المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب المسح على الخفين - فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري - جـ ١

[عبد السلام العامر]

فهرس الكتاب

- ‌مقدِّمة الكتاب

- ‌أولاً:

- ‌ثانياً:

- ‌ثالثاً:

- ‌رابعاً:

- ‌خامساً:

- ‌سادساً:

- ‌سابعاً:

- ‌ثامناً:

- ‌كتاب الطّهارة

- ‌باب

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌باب دخول الخلاء والاستطابة

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌الحديث الرابع عشر

- ‌الحديث الخامس عشر

- ‌الحديث السادس عشر

- ‌الحديث السابع عشر

- ‌الحديث الثامن عشر

- ‌باب السواك

- ‌الحديث التاسع عشر

- ‌الحديث العشرون

- ‌الحديث الواحد والعشرون

- ‌الحديث الثاني والعشرون

- ‌باب المسح على الخُفّين

- ‌الحديث الثالث والعشرون

- ‌الحديث الرابع والعشرون

- ‌بابٌ في المذي وغيره

- ‌الحديث الخامس والعشرون

- ‌الحديث السادس والعشرون

- ‌الحديث السابع والعشرون

- ‌الحديث الثامن والعشرون

- ‌الحديث التاسع والعشرون

- ‌الحديث الثلاثون

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌الحديث الواحد والثلاثون

- ‌الحديث الثاني والثلاثون

- ‌الحديث الثالث والثلاثون

- ‌الحديث الرابع والثلاثون

- ‌الحديث الخامس والثلاثون

- ‌الحديث السادس والثلاثون

- ‌الحديث السابع والثلاثون

- ‌الحديث الثامن والثلاثون

- ‌الحديث التاسع والثلاثون

- ‌باب التّيمّم

- ‌الحديث الأربعون

- ‌الحديث الواحد والأربعون

- ‌الحديث الثاني والأربعون

- ‌باب الحيض

- ‌الحديث الثالث والأربعون

- ‌الحديث الرابع والأربعون

- ‌الحديث الخامس والأربعون

- ‌الحديث السادس والأربعون

- ‌الحديث السابع والأربعون

- ‌الحديث الثامن والأربعون

- ‌الحديث التاسع والأربعون

الفصل: ‌باب المسح على الخفين

‌باب المسح على الخُفّين

نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال: ليس في المسح على الخُفّين عن الصّحابة اختلاف؛ لأنّ كلّ من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته.

وقال ابن عبد البرّ: لا أعلم روي عن أحد من فقهاء السّلف إنكاره إلَاّ عن مالك، مع أنّ الرّوايات الصّحيحة عنه مصرّحة بإثباته، وقد أشار الشّافعيّ في الأمّ إلى إنكار ذلك على المالكيّة، والمعروف المستقرّ عندهم الآن قولان:

الأول: الجواز مطلقاً.

ثانيهما: للمسافر دون المقيم.

وهذا الثّاني ما في المدوّنة. وبه جزم ابن الحاجب، وصحّح الباجيّ الأوّل ، ونقله عن ابن وهب، وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه ، وأنّ مالكاً إنّما كان يتوقّف فيه في خاصّة نفسه مع إفتائه بالجواز، وهذا مثل ما صحّ عن أبي أيّوب الصّحابيّ.

وقال ابن المنذر: اختلف العلماء أيّهما أفضل. المسح على الخُفّين، أو نزعهما وغسل القدمين؟.

قال: والذي أختاره أنّ المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والرّوافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السّنن أفضل من تركه. انتهى.

وقال الشّيخ محيي الدّين: وقد صرّح جمع من الأصحاب بأنّ

ص: 195

الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السّنّة كما قالوه في تفضيل القصر على الإتمام.

وقد صرّح جمع من الحفّاظ بأنّ المسح على الخُفّين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثّمانين ومنهم العشرة.

وفي ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصريّ: حدّثني سبعون من الصّحابة بالمسح على الخُفّين.

ص: 196