَنْ عَمِّهِ ابنِ شهابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: كُلُوا مِنَ الأضَاحِيِّ ثَلاث. وَكَانَ عَبْدُ الله يَأْكُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفِرُ مِنْ مِنًى مِنْ أجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة من حَيْثُ إِنَّهَا تشمله كَمَا ذكرنَا فِي أول الْبَاب. وَمُحَمّد بن عبد الرَّحِيم أَبُو يحيى كَانَ يُقَال لَهُ: صَاعِقَة، وَهُوَ من أَفْرَاده، وَابْن أخي ابْن شهَاب مُحَمَّد بن عبد الله بن مُسلم يروي عَن عَمه ابْن شهَاب مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ عَن سَالم بن عبد الله عَن أَبِيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهم.
والْحَدِيث من أَفْرَاده.
قَوْله: (ثَلَاثًا)، أَي: ثَلَاثَة أَيَّام. قَوْله: (وَكَانَ عبد الله يَأْكُل بالزيت)، أَي: يَأْكُل الْخبز بالزيت حَتَّى يرجع من منى احْتِرَازًا عَن أكل لُحُوم الْهدى، قيل: الْهدى أخص من الْأُضْحِية فَلَا يلْزم مِنْهُ أَنه كَانَ محترزا من لُحُوم الضَّحَايَا. وَأجِيب: بِأَن ذكر الْهدى لمناسبة النَّفر من منى. قَوْله: (حِين ينفر)، وَوَقع فِي رِوَايَة الْكشميهني وَحده: حَتَّى ينفر بدل حِين وَهُوَ تَصْحِيف لِأَنَّهُ مُفسد الْمَعْنى لِأَن ابْن عمر كَانَ لَا يَأْكُل من لحم الْأُضْحِية بعد ثَلَاثَة. فَكَانَ إِذا انْقَضتْ ثَلَاثَة منى إيتدم بالزيت وَلَا يَأْكُل اللَّحْم تمسكا بِالْأَمر الْمَذْكُور، وعَلى رِوَايَة الْكشميهني ينعكس الْأَمر ويعير الْمَعْنى: كَانَ يَأْكُل الزَّيْت إِلَى أَن ينفر، فَإِذا نفر أكل الزَّيْت فَيدْخل فِيهِ لحم الْأُضْحِية وَقَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه، لم يبلغ النَّهْي عليا وَلَا عبد الله بن وَاقد وَلَو بلغهما مَا حَدثا بِالنَّهْي، وَالنَّهْي مَنْسُوخ، بِكُل حَال، وَالله أعلم.
{بِسْمِ الله الرَّحْمانِ الرَّحِيم}
74 -
(
{كِتابُ الأشْرِبَةِ} )
أَي: هَذَا كتاب فِي بَيَان أَحْكَام الْأَشْرِبَة مَا يحرم من ذَلِك وَمَا يُبَاح، وَهِي جمع شراب وَهُوَ إسم لما يشرب وَلَيْسَ بمصدر لِأَن الْمصدر: هُوَ الشّرْب بِتَثْلِيث الشين يُقَال: شرب المَاء وَغَيره شربا وشربا. وقرىء (فشاربون شرب الهيم) بالوجوه الثَّلَاثَة قَالَ أَبُو عُبَيْدَة: الشّرْب بِالْفَتْح مصدر، وبالخفض وَالضَّم إسمان من شرب.
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {إنَّمَا الخَمْرُ وَالمَيْسَرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}
وَقَول الله بِالْجَرِّ عطف على الْأَشْرِبَة المجرورة بِالْإِضَافَة، وَالْآيَة بِتَمَامِهَا مَذْكُورَة فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَفِي رِوَايَة أبي ذَر إِلَى قَوْله:(رِجْس) الْآيَة. وَأول الْآيَة: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إِنَّمَا الْخمر وَالْميسر} (الْمَائِدَة: 90) الْآيَة وَذكر البُخَارِيّ هَذِه الْآيَة تمهيدا لما يذكرهُ من الْأَحَادِيث الَّتِي وَردت فِي الْخمر، وَقد ذَكرنَاهَا فِي سُورَة الْمَائِدَة، وَسبب نُزُولهَا مَا قَالَ الإِمَام أَحْمد: حَدثنَا خلف بن الْوَلِيد حَدثنَا إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق عَن أبي ميسرَة عَن عمر بن الْخطاب، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه قَالَ: لما نزل تَحْرِيم الْخمر، قَالَ: اللَّهُمَّ بيِّن لنا فِي الْخمر بَيَانا شافيا فَنزلت هَذِه الْآيَة الَّتِي فِي الْبَقَرَة: {يَسْأَلُونَك عَن الْخمر وَالْميسر قل فيهمَا إِثْم كَبِير} (الْبَقَرَة: 129) فدعي عمر فقرئت عَلَيْهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ بيّن لنا فِي الْخمر بَيَانا شافيا. فَنزلت الْآيَة الَّتِي فِي النِّسَاء: {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقربُوا الصَّلَاة وَأَنْتُم سكارى} (النِّسَاء: 43) فَكَانَ مُنَادِي رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة يُنَادي أَن لَا يقرب الصَّلَاة سَكرَان فدعى عمر فقرئت عَلَيْهِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ بيِّن لنا فِي الْخمر بَيَانا شافيا فَنزلت الَّتِي فِي الْمَائِدَة فدعي عمر فقرئت عَلَيْهِ فَلَمَّا بلغ: {فَهَل أَنْتُم مُنْتَهُونَ} (الْمَائِدَة: 61) قَالَ عمر: انتهينا انتهينا، وَهَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ من طرق عَن إِسْرَائِيل عَن أبي إِسْحَاق، وَصحح هَذَا الحَدِيث التِّرْمِذِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ. قَوْله:(الْخمر) ، اخْتلف أهل اللُّغَة فِي اشتقاق اسْم الْخمر على أَلْفَاظ قريبَة الْمعَانِي، فَقيل: سميت خمرًا لِأَنَّهَا تخمر الْعقل أَي: تغطيه وتستره، وَمِنْه خمار الْمَرْأَة لِأَنَّهُ يُغطي رَأسهَا وَقيل: مُشْتَقَّة من المخامرة. وَهِي المخالطة لِأَنَّهَا تخالط الْعقل، وَقيل: سميت خمرًا لِأَنَّهَا تركت حَتَّى أدْركْت يُقَال: خمر الْعَجِين أَي: بلغ إِدْرَاكه، وَقيل: سميت خمرًا لتغطيتها الدِّمَاغ، وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ مُؤَنّثَة وَقد ذكر ذَلِك الْفراء، وَأنْشد قَول الْأَعْشَى:
(وَكَانَ الْخمر الْعَتِيق من الإسف
…
ط ممزوجة مَاء زلال)
وَذكرهَا حَيْثُ قَالَ: الْعَتِيق لإِرَادَة الشَّرَاب، وَلها أَسمَاء كَثِيرَة وَذكر صَاحب (التَّلْوِيح) مَا يناهز تسعين اسْما، وَذكر ابْن المعتز مائَة وَعشْرين اسْما وَذكر ابْن دحْيَة مائَة وَتِسْعين أسما قَوْله:(وَالْميسر) الغمار، وَعَن عَطاء وَمُجاهد وطاووس كل شَيْء من الْقمَار فَهُوَ الميسر حَتَّى لعب الصّبيان بالجوز، وَقَالَ رَاشد بن سعيد وَحَمْزَة بن حبيب: حَتَّى الكعاب والجوز وَالْبيض الَّتِي يلْعَب بهَا الصّبيان وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: الميسر الْقمَار مصدر من يسر كالموعد والمرجع من فعلهمَا، يُقَال: يسرته إِذا قمرته واشتقاقه من الْيُسْر لِأَنَّهُ أَخذ مَال الرجل بيسر ومهولة من غير تَعب وَلَا كد أَو من الْيَسَار لِأَنَّهُ يسلب يسَاره. قَوْله: (والأنصاب)، جمع نصب بِضَم الصَّاد وسكونها وَهُوَ حجر كَانُوا ينصبونه فِي الْجَاهِلِيَّة ويتخذونه صنما فيعبدونه. وَقيل: كَانُوا ينصبونه ويذبحون عَلَيْهِ فيحمر بِالدَّمِ. قَوْله: (والأزلام) جمع زلم وَهُوَ بِفَتْح الزَّاي، وَهِي عبارَة عَن قداح ثَلَاثَة على أَحدهَا: أَمرنِي رَبِّي، وعَلى الآخر: نهاني رَبِّي، وَالثَّالِث: عطل لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْء فَإِذا خرج الْأَمر فعله، وَإِذا خرج الناهي تَركه، وَإِن طلع الفارغ أعَاد الاستقسام، وَقيل: نعتت الْخمر بِأَنَّهَا رِجْسٌ أَي: نَجِسَة وقذرة وَلَا عين تُوصَف بذلك إلَاّ وَهِي مُحرمَة يدل على ذَلِك الْميتَة وَالدَّم، والرجس قد ورد فِي كتاب الله عز وجل وَالْمرَاد بِهِ الْكفْر. قَالَ الله تَعَالَى:{فزادتهم رجسا إِلَى رجسهم} (التَّوْبَة: 125) يَعْنِي: الْكفْر، وَلَا يَصح أَن يكون الرجس الْمَذْكُور فِي آيَة الْخمر يُرَاد بِهِ الْكفْر لِأَن الْأَعْيَان لَا يَصح أَن تكون أيمانا وَلَا كفر أَو لِأَن الْخمر لَو كَانَت كفرا لوَجَبَ أَن يكون الْعصير أيمانا لِأَن الْكفْر وَالْإِيمَان طريقهما الِاعْتِقَاد وَالْقَوْل، وَإِنَّمَا أطلق عَلَيْهَا الرجس لكَونهَا أقوى فِي التَّحْرِيم وأوكد عِنْد الْعلمَاء، وَقد مر فِي التَّفْسِير بأبسط من هَذَا.
5575 -
حدَّثنا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أخْبَرَنا مَالِكٌ عَنْ نِافَعٍ عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما. أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتِبْ مِنْها حُرِمَها فِي الآخِرَةِ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. والْحَدِيث أخرجه مُسلم فِي الْأَشْرِبَة أَيْضا عَن القعني وَيحيى بن يحيى فرقهما. وَأخرجه النَّسَائِيّ فِيهِ وَفِي الْوَلِيمَة عَن قُتَيْبَة وَغَيره.
قَوْله: (حرمهَا) بِضَم الْحَاء وَكسر الرَّاء المخففة على صِيغَة الْمَجْهُول وَهُوَ مُتَعَدٍّ إِلَى المفعولين لِأَنَّهُ
ضد أَعْطَتْ أَي: لَا يشْربهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى: {وأنهار من خمر لَذَّة للشاربين} (مُحَمَّد: 15) فَإِن قلت: الْمعْصِيَة لَا توجب حرمَان الْجنَّة. قلت: يدخلهَا وَلَا يشرب من نهرها فَإِنَّهَا من فاخر شراب أَهلهَا. فَإِن قلت: فِيهَا كل مَا تشْتَهي الْأَنْفس. قلت قيل: إِنَّه ينسى شهوتها، وَقيل: لَا يشتهيها وَإِن ذكرهَا. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ: ظَاهر الحَدِيث تأبيد التَّحْرِيم، فَإِن دخل الْجنَّة شرب من جَمِيع أشربتها إلَاّ الْخمر، وَمَعَ ذَلِك فَلَا يتألم لعدم شربهَا وَلَا يحْسد من يشْربهَا وَيكون حَاله كَحال أَصْحَاب الْمنَازل فِي الْخَفْض والرفعة فَكَمَا لَا يَشْتَهِي منزلَة من هُوَ أرفع مِنْهُ لَا يشتهيها أَيْضا، وَلَيْسَ ذَلِك بعقوبة لَهُ. قَالَ تَعَالَى:{وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورهمْ من غل إخْوَانًا} (الْحجر: 47) وَقيل: إِنَّه يعذب فِي النَّار فَإِذا خرج من النَّار بِالرَّحْمَةِ وبالشفاعة وَدخل الْجنَّة لم يحرم شَيْئا. قَوْلنَا: فِي لبس الْحَرِير وَالشرب فِي آنِية الذَّهَب وَالْفِضَّة. وَقَالَ أَبُو عمر: قَالَ بعض من تقدم: إِن من شرب الْخمر ثمَّ لم يتب مِنْهَا لم يدْخل الْجنَّة وَهُوَ مَذْهَب غير مرضِي عندنَا إلَاّ إِذا كَانَ على الْقطع فِي إِنْفَاذ الْوَعيد، ومحمله عندنَا أَنه لَا يدْخل الْجنَّة إلَاّ أَن يغْفر الله لَهُ إِذا مَاتَ غير تائب مِنْهَا كَسَائِر الْكَبَائِر، وَكَذَلِكَ قَوْلهم: لم يشْربهَا فِي الْآخِرَة مَعْنَاهُ: عندنَا إلَاّ أَن يغْفر الله لَهُ فَيدْخل الْجنَّة ويشربها وَهُوَ عندنَا فِي الْمَشِيئَة، إِن شَاءَ غفر لَهُ وَإِن شَاءَ عذبه، فَإِن عذبه بِذَنبِهِ ثمَّ أدخلهُ الْجنَّة برحمته لم يحرمها إِن شَاءَ الله عز وجل.
5576 -
حدَّثنا أبُو اليَمانِ أخْبَرَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أخْبَرَنِي سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أنَّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، أُُتِيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإبْلياءَ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إلَيْهِمَا ثُمَّ أخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ: الْحَمْدُ لله الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ وَلَوْ أخَذْتَ الخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ.
مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. قيل: مَحل التَّرْجَمَة قَوْله: (غوت أمتك) وَأَبُو الْيَمَان بِفَتْح الْيَاء آخر الْحُرُوف الحكم بن نَافِع الْحِمصِي، وَشُعَيْب بن أبي حَمْزَة الْحِمصِي.
والْحَدِيث أخرجه بَقِيَّة السِّتَّة بأسانيد مُخْتَلفَة. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: رَوَاهُ مَالك، رَحمَه الله تَعَالَى، عَن نَافِع عَن ابْن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، مَوْقُوفا وَلم يرفعهُ. وَفِيه نظر.
قَوْله: (أُتِي) على صِيغَة الْمَجْهُول. قَوْله: (بإيلياء) بِكَسْر الْهمزَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف الْخَفِيفَة مَعَ الْمَدّ وَهُوَ اسْم مَدِينَة بَيت الْمُقَدّس، وَقيل: بِالْقصرِ وَالْمعْنَى: عرض ذَلِك عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ بإيلياء، وَقيل: جِيءَ بِثَلَاثَة أقداح قدح من عسل وقدحان من خمر وَلبن، وَأجِيب بِأَن عرض القدحين فِي إيلياء وَعرض الثَّلَاثَة عِنْد رَفعه إِلَى سِدْرَة الْمُنْتَهى. قَوْله:(للفطرة) أَي: لِلْإِسْلَامِ والاستقامة. قَوْله: (وَلَو أخذت الْخمر غوت أمتك) أَي: ضلت وانهمكت فِي الشّرْب وَلَكِن بلطف الله تَعَالَى اخْتَار اللَّبن لكَونه سهلاً طيبا طَاهِرا سائغا للشاربين سليم الْعَاقِبَة.
وَفِيه: اسْتِحْبَاب حمد الله تَعَالَى عِنْد تجدّد النِّعْمَة وَحُصُول مَا كَانَ يتَوَقَّع حُصُوله. واندفاع مَا كَانَ يخَاف وُقُوعه.
{تَابَعَهُ مَعْمَر وَابْنُ الهَادِ وَعُثْمَانُ بنُ عُمَرَ وَالزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ}
أَي: تَابع شعيبا فِي رِوَايَته عَن الزُّهْرِيّ معمر بِفَتْح الميمين ابْن رَاشد وَابْن الْهَاد وَيزِيد بن عبد الله بن أُسَامَة بن الْهَاد اللَّيْثِيّ وَعُثْمَان بن عمر بن مُوسَى بن عبد الله بن عبيد الله بن معمر التَّيْمِيّ والزبيدي بِضَم الزَّاي وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالدال الْمُهْملَة مُحَمَّد بن الْوَلِيد بن عَامر أَبُو الْهُذيْل الشَّامي الْحِمصِي، والزبيدي هَذَا مَا وَقع مَعَ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورين إلَاّ فِي غير رِوَايَة أبي ذَر، أما مُتَابعَة معمر فوصلها البُخَارِيّ فِي قصَّة مُوسَى من أَحَادِيث الْأَنْبِيَاء عليهم السلام، وَلَيْسَ فِيهِ ذكر إيلياء، وَفِيه إشرب أَيهمَا شِئْت فَأخذت اللَّبن وشربته، وَأما رِوَايَة ابْن الْهَاد فوصلها النَّسَائِيّ من طَرِيق اللَّيْث عَنهُ عَن عبد الْوَهَّاب بن بخت عَن ابْن شهَاب وَهُوَ الزُّهْرِيّ فعلى هَذَا قد سقط ذكر عبد الْوَهَّاب من الأَصْل بَين ابْن الْهَاد وَابْن شهَاب، عَليّ أَن ابْن الْهَاد قد روى عَن الزُّهْرِيّ أَحَادِيث بِغَيْر وَاسِطَة وَوَصله أَحْمد من طَرِيق ابْن الْهَاد عَن الزُّهْرِيّ بِغَيْر وَاسِطَة وَأما رِوَايَة عُثْمَان بن عمر فوصلها تَمام الرَّازِيّ فِي فَوَائده من طَرِيق إِبْرَاهِيم بن الْمُنْذر عَن عُثْمَان بن عمر، وَأما رِوَايَة الزبيدِيّ فوصلها النَّسَائِيّ من طَرِيق مُحَمَّد بن حَرْب عَنهُ لَكِن لَيْسَ فِيهِ ذكر إيلياء.
5577 -
حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ حدَّثنا هِشَامٌ حدَّثنا قَتَادَةُ عَنْ أنَسٍ، رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ
رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، حَدِيثا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي. قَالَ: مِنْ أشْرَاطِ السَّاعَةِ أنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ العِلْمُ وَيَظْهَرَ الزِّنا وَتُشْرَبَ الخَمْرُ وَيَقِلَّ الرِّجَالُ وَتَكْثُرَ النِّسَاءَ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وتشرب الْخمر) وَهِشَام هُوَ الدستوَائي، والْحَدِيث من أَفْرَاده وَقد مر فِي كتاب الْعلم فِي: بَاب رفع الْعلم وَظُهُور الْجَهْل.
قَوْله: (لَا يُحَدثكُمْ بِهِ غَيْرِي) إِنَّمَا قَالَ هَذَا إِمَّا لِأَنَّهُ كَانَ آخر من بَقِي من الصَّحَابَة ثمَّة أَو لِأَنَّهُ عرف أَنه لم يسمع من رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، غَيره. قَوْله:(من أَشْرَاط السَّاعَة) أَي: من علاماتها وَهُوَ جمع شَرط بِفَتْح الرَّاء. قَوْله: (وَيشْرب الْخمر) أَي: ظَاهرا عَلَانيَة. وَفِي رِوَايَة الْكشميهني، وَشرب الْخمر، بِلَفْظ المصدرين وبالإضافة وَرِوَايَة الْجَمَاعَة أولى للمشاكلة. قَوْله:(ويقل الرِّجَال) لِكَثْرَة الحروب ولقتال الرِّجَال فِيهَا. قَوْله: (حَتَّى يكون لخمسين) وَفِي رِوَايَة الْكشميهني: حَتَّى يكون خَمْسُونَ امْرَأَة (قيمهن رجل وَاحِد) .
5578 -
حدَّثنا أحْمَدُ بنُ صَالِحٍ حدَّثنا ابنُ وَهَبٍ قَالَ: أخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شِهاب، قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَلَمَةَ بنَ عَبْدِ الرَّحْمانِ وَابْنِ المُسَيَّبِ يَقُولانِ: قَالَ أبُو هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه إنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
قَالَ ابنُ شِهابٍ: وَأخْبَرَنِي عَبْدَ المَلِكِ بنِ أبِي بَكْرٍ ابنِ عَبْدِ الرَّحْمانِ بنِ الحَارِثِ بنِ هِشَامٍ أنَّ أبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثهُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ: كَانَ أبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إلَيْهِ أبْصَارَهُمْ فِيها حِينَ يَنْتَهِبُها وَهُوَ مُؤْمِنٌ.
مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (وَلَا يشرب الْخمر حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن) وَأحمد بن صَالح أَبُو جَعْفَر الْمصْرِيّ وَابْن وهب هُوَ عبد الله بن وهب الْمصْرِيّ وَيُونُس بن يزِيد الايلي وَابْن شهَاب هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم الزُّهْرِيّ والْحَدِيث مر فِي كتاب الْمَظَالِم فِي بَاب النَّهْي بِغَيْر إِذن صَاحبه فَإِنَّهُ أخرجه هُنَاكَ عَن سعيد بن عفير عَن اللَّيْث عَن عقيل عَن ابْن شهَاب عَن أبي بكر بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ إِلَى آخِره وَأخرجه مُسلم فِي الْأَيْمَان عَن حَرْمَلَة بن يحيى عَن ابْن وهب إِلَى آخِره قَوْله وَابْن الْمسيب هُوَ سعيد بن السميب قَوْله يَقُولَانِ فِي مَوضِع الْحَال قَوْله لَا يزنى حِين يزنى وَقع فِي أَكثر الرِّوَايَات هَكَذَا بِلَا ذكر فَاعل لَا يزنى أَي لَا يزنى الْمُؤمن أَو لَا يزنى الزَّانِي أَو لَا يزنى الرجل وَقَالَ ابْن مَالك فِيهِ دلَالَة على جَوَاز حذف الْفَاعِل قلت الأَصْل عدم جَوَاز حذفه إِلَّا عِنْد قيام قرينَة قَطْعِيَّة تدل على ذَلِك وَهنا كَذَلِك قَوْله وَلَا يشرب الْخمر حِين يشْربهَا وَهُوَ مُؤمن وَقَالَ ابْن بطال: هَذَا أَشد مَا ورد فِي شرب الْخمر، وَبِه تعلق الْخَوَارِج فكفَّروا مرتكب الْكَبِيرَة عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ وَحمل أهل السّنة الْإِيمَان هُنَا على الْكَامِل أَي: لَا يكون كَامِلا فِي الْإِيمَان حَالَة كَونه فِي شرب الْخمر. قيل: هُوَ من بَاب التَّغْلِيظ والتهديد الْعَظِيم نَحْو قَوْله تَعَالَى: {وَمن كفر فَإِن الله غَنِي عَن الْعَالمين} (آل عمرَان: 97) وَقَالَ الْخطابِيّ: أَي: من فعل ذَلِك مستحلاً لَهُ. قلت: وَكَذَلِكَ الْمَعْنى فِي كل مَا ورد من هَذَا الْقَبِيل فَمن ذَلِك مَا رَوَاهُ ابْن مَنْدَه بِإِسْنَادِهِ عَن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، قَالَ: ثَلَاثَة لَا يدْخلُونَ الْجنَّة: مدمن الْخمر، وقاطع الرَّحِم، ومصدق بِالسحرِ. وروى ابْن أبي حَاتِم من حَدِيث حَكِيم بن جُبَير عَن سعيد بن جُبَير عَن ابْن عَبَّاس يرفعهُ من لَقِي الله وَهُوَ مدمن خمر كَانَ كعابد الوثن، وروى ابْن أبي عدي من حَدِيث أبي هُرَيْرَة يرفعهُ مدمن الْخمر كعابد الوثن.
قَوْله: (قَالَ ابْن شهَاب) هُوَ مَوْصُول بالسند الْمَذْكُور قَوْله: (أَن أَبَا بكر) هُوَ وَالِد عبد الْملك قَوْله: (يلْحق) بِضَم الْيَاء من الْإِلْحَاق، وَمعنى الْإِلْحَاق أَنه كَانَ يزِيد ذَلِك فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة. قَوْله:(مَعَهُنَّ) أَي: مَعَ الْمَذْكُورَات، وَهِي الزِّنَا وَشرب الْخمر وَالسَّرِقَة. قَوْله:(نهبة) بِفَتْح النُّون وَهُوَ مصدر وبضم النُّون المَال المنهوب. قَوْله: (ذَات شرف) أَي: مَكَان عالٍ يَعْنِي: لَا يَأْخُذ الرجل مَال النَّاس قهرا أَو ظلما مُكَابَرَة وعلو أَو عيَانًا وهم ينظرُونَ إِلَيْهِ