المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(باب الرجل يأخذ من شعره في العشر) - عون المعبود وحاشية ابن القيم - جـ ٧

[العظيم آبادي، شرف الحق]

فهرس الكتاب

- ‌(باب في الصائم يحتلم نهارا في رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب في الكحل عند النوم)

- ‌(بَاب الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا)

- ‌(بَاب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ)

- ‌(بَاب الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ)

- ‌(باب من أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ)

- ‌(باب التغليظ فيمن أَفْطَرَ عَمْدًا)

- ‌(بَاب مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا)

- ‌(بَاب تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ)

- ‌(بَاب فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ)

- ‌(بَاب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَاب اخْتِيَارِ الْفِطْرِ)

- ‌(بَاب مَنْ اخْتَارَ الصِّيَامَ)

- ‌(بَاب مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ)

- ‌(بَاب قَدْرِ مَسِيرَةِ مَا يُفْطَرُ فِيهِ)

- ‌(بَاب مَنْ يَقُولُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ)

- ‌(بَاب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ شَعْبَانَ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ شَوَّالٍ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ)

- ‌(باب كيف يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الاثنين والخميس)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الْعَشْرِ)

- ‌(بَاب فِي فِطْرِ الْعَشْرِ)

- ‌(باب في صوم عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ)

- ‌(بَابُ مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُوَرَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ)

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ صَوْمِهِ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ)

- ‌(بَاب فِي صَوْمِ الثَّلَاثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(بَابُ مَنْ قال يَصُومُ ثَلَاثَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ)

- ‌(بَاب مَنْ قَالَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّ الشَّهْرِ)

- ‌(باب النية في الصوم)

- ‌(بَاب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ)

- ‌(بَاب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا)

- ‌(باب في الصائم يدعي إلى وليمة)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ الصائم إذا دعي إلى الطَّعَامِ)

- ‌(بَاب الِاعْتِكَافِ)

- ‌(بَاب أَيْنَ يَكُونُ الِاعْتِكَافُ)

- ‌(بَاب الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ)

- ‌(بَاب الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ)

- ‌(باب الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ)

- ‌15 - كتاب الجهاد

- ‌(بَاب مَا جَاءَ فِي الْهِجْرَةِ وَسُكْنَى الْبَدْوِ)

- ‌(بَاب فِي الْهِجْرَةِ هَلْ انْقَطَعَتْ)

- ‌(بَاب فِي سُكْنَى الشَّامِ)

- ‌(بَاب فِي دَوَامِ الْجِهَادِ)

- ‌(بَاب فِي ثَوَابِ الْجِهَادِ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ السِّيَاحَةِ)

- ‌(باب في فضل القفل في الغزو)

- ‌(بَاب فَضْلِ قِتَالِ الرُّومِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنْ الْأُمَمِ)

- ‌ بَاب فِي رُكُوبِ الْبَحْرِ فِي الْغَزْوِ)

- ‌(بَاب فَضْلِ الْغَزْوِ فِي الْبَحْرِ)

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ مَنْ قَتَلَ كَافِرًا)

- ‌(بَاب فِي حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ)

- ‌(بَاب فِي السَّرِيَّةِ تَخْفِقُ)

- ‌(باب في تضعيف الذكر)

- ‌(باب فيمن مات غازيا)

- ‌(بَابٌ فِي فَضْلِ الرِّبَاطِ)

- ‌(بَابٌ فِي فَضْلِ الْحَرْسِ)

- ‌(بَاب كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْغَزْوِ)

- ‌ بَاب في نسخ نَفِيرِ الْعَامَّةِ بِالْخَاصَّةِ النَّفِيرُ)

- ‌(باب الرُّخْصَةِ فِي الْقُعُودِ مِنْ الْعُذْرِ)

- ‌(بَاب مَا يُجْزِئُ مِنْ الْغَزْوِ)

- ‌(بَاب فِي الْجُرْأَةِ وَالْجُبْنِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّمْيِ (بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ))

- ‌(باب فيمن يَغْزُو وَيَلْتَمِسُ الدُّنْيَا)

- ‌(باب من قاتل الخ (إِنَّ الرَّجُلَ يُقَاتِلُ لِلذِّكْرِ))

- ‌(بَاب فِي فَضْلِ الشَّهَادَةِ)

- ‌(بَاب فِي الشَّهِيدِ يُشَفَّعُ)

- ‌ بَابٌ فِي النُّورِ يرى بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ)

- ‌(بَاب في الجعائل في الْغَزْوِ)

- ‌(بَاب الرُّخْصَةِ فِي أخد الجعائل)

- ‌(باب في الرجل يغزو بأجر الخدمة)

- ‌(باب الرَّجُلِ يَغْزُو وَأَبَوَاهُ كَارِهَانِ)

- ‌(بَاب فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ)

- ‌(بَاب فِي الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ)

- ‌(باب الرجل يتحمل بمال غيره)

- ‌(بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَغْزُو يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالْغَنِيمَةَ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَشْرِي نَفْسَهُ)

- ‌ بَاب فِيمَنْ يُسْلِمُ ويقتل)

- ‌ باب الرَّجُلِ يَمُوتُ بِسِلَاحِهِ أَيْ بِجُرْحٍ أَصَابَهُ بِسِلَاحِهِ)

- ‌(باب الدعاء عند اللقاء)

- ‌(بَاب فِيمَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ جَزِّ نَوَاصِي الْخَيْلِ وَأَذْنَابِهَا)

- ‌(بَاب فِيمَا يُسْتَحَبُّ مِنْ أَلْوَانِ الْخَيْلِ)

- ‌(بَابُ هَلْ تُسَمَّى الْأُنْثَى إِلَخْ)

- ‌(بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الْخَيْلِ)

- ‌(باب ما يؤمر إلخ)

- ‌(باب نُزُولِ الْمَنَازِلِ)

- ‌ بَاب فِي تَقْلِيدِ الْخَيْلِ بِالْأَوْتَارِ)

- ‌(باب إكرام الخيل إلخ)

- ‌(بَاب فِي تَعْلِيقِ الْأَجْرَاسِ)

- ‌(بَاب فِي رُكُوبِ الْجَلَّالَةِ)

- ‌(بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُسَمِّي دَابَّتَهُ)

- ‌(بَاب فِي النِّدَاءِ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ لَعْنِ الْبَهِيمَةِ)

- ‌(بَاب فِي التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ)

- ‌(بَاب فِي وَسْمِ الدَّوَابِّ)

- ‌ باب في كراهية الحمر تنزي على الخيل)

- ‌(بَاب فِي رُكُوبِ ثَلَاثَةٍ عَلَى دَابَّةٍ)

- ‌(بَاب فِي الْوُقُوفِ عَلَى الدَّابَّةِ)

- ‌(بَابٌ فِي الْجَنَائِبِ جَمْعُ جَنِيبَةٍ)

- ‌(بَاب في سرعة السير إلخ)

- ‌(بَاب فِي الدُّلْجَةِ)

- ‌(بَاب رَبُّ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِهَا)

- ‌(بَاب فِي الدَّابَّةِ تُعَرْقَبُ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب فِي السَّبَقِ)

- ‌(بَاب فِي السَّبَقِ عَلَى الرِّجْلِ)

- ‌ بَاب فِي الْمُحَلِّلِ)

- ‌(بَاب فِي الْجَلَبِ عَلَى الْخَيْلِ فِي السِّبَاقِ)

- ‌ بَاب فِي السَّيْفِ يُحَلَّى)

- ‌(بَاب فِي النَّبْلِ يَدْخُلُ في الْمَسْجِدَ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولًا)

- ‌(باب النَّهْيِ أَنْ يُقَدَّ السَّيْرُ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ)

- ‌(بَاب فِي لُبْسِ الدُّرُوعِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّايَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ)

- ‌(باب الِانْتِصَارِ بِرُذُلِ الْخَيْلِ وَالضَّعَفَةِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يُنَادِي بِالشِّعَارِ)

- ‌ بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا سَافَرَ)

- ‌(بَاب فِي الدُّعَاءِ عِنْدَ الْوَدَاعِ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا رَكِبَ)

- ‌(بَاب مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا نَزَلَ الْمَنْزِلَ)

- ‌(بَاب فِي أَيِّ يَوْمٍ يُسْتَحَبُّ السَّفَرُ)

- ‌(بَاب فِي الِابْتِكَارِ فِي السَّفَرِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يُسَافِرُ وَحْدَهُ)

- ‌(بَاب فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ)

- ‌(بَاب فِي المصحف يسافر به إلى أرض الْعَدُوِّ)

- ‌ بَابٌ فِي مَا يُسْتَحَبُ)

- ‌(بَاب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَاب فِي الْحَرْقِ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ)

- ‌(بَابٌ فِي بَعْثِ الْعُيُونِ)

- ‌(باب في بن السبيل يأكل الخ)

- ‌(بَاب مَنْ قَالَ إِنَّهُ يَأْكُلُ مِمَّا سَقَطَ)

- ‌(بَاب فِيمَنْ قَالَ لَا يَحْلِبُ)

- ‌(بَاب فِي الطَّاعَةِ)

- ‌(بَاب مَا يُؤْمَرُ مِنْ انْضِمَامِ الْعَسْكَرِ وَسَعَتِهِ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ تَمَنِّي لِقَاءَ الْعَدُوِّ)

- ‌ بَاب مَا يُدْعَى عِنْدَ اللِّقَاءِ)

- ‌(بَاب فِي دُعَاءِ الْمُشْرِكِينَ)

- ‌(بَاب الْمَكْرِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(بَابٌ فِي الْبِيَاتِ)

- ‌(باب لُزُومِ السَّاقَةِ)

- ‌(بَاب عَلَى مَا يُقَاتَلُ الْمُشْرِكُونَ)

- ‌(باب النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ مَنْ اعْتَصَمَ بِالسُّجُودِ)

- ‌(بَاب فِي التَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ)

- ‌(بَاب فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْكُفْرِ)

- ‌(بَاب فِي حُكْمِ الْجَاسُوسِ إِذَا كَانَ مُسْلِمًا)

- ‌(بَاب فِي أَيِّ وَقْتٍ يُسْتَحَبُّ اللِّقَاءُ)

- ‌(بَاب فِيمَا يُؤْمَرُ بِهِ مِنْ الصَّمْتِ عِنْدَ اللِّقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَتَرَجَّلُ عِنْدَ اللِّقَاءِ)

- ‌(بَابٌ فِي الْخُيَلَاءِ فِي الْحَرْبِ)

- ‌(باب الرَّجُلِ يُسْتَأْسَرُ بِصِيغَةِ الْمَجْهُولِ)

- ‌(بَاب فِي الْكُمَنَاءِ)

- ‌(بَاب فِي الصُّفُوفِ)

- ‌(بَابٌ فِي سَلِّ السُّيُوفِ عِنْدَ اللِّقَاءِ)

- ‌ بَاب فِي الْمُبَارَزَةِ)

- ‌(بَاب فِي النَّهْيِ عَنْ الْمُثْلَةِ)

- ‌(باب في قتال النِّسَاءِ)

- ‌(بَاب فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ)

- ‌(بَاب فِي الرَّجُلِ يَكْرِي دَابَّتَهُ عَلَى النِّصْفِ أَوْ السَّهْمِ)

- ‌(بَاب فِي الْأَسِيرِ يُوثَقُ)

- ‌(بَاب فِي الْأَسِيرِ يُنَالُ مِنْهُ وَيُضْرَبُ)

- ‌(بَاب فِي الْأَسِيرِ يُكْرَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ)

- ‌(بَاب قَتْلِ الْأَسِيرِ وَلَا يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ)

- ‌(بَاب فِي قَتْلِ الْأَسِيرِ صَبْرًا)

- ‌ باب في قتل الْأَسِيرِ بِالنَّبْلِ)

- ‌(بَاب فِي الْمَنِّ عَلَى الْأَسِيرِ بِغَيْرِ فِدَاءٍ)

- ‌(بَاب فِي فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ)

- ‌(بَاب فِي الْإِمَامِ يُقِيمُ عِنْدَ الظُّهُورِ عَلَى الْعَدُوِّ بِعَرْصَتِهِمْ)

- ‌(بَاب فِي التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ)

- ‌(بَابٌ الرُّخْصَةُ فِي الْمُدْرِكِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ)

- ‌(بَاب فِي الْمَالِ يُصِيبُهُ الْعَدُوُّ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ يُدْرِكُهُ)

- ‌(بَاب فِي عَبِيدِ الْمُشْرِكِينَ يَلْحَقُونَ بِالْمُسْلِمِينَ فَيُسْلِمُونَ)

- ‌(بَاب فِي إِبَاحَةِ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ)

- ‌(باب في النهي عن النهبى إذا كان فِي الطَّعَامِ)

- ‌ بَاب فِي حمل الطعام من أرض العدو)

- ‌(بَاب فِي بَيْعِ الطَّعَامِ إِذَا فَضَلَ عَنْ النَّاسِ)

- ‌(بَابٌ فِي الرَّجُلِ ينتفع من الغنيمة بشيء)

- ‌(بَاب فِي الرُّخْصَةِ فِي السِّلَاحِ يُقَاتَلُ بِهِ في المعركة)

- ‌(بَاب فِي تَعْظِيمِ الْغُلُولِ)

- ‌(بَاب فِي الْغُلُولِ إِذَا كَانَ يَسِيرًا يَتْرُكُهُ الْإِمَامُ)

- ‌(بَاب فِي عُقُوبَةِ الْغَالِّ)

- ‌(بَاب النَّهْيِ عَنْ السَّتْرِ عَلَى مَنْ غَلَّ)

- ‌(بَاب فِي السَّلَبِ يُعْطَى الْقَاتِلَ)

- ‌(بَاب فِي الْإِمَامِ يمنع القاتل السلب)

- ‌ بَاب فِي السَّلَبِ لَا يُخَمَّسُ)

- ‌(باب من أجاز على جريح)

- ‌(بَاب فِيمَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ لَا سَهْمَ لَهُ)

- ‌(باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة)

- ‌(بَاب في المشرك)

- ‌(بَاب فِي سُهْمَانِ الْخَيْلِ)

- ‌(بَابٌ فيمن أسهم له)

- ‌(بَاب فِي النَّفَلِ)

- ‌(بَابٌ فِي النَّفْلِ لِلسَّرِيَّةِ تَخْرُجُ مِنَ الْعَسْكَرِ)

- ‌(بَاب فِيمَنْ قَالَ الْخُمُسُ قَبْلَ النَّفْلِ)

- ‌ باب في السرية ترد بِصِيغَةِ الْمَعْرُوفِ)

- ‌(باب في النفل من الذهب والفضة)

- ‌(بَابٌ فِي الْإِمَامِ يَسْتَأْثِرُ)

- ‌(بَاب فِي الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ)

- ‌(باب في الإمام يستجن)

- ‌(بَاب فِي الْإِمَامِ يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ عَهْدٌ فَيَسِيرُ)

- ‌(بَاب فِي الْوَفَاءِ لِلْمُعَاهَدِ)

- ‌(بَابٌ فِي الرُّسُلِ)

- ‌(بَاب فِي أَمَانِ الْمَرْأَةِ)

- ‌(بَاب فِي صُلْحِ الْعَدُوِّ)

- ‌ باب في العدو يؤتي)

- ‌(بَابٌ فِي التَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ فِي الْمَسِيرِ الشَّرَفُ)

- ‌(بَاب فِي الْإِذْنِ فِي الْقُفُولِ بَعْدَ النَّهْيِ)

- ‌(بَاب فِي بِعْثَةِ الْبُشَرَاءِ)

- ‌(بَاب في إعطاء البشير)

- ‌(بَاب فِي سُجُودِ الشُّكْرِ)

- ‌(بَابٌ فِي الطُّرُوقِ)

- ‌(بَاب فِي التَّلَقِّي)

- ‌(باب مَا اسْتِفْهَامِيَّةٌ)

- ‌(بَاب فِي الصَّلَاةِ عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ)

- ‌ بَابٌ فِي كِرَاءِ الْمَقَاسِمِ)

- ‌(بَاب فِي التجارة في الغزو)

- ‌ بَابٌ فِي حَمْلِ السِّلَاحِ وَآلَاتِ الْحَرْبِ)

- ‌(بَاب فِي الْإِقَامَةِ بِأَرْضِ الشِّرْكِ هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ)

- ‌16 - كِتَابِ الضَّحَايَا

- ‌(باب ما جاء في إيجاب الأضاحي)

- ‌(بَاب الْأُضْحِيَّةِ عَنْ الْمَيِّتِ)

- ‌(بَابٌ الرَّجُلُ يَأْخُذُ من شعره في العشر)

- ‌(بَاب ما يستحب من الضحايا)

- ‌(بَاب ما يجوز في الضحايا من السن)

- ‌(بَاب مَا يُكْرَهُ مِنْ الضَّحَايَا)

- ‌ باب البقر والجزور عن كم تجزىء الْجَزُورُ)

الفصل: ‌(باب الرجل يأخذ من شعره في العشر)

يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ الَّتِي ضَحَّى بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَعَنْ أُمَّتِهِ الْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِهَا أَوْ تَصَدَّقَ بِجُزْءٍ مُعَيَّنٍ بِقَدْرِ حِصَّةِ الْأَمْوَاتِ بَلْ قَالَ أَبُو رَافِعٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا ضَحَّى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ أَتَى بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلَّاهُ فَذَبَحَهُ بِنَفْسِهِ بِالْمُدْيَةِ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا عَنْ أُمَّتِي جَمِيعًا مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لِي بِالْبَلَاغِ ثُمَّ يُؤْتَى بِالْآخَرِ فَيَذْبَحُهُ بِنَفْسِهِ وَيَقُولُ هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا فَمَكَثْنَا سِنِينَ لَيْسَ الرَّجُلُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يُضَحِّي قَدْ كَفَاهُ اللَّهُ الْمُؤْنَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْغُرْمِ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَكَانَ دَأْبُهُ صلى الله عليه وسلم دَائِمًا الْأَكْلُ بِنَفْسِهِ وَبِأَهْلِهِ مِنْ لُحُومِ الْأُضْحِيَّةِ وَتَصَدَّقَهَا لِلْمَسَاكِينِ وَأَمَرَ أُمَّتَهُ بِذَلِكَ وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ خِلَافُهُ

وَأَخْرَجَ الشَّيْخَانِ عَنْ عَائِشَةَ وَفِيهِ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافَّةِ فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بدالكم وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَكَمَا صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَصْنَعُهُ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْخُصُوصِيَّةِ

فَإِنْ أُضَحِّي كَبْشًا أَوْ كَبْشَيْنِ أَمْ ثَلَاثَ كِبَاشٍ مَثَلًا عَنْ نَفْسِي وَأَهْلِ بَيْتِي وَعَنِ الْأَمْوَاتِ لِيَكْفِيَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ لَا مَحَالَةَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا لِكُلِّ وَاحِدٍ بِلَا مِرْيَةٍ وَمَا بَدَا لِي آكُلٌ مِنْ لَحْمِهَا وَأُطْعِمُ غَيْرِي وَأَتَصَدَّقُ مِنْهَا فَإِنِّي عَلَى خِيَارٍ مِنَ الشَّارِعِ

نَعَمْ إِنْ تُخَصَّ الْأُضْحِيَّةُ لِلْأَمْوَاتِ مِنْ دُونِ شَرِكَةِ الْأَحْيَاءِ فِيهَا فَهِيَ حَقٌّ لِلْمَسَاكِينِ وَالْغُرَبَاءِ كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى كَلَامُهُ

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ حَنَشٌ هُوَ أَبُو الْمُعْتَمِرِ الْكِنَانِيُّ الصَّنْعَانِيُّ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ شَرِيكٍ

هَذَا آخِرُ كَلَامِهِ

وَحَنَشٌ تَكَلَّمَ فِيهِ غير واحد وقال بن حِبَّانَ الْبُسْتِيُّ وَكَانَ كَثِيرَ الْوَهْمِ فِي الْأَخْبَارِ يَنْفَرِدُ عَنْ عَلِيٍّ بِأَشْيَاءَ لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الثِّقَاتِ حَتَّى صَارَ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِهِ

وشريك هو بن عَبْدِ اللَّهِ الْقَاضِي فِيهِ مَقَالٌ وَقَدْ أَخْرَجَ لَهُ مُسْلِمٌ فِي الْمُتَابَعَاتِ

66 -

(بَابٌ الرَّجُلُ يَأْخُذُ من شعره في العشر)

[2791]

الخ أَيْ فِي أَوَّلِ عَشْرِ ذِي الْحَجَّةِ

ص: 345

(ذِبْحٌ) بِكَسْرِ الذَّالِ اسْمٌ لِمَا يُذْبَحُ مِنَ الْحَيَوَانِ (فَإِذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الْحَجَّةِ) أَيْ ظَهَرَ

فَفِي الْقَامُوسِ هَلَّ الْهِلَالُ ظَهَرَ كَأَهَلَّ وَأَهَلَّ وَاسْتَهَلَّ بِضَمِّهِمَا (فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَخْ) اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَشْرُوعِيَّةِ تَرْكِ أَخْذِ الشَّعْرِ وَالْأَظْفَارِ بَعْدَ دُخُولِ عَشْرِ ذِي الْحَجَّةِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ

قَالَ النَّوَوِيُّ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَرَبِيعَةُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَدَاوُدُ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ إِنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ فِي وَقْتِ الْأُضْحِيَّةِ

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَصْحَابُهُ هُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُكْرَهُ وَقَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ لَا يُكْرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ يُكْرَهُ وَفِي رِوَايَةٍ يَحْرُمُ فِي التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبِ انْتَهَى

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذَا الْحَدِيث وَفِي حُكْمه

فَقَالَتْ طَائِفَة لَا يَصِحّ رَفْعه وَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي كِتَاب الْعِلَل وَوَقَفَهُ عَبْد اللَّه بْن عَامِر الْأَسْلَمِيّ وَيَحْيَى الّقَطَّانُ وَأَبُو ضَمْرَة عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن حُمَيْدٍ عَنْ سَعِيد وَوَقَفَهُ عُقَيْل عَلَى سَعِيد قَوْله

وَوَقَفَهُ يَزِيد بْن عَبْد اللَّه بْن قُسَيْط عَنْ سَعِيد عَنْ أُمّ سَلَمَة قولها

ووقفه بن أَبِي ذِئْب عَنْ الْحَرْث بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أُمّ سَلَمَة

قَوْلهَا وَوَقَفَهُ عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة وَقَتَادَةُ وَصَالِح بْن حَسَّان عَنْ سَعِيد قَوْله

وَالْمَحْفُوظ عَنْ مَالِك مَوْقُوف

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالصَّحِيح عِنْدِي قَوْل مَنْ وَقَفَهُ وَنَازَعَهُ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ فَصَحَّحُوا رَفْعه

مِنْهُمْ مُسْلِم بْن الْحَجَّاج وَرَوَاهُ فِي صَحِيحه مَرْفُوعًا

وَمِنْهُمْ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ قَالَ هذا حديث حسن صحيح

ومنهم بن حِبَّان خَرَّجَهُ فِي صَحِيحه

وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْر الْبَيْهَقِيُّ قَالَ هَذَا حَدِيث قَدْ ثَبَتَ مَرْفُوعًا مِنْ أَوْجُه لَا يَكُون مِثْلهَا غَلَطًا وَأَوْدَعَهُ مُسْلِم فِي كِتَابه

وَصَحَّحَهُ غَيْر هَؤُلَاءِ وَقَدْ رَفَعَهُ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن حُمَيْدٍ عَنْ سَعِيد عَنْ أُمّ سَلَمَة عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وَرَفَعَهُ شُعْبَة عَنْ مَالِك عَنْ عَمْرو بْن مُسْلِم عَنْ سَعِيد عَنْ أُمّ سَلَمَة عَنْ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم

وَلَيْسَ شُعْبَة وَسُفْيَان بِدُونِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ وَقَفُوهُ وَلَا مِثْل هَذَا اللَّفْظ مِنْ أَلْفَاظ الصَّحَابَة بَلْ هُوَ الْمُعْتَاد مِنْ خِطَاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْله لَا يُؤْمِن أَحَدكُمْ أَيَعْجِزُ أَحَدكُمْ أَيُحِبُّ أَحَدكُمْ إِذَا أَتَى أَحَدكُمْ الْغَائِط إِذَا جَاءَ أَحَدكُمْ خَادِمه بِطَعَامِهِ وَنَحْو ذَلِكَ

وَأَمَّا اِخْتِلَافهمْ فِي مَتْنه فَذَهَبَتْ إِلَيْهِ طَائِفَة مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ

فَذَهَبَ إِلَيْهِ سَعِيد بْن

ص: 346

قَالَ الْخَطَّابِيُّ وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْقَوْلِ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ بِهِ وَيَمْنَعُ الْمُضَحِّيَ مِنْ أَخْذِ أَظْفَارِهِ وَشَعْرِهِ أَيَّامَ الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ وَكَذَلِكَ قَالَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أحمد وإسحاق بن رَاهْوَيْهِ وَكَانَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ يَرَيَانِ ذَلِكَ عَلَى النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ وَرَخَّصَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

الْمُسَيِّب وَرَبِيعَة بْن أَبِي عَبْد الرَّحْمَن وَإِسْحَاق بن راهويه والإمام أحمد وغيرهم

وذهب آخرون إِلَى أَنَّ ذَلِكَ مَكْرُوه لَا مُحَرَّم

وَحَمَلُوا الْحَدِيث عَلَى الْكَرَاهَة مِنْهُمْ مَالِك وَطَائِفَة مِنْ أَصْحَاب أَحْمَد مِنْهُمْ أَبُو يَعْلَى وَغَيْره

وَذَهَبَتْ طَائِفَة إِلَى الْإِبَاحَة وَأَنَّهُ غَيْر مَكْرُوه وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة وَأَصْحَابه

وَاَلَّذِينَ لَمْ يَقُولُوا بِهِ مِنْهُمْ مَنْ أَعَلَّهُ بِالْوَقْفِ وَقَدْ تَقَدَّمَ ضَعْف هَذَا التَّعْلِيل وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ هَذَا خِلَاف الْحَدِيث الثَّابِت عَنْ عَائِشَة الْمُتَّفَق عَلَى صِحَّته أَنَّ رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَبْعَث بِهَدْيِهِ وَيُقِيم حَلَالًا لَا يَحْرُم عَلَيْهِ شَيْء

قَالَ الشَّافِعِيّ فَإِنْ قَالَ قَائِل مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ اِخْتِيَار لَا وَاجِب قِيلَ لَهُ رَوَى مَالِك عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ أَنَا فَتَلْت قَلَائِد هَدْي النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِيَدَيَّ ثُمَّ قَلَّدَهَا رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي بَكْر فَلَمْ يَحْرُم علي رسول الله صلى الله عليه وسلم شَيْء أَحَلَّهُ اللَّه لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْي

قَالَ الشَّافِعِيّ وَفِي هَذَا دَلَالَة عَلَى مَا وَصَفْت وَعَلَى أَنَّ الْمَرْء لَا يُحْرِم بِبَعْثِهِ بِهَدْيِهِ يَقُول الْبَعْث بِالْهَدْيِ أَكْثَر مِنْ إِرَادَة الْأُضْحِيَّة

وَمِنْهُمْ مَنْ رَدَّ هَذَا الْحَدِيث بِخِلَافِهِ لِلْقِيَاسِ لِأَنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَيْهِ الْوَطْء وَاللِّبَاس الطِّيب فَلَا يَحْرُم عَلَيْهِ حَلْق الشَّعْر وَلَا تَقْلِيم الظُّفْر

وَأَسْعَد النَّاس بِهَذَا الْحَدِيث مَنْ قَالَ بِظَاهِرِهِ لِصِحَّتِهِ وَعَدَم مَا يُعَارِضهُ

وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة فَهُوَ إِنَّمَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ بَعَثَ بِهَدْيِهِ وَأَقَامَ فِي أَهْله فَإِنَّهُ يُقِيم حَلَالًا وَلَا يَكُون مُحْرِمًا بِإِرْسَالِ الْهَدْي رَدًّا عَلَى مَنْ قَالَ مِنْ السَّلَف يَكُون بِذَلِكَ مُحْرِمًا وَلِهَذَا رَوَتْ عَائِشَة لَمَّا حُكِيَ لَهَا هَذَا الْحَدِيث

وَحَدِيث أُمّ سَلَمَة يَدُلّ عَلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّي أَمْسَكَ فِي الْعَشْر عَنْ أَخْذ شَعْره وَظُفْره

ص: 347

وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ وَلَيْسَ عَلَى الْوُجُوبِ قَوْلُهَا فَتَلْتُ قَلَائِدَ هَدْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِيَدِي ثُمَّ قَلَّدَهَا ثُمَّ بَعَثَ بِهَا وَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ كُلُّ شَيْءٍ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نَحَرَ الْهَدْيَ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ اللِّبَاسُ وَالطِّيبُ كَمَا يَحْرُمَانِ عَلَى الْمُحْرِمِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ النَّدْبِ وَالِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْحَتْمِ وَالْإِيجَابِ انْتَهَى

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وبن ماجه بمعناه

ــ

[حاشية ابن القيم، تهذيب السنن]

خَاصَّة فَأَيّ مُنَافَاة بَيْنهمَا وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَد وَغَيْره يَعْمَل بِكِلَا الْحَدِيثَيْنِ هَذَا فِي مَوْضِعه وَهَذَا فِي مَوْضِعه

وَقَدْ سَأَلَ الْإِمَام أَحْمَد أَوْ غَيْره عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ عَنْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَقَالَ هَذَا لَهُ وَجْه وَهَذَا لَهُ وَجْه

وَلَوْ قُدِّرَ بِطَرِيقِ الْفَرْض تَعَارُضهمَا لَكَانَ حَدِيث أُمّ سَلَمَة خَاصًّا وَحَدِيث عَائِشَة عَامًّا

وَيَجِب تَنْزِيل الْعَامّ عَلَى مَا عَدَا مَدْلُول الْخَاصّ تَوْفِيقًا بَيْن الْأَدِلَّة

وَيَجِب حَمْل حَدِيث عَائِشَة عَلَى مَا عَدَا مَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيث أُمّ سَلَمَة فَإِنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَكُنْ لِيَفْعَل مَا نَهَى عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَكْرُوهًا

وَأَيْضًا فَعَائِشَة إِنَّمَا تَعْلَم ظَاهِر مَا يُبَاشِرهَا بِهِ أَوْ يَفْعَلهُ ظَاهِرًا مِنْ اللِّبَاس وَالطِّيب

وَأَمَّا مَا يَفْعَلهُ نَادِرًا كَقَصِّ الشَّعْر وَتَقْلِيم الظُّفْر مِمَّا لَا يُفْعَل فِي الْأَيَّام الْعَدِيدَة إِلَّا مَرَّة

فهي لم تخبر بوقوعه منه صلى الله عليه وسلم فِي عَشْر ذِي الْحِجَّة وَإِنَّمَا قَالَتْ لَمْ يَحْرُم عَلَيْهِ شَيْء

وَهَذَا غَايَته أَنْ يَكُون شَهَادَة عَلَى نَفْي فَلَا يُعَارِض حَدِيث أُمّ سَلَمَة

وَالظَّاهِر أَنَّهَا لَمْ تُرِدْ ذَلِكَ بِحَدِيثِهَا وَمَا كَانَ كَذَلِكَ فَاحْتِمَال تَخْصِيصه قَرِيب فَيَكْفِي فِيهِ أَدْنَى دَلِيل

وَخَبَر أُمّ سَلَمَة صَرِيح فِي النَّهْي فَلَا يَجُوز تَعْطِيله أَيْضًا

فَأُمّ سَلَمَة تُخْبِر عَنْ قَوْله وَشَرْعه لِأُمَّتِهِ فَيَجِب اِمْتِثَاله

وَعَائِشَة تُخْبِر عَنْ نَفْي مُسْتَنِد إِلَى رُؤْيَتهَا وَهِيَ إِنَّمَا رَأَتْ أَنَّهُ لَا يَصِير بِذَلِكَ مُحْرِمًا يَحْرُم عَلَيْهِ مَا يَحْرُم عَلَى الْمُحْرِم

وَلَمْ تُخْبِر عَنْ قَوْله إِنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَى أَحَدكُمْ بِذَلِكَ شَيْء

وَهَذَا لَا يُعَارِض صَرِيح لَفْظه

وَأَمَّا رَدّ الْحَدِيث بِالْقِيَاسِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا أَنَّهُ قِيَاس فَاسِد مُصَادِم لِلنَّصِّ لَكَفَى ذَلِكَ فِي رَدّ الْقِيَاس وَمَعْلُوم أَنَّ رَدّ الْقِيَاس بِصَرِيحِ السُّنَّة أَوْلَى مِنْ رَدّ السُّنَّة بِالْقِيَاسِ وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيق

كَيْف وَأَنَّ تَحْرِيم النِّسَاء وَالطِّيب وَاللِّبَاس أَمْر يَخْتَصّ بِالْإِحْرَامِ لَا يَتَعَلَّق بِالضَّحِيَّةِ وَأَمَّا تَقْلِيم الظُّفْر وَأَخْذ الشَّعْر فَإِنَّهُ مِنْ تَمَام التَّعَبُّد بِالْأُضْحِيَّةِ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن عَمْرو أَوَّل الْبَاب

ص: 348