الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
86 -
(بَاب فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ)
[2485]
(فِي شِعْبٍ) هُوَ مَا انْفَرَجَ بَيْنَ جَبَلَيْنِ وَقِيلَ الطَّرِيقُ فِيهِ وَالْمُرَادُ الِاعْتِزَالُ فِي أَيِّ مَكَانٍ
قَالَهُ فِي الْمَجْمَعِ (قَدْ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ) أَيْ وَقَاهُمْ شَرَّهُ
قَالَ الْقَسْطَلَّانِيُّ الشِّعَابُ بِكَسْرِ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ مَا انْفَرَجَ بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ وَلَيْسَ بِقَيْدٍ بَلْ عَلَى سَبِيلِ الْمِثَالِ وَالْغَالِبُ عَلَى الشِّعَابِ الْخُلُوُّ عَنِ النَّاسِ فَلِذَا مَثَّلَ بِهَا لِلْعُزْلَةِ
وَفِيهِ فَضْلُ الْعُزْلَةِ لِمَا فِيهَا مِنَ السَّلَامَةِ مِنَ الْغِيبَةِ وَاللَّغْوِ وَنَحْوِهِمَا وَهُوَ مُقَيَّدٌ بِوُقُوعِ الْفِتْنَةِ أَمَّا عِنْدَ عَدَمِ الْفِتْنَةِ فَمَذْهَبُ الْجُمْهُورِ أَنَّ الِاخْتِلَاطَ أَفْضَلُ لِحَدِيثِ التِّرْمِذِيِّ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ والنسائي وبن ماجه
7 -
(بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ السِّيَاحَةِ)
[2486]
مِنْ سَاحَ فِي الْأَرْضِ يَسِيحُ إِذَا ذَهَبَ فِيهَا وَالْمُرَادُ مُفَارَقَةُ الْأَمْصَارِ وَسُكْنَى الْبَرَارِي وَتَرْكُ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ
(إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي إِلَخْ) قَالَ فِي السِّرَاجِ الْمُنِيرِ كَأَنَّ هَذَا السَّائِلَ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي الذَّهَابِ فِي الْأَرْضِ قَهْرًا لِنَفْسِهِ بِمُفَارَقَةِ الْمَأْلُوفَاتِ وَالْمُبَاحَاتِ وَاللَّذَّاتِ وَتَرْكِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَاتِ وَتَعْلِيمِ الْعِلْمِ وَنَحْوِهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ كَمَا رَدَّ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ فِي التَّبَتُّلِ انْتَهَى
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ الْقَاسِمُ هَذَا تَكَلَّمَ فِيهِ غَيْرُ وَاحِدٍ