الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أظهر المشركين وبهذا تعلم أنه متى جرت أحكامهم على المسلمين فهي دار حرب، وتجب الهجرة منها، والله الملهم للصواب.
(ما قولكم) في عمل المسلم للذمي هل يجوز أم لا؟
(الجواب)
إن كان المسلم يعمل للذمي ولغيره والحال أن المسلم في محله كحانوته؛ بأن يخيط له ولغيره مثلا، فذلك جائز، وإن استبد بعمل الذمي فمكروه، وإن كان تحت يد الذمي كالخدمة في بيته والإرضاع له فيه فمحظور، بمعنى يحرم حرمة خفيفة، فإن وقعت الإجارة على ذلك فإنها تفسخ، فإن فاتت ومضت فله الأجرة، وأما حمل الخمر له ورعي الخنزير فأشد حرمة، ولذلك تفسخ إن وقعت الإجارة على ذلك، وإن فاتت ومضت تصدق المسلم بالأجرة، وأما الإجارة على بناء دورهم، فإن كانت لمجرد سكناهم دون بيع الخمر فمكروهة، كما يكره كون المسلم مقارضا أو مساقا له، وإن كانت لسكناهم مع بيع الخمر، فحرام كبناء الكنيسة كذا في حاشية الخرشي من باب العارية، والله الموفق.
[مسألة]
لا يجوز إعارة العبد المسلم لخدمة الذمي لما فيه من إذلال المسلم وقد قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا} ولكن تمضي إذا وقعت، ويجبر الذمي على إخراج المسلم، هذا ما حققه البناني قائلا: لا فرق بين العبد المسلم المعار للذمي والعبد الموهوب له في أن الذمي يجبر على إخراجهما من تحت يده، وتؤاجر له المنافع، أفاده الأمير عن البناني.
(ما قولكم) في شراء أولاد أهل الشرك منهم هل يجوز أم لا؟
(الجواب)
فرع: قال الحطاب: ويجوز شراء أولاد أهل الشرك منهم، قاله في النوادر وظاهره ولو أولادهم؛ لأنه يصدق عليهم أنهم أولاد الشرك. اهـ من حاشية الخرشي.
(ما قولكم) في كفار استولوا على المسلمين في بلاد الإسلام، وأجروا على المسلمين أحكامهم هل يكونون حربيين أم لا، وإذا كانوا حربيين فهل يجوز للمسلم أخذ أموالهم ولو بغير وجه شرعي أم لا أفتونا؟
(الجواب)
الكفار المذكورون حربيون، وأخذ مال الحربي ولو بغير وجه شرعي لقول العلامة الدردير في آخر باب الجهاد من أقرب المسالك وما أخذه لصوص المسلمين من الحربيين فهو لهم حلال ولا يخمس على التحقيق. اهـ قال الرصاع: لأن مال الحربي لا حرمة له، والله أعلم.
كتاب النكاح
[مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني
استحبابا إن لم يدخل وإلا فلا فسخ على الصواب إن لم يسامحه الأول، والأصح يستحب الفسخ خلافا لمن قال بوجوب الفسخ كما في دس.
(ما قولكم) في امرأة معتدة من طلاق رجعي عقد عليها شخص ووطئها فيها هل يتأبد تحريمها أم لا؟
(الجواب)
لا يتأبد تحريمها لأنها زوجة ما دامت في العدة، والتي يتأبد تحريمها المعتدة من موت أو طلاق غيره طلاقا بائنا، أو من شبهة نكاح أو المستبرأة من غيره إذا عقد عليها شخص زمن العدة أو الاستبراء، ثم وطئها ولو بعد العدة، وكذا يتأبد تحريمها إذا وطئها زمن عدتها أو استبرائها من غير عقد يظنها زوجته، وكذا يتأبد تحريم المعتدة والمستبرأة إذا عقد عليها فيها ثم قبلها أو باشرها فيها، وأما إذا قبلها غير مستند لعقد كما إذا قبل معتدة أو مستبرأة من غيره معتقدا أنها زوجته فلا يتأبد تحريمها، وكذا يتأبد تحريم من وطئها بملك أو شبهة والحال أنها معتدة من نكاح، أو شبهته كعكسه بأن يطأها بنكاح، أو شبهة وهي مستبرأة من ملك أو شبهته، والله أعلم.
(ما قولكم) في رجل من بلاد يقال لها التاكة خطب امرأة من وليها فأجابه بالقبول ثم قال للزوج عند ذكر مهرها: جعلت عليك كذا لرقبتها وكذا لسالفة أمها وجداتها وأعطيتك أنا كذا مثلويب، واجعل عليه أنت كذا مثلويب ليكون المال من الجهتين بينكما مثلويب، ثم قال الولي في صيغة عقد النكاح: زوجتك بنتي على هذه الشروط التي ذكرتها لك، فقال الزوج: قبلت نكاحها بهذه الشروط، ثم تعاشرا معاشرة الأزواج في النكاح، ومعاشرة الشركاء في المال المعين منهما، ولا يتصرف أحدهما فيه إلا بإذن صاحبه فهل هذا النكاح صحيح أم لا؟
(الجواب)
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم هداية للصواب ورضى من الكريم الوهاب، واتباعا للسنة الغراء التي من عمل بها كان من الأبرار، ومن ابتدع دخل في مضمون قوله عليه الصلاة والسلام:«وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار» ، وقد تحصل من هذا السؤال أن اللفظة الأعجمية، وهي المثلويب معناها الشركة، فقد اجتمعت الشركة مع عقدة النكاح. وحاصل ما ذكره شراح سيدي خليل أن النكاح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل، إذا اجتمع مع النكاح شركة أو بيع أو جعالة أو صرف أو مساقاة أو قرض أو قراض؛ لتنافي