المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} إلى قوله {بما تعملون خبيرا} (البقرة: - عمدة القاري شرح صحيح البخاري - جـ ٢١

[بدر الدين العيني]

فهرس الكتاب

- ‌(بَابُ: {مُرَاجَعَةِ الحَائِضِ} )

- ‌(بَابٌ: {تُحِدُّ المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُها أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرا} )

- ‌(بَابُ: {الكُحْلِ لِلْحَادَّةِ} )

- ‌(بَابُ: {القُسْطِ لِلْحَادَّةِ عِنْدَ الطُّهْرِ} )

- ‌(بَابٌ: {تَلْبَسُ الحَادَّةُ ثِيابَ العَصْبِ} )

- ‌(بابٌ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا} إلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا} (الْبَقَرَة:

- ‌(بَابُ: {مَهْرِ البَغِيِّ وَالنِّكاحِ الفَاسِدِ} )

- ‌(بَابُ: {المَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أوْ طَلَقَها قَبْلَ الدُّخُولِ وَالمَسِيسِ} )

- ‌(بَابُ: {المِتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا} )

- ‌(كتابُ: {النَّفَقَاتِ وَفَضْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ} )

- ‌ بَاب فضل النَّفَقَة على الْأَهْل

- ‌(بَابُ: {وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَى الأهْلِ وَالعِيالِ} )

- ‌(بَابٌ: {حَبْسٍ نَفَقَةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى أهْلِهِ، وَكَيْفَ نَفَقَاتُ العِيَالِ} )

- ‌(بَابٌ وَقَالَ الله تعَالَى: {وَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنٍ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أرَادَ أنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ} إلَى قَوْلِهِ: {بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (الْبَقَرَة:

- ‌(بَابُ: {نَفَقَةِ المَرْأةِ إذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُها وَنَفَقَةِ الوَلَدِ} )

- ‌(بَابْ: {عَمَلِ المَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِها} )

- ‌(بَابُ: {خَادِمِ المَرْأَةِ} )

- ‌(بَابُ: {خِدْمَةِ الرَّجُلِ فِي أهْلِهِ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا لَمْ يَنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أنْ تأخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَها بِالمَعْرُوفِ} )

- ‌(بَابُ: {حِفْظِ المَرْأةِ زَوْجِها فِي ذَاتِ يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {كِسْوَةِ المَرْأةِ بِالمَعْرُوفِ} )

- ‌(بابُ: {عَوْنِ المَرْأَةِ زَوْجَها فِي وَلَدِهِ} )

- ‌(بَابُ: {نَفَقَةِ المُعْسِرِ عَلَى أهْلِهِ} )

- ‌(بَابٌ: {وَعَلَى الوَارِثِ مِثْلُ ذالِكَ} وَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ {وَضَرَبَ الله مَثَلاً رَجُلَيْنٍ أحَدُهُما أبْكَمْ} إلَى قَوْلِهِ: {صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} (الْبَقَرَة:

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أوْ ضَياعا فَإلَيَّ} )

- ‌(بابُ: {المَرَاضِعِ مِنَ المَوَالِياتِ وَغَيْرِهِنَّ} )

- ‌(كتابُ: {الأَطْعِمَةِ} )

- ‌(بَابُ: {التسْمِيَةِ عَلَى الطعَّامِ وَالأكْلِ بِالْيَمِينِ} )

- ‌(بَابُ: {الأكْلِ مِمَّا يَلِيهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالِي القَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ إذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً} )

- ‌(بَابُ: {التَّيَمُّنِ فِي الأكْلِ وَغَيْرِهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ أكَلَ حَتَّى شَبِعَ} )

- ‌(بَابٌ: {لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ} إلَى قَوْلِهِ: {لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (النُّور:

- ‌(بَابُ: {الخُبْزِ المُرَقَّقِ وَالأكْلِ عَلَى الخِوانِ وَالسُّفْرَةِ} )

- ‌(بَابُ: {السَّوِيقِ} )

- ‌(بَابٌ: {مَا كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَأكُلُ شَيْئا إذَا حَضَرَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمَ مَا هُوَ} )

- ‌(بَابٌ: {طَعامُ الواحِدِ يَكْفِي الإثْنَيْنِ} )

- ‌(بَابٌ: {المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي معىً وَاحِدٍ} )

- ‌‌‌(بَابٌ: {المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، فِيهِ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابٌ: {المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، فِيهِ أبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابٌ: {الأكْلِ مُتَّكِئا} )

- ‌(بَابُ: {الشِّواءِ} )

- ‌(بَابُ: {الخَزِيرَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الأقِطِ} )

- ‌(بَابُ: {السِّلقِ والشَّعِيرِ} )

- ‌(بَابُ: {النَّهْسِ وَانْتِشَالِ اللَّحْمِ} )

- ‌(بَابُ: {تَعَرُّقِ العَضُدِ} )

- ‌(بَابُ: {قَطْعِ اللَّحْمِ بِالسِّكِّينِ} )

- ‌(بَابٌ: {مَا عَابَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم طَعاما} )

- ‌(بَابُ: {النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ} )

- ‌(بَابٌ: {مَا كَانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَأصْحَابُهُ يَأْكُلُونَ} )

- ‌(بَابُ: {التَّلْبِينَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الثَّرِيدِ} )

- ‌(بَابُ: {شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالكَتِفِ وَالجَنْبِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَأسْفَارِهِمْ مِنَ الطعامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ} )

- ‌(بَابُ: {الحَيْسِ} )

- ‌(بَابُ: {الأَكْلِ فِي إنَاءٍ مُفَضَّضٍ} )

- ‌(بَابٌ: {ذِكْرِ الطَعَّامِ} )

- ‌(بَابُ: {الأُُدُمِ} )

- ‌(بَابُ: {الحَلْوَاءِ وَالعَسَلِ} )

- ‌(بَابُ: {الدُّبَّاءِ} )

- ‌(بَابُ: {الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّعامَ لإِخْوَانِهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ أضَافَ رَجُلاً إلَى طَعَامٍ وَأَُقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلِهِ} )

- ‌(بَابُ: {المَرَقِ} )

- ‌(بَابُ: {القَدِيدِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ نَاوَلَ أوْ قَدَّمَ إلَى صَاحِبِهِ عَلَى المَائِدَةِ شَيْئا} )

- ‌‌‌(بابُ:{الرُّطَبِ بِالْقِثَاءِ} )

- ‌(بابُ:

- ‌(بَابُ: {الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ} )

- ‌(بَابُ: {الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ} )

- ‌(بَابُ: {أكْلِ الجُمَّارِ} )

- ‌(بَابُ: {العَجْوَةِ} )

- ‌(بَابُ: {القِرَانِ فِي التَّمْرِ} )

- ‌(بَابُ: {القثَّاء

- ‌(بَابُ: {بَرَكَةِ النَّخْلِ} )

- ‌(بَابُ: {جَمْعِ اللَّوْنَيْنِ أوْ الطَّعامَيْنِ بِمَرَّةٍ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ أدْخَلَ الضّيفانَ بَيْنَهُ عَشْرَةً عَشْرَةً، وَالجُلُوس عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةً عَشَرَةً} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُكْرَهُ مِنَ الثَّومِ وَالبُقُولِ} )

- ‌(بَابُ: {الكباث وَهُوَ تَمَرُ الأرَاكِ} )

- ‌(بَابُ: {المَضْمَضَةَ بَعْدَ الطَّعامِ} )

- ‌(بابُ: {لَعْقِ الأصَابِعِ وَمَصِّها قَبْلَ أنْ تُمْسَحَ بِالمِنْدِيلِ} )

- ‌(بَابُ: {المِنْدِيلِ} )

- ‌(بَاب: {مَا يَقُولُ إذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ} )

- ‌(بابُ: {الأكْلِ مَعَ الخَادِمِ} )

- ‌(بابُ: {الطَّاعِمُ الشاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ} )

- ‌(بابُ: {الرَّجُلِ يُدْعَى إلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ: وَهَذا مَعِي} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَلا يَعْجَلْ عَنْ عَشائِهِ} )

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ الله تَعَالَى: {فَإذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} (الْأَحْزَاب:

- ‌{كِتابُ العَقِيقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {تَسْمِيَةِ المَوْلُودِ غَدَاةَ يُولَدُلِمَنْ يَعُقَّ عَنهُ وَتحْنِيكِهِ} )

- ‌(بَابُ: {إمَاطَةِ الأذَى عَنِ الصَّبِيِّ فِي العَقِيقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الفَرَعِ} )

- ‌(بَابٌ: {فِي العَتِيرَةِ} )

- ‌(كِتابُ: {الذَّبائِح والصَّيْدِ} )

- ‌(بَابُ: {التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ} )

- ‌(بَابُ: {صَيْدِ المِعْرَاضِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا أصَابَ المِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ} )

- ‌(بَابُ: {صَيْدِ القَوْسِ} )

- ‌(بابُ: {الخَذْفِ وَالبُنْدُقَةِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنِ اقْتَنَى كَلْبا لَيْسَ بِكَلْبٍ صَيْد أوْ ماشِيَةٍ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا أكَلَ الكَلْبُ} )

- ‌(بَابُ: {الصَّيْدِ إذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أوْ ثَلاثَةَ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبا آخَرَ}

- ‌(بَابُ: {مَا جَاءَ فِي التَّصَيُّدِ} )

- ‌(بَابُ: {التَّصَيُّد عَلَى الجِبَالِ} )

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ الله تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْر} (الْمَائِدَة:

- ‌(بَابُ: {أكْلِ الجَرَادِ} )

- ‌(بَابُ: {آنِيَةِ المَجُوسِ} )

- ‌(بَابُ: {التَّسْمِيَّةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّدا} )

- ‌(بابُ: {مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأصْنَامِ} )

- ‌(بَابُ: {قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ الله} )

- ‌(بَابُ: {مَا أنْهَرَ الدَّمَ مِنَ القَصَبِ وَالمَرْوَةِ وَالحَدِيدِ} )

- ‌(بَابُ: {ذَبِيحَةِ المَرْأَةِ وَالأَُمَّةِ} )

- ‌(بَابٌ: {لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالعَظْمِ وَالظُّفْرُ} )

- ‌(بَابُ: {ذَبِيحَةِ الأعْرَابِ وَنَحْوِهِمْ} )

- ‌(بَابُ: {ذَبَائِحِ أهْلِ الكِتابِ وَشُحُومِها مِنْ أهْلِ الحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ} )

- ‌(بَابُ: {مَا نَدَّ مِنَ البَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الوَحْشِ} )

- ‌(بَابُ: {النَّحْرِ وَالذَّبْحِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُكْرَهُ مِنَ المُثْلَةِ وَالمَصْبُورَةِ وَالمُجَثَّمَةِ} )

- ‌(بَابُ: {الدَّجاجِ} )

- ‌(بَابُ: {لُحُومِ الخَيْلِ} )

- ‌(بَابُ: {لُحُومِ الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ} )

- ‌(بَابُ: {أكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّباعِ} )

- ‌(بَابُ: {جُلُودِ المَيْتَةِ} )

- ‌(بَابُ: {المِسكِ} )

- ‌(بَابُ: {الأرْنَبِ} )

- ‌(بَابُ: {الضَّبِّ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا وَقَعَتِ الفَأرَةُ فِي السَّمْنِ الجَامِدِ أوِ الذَّائِبِ} )

- ‌(بَابُ: {الوَسْمِ وَالعَلَمِ فِي الصُّورَةِ} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا أصابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَما أوْ إبْلاً بِغَيْرِ أمْرِ أصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ لِحَدِيثِ رَافِعٍ عَنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابٌ: {إذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأرَادَ صَلاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ لِخَبرِ رَافِعٍ عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم} )

- ‌(بَابُ: {أكْلِ المُضْطَرِّ} )

- ‌{كتابُ الأضاحِي} )

- ‌(بَابُ: {سَنَّةِ الأضْحِيَّةِ} )

- ‌(بَابُ: {قِسْمَةِ الإمامِ الأضَاحِيَّ بَيْنَ النَّاسِ} )

- ‌(بَابُ: {الأضْحِيَّةِ لِلْمُسَافِرِ وَالنِّسَاءِ} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُشْتَهي مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ} )

- ‌(بابُ: {مَنْ قَالَ: الأضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ} )

- ‌(بَابُ: {الأضْحَى وَالنَّحْرِ بِالمَصَلَّى} )

- ‌(بَابٌ: {فِي أضْحِيَّةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ} )

- ‌{بابُ قَول النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأَبى بُرْدَةَ ضَحِّ بالجَذْعِ مِنَ المَعَزِ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أحَدِ بَعْدَكَ} )

- ‌{بابُ مَنْ ذَبَحَ الأضاحِيَّ بِيَدِهِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ ذَبَحَ أُضْحِيَةَ غَيْرِهِ} )

- ‌(بَابُ: {الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلاةِ} )

- ‌(بَابُ: {مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أعادَ} )

- ‌(بَابُ: {مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأضَاحِي وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْها} )

- ‌{كِتابُ الأشْرِبَةِ} )

- ‌(بابٌ الخَمْرُ مِنَ العِنَبِ)

- ‌(بابٌ نَزَلَ تَحْرِيِمُ الخَمْرِ وهْيَ مِنَ البُسْرِ والتّمْرِ)

- ‌(بابٌ الخَمْرُ منَ العَسَلِ وهْوَ البِتعُ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي أنَّ الخَمْرَ مَا خامَرَ العَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِيمَن يَسْتَحِلُّ الخَمْرَ ويُسَمِّيه بِغَيْرِ اسْمِه)

- ‌(بابُ الأنْتباذِ فِي الأوْعِيَةِ والتَّوْرِ)

- ‌(بابُ تَرْخِيصِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الأوْعِيَةِ والظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْيِ)

- ‌(بابُ نَقِيع التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ)

- ‌(بابُ الباذَقِ)

- ‌(بابُ مَنْ رَأى أنْ لَا يَخْلِطَ البُسْرَ والتَّمْرَ إذَا كانَ مُسْكِراً وأنْ لَا يَجْعَلَ إدَامَيْنِ فِي إدَامٍ)

- ‌(بابُ شُرْبِ اللَّبَنِ)

- ‌(بابُ اسْتِعْذَاب المَاءِ)

- ‌(بَاب شُرْبِ اللّبَنِ بالمَاء)

- ‌(بابُ شَرَابِ الحَلْوَاءِ والعَسلِ)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ قائِماً)

- ‌(بابُ مَنْ شَرِبَ وَهُوَ واقِفٌ عَلى بَعِيرِهِ)

- ‌(بابٌ الأيْمَنُ فالأيْمَنُ فِي الشُّرْبِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَسْتَأذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينِهِ فِي الشُّرْبِ لِيُعْطِيَ الأكْبَر)

- ‌(بابُ الكَرْعِ فِي الحَوْضِ)

- ‌(بابُ خِدْمَةِ الصِّغارِ الكِبارَ)

- ‌(بابُ تَغْطِيَةِ الإناءِ)

- ‌(بَاب اخْتِناثِ الأسْقِيَةِ)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقاءِ)

- ‌(بابُ النَّهْيِ عنِ التَّنفُّسِ فِي الإِناء)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ أوْ ثَلَاثَةٍ)

- ‌(بابُ الشُّرْب فِي آنِيَةِ الذَّهَب)

- ‌(بابُ آنِيةَ الفِضَّةِ)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ فِي الأقْدَاح)

- ‌(بابُ الشُّرْبِ منْ قَدَحِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وآنِيَتِهِ)

- ‌(بابُ شُرْبِ البَرَكَةِ والماءِ المُبَارَكِ)

- ‌(كتابُ المَرْضَى)

- ‌(بابُ مَا جاءَ فِي كَفَّارةِ المَرَض)

- ‌(بابُ شِدَّةِ المَرَضِ)

- ‌(بابٌ أشَدُّ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِياءُ ثُمَّ الأوَّلُ فالأوَّل)

- ‌(بابُ وُجوبِ عِيادَةِ المَرِيضِ)

- ‌(بابُ عيادَةِ المُغْمَى عَليهِ)

- ‌(بابُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ مِنَ الرِّيحِ)

- ‌(بابُ فَضلِ مَنْ ذَهَبَ بَصَرُهُ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ النَّساءِ لِلرِّجالِ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ الصِّبْيان)

- ‌(بابُ عِيادَةِ الأعْرَابِ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ المشْرِكِ)

- ‌(بابٌ إِذا عادَ مَريضاً فَحَضَرَتِ الصلاةُ فَصَلى بِهِمْ جَماعَة)

- ‌(بابُ وَضْعِ اليَدِ عَلى المَرِيضِ)

- ‌(بابُ مَا يُقالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يجِيبُ)

- ‌(بابُ عِيادَةِ المَرِيضِ راكِباً وماشِياً ورِدْفاً عَلى الحمارِ)

- ‌(بابُ قَوْلِ المَرِيضِ: إنِّي وجِعٌ، أوْ: وَارَأْساه، أوِ: اشْتَدَّ بِي الوَجَعُ)

- ‌(بابُ قَوْلِ المَرِيِض قُومُوا عَنِّي)

- ‌(بابُ مَنْ ذَهَبَ بالصَّبيِّ المَرِيض لِيُدْعاى لهُ)

- ‌(بابُ تَمَنِّي المَرِيضِ المَوْتَ)

- ‌(بابُ دعاءِ العائِدِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ وُضُوءِ العائِدِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ مَنْ دَعا بِرَفْعِ الوَباءِ والحُمَّى)

- ‌(كِتابُ الطِّبِّ)

- ‌(بابٌ مَا أنْزَلَ الله دَاءٌ إِلَّا أنْزَلَ لَهُ شِفاءً)

- ‌(بابٌ هَلْ يُدَاوِي الرَّجُلُ المَرْأةَ والمَرْأةُ الرَّجُلَ

- ‌(بابٌ الشِّفاءُ فِي ثَلَاثٍ)

- ‌(بابُ الدَّواءِ بالعَسَلِ)

- ‌(بابُ الدَّواءِ بألْبانِ الإبِلِ)

- ‌(بابُ الدَّواءِ بِأبْوَالِ الإِِبِلِ)

- ‌(بابُ الحَبَّةِ السَّوْداءِ)

- ‌(بابُ التَّلْبِينةِ لِلْمَرِيضِ)

- ‌(بابُ السَّعُوطِ)

- ‌(بابُ السَّعُوطِ بالقُسْطِ الهِنْدِيِّ والبَحْرِيِّ وهْوَ الكُسْتُ. مِثْلُ الكافُورِ والقافُورِ مِثْلُ كُشِطَتْ وقُشِطَتْ نُزِعَتْ. وقَرَأ عبْد الله قُشِطَتْ)

- ‌(بابٌ أيَّ ساعَةٍ يَحْتَجِمُ)

- ‌(بابُ الحَجْمِ فِي السَّفَرِ والإحْرَامِ)

- ‌(بابُ الحِجامَةِ منَ الدَّاءِ)

- ‌(بابُ الحِجامَةِ عَلى الرَّأْسِ)

- ‌(بابُ مَنِ احْتَجَمَ مِنَ الشَّقِيقَةِ والصُّدَاعِ)

- ‌(بابُ الحَلْقِ مِنَ الأذَى)

- ‌(بابُ مَنِ اكْتَوَى أوْ كَوَى غَيْرَهُ وفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتَوِ)

- ‌(بابُ الإِثْمِدِ: والكُحْلِ مِنَ الرَّمَد)

- ‌(بابُ الجُذَامِ)

- ‌(بابٌ المنُّ شِفاءٌ لِلْعَيْنِ)

- ‌(بابُ اللدُودِ)

- ‌ بَاب

- ‌(بابُ العُذْرَةِ)

- ‌ بَاب ذَات الْجنب

- ‌(بابُ دَوَاءِ المَبْطُونِ)

- ‌(بابُ حَرْقِ الحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ)

- ‌(بابٌ الحمَّى مِنْ فَيْحِ جَهنَّم)

- ‌(بابُ مَنْ خَرَجَ مِنْ أرْضٍ لَا تُلَايِمُهُ)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ فِي الطَّاعُونِ)

- ‌(بابُ أجْرِ الصَّابِرِ فِي الطَّاعُونِ)

- ‌(بابُ الرُّقَى بالقُرْآنِ والمعَوِّذَاتِ)

- ‌(بابُ الرُّقَى بِفاتِحَةِ الكِتابِ)

- ‌(بَاب الشَّرطِ فِي الرُّقْيَةِ بِقَطِيعٍ مِنَ الغَنَمِ)

- ‌(بابُ رُقْيَةِ العَيْنِ)

- ‌(بابٌ العَيْنُ حَقٌّ)

- ‌(بابُ رُقْيَةِ الحَيَّةِ والعَقْرَبِ)

- ‌(بابُ رُقْيَةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ النفْثِ فِي الرُّقْيَةِ)

- ‌(بابُ مَسْحِ الرَّاقِي الوَجَعَ بِيَدِهِ اليُمْنَى)

- ‌(بابٌ المَرْأةُ تَرْقِي الرجُلَ)

- ‌(بابُ مَنْ لَمْ يَرْق)

- ‌(بابُ الطِّيَرَةِ)

- ‌(بابُ الفَأْلِ)

- ‌(بابٌ لَا هامَةَ)

- ‌(بابُ الكَهانةِ)

- ‌(بابُ السِّحْرِ)

- ‌(بابٌ الشِّرْكُ والسِّحْرُ مِنَ المُوبقاتِ)

- ‌(بابٌ هَلْ يَسْتَخْرِجُ السِّحْرَ)

- ‌(بابُ السِّحْرِ)

- ‌(بابٌ مِنَ البَيانِ سِحْرٌ)

- ‌(بابُ الدَّوَاءِ بالعَجُوَةِ لِلسِّحْرِ)

- ‌(بابٌ لَا هامَة)

- ‌(بابٌ لَا عَدْواى)

- ‌(بابُ مَا يُذْكَرُ فِي سَمِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بابُ شُرْبِ السَّمِّ والدَّواءِ بِهِ وبِما يُخافُ مِنْهُ والخَبِيثِ)

- ‌(بابُ ألْبانِ الأُُتُنِ)

- ‌(بابٌ إذَا وقَع الذُّبابُ فِي الإِناءِ)

- ‌(كتابُ اللِّباسِ)

- ‌(بابُ مَنْ جَرَّ إزارَهُ منْ غَيْرِ خُيَلَاءَ)

- ‌(بابُ التَّشْمِيرِ فِي الثِّيابِ)

- ‌(بابٌ مَا أسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن فَهْوَ فِي النَّارِ)

- ‌(بَاب مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ منَ الخُيَلَاءِ)

- ‌(بابُ الإزارِ المُهَدَّبِ)

- ‌(بابُ الأرْدِيَةِ)

- ‌(بابُ لُبْسِ القَمِيصِ)

- ‌(بابُ جَيْبِ القَمِيصِ مِنْ عِنْدِ الصَّدْرِ وغيْرِهِ)

- ‌(بابُ مَنْ لَبِسَ جُبَّةً ضَيِّقَةَ الكُمَّيْنِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بابُ لُبْسِ جُبَّةِ الصُّوفِ فِي الغَزْوِ)

- ‌(بابُ القَباءِ وفَرُّوجٍ حَرِير وهْوَ القَباءُ. ويُقالُ: هُوَ الَّذِي لهُ شَقٌّ مِنْ خَلْفِهِ)

- ‌(بابُ البَرانِسِ)

- ‌(بابُ السَّرَاوِيلِ)

- ‌(بابُ العَمائِمِ)

- ‌(بابُ التقَنُّعِ)

- ‌(بابُ المِغْفَرِ)

- ‌(بابُ البُرُودِ والحِبرَةِ والشَّمْلَةِ)

الفصل: ‌(باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} إلى قوله {بما تعملون خبيرا} (البقرة:

وَالْإِضَافَة، وَقيل: هِيَ برود مخططة، قَالَ ابْن الْأَثِير: فَيكون نهي الْمُعْتَدَّة عَمَّا صبغ بعد النسج.

5342 -

حدَّثنا الفَضْلُ بنُ دُكَيْنٍ حدَّثنا عَبْدِ السَّلامِ بنُ حَرْبٍ عَنْ هِشامٍ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُُمِّ عَطِيّةَ قَالَتْ: قَالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يَحِلُّ لامْرَأةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَاليَوْمِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَاّ عَلَى زَوْجٍ فَإنَّها لَا تَكْتَحِلُ وَلا تَلْبِسُ ثَوْبا مَصْبُوغا إلَاّ ثَوْبَ عَصْبٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة فِي قَوْله: (إلَاّ ثوب عصب) وَهِشَام هُوَ ابْن حسان الفردوسي بِضَم الْقَاف وَسُكُون الرَّاء، وَقَالَ بَعضهم: هُوَ هِشَام الدستوَائي وَهُوَ غلط وَالصَّحِيح أَنه هِشَام بن حسان، وَكَذَا قَالَه الْحَافِظ الْمزي، وَحَفْصَة هِيَ بنت سِيرِين أُخْت مُحَمَّد بن سِيرِين، وَأورد حَدِيث أم عَطِيَّة هَذَا هُنَا مُصَرحًا بِرَفْعِهِ، وَقَالَ ابْن الْمُنْذر: أَجمعُوا على أَن الحادة لَا يجوز لَهَا لبس المصبغة والمعصفرة إلَاّ مَا صبغ بِالسَّوَادِ وَقد رخص فِي السوَاد عُرْوَة بن الزبير وَمَالك وَالشَّافِعِيّ، وَكَرِهَهُ الزُّهْرِيّ، وَكَانَ عُرْوَة يَقُول: لَا تلبس من الْحمرَة إلَاّ العصب، وَقَالَ الثَّوْريّ: تتقي الْمَصْبُوغ إلَاّ ثوب عصب. وَقَالَ الزُّهْرِيّ: لَا تلبس العصب، وَهُوَ خلاف الحَدِيث، وَقَالَ الشَّافِعِي: كل صبغ فِيهِ زِينَة أَو تلميع مثل العصب والحبرة والوشي فَلَا تلبسه غليظا كَانَ أَو رَقِيقا، وَعَن مَالك: تجتنب الْحِنَّاء والصباغ إلَاّ السوَاد إِن لم يكن حَرِيرًا وَلَا تلبس الملون من الصُّوف. قَالَ فِي (الْمُدَوَّنَة) إلَاّ أَن لَا تَجِد غَيره وَلَا تلبس رَقِيقا وَلَا عصب الْيمن ووسع فِي غليظه وتلبس رَقِيق الْبيَاض وغليظ الْحَرِير والكتان والقطن. وَقَالَ النَّوَوِيّ: وَيحرم حلي الذَّهَب وَالْفِضَّة. وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤ وَفِي اللُّؤْلُؤ وَجه أَنه يجوز.

5343 -

الأنْصَارِيُّ: حدَّثنا هِشامٌ حدَّثَتْنَا حَفْصَةُ حدَّثَتْنِي أُُمُّ عَطِيَّةَ: نَهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم وَلَا تَمَسَّ طيِبا إلاّ أدْنَى طَهْرِها إذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأظْفَارٍ.

الْأنْصَارِيّ هُوَ مُحَمَّد بن عبد الله بن الْمثنى بن عبد الله بن أنس بن مَالك قَاضِي الْبَصْرَة شيخ البُخَارِيّ، رُوِيَ عَنهُ الْكثير بِوَاسِطَة وَبلا وَاسِطَة. وَلَعَلَّ البُخَارِيّ أَخذ هَذَا عَنهُ مذاكرة فَلهَذَا لم يرو عَنهُ بِصِيغَة التحديث وَهِشَام هُوَ ابْن حسان وَقد مر عَن قريب وَقد وَصله الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق أبي حَاتِم الرَّازِيّ عَن الْأنْصَارِيّ بِلَفْظ: أَن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم نهى أَن تحد الْمَرْأَة فَوق ثَلَاثَة أَيَّام إلَاّ على زوج فَإِنَّهَا تحد عَلَيْهِ أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَلَا تلبس ثوبا مصبوغا إلَاّ ثوب عصب، وَلَا تكتحل وَلَا تمس طيبا.

قَوْله: (نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَلَا تمس) فِيهِ حذف تَقْدِيره نهى النَّبِي صلى الله عليه وسلم. وَقَالَ: لَا تمس طيبا. قَوْله: (إلَاّ أدنى طهرهَا)، أَي: إلَاّ فِي أول طهرهَا، والأدنى بِمَعْنى الأول. وَقيل: بِمَعْنى عِنْد، وَهُوَ الْأَوْجه، وَقَالَ الْكرْمَانِي: ويروى إِلَى أدنى مَكَان إلاّ قَوْله: (نبذة)، بِالنّصب بدل من قَوْله:(طيبا) وَيجوز أَن يكون مَنْصُوبًا بِفعل مُقَدّر تَقْدِيره: وتمس نبذة من قسط وأظفار، بواو الْعَطف، وَهُوَ الْأَوْجه على مَا لَا يخفى.

50 -

‌(بابٌ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا} إلَى قَوْلِهِ {بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرا} (الْبَقَرَة:

23)

أَي: هَذَا بَاب فِيهِ قَوْله عز وجل: {وَالَّذين} إِلَى قَوْله: {خَيْبَر} كَذَا هَذَا الْمِقْدَار فِي رِوَايَة الْأَكْثَرين، وَرِوَايَة أبي ذَر، وسَاق فِي رِوَايَة كَرِيمَة الْآيَة بكمالها، وَقد مر تَفْسِير هَذِه الْآيَة فِي سُورَة الْبَقَرَة.

5344 -

حدَّثنا إسْحَاقُ بنُ مَنْصُورٍ أخْبَرنَا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ حدَّثنا شِبْلٌ عَنِ ابنِ أبِي نَجيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ {وَالَّذِينَ يَتَوَفّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْوَاجا} قَالَ: كَانَتْ هاذِهِ العِدَّةُ، تَعْتَدُّ عِنْدَ أهْلِ زَوْجِها وَاجِبا فَأنْزَلَ الله:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أزْواجا وَصِيَةً لأزْوَاجِهِمْ مَتاعا إلَى الحَوْلِ غَيْرَ أخْراجٍ فَإنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} قَالَ: جَعَلَ الله لَهَا

ص: 7

تَمَامَ السَّنَةٍ سَبْعَةَ أشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، وَصِيَةً إنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِها، وَإنْ شَاءَت خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى:{غَيْرَ إخْرَاجٍ فَإنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (الْبَقَرَة: 24) فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْها زَعَمَ ذالِكَ عَنْ مُجاهِدٍ.

مطابقته للتَّرْجَمَة ظَاهِرَة، وشبل بِكَسْر الشين الْمُعْجَمَة وَسُكُون الْبَاء الْمُوَحدَة ابْن عباد بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَتَشْديد الْبَاء الْمُوَحدَة المكى يرْوى عَن عبد الله بن أبي نجيح بِفَتْح النُّون وَكسر الْجِيم وَبِالْحَاءِ الْمُهْملَة واسْمه يسَار ضد الْيَمين وَقضى هَذَا بِهَذَا السَّنَد والمتن فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة، وَمضى الْكَلَام فِيهِ هُنَاكَ.

قَوْله: (عَن مُجَاهِد وَالَّذين) الخ أَي: عَن مُجَاهِد أَنه قَالَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذين يتوفون} إِلَى آخِره. وَقَوله قَالَ: (كَانَت هَذِه الْعدة) توضح هَذَا الْمِقْدَار أَي: قَالَ مُجَاهِد: كَانَت هَذِه الْعدة، وَأَشَارَ بهَا إِلَى الْعدة الَّتِي تتضمنها هَذِه الْآيَة. قَوْله:(وَاجِبا) الْقيَاس وَاجِبَة بالتأنيث، وَلَكِن كَذَا وَقع فِي رِوَايَة لأبي ذَر عَن الْكشميهني، وَوَجهه إِمَّا بِاعْتِبَار الِاعْتِدَاد، وَإِمَّا بِتَقْدِير أَن يُقَال: أمرا وَاجِبا. وَإِمَّا أَن يَجْعَل الْوَاجِب اسْما لما يذم تَاركه وَيقطع النّظر عَن الوصفية، وَوَقع فِي رِوَايَة كَرِيمَة: وَاجِب، بِالرَّفْع وَوَجهه أَن يكون خبر مُبْتَدأ مَحْذُوف. أَي: أَمر وَاجِب: أَو أَن يكون: كَانَت تَامَّة وَيكون قَوْله: تَعْتَد مُبْتَدأ وواجب خَبره على طَريقَة قَوْلك: تسمع بالمعيدي خير من أَن ترَاهُ، ويكن التَّقْدِير: وَأَن تَعْتَد، أَي: واعتدادها عِنْد أهل زَوجهَا وَاجِب. كَمَا يقدر فِي: تسمع. أَن تسمع، ثمَّ يَقُول: أَي: سماعك بالمعيدي خير من أَن ترَاهُ. أَي: من رُؤْيَته. قَوْله: (قَالَ: جعل الله) أَي: قَالَ مُجَاهِد: جَعَلَ الله إِلَى آخِره، وَحَاصِل كَلَام مُجَاهِد أَنه جعل على الْمُعْتَدَّة تربص أَرْبَعَة أشهر وَعشرا أوْجَبَ على أَهلهَا أَن تبقى عِنْدهم سَبْعَة أشهر وَعشْرين لَيْلَة، تَمام الْحول. وَقَالَ ابْن بطال: هَذَا قَول لم يقلهُ أحد من الْمُفَسّرين غَيره وَلَا تَابعه عَلَيْهِ أحد من الْفُقَهَاء، بل أطبقوا على أَن آيَة الْحول مَنْسُوخَة وَأَن السكني تبع للعدة، فَلَمَّا نسخ الْحول فِي الْعدة بالأربعة أشهر وَعشرا نسخت السُّكْنَى أَيْضا. وَقَالَ ابْن عبد الْبر: لم يخْتَلف الْعلمَاء فِي أَن الْعدة بالحول نسخت إِلَى أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَإِنَّمَا اخْتلفُوا فِي قَوْله:(غير إِخْرَاج) الْجُمْهُور على أَنه نسخ أَيْضا. قَوْله: (زعم ذَلِك عَن مُجَاهِد) أَي: قَالَ ذَلِك ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد أَن الْعدة الْوَاجِبَة أَرْبَعَة أشهر وَعشرا، وَتَمام السّنة باختيارها بِحَسب الْوَصِيَّة فَإِن شَاءَت قبلت الْوَصِيَّة وَتعْتَد إِلَى الْحول، وَإِن شَاءَت اكتفت بِالْوَاجِبِ، وَيُقَال: يحْتَمل أَن يكون مَعْنَاهُ الْعدة إِلَى تَمام السّنة وَاجِبَة، وَأما السُّكْنَى عِنْد أهل زَوجهَا فَفِي الْأَرْبَعَة الْأَشْهر وَالْعشر وَاجِبَة، وَفِي التَّمام باختيارها، وَلَفظه: فالعدة كَمَا هِيَ وَاجِبَة عَلَيْهَا يُؤَيّد هَذَا الإحتمال، وَحَاصِله أَنه لَا يَقُول بالنسخ، وَالله أعلم.

{وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هاذِهِ الآيَةُ عِدَّتَها عِنْدَ أهْلِها فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ الله تَعَالَى: غَيْرَ إخْرَاجٍ}

أَي: قَالَ عَطاء بن أبي رَبَاح عَن عبد الله بن عَبَّاس إِلَى آخِره، وَقد مر فِي تَفْسِير سُورَة الْبَقَرَة.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أهْلِها وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِها وَإنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ الله: {فَلا جُناح عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أنْفُسِهِنَّ} (الْبَقَرَة: 24) قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ المِيراثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلا سُكْنَى لَهَا.

أَي: قَالَ عَطاء الْمَذْكُور. قَوْله: (لَا سُكْنى لَهَا)، هُوَ قَول أبي حنيفَة: إِن الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا لَا سُكْنى لَهَا، وَهُوَ أحد قولي الشَّافِعِي كَالنَّفَقَةِ، وأظهرهما الْوُجُوب، وَمذهب مَالك: إِن لَهَا السُّكْنَى إِذا كَانَت الدَّار ملكا للْمَيت.

5345 -

حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الله بنِ أبِي بَكْرٍ بنِ عَمْروِ بنِ حَزْمٍ حدَّثني حُمَيْدُ بنُ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُُمِّ حَبِيبَةَ ابْنَةِ أبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَها نَعِيُّ أبِيها

ص: 8