الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الغسل من الجنابة
الغسل وهو بضمّ الغين اسمٌ للاغتسال ، وقيل: إذا أريد به الماء فهو مضموم
وأمّا المصدر فيجوز فيه الضّمّ والفتح. حكاه ابن سيده وغيره.
وقيل: المصدر بالفتح والاغتسال بالضّمّ.
وقيل: الغسل بالفتح فعل المغتسل ، وبالضّمّ الماء الذي يغتسل به ، وبالكسر ما يجعل مع الماء كالأشنان.
وحقيقة الغسل جريان الماء على الأعضاء.
واختلف في وجوب الدّلك.
القول الأول: لَم يوجبه الأكثر.
القول الثاني: نُقل عن مالكٍ والمزنيّ وجوبه.
واحتجّ ابن بطّالٍ بالإجماع على وجوب إمرار اليد على أعضاء الوضوء عند غسلها ، قال: فيجب ذلك في الغسل قياساً لعدم الفرق بينهما.
وتعقّب: بأنّ جميع من لَم يوجب الدّلك أجازوا غمس اليد في الماء للمتوضّئ من غير إمرارٍ ، فبطَلَ الإجماع ، وانتفت الملازمة.