المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب في صوم الدهر تطوعا) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ٧

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الصائم يحتلم نهارا في رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب في الكحل عند النوم)

- ‌(بَاب الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بَاب الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ)

- ‌(باب من أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ)

- ‌(باب التغليظ فيمن أَفْطَرَ عَمْدًا)

- ‌(بَاب مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا)

- ‌(بَاب تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ)

- ‌(بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَاب اخْتِيَارِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَاب مَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ)

- ‌(بَاب مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ)

- ‌(بَاب قَدْرِ مَسِيرَةِ مَا يُفْطَرُ فِيهِ)

- ‌(بَاب مَنْ يَقُولُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ شَوَّالٍ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ)

- ‌(باب كيف يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الاثنين والخميس)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الْعَشْرِ)

- ‌(بَاب فِي فِطْرِ الْعَشْرِ)

- ‌(باب في صوم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ)

- ‌(بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُوَرَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ صَوْمِهِ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ قال يَصُومُ ثَلَاثَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(بَاب مَنْ قَالَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ)

- ‌(باب النية في الصوم)

- ‌(بَاب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ)

- ‌(بَاب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا)

- ‌(باب في الصائم يدعي إلى وليمة)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ الصائم إذا دعي إلى الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَافِ)

- ‌(بَاب أَيْنَ يَكُونُ الِاعْتِكَافُ)

- ‌(بَاب الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ)

- ‌(بَاب الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ)

- ‌(باب الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ)

- ‌15 - كتاب الجهاد

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ وَسُكْنَى الْبَدْوِ)

- ‌(بَاب فِي الْهِجْرَةِ هَلْ انْقَطَعَتْ)

- ‌(بَاب فِي سُكْنَى الشَّامِ)

- ‌(بَاب فِي دَوَامِ الْجِهَادِ)

- ‌(بَاب فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ السِّيَاحَةِ)

- ‌(باب في فضل القفل في الغزو)

- ‌(بَاب فَضْلِ قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَمِ)

- ‌ بَاب فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي الْغَزْوِ)

- ‌(بَاب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ)

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا)

- ‌(بَاب فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ)

- ‌(بَاب فِي السَّرِيَّةِ تَخْفِقُ)

- ‌(باب في تضعيف الذكر)

- ‌(باب فيمن مات غازيا)

- ‌(بَابٌ فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ)

- ‌(بَابٌ فِي فَضْلِ الْحَرْسِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ)

- ‌ بَاب في نسخ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ النَّفِيرُ)

- ‌(باب الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنْ الْعُذْرِ)

- ‌(بَاب مَا يُجْزِئُ مِنْ الْغَزْوِ)

- ‌(بَاب فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّمْيِ (بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ))

- ‌(باب فيمن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا)

- ‌(باب من قاتل الخ (إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ))

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ)

- ‌(بَاب فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ)

- ‌ بَابٌ فِي النُّورِ يرى بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ)

- ‌(بَاب في الجعائل في الْغَزْوِ)

- ‌(بَاب الرُّخْصَةِ فِي أخد الجعائل)

- ‌(باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة)

- ‌(باب الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ)

- ‌(بَاب فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ)

- ‌(بَاب فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ)

- ‌(باب الرجل يتحمل بمال غيره)

- ‌(بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ)

- ‌ بَاب فِيمَنْ يُسْلِمُ ويقتل)

- ‌ باب الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ أَيْ بِجُرْحٍ أَصَابَهُ بِسِلَاحِهِ)

- ‌(باب الدعاء عند اللقاء)

- ‌(بَاب فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا)

- ‌(بَاب فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ)

- ‌(بَابُ هَلْ تُسَمَّى الْأُنْثَى إِلَخْ)

- ‌(بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخَيْلِ)

- ‌(باب ما يؤمر إلخ)

- ‌(باب نُزُولِ الْمَنَازِلِ)

- ‌ بَاب فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالْأَوْتَارِ)

- ‌(باب إكرام الخيل إلخ)

- ‌(بَاب فِي تَعْلِيقِ الْأَجْرَاسِ)

- ‌(بَاب فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ)

- ‌(بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابَّتَهُ)

- ‌(بَاب فِي النِّدَاءِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ)

- ‌(بَاب فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ)

- ‌(بَاب فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ)

- ‌ باب في كراهية الحمر تنزي على الخيل)

- ‌(بَاب فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ)

- ‌(بَاب فِي الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌(بَابٌ فِي الْجَنَائِبِ جَمْعُ جَنِيبَةٍ)

- ‌(بَاب في سرعة السير إلخ)

- ‌(بَاب فِي الدُّلْجَةِ)

- ‌(بَاب رَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا)

- ‌(بَاب فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب فِي السَّبَقِ)

- ‌(بَاب فِي السَّبَقِ عَلَى الرِّجْلِ)

- ‌ بَاب فِي الْمُحَلِّلِ)

- ‌(بَاب فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ)

- ‌ بَاب فِي السَّيْفِ يُحَلَّى)

- ‌(بَاب فِي النَّبْلِ يَدْخُلُ في الْمَسْجِدَ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا)

- ‌(باب النَّهْيِ أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ)

- ‌(بَاب فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ)

- ‌(باب الِانْتِصَارِ بِرُذُلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ)

- ‌ بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ)

- ‌(بَاب فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ)

- ‌(بَاب فِي أَيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ)

- ‌(بَاب فِي الِابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ)

- ‌(بَاب فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

- ‌(بَاب فِي المصحف يسافر به إلى أرض الْعَدُوِّ)

- ‌ بَابٌ فِي مَا يُسْتَحَبُ)

- ‌(بَاب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَاب فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ)

- ‌(بَابٌ فِي بَعْثِ الْعُيُونِ)

- ‌(باب في بن السبيل يأكل الخ)

- ‌(بَاب مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ)

- ‌(بَاب فِيمَنْ قَالَ لَا يَحْلِبُ)

- ‌(بَاب فِي الطَّاعَةِ)

- ‌(بَاب مَا يُؤْمَرُ مِنْ انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءَ الْعَدُوِّ)

- ‌ بَاب مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ)

- ‌(بَاب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَاب الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(بَابٌ فِي الْبِيَاتِ)

- ‌(باب لُزُومِ السَّاقَةِ)

- ‌(بَاب عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ)

- ‌(باب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ مَنْ اعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ)

- ‌(بَاب فِي التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ)

- ‌(بَاب فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ)

- ‌(بَاب فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا)

- ‌(بَاب فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ)

- ‌(بَاب فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(باب الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ)

- ‌(بَاب فِي الْكُمَنَاءِ)

- ‌(بَاب فِي الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابٌ فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ)

- ‌ بَاب فِي الْمُبَارَزَةِ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ)

- ‌(باب في قتال النِّسَاءِ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَكْرِي دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوْ السَّهْمِ)

- ‌(بَاب فِي الْأَسِيرِ يُوثَقُ)

- ‌(بَاب فِي الْأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ)

- ‌(بَاب فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ)

- ‌(بَاب قَتْلِ الْأَسِيرِ وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ)

- ‌(بَاب فِي قَتْلِ الْأَسِيرِ صَبْرًا)

- ‌ باب في قتل الْأَسِيرِ بِالنَّبْلِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَنِّ عَلَى الْأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ)

- ‌(بَاب فِي فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ)

- ‌(بَاب فِي الْإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ)

- ‌(بَاب فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ)

- ‌(بَابٌ الرُّخْصَةُ فِي الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ)

- ‌(بَاب فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ)

- ‌(بَاب فِي عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ)

- ‌(بَاب فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ)

- ‌(باب في النهي عن النهبى إذا كان فِي الطَّعَامِ)

- ‌ بَاب فِي حمل الطعام من أرض العدو)

- ‌(بَاب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنْ النَّاسِ)

- ‌(بَابٌ فِي الرَّجُلِ ينتفع من الغنيمة بشيء)

- ‌(بَاب فِي الرُّخْصَةِ فِي السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ في المعركة)

- ‌(بَاب فِي تَعْظِيمِ الْغُلُولِ)

- ‌(بَاب فِي الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الْإِمَامُ)

- ‌(بَاب فِي عُقُوبَةِ الْغَالِّ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ)

- ‌(بَاب فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلَ)

- ‌(بَاب فِي الْإِمَامِ يمنع القاتل السلب)

- ‌ بَاب فِي السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ)

- ‌(باب من أجاز على جريح)

- ‌(بَاب فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ لَا سَهْمَ لَهُ)

- ‌(باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة)

- ‌(بَاب في المشرك)

- ‌(بَاب فِي سُهْمَانِ الْخَيْلِ)

- ‌(بَابٌ فيمن أسهم له)

- ‌(بَاب فِي النَّفَلِ)

- ‌(بَابٌ فِي النَّفْلِ لِلسَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِ)

- ‌(بَاب فِيمَنْ قَالَ الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفْلِ)

- ‌ باب في السرية ترد بِصِيغَةِ الْمَعْرُوفِ)

- ‌(باب في النفل من الذهب والفضة)

- ‌(بَابٌ فِي الْإِمَامِ يَسْتَأْثِرُ)

- ‌(بَاب فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ)

- ‌(باب في الإمام يستجن)

- ‌(بَاب فِي الْإِمَامِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيرُ)

- ‌(بَاب فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهَدِ)

- ‌(بَابٌ فِي الرُّسُلِ)

- ‌(بَاب فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي صُلْحِ الْعَدُوِّ)

- ‌ باب في العدو يؤتي)

- ‌(بَابٌ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْمَسِيرِ الشَّرَفُ)

- ‌(بَاب فِي الْإِذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ)

- ‌(بَاب فِي بِعْثَةِ الْبُشَرَاءِ)

- ‌(بَاب في إعطاء البشير)

- ‌(بَاب فِي سُجُودِ الشُّكْرِ)

- ‌(بَابٌ فِي الطُّرُوقِ)

- ‌(بَاب فِي التَّلَقِّي)

- ‌(باب مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ)

- ‌(بَاب فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ)

- ‌ بَابٌ فِي كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ)

- ‌(بَاب فِي التجارة في الغزو)

- ‌ بَابٌ فِي حَمْلِ السِّلَاحِ وَآلَاتِ الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب فِي الْإِقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ)

- ‌16 - كِتَابِ الضَّحَايَا

- ‌(باب ما جاء في إيجاب الأضاحي)

- ‌(بَاب الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَابٌ الرَّجُلُ يَأْخُذُ من شعره في العشر)

- ‌(بَاب ما يستحب من الضحايا)

- ‌(بَاب ما يجوز في الضحايا من السن)

- ‌(بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الضَّحَايَا)

- ‌ باب البقر والجزور عن كم تجزىء الْجَزُورُ)

الفصل: ‌(باب في صوم الدهر تطوعا)

تَضْعِيفَهُ لِأَنَّ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بسر راويان حمصيان أَحَدُهُمَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدُ وَثَانِيهِمَا خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ تَكَلَّمَ فِيهِمَا بَعْضٌ وَوَثَّقَهُمَا بَعْضٌ

وَقَالَ السِّنْدِيُّ فِي فَتْحِ الْوَدُودِ كَأَنَّهُ يُرِيدُ تَضْعِيفَهُ وَقَوْلُ مَالِكٍ هَذَا كَذِبٌ أَصْرَحُ فِي ذَلِكَ وَأَبْلَغُ لَكِنْ قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ سَبَبَ مَا ذَكَرُوا عَدَمُ ظُهُورِ الْمَعْنَى حَتَّى قَالَ بَعْضُهُمْ مَنْسُوخٌ وَبَعْضُهُمْ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

3 -

(بَاب فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا)

(فَغَضِبَ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قَوْلِهِ) قَالَ الْعُلَمَاءُ سَبَبُ غَضَبِهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَرِهَ مَسْأَلَتَهُ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُجِيبَهُ وَيَخْشَى مِنْ جَوَابِهِ مَفْسَدَةً وَهِيَ أَنَّهُ رُبَّمَا اعْتَقَدَ السَّائِلُ وُجُوبَهُ أَوِ اسْتَقَلَّهُ أَوِ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ وَكَانَ يَقْتَضِي حَالُهُ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِشُغْلِهِ لِصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ وَحُقُوقِهِمْ وَحُقُوقِ أَزْوَاجِهِ وَأَضْيَافِهِ وَالْوَافِدِينَ عَلَيْهِ وَلِئَلَّا يَقْتَدِي بِهِ كُلُّ أَحَدٍ فَيُؤَدِّي الضَّرَرَ فِي حَقِّ بَعْضِهِمْ

وَكَانَ حَقُّ السَّائِلِ أَنْ يَقُولَ كَمْ أَصُومُ وَكَيْفَ أَصُومُ فَيَخُصَّ السُّؤَالَ بِنَفْسِهِ لِيُجِيبَهُ بِمَا تَقْتَضِيهِ حَالُهُ كَمَا أَجَابَ غَيْرَهُ بِمُقْتَضَى أَحْوَالِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَهُ النَّوَوِيُّ (لَا صَامَ ولا

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وَهُوَ نَصٌّ فِي أَنَّ صَوْم يَوْم وَفِطْرَ يَوْمٍ أَفْضَل مِنْ سَرْد الصِّيَام وَلَوْ كَانَ سَرْد الصِّيَام مَشْرُوعًا أَوْ

ص: 54

أَفْطَرَ) مَعْنَاهُ لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ وَقَدْ تُوضَعُ لَا بِمَوْضِعِ لَمْ كَقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ فَلَا صدق ولا صلى أَيْ لَا تَصَدَّقَ وَلَمْ يُصَلِّ وَقَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ الدُّعَاءُ عَلَيْهِ كَرَاهَةً لِصُنْعِهِ وَزَجْرًا لَهُ عَنْ ذَلِكَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ مِنْ صَوْمِ الدَّهْرِ

هُوَ أَنْ يَسْرُدَ الصِّيَامَ أَيَّامَ السَّنَةِ كُلِّهَا لَا يُفْطِرُ مِنْهَا الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْ صِيَامِهَا

وَقَدْ سَرَدَ الصَّوْمَ دَهْرَهُ أَبُو طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيُّ وَكَانَ لَا يُفْطِرُ فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ فَلَمْ يُعِبْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَا نها عَنْ ذَلِكَ كَذَا فِي الْمَعَالِمِ (وَدِدْتُ أَنِّي طُوِّقْتُ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (ذَلِكَ) يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ ذَلِكَ لِلْحُقُوقِ الَّتِي تَلْزَمُهُ لِنِسَائِهِ لِأَنَّ ذَلِكَ يُخِلُّ بِحُظُوظِهِنَّ مِنْهُ لَا لِضَعْفِ جِبِلَّتِهِ عَنِ احْتِمَالِ الصِّيَامِ أَوْ قِلَّةِ صَبْرِهِ عَنِ الطَّعَامِ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ انْتَهَى كَلَامُ الْخَطَّابِيِّ

قَالَ النَّوَوِيُّ قِيلَ مَعْنَاهُ وَدِدْتُ أَنَّ أُمَّتِي تُطَوِّقُهُ لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُطِيقُهُ وَأَكْثَرَ مِنْهُ وَكَانَ يواصل

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

مُسْتَحَبًّا لَكَانَ أَكْثَر عَمَلًا فَيَكُون أَفْضَل إِذْ الْعِبَادَة لَا تَكُون إِلَّا رَاجِحَة فَلَوْ كَانَ عِبَادَة لَمْ يَكُنْ مَرْجُوحًا

وَقَدْ تَأَوَّلَ قَوْم هَذَا عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى لَا أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ لِلْمُخَاطَبِ وَحْده لِمَا عُلِمَ مِنْ حَاله وَمُنْتَهَى قُوَّته وَأَنَّ مَا هُوَ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ يُضْعِفهُ عَنْ فَرَائِضه وَيَقْطَعهُ عَنْ الْقِيَام بِمَا عَلَيْهِ مِنْ الْحُقُوق وَهَذَا تَأْوِيل بَاطِل مِنْ وُجُوه

أَحَدهَا أَنَّ سِيَاق الْحَدِيث يَرُدّهُ فَإِنَّهُ إِنَّمَا كَانَ عَنْ الْمُطِيق فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنِّي أُطِيق أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ فَسَبَب الْحَدِيث فِي الْمُطِيق فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ لَا أَفْضَل مِنْ ذَلِكَ لِلْمُطِيقِ الَّذِي سَأَلَ

وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ مَنْ يُفَضِّل السَّرْد

وَقَالَ إِنِّي أُطِيق أَفْضَل مِنْ صَوْم يَوْمٍ وَفِطْر يَوْمٍ لَقَالَ لَهُ السَّرْدُ أَفْضَل

الثَّانِي أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنْهُ بِثَلَاثِ جُمَل إِحْدَاهَا أَنَّهُ أَعْدَل الصِّيَام

وَالثَّانِيَة أَنَّهُ صَوْم دَاوُدَ

وَالثَّالِثَة أَنَّهُ لَا أَفْضَل مِنْهُ

وَهَذِهِ الْأَخْبَار تَمْنَع تَخْصِيصه بِالسَّائِلِ

الثَّالِث أَنَّ فِي بَعْض أَلْفَاظ مُسْلِم فِيهِ فَإِنِّي أَقْوَى

قَالَ فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَعُنِي حَتَّى قَالَ صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَإِنَّهُ أَفْضَل الصِّيَام وَهُوَ صَوْم أَخِي دَاوُدَ فَعَلَّلَ ذَلِكَ بِكَوْنِهِ أَفْضَل الصِّيَام وَأَنَّهُ صَوْم دَاوُدَ مَعَ إِخْبَاره لَهُ بِقُوَّتِهِ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فَإِنْ قَوِيت فالسرد أفضل

ص: 55

وَيَقُولُ إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ إِنِّي أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي

أَوْ يُقَالُ إِنَّمَا قَالَهُ لِحُقُوقِ نِسَائِهِ وَغَيْرِهِنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُتَعَلِّقِينَ بِهِ وَالْقَاصِدِينَ إِلَيْهِ

(وَصِيَامُ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ إِلَخْ) مَعْنَاهُ يُكَفِّرُ ذُنُوبَ صَائِمِهِ فِي السَّنَتَيْنِ قَالُوا وَالْمُرَادُ بِهِ الصَّغَائِرُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ صَغَائِرُ يُرْجَى التَّخْفِيفُ مِنَ الْكَبَائِرِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رَفَعَتْ دَرَجَاتٌ

وَحَاصِلُ الْحَدِيثِ بَيَانُ رِفْقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأُمَّتِهِ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ إِلَى مَصَالِحِهِمْ وَحَثِّهِمْ عَلَى مَا يُطِيقُونَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ وَنَهْيِهِمْ عَنِ التَّعَمُّقِ وَالْإِكْثَارِ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يَخَافُ عَلَيْهِمُ الْمَلَلُ بِسَبَبِهَا أَوْ تَرْكُهَا أَوْ تَرْكُ بَعْضِهَا وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا وَبِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ وَفِي الْحَدِيثِ الْآخَرِ أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ تَعَالَى قَوْمًا أَكْثَرُوا الْعِبَادَةَ ثُمَّ فَرَّطُوا فِيهَا فَقَالَ تَعَالَى وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ النَّهْيُ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ

وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ فَذَهَبَ أَهْلُ الظَّاهِرِ إِلَى مَنْعِ صِيَامِ الدَّهْرِ لِظَوَاهِرِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ

قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ذَهَبَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ إِلَى جَوَازِهِ إِذَا لَمْ يَصُمُ الْأَيَّامَ الْمَنْهِيَّ عَنْهَا وَهِيَ الْعِيدَانِ وَالتَّشْرِيقُ

وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابِهِ أَنَّ سَرْدَ الصِّيَامِ إِذَا أَفْطَرَ الْعِيدَ وَالتَّشْرِيقَ لَا كَرَاهَةَ فِيهِ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَلْحَقَهُ بِهِ ضَرَرٌ وَلَا يُفَوِّتُ حَقًّا فَإِنْ تَضَرَّرَ أَوْ فَوَّتَ حَقًّا فَمَكْرُوهٌ

قَالَ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

الرَّابِع أَنَّ هَذَا مُوَافِق لِقَوْلِهِ فِيمَنْ صَامَ الْأَبَد لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ وَمَعْلُوم أَنَّ السَّائِل لَمْ يَسْأَلْهُ عَنْ الصَّوْم الْمُحَرَّم الَّذِي قَدْ اِسْتَقَرَّ تَحْرِيمه عِنْدهمْ وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ لِيُجِيبَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ بَلْ كَانَ يُجِيب عَنْهُ بِصَرِيحِ النَّهْيِ

وَالسِّيَاق يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ إِنَّمَا سَأَلَهُ عَنْ الصَّوْم الْمَأْذُون فِيهِ لَا الْمَمْنُوع مِنْهُ وَلَا يُعَبِّر عَنْ صِيَام الْأَيَّام الْخَمْسَة وَعَنْ الْمَنْع مِنْهَا بِقَوْلِهِ لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَد وَلَا هَذِهِ الْعِبَارَة مُطَابِقَة لِلْمَقْصُودِ بَلْ هِيَ بَعِيدَةٌ مِنْهُ جِدًّا

الْخَامِس أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَ أَنَّ أَحَبَّ الصِّيَام إِلَى اللَّه صِيَام دَاوُدَ وَأَحَبَّ الْقِيَام إِلَى اللَّه قِيَام دَاوُدَ وَأَخْبَرَ بِهِمَا مَعًا

ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ كَانَ يَنَام نِصْف اللَّيْل وَيَقُوم ثُلُثه وَيَنَام سُدُسه وَكَانَ يَصُوم يَوْمًا وَيُفْطِر يَوْمًا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّهُ إِنَّمَا كَانَ أَحَبّ إِلَى اللَّه لِأَجْلِ هَذَا الْوَصْف وَهُوَ مَا يَتَخَلَّل الصِّيَام وَالْقِيَام مِنْ الرَّاحَة الَّتِي تَجِمّ بِهَا نَفْسه وَيَسْتَعِين بِهَا عَلَى الْقِيَام بِالْحُقُوقِ

وَبِاَللَّهِ التوفيق

ص: 56

المنذري وفي رواية قال يارسول اللَّهِ أَرَأَيْتَ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ قَالَ فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَقَالَ وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَالَ وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لِمَا نَرَاهُ وَهْمًا وأخرجه الترمذي والنسائي وبن مَاجَهْ مُخْتَصَرًا وَمُفَرَّقًا

(فِيهِ وُلِدْتُ) أَيْ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ (وَفِيهِ أُنْزِلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ) أَيْ فِي يَوْمِ الِاثْنَيْنِ

(أَلَمْ أُحَدَّثْ) بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ (لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ) قَالَ النَّوَوِيُّ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ السَّرْدِ لِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي كَلَامِ غَيْرِهِ إِشَارَةٌ إِلَى تَفْضِيلِ السَّرْدِ وَتَخْصِيصِ هَذَا الْحَدِيثِ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو وَمَنْ فِي مَعْنَاهُ وَتَقْدِيرُهُ لَا أَفْضَلَ مِنْ هَذَا فِي حَقِّكَ وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنْهَ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو عَنِ السَّرْدِ وَأَرْشَدَهُ إِلَى يَوْمٍ وَيَوْمٍ وَلَوْ كَانَ أَفْضَلَ فِي حَقِّ كُلِّ النَّاسِ لَأَرْشَدَهُ إِلَيْهِ وَبَيَّنَهُ لَهُ فَإِنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

وَقَالَ السِّنْدِيُّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَوْمٍ وَمِنْ صِيَامِ يَوْمٍ الدَّهْرَ بِلَا صِيَامِ أَيَّامِ الْكَرَاهَةِ وَبِهِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ أَشَدُّ الصِّيَامِ عَلَى النَّفْسِ فَمِنْهُ لَا يُعْتَادُ الصَّوْمُ وَلَا الْإِفْطَارُ فَيَصْعُبُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ

ص: 57