المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب: {ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها} ) - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٢١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ: {مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ} )

- ‌(بَابٌ: {تُحِدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا} )

- ‌(بَابُ: {الكُحْلِ لِلْحَادَّةِ} )

- ‌(بَابُ: {القُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ} )

- ‌(بَابٌ: {تَلْبَسُ الحَادَّةُ ثِيابَ العَصْبِ} )

- ‌(بابٌ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا} إلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا} (الْبَقَرَة:

- ‌(بَابُ: {مَهْرِ البَغِيِّ وَالنِّكاحِ الفَاسِدِ} )

- ‌(بَابُ: {المَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أوْ طَلَقَها قَبْلَ الدُّخُولِ وَالمَسِيسِ} )

- ‌(بَابُ: {المِتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا} )

- ‌(كتابُ: {النَّفَقَاتِ وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ} )

- ‌ بَاب فضل النَّفَقَة على الْأَهْل

- ‌(بَابُ: {وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ وَالعِيالِ} )

- ‌(بَابٌ: {حَبْسٍ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ العِيَالِ} )

- ‌(بَابٌ وَقَالَ الله تعَالَى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلَى قَوْلِهِ: {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الْبَقَرَة:

- ‌(بَابُ: {نَفَقَةِ المَرْأةِ إذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُها وَنَفَقَةِ الوَلَدِ} )

- ‌(بَابْ: {عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِها} )

- ‌(بَابُ: {خَادِمِ المَرْأَةِ} )

- ‌(بَابُ: {خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أهْلِهِ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا لَمْ يَنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أنْ تأخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَها بِالمَعْرُوفِ} )

- ‌(بَابُ: {حِفْظِ المَرْأةِ زَوْجِها فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {كِسْوَةِ المَرْأةِ بِالمَعْرُوفِ} )

- ‌(بابُ: {عَوْنِ المَرْأَةِ زَوْجَها فِي وَلَدِهِ} )

- ‌(بَابُ: {نَفَقَةِ المُعْسِرِ عَلَى أهْلِهِ} )

- ‌(بَابٌ: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذالِكَ} وَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ {وَضَرَبَ الله مَثَلاً رَجُلَيْنٍ أحَدُهُما أبْكَمْ} إلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (الْبَقَرَة:

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أوْ ضَياعا فَإلَيَّ} )

- ‌(بابُ: {المَرَاضِعِ مِنَ المَوَالِياتِ وَغَيْرِهِنَّ} )

- ‌(كتابُ: {الأَطْعِمَةِ} )

- ‌(بَابُ: {التسْمِيَةِ عَلَى الطعَّامِ وَالأكْلِ بِالْيَمِينِ} )

- ‌(بَابُ: {الأكْلِ مِمَّا يَلِيهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالِي القَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً} )

- ‌(بَابُ: {التَّيَمُّنِ فِي الأكْلِ وَغَيْرِهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ أكَلَ حَتَّى شَبِعَ} )

- ‌(بَابٌ: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ} إلَى قَوْلِهِ: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (النُّور:

- ‌(بَابُ: {الخُبْزِ المُرَقَّقِ وَالأكْلِ عَلَى الخِوانِ وَالسُّفْرَةِ} )

- ‌(بَابُ: {السَّوِيقِ} )

- ‌(بَابٌ: {مَا كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأكُلُ شَيْئا إذَا حَضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمَ مَا هُوَ} )

- ‌(بَابٌ: {طَعامُ الواحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْنِ} )

- ‌(بَابٌ: {المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي معىً وَاحِدٍ} )

- ‌‌‌(بَابٌ: {المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، فِيهِ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابٌ: {المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، فِيهِ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابٌ: {الأكْلِ مُتَّكِئا} )

- ‌(بَابُ: {الشِّواءِ} )

- ‌(بَابُ: {الخَزِيرَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الأقِطِ} )

- ‌(بَابُ: {السِّلقِ والشَّعِيرِ} )

- ‌(بَابُ: {النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ} )

- ‌(بَابُ: {تَعَرُّقِ العَضُدِ} )

- ‌(بَابُ: {قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ} )

- ‌(بَابٌ: {مَا عَابَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم طَعاما} )

- ‌(بَابُ: {النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ} )

- ‌(بَابٌ: {مَا كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ} )

- ‌(بَابُ: {التَّلْبِينَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الثَّرِيدِ} )

- ‌(بَابُ: {شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالكَتِفِ وَالجَنْبِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأسْفَارِهِمْ مِنَ الطعامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ} )

- ‌(بَابُ: {الحَيْسِ} )

- ‌(بَابُ: {الأَكْلِ فِي إنَاءٍ مُفَضَّضٍ} )

- ‌(بَابٌ: {ذِكْرِ الطَعَّامِ} )

- ‌(بَابُ: {الأُُدُمِ} )

- ‌(بَابُ: {الحَلْوَاءِ وَالعَسَلِ} )

- ‌(بَابُ: {الدُّبَّاءِ} )

- ‌(بَابُ: {الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعامَ لإِخْوَانِهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ أضَافَ رَجُلاً إلَى طَعَامٍ وَأَُقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ} )

- ‌(بَابُ: {المَرَقِ} )

- ‌(بَابُ: {القَدِيدِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ نَاوَلَ أوْ قَدَّمَ إلَى صَاحِبِهِ عَلَى المَائِدَةِ شَيْئا} )

- ‌‌‌(بابُ:{الرُّطَبِ بِالْقِثَاءِ} )

- ‌(بابُ:

- ‌(بَابُ: {الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ} )

- ‌(بَابُ: {الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ} )

- ‌(بَابُ: {أكْلِ الجُمَّارِ} )

- ‌(بَابُ: {العَجْوَةِ} )

- ‌(بَابُ: {القِرَانِ فِي التَّمْرِ} )

- ‌(بَابُ: {القثَّاء

- ‌(بَابُ: {بَرَكَةِ النَّخْلِ} )

- ‌(بَابُ: {جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أوْ الطَّعامَيْنِ بِمَرَّةٍ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ أدْخَلَ الضّيفانَ بَيْنَهُ عَشْرَةً عَشْرَةً، وَالجُلُوس عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُكْرَهُ مِنَ الثَّومِ وَالبُقُولِ} )

- ‌(بَابُ: {الكباث وَهُوَ تَمَرُ الأرَاكِ} )

- ‌(بَابُ: {المَضْمَضَةَ بَعْدَ الطَّعامِ} )

- ‌(بابُ: {لَعْقِ الأصَابِعِ وَمَصِّها قَبْلَ أنْ تُمْسَحَ بِالمِنْدِيلِ} )

- ‌(بَابُ: {المِنْدِيلِ} )

- ‌(بَاب: {مَا يَقُولُ إذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ} )

- ‌(بابُ: {الأكْلِ مَعَ الخَادِمِ} )

- ‌(بابُ: {الطَّاعِمُ الشاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ} )

- ‌(بابُ: {الرَّجُلِ يُدْعَى إلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذا مَعِي} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَلا يَعْجَلْ عَنْ عَشائِهِ} )

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَإذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} (الْأَحْزَاب:

- ‌{كِتابُ العَقِيقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {تَسْمِيَةِ المَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُلِمَنْ يَعُقَّ عَنهُ وَتحْنِيكِهِ} )

- ‌(بَابُ: {إمَاطَةِ الأذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي العَقِيقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الفَرَعِ} )

- ‌(بَابٌ: {فِي العَتِيرَةِ} )

- ‌(كِتابُ: {الذَّبائِح والصَّيْدِ} )

- ‌(بَابُ: {التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ} )

- ‌(بَابُ: {صَيْدِ المِعْرَاضِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا أصَابَ المِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ} )

- ‌(بَابُ: {صَيْدِ القَوْسِ} )

- ‌(بابُ: {الخَذْفِ وَالبُنْدُقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنِ اقْتَنَى كَلْبا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْد أوْ ماشِيَةٍ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا أكَلَ الكَلْبُ} )

- ‌(بَابُ: {الصَّيْدِ إذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أوْ ثَلاثَةَ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبا آخَرَ}

- ‌(بَابُ: {مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ} )

- ‌(بَابُ: {التَّصَيُّد عَلَى الجِبَالِ} )

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ الله تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْر} (الْمَائِدَة:

- ‌(بَابُ: {أكْلِ الجَرَادِ} )

- ‌(بَابُ: {آنِيَةِ المَجُوسِ} )

- ‌(بَابُ: {التَّسْمِيَّةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدا} )

- ‌(بابُ: {مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأصْنَامِ} )

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله} )

- ‌(بَابُ: {مَا أنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَبِ وَالمَرْوَةِ وَالحَدِيدِ} )

- ‌(بَابُ: {ذَبِيحَةِ المَرْأَةِ وَالأَُمَّةِ} )

- ‌(بَابٌ: {لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالعَظْمِ وَالظُّفْرُ} )

- ‌(بَابُ: {ذَبِيحَةِ الأعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ} )

- ‌(بَابُ: {ذَبَائِحِ أهْلِ الكِتابِ وَشُحُومِها مِنْ أهْلِ الحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ} )

- ‌(بَابُ: {مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الوَحْشِ} )

- ‌(بَابُ: {النَّحْرِ وَالذَّبْحِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الدَّجاجِ} )

- ‌(بَابُ: {لُحُومِ الخَيْلِ} )

- ‌(بَابُ: {لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ} )

- ‌(بَابُ: {أكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّباعِ} )

- ‌(بَابُ: {جُلُودِ المَيْتَةِ} )

- ‌(بَابُ: {المِسكِ} )

- ‌(بَابُ: {الأرْنَبِ} )

- ‌(بَابُ: {الضَّبِّ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا وَقَعَتِ الفَأرَةُ فِي السَّمْنِ الجَامِدِ أوِ الذَّائِبِ} )

- ‌(بَابُ: {الوَسْمِ وَالعَلَمِ فِي الصُّورَةِ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا أصابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَما أوْ إبْلاً بِغَيْرِ أمْرِ أصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأرَادَ صَلاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ لِخَبرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابُ: {أكْلِ المُضْطَرِّ} )

- ‌{كتابُ الأضاحِي} )

- ‌(بَابُ: {سَنَّةِ الأضْحِيَّةِ} )

- ‌(بَابُ: {قِسْمَةِ الإمامِ الأضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ} )

- ‌(بَابُ: {الأضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُشْتَهي مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ} )

- ‌(بابُ: {مَنْ قَالَ: الأضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ} )

- ‌(بَابُ: {الأضْحَى وَالنَّحْرِ بِالمَصَلَّى} )

- ‌(بَابٌ: {فِي أضْحِيَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ} )

- ‌{بابُ قَول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأَبى بُرْدَةَ ضَحِّ بالجَذْعِ مِنَ المَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أحَدِ بَعْدَكَ} )

- ‌{بابُ مَنْ ذَبَحَ الأضاحِيَّ بِيَدِهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَةَ غَيْرِهِ} )

- ‌(بَابُ: {الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاةِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أعادَ} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأضَاحِي وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْها} )

- ‌{كِتابُ الأشْرِبَةِ} )

- ‌(بابٌ الخَمْرُ مِنَ العِنَبِ)

- ‌(بابٌ نَزَلَ تَحْرِيِمُ الخَمْرِ وهْيَ مِنَ البُسْرِ والتّمْرِ)

- ‌(بابٌ الخَمْرُ منَ العَسَلِ وهْوَ البِتعُ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي أنَّ الخَمْرَ مَا خامَرَ العَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِيمَن يَسْتَحِلُّ الخَمْرَ ويُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه)

- ‌(بابُ الأنْتباذِ فِي الأوْعِيَةِ والتَّوْرِ)

- ‌(بابُ تَرْخِيصِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأوْعِيَةِ والظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ)

- ‌(بابُ نَقِيع التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ)

- ‌(بابُ الباذَقِ)

- ‌(بابُ مَنْ رَأى أنْ لَا يَخْلِطَ البُسْرَ والتَّمْرَ إذَا كانَ مُسْكِراً وأنْ لَا يَجْعَلَ إدَامَيْنِ فِي إدَامٍ)

- ‌(بابُ شُرْبِ اللَّبَنِ)

- ‌(بابُ اسْتِعْذَاب المَاءِ)

- ‌(بَاب شُرْبِ اللّبَنِ بالمَاء)

- ‌(بابُ شَرَابِ الحَلْوَاءِ والعَسلِ)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ قائِماً)

- ‌(بابُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ واقِفٌ عَلى بَعِيرِهِ)

- ‌(بابٌ الأيْمَنُ فالأيْمَنُ فِي الشُّرْبِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَسْتَأذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأكْبَر)

- ‌(بابُ الكَرْعِ فِي الحَوْضِ)

- ‌(بابُ خِدْمَةِ الصِّغارِ الكِبارَ)

- ‌(بابُ تَغْطِيَةِ الإناءِ)

- ‌(بَاب اخْتِناثِ الأسْقِيَةِ)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقاءِ)

- ‌(بابُ النَّهْيِ عنِ التَّنفُّسِ فِي الإِناء)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أوْ ثَلَاثَةٍ)

- ‌(بابُ الشُّرْب فِي آنِيَةِ الذَّهَب)

- ‌(بابُ آنِيةَ الفِضَّةِ)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ فِي الأقْدَاح)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ منْ قَدَحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وآنِيَتِهِ)

- ‌(بابُ شُرْبِ البَرَكَةِ والماءِ المُبَارَكِ)

- ‌(كتابُ المَرْضَى)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي كَفَّارةِ المَرَض)

- ‌(بابُ شِدَّةِ المَرَضِ)

- ‌(بابٌ أشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِياءُ ثُمَّ الأوَّلُ فالأوَّل)

- ‌(بابُ وُجوبِ عِيادَةِ المَرِيضِ)

- ‌(بابُ عيادَةِ المُغْمَى عَليهِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ)

- ‌(بابُ فَضلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ النَّساءِ لِلرِّجالِ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ الصِّبْيان)

- ‌(بابُ عِيادَةِ الأعْرَابِ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ المشْرِكِ)

- ‌(بابٌ إِذا عادَ مَريضاً فَحَضَرَتِ الصلاةُ فَصَلى بِهِمْ جَماعَة)

- ‌(بابُ وَضْعِ اليَدِ عَلى المَرِيضِ)

- ‌(بابُ مَا يُقالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يجِيبُ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ المَرِيضِ راكِباً وماشِياً ورِدْفاً عَلى الحمارِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ المَرِيضِ: إنِّي وجِعٌ، أوْ: وَارَأْساه، أوِ: اشْتَدَّ بِي الوَجَعُ)

- ‌(بابُ قَوْلِ المَرِيِض قُومُوا عَنِّي)

- ‌(بابُ مَنْ ذَهَبَ بالصَّبيِّ المَرِيض لِيُدْعاى لهُ)

- ‌(بابُ تَمَنِّي المَرِيضِ المَوْتَ)

- ‌(بابُ دعاءِ العائِدِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ وُضُوءِ العائِدِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ مَنْ دَعا بِرَفْعِ الوَباءِ والحُمَّى)

- ‌(كِتابُ الطِّبِّ)

- ‌(بابٌ مَا أنْزَلَ الله دَاءٌ إِلَّا أنْزَلَ لَهُ شِفاءً)

- ‌(بابٌ هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأةَ والمَرْأةُ الرَّجُلَ

- ‌(بابٌ الشِّفاءُ فِي ثَلَاثٍ)

- ‌(بابُ الدَّواءِ بالعَسَلِ)

- ‌(بابُ الدَّواءِ بألْبانِ الإبِلِ)

- ‌(بابُ الدَّواءِ بِأبْوَالِ الإِِبِلِ)

- ‌(بابُ الحَبَّةِ السَّوْداءِ)

- ‌(بابُ التَّلْبِينةِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ السَّعُوطِ)

- ‌(بابُ السَّعُوطِ بالقُسْطِ الهِنْدِيِّ والبَحْرِيِّ وهْوَ الكُسْتُ. مِثْلُ الكافُورِ والقافُورِ مِثْلُ كُشِطَتْ وقُشِطَتْ نُزِعَتْ. وقَرَأ عبْد الله قُشِطَتْ)

- ‌(بابٌ أيَّ ساعَةٍ يَحْتَجِمُ)

- ‌(بابُ الحَجْمِ فِي السَّفَرِ والإحْرَامِ)

- ‌(بابُ الحِجامَةِ منَ الدَّاءِ)

- ‌(بابُ الحِجامَةِ عَلى الرَّأْسِ)

- ‌(بابُ مَنِ احْتَجَمَ مِنَ الشَّقِيقَةِ والصُّدَاعِ)

- ‌(بابُ الحَلْقِ مِنَ الأذَى)

- ‌(بابُ مَنِ اكْتَوَى أوْ كَوَى غَيْرَهُ وفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ)

- ‌(بابُ الإِثْمِدِ: والكُحْلِ مِنَ الرَّمَد)

- ‌(بابُ الجُذَامِ)

- ‌(بابٌ المنُّ شِفاءٌ لِلْعَيْنِ)

- ‌(بابُ اللدُودِ)

- ‌ بَاب

- ‌(بابُ العُذْرَةِ)

- ‌ بَاب ذَات الْجنب

- ‌(بابُ دَوَاءِ المَبْطُونِ)

- ‌(بابُ حَرْقِ الحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ)

- ‌(بابٌ الحمَّى مِنْ فَيْحِ جَهنَّم)

- ‌(بابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ)

- ‌(بابُ أجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُونِ)

- ‌(بابُ الرُّقَى بالقُرْآنِ والمعَوِّذَاتِ)

- ‌(بابُ الرُّقَى بِفاتِحَةِ الكِتابِ)

- ‌(بَاب الشَّرطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ)

- ‌(بابُ رُقْيَةِ العَيْنِ)

- ‌(بابٌ العَيْنُ حَقٌّ)

- ‌(بابُ رُقْيَةِ الحَيَّةِ والعَقْرَبِ)

- ‌(بابُ رُقْيَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ النفْثِ فِي الرُّقْيَةِ)

- ‌(بابُ مَسْحِ الرَّاقِي الوَجَعَ بِيَدِهِ اليُمْنَى)

- ‌(بابٌ المَرْأةُ تَرْقِي الرجُلَ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَرْق)

- ‌(بابُ الطِّيَرَةِ)

- ‌(بابُ الفَأْلِ)

- ‌(بابٌ لَا هامَةَ)

- ‌(بابُ الكَهانةِ)

- ‌(بابُ السِّحْرِ)

- ‌(بابٌ الشِّرْكُ والسِّحْرُ مِنَ المُوبقاتِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ)

- ‌(بابُ السِّحْرِ)

- ‌(بابٌ مِنَ البَيانِ سِحْرٌ)

- ‌(بابُ الدَّوَاءِ بالعَجُوَةِ لِلسِّحْرِ)

- ‌(بابٌ لَا هامَة)

- ‌(بابٌ لَا عَدْواى)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ فِي سَمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ شُرْبِ السَّمِّ والدَّواءِ بِهِ وبِما يُخافُ مِنْهُ والخَبِيثِ)

- ‌(بابُ ألْبانِ الأُُتُنِ)

- ‌(بابٌ إذَا وقَع الذُّبابُ فِي الإِناءِ)

- ‌(كتابُ اللِّباسِ)

- ‌(بابُ مَنْ جَرَّ إزارَهُ منْ غَيْرِ خُيَلَاءَ)

- ‌(بابُ التَّشْمِيرِ فِي الثِّيابِ)

- ‌(بابٌ مَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن فَهْوَ فِي النَّارِ)

- ‌(بَاب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ منَ الخُيَلَاءِ)

- ‌(بابُ الإزارِ المُهَدَّبِ)

- ‌(بابُ الأرْدِيَةِ)

- ‌(بابُ لُبْسِ القَمِيصِ)

- ‌(بابُ جَيْبِ القَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وغيْرِهِ)

- ‌(بابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الغَزْوِ)

- ‌(بابُ القَباءِ وفَرُّوجٍ حَرِير وهْوَ القَباءُ. ويُقالُ: هُوَ الَّذِي لهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ)

- ‌(بابُ البَرانِسِ)

- ‌(بابُ السَّرَاوِيلِ)

- ‌(بابُ العَمائِمِ)

- ‌(بابُ التقَنُّعِ)

- ‌(بابُ المِغْفَرِ)

- ‌(بابُ البُرُودِ والحِبرَةِ والشَّمْلَةِ)

الفصل: ‌(باب: {ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزود منها} )

الْأسود عَن عَائِشَة الْكل فِي الْحَج، وَقد مضى الْكَلَام فِيهِ مَبْسُوطا. قو لَهُ:(أَن تقلد) على صِيغَة الْمَجْهُول من التَّقْلِيد وَهُوَ أَن يعلق فِي عُنُقهَا شَيْء ليعلم أَنَّهَا هدي قَوْله: (بدنته) هِيَ نَاقَة تنحر بِمَكَّة. قَوْله: (قَالَ: فَسمِعت) أَي: قَالَ مَسْرُوق: فَسمِعت (تصفيقها) أى: تصفيق عَائِشَة وَهُوَ ضرب إِحْدَى الْيَدَيْنِ على الْأُخْرَى ليسمع لَهَا صَوت، وَإِنَّمَا صفقت عَائِشَة إِمَّا تَعَجبا من ذَلِك، وَأما تأسفا على وُقُوع ذَلِك.

وَفِي هَذَا الحَدِيث رد على من قَالَ: إِن من بعث بهدية إِلَى الْحرم لزمَه الْإِحْرَام إِذا قَلّدهُ ويجتنب مَا يجتنبه الْحَاج حَتَّى ينْحَر هَدْيه، وَرُوِيَ هَذَا عَن ابْن عَبَّاس وَابْن عَمْرو بِهِ قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح وأئمة الْفَتْوَى على خِلَافه. وَقَالَ ابْن بطال: هَذَا الحَدِيث يرد مَا رُوِيَ عَن أم سَلمَة عَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، أَنه قَالَ: من رأى مِنْكُم هِلَال ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أَن يُضحي فَلَا يَأْخُذ من شعره وأظفاره حَتَّى يُضحي رَوَاهُ مُسلم فِي (صَحِيحه) مَرْفُوعا، وَبِه قَالَ سعيد بن الْمسيب وَأحمد وَإِسْحَاق، وَقَالَ اللَّيْث: قد جَاءَ هَذَا الحَدِيث وَأكْثر النَّاس على خِلَافه، وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: حَدِيث عَائِشَة أحسن مجيئا من حَدِيث أم سَلمَة لِأَنَّهُ قد جَاءَ مجيئا متواترا وَحَدِيث أم سَلمَة قد طعن فِي إِسْنَاده، فَقيل: إِنَّه مَوْقُوف على أم سَلمَة وَلم يرفعهُ وَفِي (التَّوْضِيح) ذهب إِلَيْهِ الشَّافِعِي وَأَبُو ثَوْر وَأهل الظَّاهِر، فَمن دخل عَلَيْهِ عشر ذِي الْحجَّة وَأَرَادَ أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره وَلَا من أَظْفَاره شَيْئا. وَنقل ابْن الْمُنْذر عَن مَالك وَالشَّافِعِيّ أَنَّهُمَا كَانَا يرخصان فِي أَخذ الشّعْر والأظفار لمن أَرَادَ أَن يُضحي مَا لم يحرم غير أَنَّهُمَا يستحبان الْوُقُوف عَن ذَلِك عِنْد دُخُول الْعشْر إِذا أَرَادَ أَن يُضحي، وَرَأى الشَّافِعِي أَن أَمر رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، أَمر اخْتِيَار.

16 -

(بَابُ: {مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأضَاحِي وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْها} )

أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان مَا يجوز أكله من لُحُوم الْأَضَاحِي من غير تَقْيِيد بِثلث أَو نصف كَذَا، قَالَه بَعضهم: قلت: يتَنَاوَل أَيْضا جَوَاز أكلهَا فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَأكْثر، فعلى كل حَال هُوَ مُبْهَم توضح إبهامه أَحَادِيث الْبَاب، فَحَدِيث جَابر يدل على جَوَاز التزود مِنْهَا للْمُسَافِر فَيدل على جَوَاز الْأكل فِي أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام، وَحَدِيث سَلمَة بن الْأَكْوَع يدل أَولا على عدم الْجَوَاز بعد الثَّلَاث وآخرا يدل على الْجَوَاز أَكثر من ذَلِك لعِلَّة ذكرهَا. وَحَدِيث عَائِشَة رضي الله عنها يدل على الرُّخْصَة فِي ذَلِك أَكثر من ذَلِك وَأثر عَليّ بن أبي طَالب يدل على عدم الْجَوَاز فِي أَكثر من ثَلَاثَة أَيَّام، وَيَأْتِي الْجَواب عَنهُ.

قَوْله: (وَمَا يتزود مِنْهَا) أَي: وَفِي بَيَان جَوَاز مَا يتزود مِنْهَا للسَّفر.

5567 -

ح دَّثنا عَلِيُّ بنُ عَبْدِ الله حدَّثنا سُفْيَانُ قَالَ: عَمْرٌ و: أخْبَرَنِي عَطاءٌ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِ الله رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الأضَاحِي عَلَى عَهْدِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم، إلَى المَدِينَةِ. وَقَالَ غَيْر مَرَّةٍ لُحُومَ الهَدْي.

مطابقته للجزء الثَّانِي للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وَعلي بن عبد الله بن الْمَدِينِيّ، وسُفْيَان هُوَ ابْن عُيَيْنَة، وَعَمْرو هُوَ ابْن دِينَار، وَعَطَاء هُوَ ابْن أبي رَبَاح.

والْحَدِيث مضى فِي الْجِهَاد عَن عَليّ بن عبد الله أَيْضا.

قَوْله: (على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَي: على زَمَانه، وَقد علم أَن قَول الصَّحَابِيّ: كُنَّا نَفْعل على عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، فِي حكم الْمَرْفُوع. قَوْله: (وَقَالَ غير مرّة) أَي: قَالَ سُفْيَان غير مرّة، وَابْن الْمَدِينِيّ كَانَ يَقُول: قَالَ سُفْيَان مرّة لُحُوم الْأَضَاحِي، ومرارا يَقُول: لحم الْهَدْي، وَوَقع هُنَا عَن الْكشميهني وَقَالَ غَيره يَعْنِي: غير سُفْيَان وَهُوَ غير صَحِيح، وَالصَّحِيح أَن قَائِله هُوَ سُفْيَان يَحْكِي عَنهُ عَليّ بن عبد الله بن الْمَدِينِيّ.

5568 -

ح دَّثنا إسْمَاعِيلُ قَالَ حدَّثني سُلَيْمَانُ عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ أنَّ ابنَ خَبَّابٍ أخْبَرَهُ أنَّهُ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أنَّهُ كَانَ غَائِبا، فَقَدِمَ فَقُدِّمَ إلَيْهِ لَحْمٌ قَالُوا: هاذا مِنْ لَحْمِ ضَحَايَانا، فَقَالَ: أخْروه لَا أذُوقُهُ، قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ فَخَرَجْتُ حَتَّى آتِيَ أخِي أبَا قَتَادَةَ وَكَانَ أخَاهُ لأُمِّهِ وَكَانَ بَدْرِيا فَذَكَرْتُ ذالِكَ لَهُ فَقَالَ: إنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَعْدَكَ أمْرٌ.

ص: 158

مطابقته للجزء الأول للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة. وَإِسْمَاعِيل هُوَ ابْن أبي أويس، وَسليمَان هُوَ ابْن بِلَال، وَيحيى بن سعيد هُوَ الْأنْصَارِيّ وَالقَاسِم هوابن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، وَابْن خباب هُوَ عبد الله بن خباب الْأنْصَارِيّ التَّابِعِيّ، وخباب بِفَتْح الْخَاء الْمُعْجَمَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة الأولى ابْن الأرث الصَّحَابِيّ، وَأَبُو سعيد الْخُدْرِيّ اسْمه سعد بن مَالك.

والأسناد كُله مدنيون. وَفِيه ثَلَاثَة من التَّابِعين على نسق: يحيى وَالقَاسِم وَشَيْخه، وَفِيه صحابيان أَبُو سعيد وَقَتَادَة بن النُّعْمَان الظفري بِفَتْح الظَّاء الْمُعْجَمَة وَالْفَاء.

والْحَدِيث أخرجه النَّسَائِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَأحمد والطَّحَاوِي، وَلَفظه أَن أَبَا سعيد أَتَى أَهله فَوجدَ عِنْدهم قَصْعَة ثريد وَلحم من لحم الْأَضْحَى، فَأبى أَن يَأْكُلهُ، فَأتى قَتَادَة بن النُّعْمَان أَخَاهُ فحدثه أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَام الْحَج قَالَ:(إِنِّي كنت نَهَيْتُكُمْ أَن لَا تَأْكُلُوا لُحُوم الْأَضَاحِي فَوق ثَلَاثَة أَيَّام وَإِنِّي أحله لكم، فَكُلُوا مِنْهُ مَا شِئْتُم) .

قَوْله: (فَقدم)، بِفَتْح الْقَاف وَكسر الدَّال أَي: فَقدم من سَفَره. قَوْله: (فَقدم)، بِضَم الْقَاف وَكسر الدَّال الْمُشَدّدَة من التَّقْدِيم. قَوْله:(حَتَّى آتِي أخي أَبَا قَتَادَة)، قَالَ أَبُو عَليّ: كَذَا وَقع فِي نُسْخَة أبي مُحَمَّد والقابسي من رِوَايَة أبي زيد وَأبي أَحْمد، وَالصَّوَاب: حَتَّى آتِي أخي قَتَادَة. وَفِي رِوَايَة اللَّيْث: فَانْطَلق إِلَى أَخِيه لأمه قَتَادَة بن النُّعْمَان، وَأم أبي سعيد وَقَتَادَة أنيسَة بنت أبي خَارِجَة عَمْرو بن قيس بن مَالك من بني عدي بن النجار. قَوْله:(وَكَانَ بَدْرِيًّا)، أَي: مِمَّن حضر غَزْوَة بدر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. قَوْله:(فَقَالَ أبي قَتَادَة: إِنَّه حدث بعْدك أَمر)، أَي: أَمر نَاقض لما كَانُوا ينهون من أكل لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاثَة أَيَّام، وَقد أخرجه أَحْمد من رِوَايَة مُحَمَّد بن إِسْحَاق قَالَ: حَدثنِي أبي وَمُحَمّد بن عَليّ بن حُسَيْن عَن عبد الله بن خباب مطولا وَلَفظه: عَن أبي سعيد كَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، قد نَهَانَا أَن نَأْكُل لُحُوم نسكنا فَوق ثَلَاث قَالَ: فَخرجت فِي سفر ثمَّ قدمت على أَهلِي، وَذَلِكَ بعد الْأَضْحَى بأيام فأتتني صَاحِبَتي بسلق قد جعلت فِيهِ قديدا. فَقَالَت: هَذَا من ضحايانا. فَقلت لَهَا: أَو لم ينهنا؟ قَالَت: إِنَّه قد رخص للنَّاس بعد ذَلِك، فَلم أصدقهَا حَتَّى بعثت إِلَى أخي قَتَادَة بن النُّعْمَان فَذكره، وَفِيه: قد أرخص رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، للْمُسلمين فِي ذَلِك، وَمثله مَا ذَكرْنَاهُ عَن النَّسَائِيّ والطَّحَاوِي.

وَاخْتلف الْعلمَاء فِي هَذَا الْبَاب فَذهب قوم إِلَى تَحْرِيم لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث، وهم: عبد الله بن وَاقد بن عبد الله بن عمر بن الْخطاب وَجَمَاعَة من الظَّاهِرِيَّة، وَاحْتَجُّوا فِيهِ بِمَا رَوَاهُ مُسلم من حَدِيث عبد الله بن عمر عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم، أَنه قَالَ: لَا يَأْكُل أحدكُم من لحم أضحيته فَوق ثَلَاثَة أَيَّام، وبأحاديث أخر وَردت فِيهِ، وَخَالفهُم فِي ذَلِك آخَرُونَ فَلم يرَوا بأكلها وادخارها بَأْسا وهم جَمَاهِير الْعلمَاء وفقهاء الْأَمْصَار مِنْهُم الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة وأصحابهم، وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِك بِالْحَدِيثِ الْمَذْكُور، وبأحاديث أخر، وَقَالَ ابْن التِّين: اخْتلف فِي النَّهْي الْوَارِد فِيهِ، فَقيل: على التَّحْرِيم ثمَّ طَرَأَ النّسخ بإباحته، وَقيل: للكراهة، فَيحْتَمل نسخهَا وَعَدَمه، وَيحْتَمل أَن يكون الْمَنْع من الإدخار ثَبت لعِلَّة وارتفع لعدمها، يُوضحهُ قَوْله: وَكَانَ بِالنَّاسِ ذَلِك الْعَام جهد.

5569 -

حدَّثنا أبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بنِ أبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بنِ الأكْوَعِ قَالَ: قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلا يُصْبِحنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمَّا كَانَ العَامُ المُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ الله: نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنا العامَ المَاضِي؟ قَالَ: كُلُوا وَأطْعِمُوا وَادْخِرُوا فَإنَّ ذَلِكَ العامَ كانَ بالناسِ جَهْدٌ فَأرَدْتُ أنْ تُعِينُوا فِيها.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة وَأَبُو عَاصِم الضَّحَّاك الملقب بالنبيل بِفَتْح النُّون وَكسر الْبَاء الْمُوَحدَة، وَيزِيد من الزِّيَادَة ابْن أبي عبيد.

وَهَذَا هُوَ الثَّامِن عشر من ثلاثيات البُخَارِيّ.

قَوْله: (فَلَا يصبحن من الإصباح)، قَوْله:(بعد ثَالِثَة)، أَي: لَيْلَة ثَالِثَة من وَقت التَّضْحِيَة. قَوْله: (وَفِي بَيته)، الْوَاو فِيهِ للْحَال. قَوْله:(وَادخرُوا) بِالدَّال الْمُهْملَة الْمُشَدّدَة لِأَن أَصْلهَا اذتخروا من ذخر بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة اجْتمع مَعَ تَاء الافتعال وقلبت التَّاء دَالا فَصَارَ إِذْ دخروا. ثمَّ قلبت الذَّال دَالا وأدغمت الدَّال فِي الذَّال فَصَارَ: ادخروا. قَوْله: (جهد)، أَي: مُشْتَقَّة يُقَال: جهد عيشهم أَي: نكد وَاشْتَدَّ وَبلغ غَايَة الْمَشَقَّة فَفِي الحَدِيث دلَالَة على أَن تَحْرِيم ادخار لحم الْأَضَاحِي كَانَ لعِلَّة، فَلَمَّا زَالَت الْعلَّة زَالَ التَّحْرِيم. قَالَ الْكرْمَانِي: فَإِن قلت: فَهَل يجب الْأكل من لَحمهَا لظَاهِر الْأَمر وَهُوَ قَوْله: كلوا قلت:

ص: 159

ظَاهره حَقِيقَة فِي الْوُجُوب إِذا لم تكن قرينَة صارفة عَنهُ، وَكَانَ ثمَّة قرينَة على أَنه لرفع الْحُرْمَة أَي: للْإِبَاحَة ثمَّ إِن الْأُصُولِيِّينَ اخْتلفُوا فِي الْأَمر الْوَارِد بعد الْحَظْر. أهوَ للْوُجُوب أم للْإِبَاحَة، وَلَئِن سلمنَا أَنه الْوُجُوب حَقِيقَة فالإجماع هُنَا مَانع من الْحمل عَلَيْهَا. قَوْله:(فَأَرَدْت أَن تعينُوا فِيهَا) ، من الْإِعَانَة وَفِي رِوَايَة مُسلم، فَأَرَدْت أَن تفشوا فيهم، وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ: فَأَرَدْت أَن تقسموا فيهم. كلوا واطعموا وَادخرُوا. قَالَ عِيَاض الضَّمِير فِي تعينُوا فِيهَا للْمَشَقَّة المفهومة من الْجهد أَو من الشدَّة. أَو من السّنة لِأَنَّهَا سَبَب الْجهد وَفِي تفشوا فيهم أَي: فِي النَّاس المحتاجين إِلَيْهَا قَالَ فِي (الْمَشَارِق) وَرِوَايَة البُخَارِيّ أوجه وَقَالَ فِي (شرح مُسلم) رِوَايَة مُسلم أشبه، وَقَالَ بَعضهم: قد عرفت أَن مخرج الحَدِيث وَاحِد ومداره على أبي عَاصِم، وَأَنه قَالَ: تَارَة هَذَا وَتارَة قَالَ: هَذَا، وَالْمعْنَى: فِي الْكل صَحِيح فَلَا وَجه للترجيح. قلت: لَا وَجه لنفي التَّرْجِيح فَكل من لَهُ أدنى ذوق يفهم أَن رِوَايَة مُسلم أرجح فَمن دقق النّظر عرف ذَلِك.

5570 -

حدَّثنا إسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ الله قَالَ: حدَّثني أخِي عَنْ سُلَيْمَان عَنْ يَحْيَى بنِ سَعِيدٍ عَنْ عمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمانِ عَنْ عَائِشَةَ، رضي الله عنها قَالَتِ: الضَّحِيَّةُ كُنَّا نُمَلِّحُ مِنْهَا فَنَقْدَمُ بِهِ إلَى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، بِالمَدِينَةِ فَقَالَ: لَا تَأْكُلُوا إلَاّ ثَلاثَةَ أيَّامٍ وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَةٍ وَلاكِنْ أرَادَ أنْ يُطْعِمَ مِنْهُ وَالله أعْلَمُ.

مطابقته للتَّرْجَمَة تُؤْخَذ من قَوْله: (وَلَيْسَت بعريمة) إِلَى آخِره، وَإِسْمَاعِيل بن عبد الله هُوَ ابْن أبي أويس، وَأَبُو أويس اسْمه عبد الله وَأَخُوهُ أَبُو بكر عبد الحميد، وَسليمَان هُوَ ابْن بِلَال، وَيحيى بن سعيد هُوَ الْأنْصَارِيّ والْحَدِيث من أَفْرَاده.

قَوْله: (الضحية)، بِفَتْح الضَّاد الْمُعْجَمَة وَكسر الْحَاء. قَوْله:(مِنْهَا) ، رَوَاهُ الْكشميهني، أَي: من الضحية. وَفِي رِوَايَة غَيره. مِنْهُ أَي: من لحم الضحية. قَوْله: (فنقدم) بِفَتْح النُّون وَسُكُون الْقَاف من الْقدوم، وَفِي رِوَايَة: فنقدم، بِضَم النُّون وَفتح الْقَاف وَتَشْديد الدَّال من التَّقْدِيم، أَي نضع بَين يَدَيْهِ قيل هَذَا أوجه. قَوْله:(لَا تَأْكُلُوا) أَي: مِنْهُ، هَذَا صَرِيح فِي النَّهْي عَنهُ. فَإِن قلت: وَقع فِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ من طَرِيق عَابس بن ربيعَة عَن عَائِشَة أَنَّهَا سُئِلت: أَكَانَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عَن لُحُوم الْأَضَاحِي؟ فَقَالَت: لَا وَبَين الرِّوَايَتَيْنِ مُنَافَاة. قلت: لَا مُنَافَاة لِأَنَّهَا نفت نهي التَّحْرِيم لَا مُطلق النَّهْي، وَيُؤَيِّدهُ قَوْله فِي هَذِه الرِّوَايَة:(وَلَيْسَت بعزيمة وَلَكِن أَرَادَ أَن نطعم مِنْهُ) بِضَم النُّون وَسُكُون الطَّاء أَي: نطعم مِنْهُ غَيرنَا وَمعنى قَوْله: (لَيست بعزيمة) أَي: لَيْسَ النَّهْي للتَّحْرِيم وَلَا ترك الْأكل بعد الثَّلَاثَة وَاجِبا، بل كَانَ غَرَضه أَن يصرف مِنْهُ إِلَى النَّاس.

وَاخْتلفُوا فِي هَذَا النَّهْي، فَقَالَ قوم: هُوَ مَنْسُوخ من بَاب نسخ السّنة بِالسنةِ، وَقَالَ آخَرُونَ كَانَ النَّهْي للكراهة لَا للتَّحْرِيم وَالْكَرَاهَة بَاقِيَة إِلَى الْيَوْم، وَقَالَ آخَرُونَ: كَانَ التَّحْرِيم لعِلَّة فَلَمَّا زَالَت تِلْكَ الْعلَّة زَالَ الحكم وَجَاء فِي رِوَايَة مُسلم من حَدِيث عبد الله بن وَاقد. قَالَ: نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم، عَن أكل لُحُوم الْأَضَاحِي بعد ثَلَاث، إِلَى أَن قَالُوا: نهيت أَن تُؤْكَل لُحُوم الضَّحَايَا بعد ثَلَاث. فَقَالَ: إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ من أجل الدأفة الَّتِي دفت فَكُلُوا وَادخرُوا وتصدقوا. وَقَالَ الْخطابِيّ: الدُّف بِالدَّال الْمُهْملَة وبالفاء الثَّقِيلَة السّير السَّرِيع، والدافة من يطْرَأ من المحتاجين. وَقَالَ ابْن الْأَثِير: الدافة قوم من الْأَعْرَاب يُرِيدُونَ الْمصر يُرِيد أَنهم قوم قدمُوا الْمَدِينَة عيد الْأَضْحَى فنهاهم عَن إدخار لُحُوم الْأَضَاحِي ليفرقوها ويتصدقوا بهَا فينتفع هَؤُلَاءِ القادمون بهَا. فَإِن قلت: قَوْله، عليه الصلاة والسلام: كلوا يدل على إِيجَاب الْأكل مِنْهَا. قلت: قَالَ الطَّبَرِيّ، رحمه الله. هُوَ أَمر بِمَعْنى الْإِطْلَاق وَالْإِذْن للآكل لَا بِمَعْنى الايجاب، وَلَا خلاف بَين سلف الْأَئِمَّة وَخَلفهَا فِي عدم الْحَرج على المضحي بترك الْأكل من أضحيته، وَلَا إِثْم، فَدلَّ ذَلِك على أَن الْأَمر بِمَعْنى الْإِذْن وَالْإِطْلَاق، وَقَالَ ابْن التِّين: لم يخْتَلف الْمَذْهَب أَن الْأكل غير وَاجِب، خلاف مَا ذكره القَاضِي أَبُو مُحَمَّد عَن بعض النَّاس أَنه وَاجِب، وَقَالَ ابْن حزم: فرض على كل مضح أَن يَأْكُل من أضحيته وَلَو لقْمَة فَصَاعِدا.

5571 -

حدَّثنا حِبَّانُ بنُ مُوسَى أخْبَرَنا عَبْدُ الله. قَالَ: أخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حدَّثني

ص: 160

أبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابنِ أزْهَرَ: أنَّهُ شَهِدَ العِيدَ يَوْمَ الأضْحَى مَعَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابَ رضي الله عنه فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ. فَقَالَ: يَا أيُّهَا النَّاسُ {إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، قَدْ نَهَاكُمْ عَنْ صِيَامِ هاذَيْنِ العِيدَيْنِ أمَّا أحَدْهُما فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ، وَأمَّا الآخَرُ فَيَوْمٌ تَأْكُلُونَ نُسُكَكُمْ.

5572 -

حدَّثنا قَالَ أبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذالِكَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: يَا أيُّها النَّاسُ} إنَّ هاذا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ، فَمَنْ أحَبَّ أنْ يَنْتَظِرَ الجُمُعَةَ مِنْ أهْلِ العَوَالِي فَلْيَنْظِرْ وَمَنْ أحَبَّ أنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أذِنْتُ لَهُ. قَالَ أبُو عُبَيْدٍ: ثُمَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيِّ بنِ أبِي طَالِبٍ فَصَلَّى قَبْلَ الخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النًّاسَ فَقَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، نَهَاكُمْ أنْ تَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكَكُمْ فَوْقَ ثلاثٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي أثر عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فِي آخر الحَدِيث، وَذَلِكَ لِأَن التَّرْجَمَة قَوْله: بَاب مَا يُؤْكَل من لُحُوم الْأَضَاحِي، وَهُوَ يَشْمَل مَا يُؤْكَل مِنْهَا فِي ثَلَاثَة أَيَّام وَمَا يُؤْكَل فِي أَكثر من ذَلِك وَلَكِن فِي أثر على بَين أَنه لَا يجوز فَوق ثَلَاثَة أَيَّام كَمَا ذكرنَا فِي أول الْبَاب.

وحبان بِكَسْر الْحَاء الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة: ابْن مُوسَى أَبُو مُحَمَّد السّلمِيّ الْمروزِي وَعبد الله هُوَ ابْن الْمُبَارك الْمروزِي، وَيُونُس هُوَ ابْن يزِيد الْأَيْلِي، وَالزهْرِيّ هُوَ مُحَمَّد بن مُسلم، وَأَبُو عبيد بِضَم الْعين وَفتح الْبَاء الْمُوَحدَة واسْمه سعد بن عبيد مولى عبد الرَّحْمَن بن أَزْهَر بن عَوْف بن أخي عبد الرَّحْمَن بن عَوْف، وينسب أَيْضا إِلَى عبد الرَّحْمَن بن عَوْف قَالَ يحيى بن بكير: مَاتَ سنة ثَمَان وَتِسْعين.

قَوْله: (نسككم) بِضَمَّتَيْنِ. أَي: أُضْحِيَتكُم.

قَوْله: (قَالَ أَبُو عبيد)، هُوَ مَوْصُول بالسند الْمَذْكُور. قَوْله:(ثمَّ شهِدت مَعَ عُثْمَان)، أَي: ثمَّ شهِدت الْعِيد مَعَ عُثْمَان، وَكَذَا فِي بعض النّسخ: لفظ الْعِيد مَذْكُور، وَلكنه لم يبين أَي: عيد. قَالَ بَعضهم: وَالظَّاهِر أَنه عيد الْأَضْحَى الَّذِي قدمه فِي حَدِيثه عَن عمر، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، فَتكون اللَاّم فِيهِ للْعهد. قلت: يحْتَمل أحد الْعِيدَيْنِ وَلَا سِيمَا فِي الرِّوَايَة الَّتِي لم يذكر فِيهَا لفظ الْعِيد. قَوْله: (فَكَانَ ذَلِك)، أَي: فَكَانَ يَوْم الْعِيد ذَاك يَوْم الْجُمُعَة. قَوْله: (فِيهِ عيدَان)، يَعْنِي: عيد الْجُمُعَة وَيَوْم الْعِيد حَقِيقَة وسمى يَوْم الْجُمُعَة عيدا لِأَنَّهُ زمَان اجْتِمَاع الْمُسلمين فِي يَوْم عَظِيم لإِظْهَار شَعَائِر الشَّرِيعَة كَيَوْم الْعِيد وَالْإِطْلَاق على سَبِيل التَّشْبِيه. قَوْله: (من أهل العوالي) وَهُوَ جمع الْعَالِيَة وَهِي قرى بِقرب الْمَدِينَة من جِهَة الشرق، وأقربها من الْمَدِينَة على أَرْبَعَة أَمْيَال أَو ثَلَاثَة، وأبعدها ثَمَانِيَة. قَوْله:(فلينتظر) أَي: فليتأخر إِلَى أَن يُصَلِّي الْجُمُعَة. قَوْله: (أَن يرجع)، أَي: إِلَى منزله (فقد أَذِنت لَهُ) بِالرُّجُوعِ، وَبِه اسْتدلَّ أَحْمد على سُقُوط الْجُمُعَة على من صلى الْعِيد إِذا وَافق الْعِيد يَوْم الْجُمُعَة، وَبِه قَالَ مَالك مرّة: وَأجِيب بِأَنَّهُم إِنَّمَا كَانُوا يأْتونَ الْعِيد وَالْجُمُعَة من مَوَاضِع لَا يجب عَلَيْهِم الْمَجِيء فَأخْبر بِمَا لَهُم فِي ذَلِك.

قَوْله: (ثمَّ شهِدت مَعَ عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ) أَي: ثمَّ شهِدت الْعِيد مَعَ عَليّ، وَالْمرَاد بِهِ عيد الْأَضْحَى لدلَالَة السِّيَاق عَلَيْهِ، وَيُؤَيِّدهُ مَا رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن أبي عبيد أَنه سمع عليا رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، يَقُول: يَوْم الْأَضْحَى. قَوْله: (فَوق ثَلَاث) ، زَاد عبد الرَّزَّاق فِي رِوَايَته، فَلَا تَأْكُلُوهَا بعْدهَا.

قَالَ الْقُرْطُبِيّ: اخْتلف فِي أول الثَّلَاث الَّتِي كَانَ الإدخار فِيهَا جَائِزا فَقيل: أَولهَا يَوْم النَّحْر فَمن ضحى فِيهِ جَازَ لَهُ أَن يمسك يَوْمَيْنِ بعده وَمن ضحى بعده أمسك مَا بَقِي لَهُ من الثَّلَاثَة، وَقيل: أَولهَا يَوْم يُضحي فِيهِ فَلَو ضحى فِي آخر أَيَّام النَّحْر جَازَ لَهُ أَن يمسك ثَلَاثًا بعْدهَا وَيحْتَمل أَن يُؤْخَذ من قَوْله فَوق ثَلَاث أَن لَا يحْسب الْيَوْم الَّذِي يَقع فِيهِ النَّحْر من الثَّلَاث وَتعْتَبر اللَّيْلَة الَّتِي تليه وَمَا بعْدهَا.

وَالْجَوَاب عَن أثر عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، أَنه مَحْمُول على أَن السّنة الَّتِي خطب فِيهَا عَليّ كَانَ بِالنَّاسِ فِيهَا جهد كَمَا وَقع فِي عهد النَّبِي صلى الله عليه وسلم، وَبِذَلِك أجَاب ابْن حزم فَقَالَ: إِنَّمَا خطب عَليّ، رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ، بِالْمَدِينَةِ فِي الْوَقْت الَّذِي كَانَ عُثْمَان حوصر فِيهِ وَكَانَ أهل الْبَوَادِي قد ألجأتهم الْفِتْنَة إِلَى الْمَدِينَة فَأَصَابَهُمْ الْجهد، فَلذَلِك قَالَ عَليّ مَا قَالَ، وَيُؤَيّد صِحَة هَذَا أَن الطَّحَاوِيّ أخرج من طَرِيق اللَّيْث

ص: 161