الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُحَرَّمِ فَالْجَوَابُ لَعَلَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فَضْلَ الْمُحَرَّمِ إِلَّا فِي آخِرِ الْحَيَاةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ صَوْمِهِ أَوْ لَعَلَّهُ كَانَ يَعْرِضُ فِيهِ أَعْذَارٌ تَمْنَعُ مِنْ إِكْثَارِ الصَّوْمِ فِيهِ كَسَفَرٍ وَمَرَضٍ وَغَيْرِهِمَا
قَالَ الْعُلَمَاءُ وَإِنَّمَا يَسْتَكْمِلُ غَيْرَ رَمَضَانَ لِئَلَّا يُظَنُّ وُجُوبُهُ
قَالَهُ النَّوَوِيُّ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ
(زَادَ كَانَ يَصُومُهُ إِلَّا قَلِيلًا بَلْ كَانَ يَصُومُهُ كُلَّهُ) أَيْ لِغَايَةِ قِلَّةِ الْمَتْرُوكِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَفِي الْبُخَارِيِّ أَيْضًا كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ
0 -
(بَاب فِي صَوْمِ الاثنين والخميس)
(يحيى) هو بن أَبِي كَثِيرٍ قَالَهُ الْمِزِّيُّ (عَنْ مَوْلَى قُدَامَةَ) مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ لَكِنْ قَالَ الْمِزِّيُّ رَوَى عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللَّهِ مَوْلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ (عَنْ مَوْلَى أُسَامَةَ
ــ
[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]
أَحَدهَا أَنَّهُ كَانَ يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام مِنْ كُلّ شَهْر فَرُبَّمَا شُغِلَ عَنْ الصِّيَام أَشْهُرًا فَجَمَعَ ذَلِكَ فِي شَعْبَان لِيُدْرِكَهُ قَبْل صِيَام الْفَرْض
الثَّانِي أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِرَمَضَان وَهَذَا الصَّوْم يُشْبِه سُنَّة فَرْض الصَّلَاة قَبْلهَا تَعْظِيمًا لِحَقِّهَا
الثَّالِث أَنَّهُ شَهْرٌ تُرْفَع فِيهِ الْأَعْمَال فَأَحَبَّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْفَع عَمَله وَهُوَ صَائِم
قَالَ الْحَافِظ شَمْس الدين بن الْقَيِّم رحمه الله وَأَخْرَجَ النَّسَائِيّ مِنْ حَدِيث الْمُسَيَّب بْن رَافِع عَنْ سَوَاد الْخُزَاعِيّ
عَنْ عَائِشَة قَالَتْ كَانَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَصُوم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس وَأَخْرَجَ عَنْ الْمُسَيَّب عَنْ حَفْصَة قَالَتْ كَانَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم يَصُوم الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس
وَفِي صَحِيح مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي قَتَادَة قَالَ سُئِلَ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَنْ صِيَام