الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(رَغْبَةً عَنْهُ) أَيْ إِعْرَاضًا عَنْهُ (أَوْ قَالَ كَفَرَهَا) شَكٌّ مِنَ الرَّاوِي أَيْ سَتَرَ تِلْكَ النِّعْمَةَ أَوْ مَا قَامَ يَشْكُرُهَا مِنَ الْكُفْرَانِ ضِدِّ الشُّكْرِ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ
وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ مَرْثَدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَقَدْ عَصَى
[2514]
(ما استطعتم من قوة) قال الطيبي ما موصولة والعائد محذوف ومن قوة بَيَانٌ لَهُ فَالْمُرَادُ هُنَا نَفْسُ الْقُوَّةِ وَفِي هَذَا الْبَيَانِ وَالْمُبَيَّنِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ الْعُدَّةَ لَا تَسْتَتِبُّ بِدُونِ الْمُعَالَجَةِ وَالْإِدْمَانِ الطَّوِيلِ وَلَيْسَ شَيْءٌ مِنْ عُدَّةِ الْحَرْبِ وَأَدَاتِهَا أَحْوَجَ إِلَى الْمُعَالَجَةِ وَالْإِدْمَانِ عَلَيْهَا مِثْلَ الْقَوْسِ وَالرَّمْيِ بِهَا وَلِذَلِكَ كَرَّرَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ تَفْسِيرَ الْقُوَّةِ بِالرَّمْيِ بِقَوْلِهِ (أَلَا) لِلتَّنْبِيهِ (إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ) أَيْ هُوَ الْعُمْدَةُ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وأخرجه مسلم وبن ماجه
06 -
(باب فيمن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا)
[2515]
(الْغَزْوُ غَزْوَانِ) أَيْ نَوْعَانِ (ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ) أَيْ طَلَبَ رِضَاهُ (وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ) أَيِ النَّفِيسَةَ الْجَيِّدَةَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قاله في المجمع
وقال القارىء أَيِ الْمُخْتَارَةُ مِنْ مَالِهِ وَقَتَلَ نَفْسَهُ وَالتَّاءُ لِلنَّقْلِ مِنَ الْوَصْفِيَّةِ إِلَى الِاسْمِيَّةِ (وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ) مِنَ الْمُيَاسَرَةِ بِمَعْنَى الْمُسَاهَلَةِ أَيْ سَاهَلَ
الرَّفِيقَ وَعَامَلَهُ بِالْيُسْرِ (وَنَبَّهَهُ) بِفَتْحِ النُّونِ أَيِ انْتِبَاهُهُ (كُلُّهُ) ضُبِطَ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ فَالرَّفْعُ عَلَى أَنَّهُ مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إِنَّ أَيْ كُلُّ مَا ذُكِرَ أَجْرٌ مُبَالَغَةٌ كَرَجُلٍ عَدْلٍ وَالنَّصْبُ عَلَى أَنَّهُ تَأْكِيدٌ لِاسْمِ إن أتي به بعد الخبر
قال القارىء وَفِي جَوَازِهِ مَحَلُّ نَظَرٍ
وَقَالَ الطِّيبِيُّ التَّقْدِيرُ أَعْنِي كُلَّهُ فَيَكُونُ جُمْلَةً مُؤَكَّدَةً (فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ) أَيْ لَمْ يَرْجِعْ لَا عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مِنْ ثَوَابِ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَعِقَابِهَا بَلْ يَرْجِعُ وَقَدْ لَزِمَهُ الْإِثْمُ لِأَنَّ الطَّاعَاتَ إِذَا لَمْ تَقَعْ بِصَلَاحِ سَرِيرَةٍ انْقَلَبَتْ مَعَاصِيَ وَالْعَاصِي آثِمٌ
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَفِي إِسْنَادِهِ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ وَفِيهِ مَقَالٌ
[2516]
(عَنِ بن مِكْرَزٍ) قِيلَ هُوَ أَيُّوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِكْرَزٍ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَالصَّحِيحُ يَزِيدُ بْنُ مِكْرَزٍ كَمَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ
ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ (وَهُوَ يَبْتَغِي) أَيْ يَطْلُبُ وَالْوَاوُ لِلْحَالِ (عَرَضًا مِنْ عَرَضِ الدُّنْيَا) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ أَيْ مَتَاعَهَا وَحُطَامَهَا (فَأَعْظَمَ) أَيِ اسْتَعْظَمَ (ذَلِكَ) أَيْ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم لَا أَجْرَ لَهُ (عُدْ) أَمْرٌ مِنَ الْعَوْدِ (فَلَعَلَّكَ لَمْ تَفْهَمْهُ) مِنْ بَابِ التَّفْعِيلِ
فِي الْقَامُوسِ اسْتَفْهَمَنِي فَأَفْهَمْتُهُ وَفَهَّمْتُهُ وَالضَّمِيرُ الْمَنْصُوبُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْمُرَادُ عِدْ سُؤَالَكَ فَلَعَلَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَفْهَمْهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَالْحَدِيثُ سَكَتَ عَنْهُ الْمُنْذِرِيُّ