الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَسْعُودٍ رضي الله عنه (حُمَّرَةً) بِضَمِّ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ الْمَفْتُوحَةِ وَقَدْ يُخَفَّفُ طَائِرٌ صَغِيرٌ كَالْعُصْفُورِ (مَعَهَا فَرْخَانِ) تَثْنِيَةُ الْفَرْخِ
قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْفَرْخُ وَلَدُ الطَّائِرِ (فَجَعَلَتْ تَفْرُشُ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَفِي بَعْضِهَا تُعَرِّسُ وَفِي نُسْخَةِ الْخَطَّابِيِّ تَفْرُشُ أَوْ تَعْرِشُ
قَالَ فِي اللُّمَعَاتِ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ مِنْ فَرَشَ الطَّائِرُ إِذَا فَرَشَ جَنَاحَيْهِ وَبِفَتْحِهَا وَتَشْدِيدِ الراء أي تفرش فحذف إحدى التائين أَيْ تَرَفْرَفَتْ بِجَنَاحَيْهَا وَتَقَرَّبَتْ مِنَ الْأَرْضِ انْتَهَى
قَالَ الْخَطَّابِيُّ قَوْلُهُ تَفْرِشُ أَوْ تَعْرِشُ مَعْنَاهُ تُرَفْرِفُ وَالتَّفْرِيشُ مَأْخُوذٌ مِنْ فَرْشِ الْجَنَاحِ وَبَسْطِهِ وَالتَّعْرِيشُ أَنْ تَرْتَفِعَ فَوْقَهُمَا وَتُظَلِّلُ عَلَيْهِمَا انْتَهَى
(مَنْ فَجَّعَ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَتَشْدِيدِ الْجِيمِ كَذَا ضُبِطَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ فَجَعَهُ كَمَنَعَهُ أَوْجَعَهُ كَفَجَعَهُ انْتَهَى
وَقَالَ غَيْرُهُ الْفَجْعُ أَنْ يُوجَعَ الْإِنْسَانُ بِشَيْءٍ يُكْرَمُ عَلَيْهِ فَيَعْدَمُهُ يُقَالُ فُجِعَ فِي مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَبِمَالِهِ وَأَهْلِهِ مَجْهُولًا فَهُوَ مَفْجُوعٌ وَفَجَّعَهُ بِشِدَّةِ الْجِيمِ مِثْلُ فَجَعَهُ انْتَهَى (قَرْيَةَ نَمْلٍ) أَيْ مَوْضِعَ نَمْلٍ
قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ تَحْرِيقَ بُيُوتِ الزَّنَابِيرِ مَكْرُوهَةٌ وَأَمَّا النَّمْلُ فَالْعُذْرُ فِيهِ أَقَلُّ وَذَلِكَ أَنَّ ضَرَرَهُ قَدْ يَزُولُ مِنْ غَيْرِ إِحْرَاقٍ قَالَ وَالنَّمْلُ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا مُؤْذٍ ضَرَّارٌ فَدَفْعُ عَادِيَتِهِ جَائِزٌ وَالضَّرْبُ الْآخَرُ الَّذِي لَا ضَرَرَ فِيهِ وَهُوَ الطِّوَالُ الْأَرْجُلِ لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ ذَكَرَ الْبُخَارِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ الرَّازِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَصَحَّحَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ فِي جَامِعِهِ
04 -
(بَاب فِي الرَّجُلِ يَكْرِي دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوْ السَّهْمِ)
[2676]
(السَّيْبَانِيُّ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ التَّحْتَانِيَّةِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةٌ وَسَيْبَانُ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرٍ (وَقَدْ
خَرَجَ) الْوَاوُ لِلْحَالِ (فَطَفِقْتُ فِي الْمَدِينَةِ أُنَادِي) أَيْ أَخَذْتُ وَشَرَعْتُ فِي النِّدَاءِ (أَلَا مَنْ يَحْمِلُ رَجُلًا لَهُ) الضَّمِيرُ الْمَجْرُورُ لِمَنْ (سَهْمُهُ) أَيْ سَهْمُ الرَّجُلِ (عَقَبَةً) أَيْ رَدِيفًا (فَأَصَابَنِي قَلَائِصُ) جَمْعُ قُلُوصٍ فِي الْقَامُوسِ الْقُلُوصُ مِنَ الْإِبِلِ الشَّابَّةُ أَوِ الْبَاقِيَةُ عَلَى السَّيْرِ أَوْ أَوَّلُ مَا يُرْكَبُ مِنْ إِنَاثِهَا إِلَى أَنْ تُثْنِي ثُمَّ هِيَ نَاقَةٌ وَالنَّاقَةُ الطَّوِيلَةُ الْقَوَائِمُ خَاصٌّ بِالْإِنَاثِ
قَلَائِصُ وَقُلُصٌ وَجَمْعُ قِلَاصٍ (عَلَى حَقِيبَةٍ) فِي الْقَامُوسِ الْحَقِيبَةُ الرِّفَادَةُ فِي مُؤَخَّرِ الْقَتَبِ وَكُلُّ مَا شُدَّ فِي مُؤَخَّرِ رَحْلٍ أَوْ قَتَبٍ فَقَدِ احْتُقِبَ (فَقَالَ) أَيِ الشَّيْخُ (قَالَ) أَيْ وَاثِلَةُ (إِنَّمَا هِيَ) أَيِ الْقَلَائِصُ (فَغَيْرُ سَهْمِكَ أَرَدْنَا) قَالَ الْخَطَّابِيُّ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ أَنِّي لَمْ أُرِدْ سَهْمَكَ مِنَ الْمَغْنَمِ إِنَّمَا أَرَدْتُ مُشَارَكَتَكَ فِي الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِيمَنْ يُعْطِي فَرَسَهُ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا يَغْنَمُهُ فِي غُزَاتِهِ أَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ مَا أَرَاهُ إِلَّا جَائِزًا وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ يَكْرَهُهُ
وَفِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ لَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطِيَهُ فَرَسًا عَلَى سَهْمٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ فإن فعل فله أجر مثله رُكُوبِهِ انْتَهَى
وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ