المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إذا مات الولد في بطنها فلا نفقة لها ولا سكن - قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[حسين المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌(مقدمة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب في أحكام تتعلق بالقرآن)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ من قولهم من فرش فوق النجاسة طاهرا وصلى صحت

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم

- ‌(فصل) في بيان الأعلام الطاهرة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المياه

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في نواقض الوضوء

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب الغسل

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في التيمم

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌[مسألة]

- ‌باب أوقات الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة والخلوة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب مبطلات الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب سجود السهو

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته أم لا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النافلة

- ‌باب في الجماعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌ مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌‌‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المساجد

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قصر صلاة المسافر

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجمعة

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌[مسألة]

- ‌باب كسوف الشمس

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب الجنائز

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في مصرف الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في زكاة الفطر)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصوم

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب اليمين

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في النذر

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجهاد

- ‌[مسألة]

- ‌كتاب النكاح

- ‌[مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الأنكحة الفاسدة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المحرمات)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بعض مسائل الصداق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الوليمة)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الخلع

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الكنايات الظاهرة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اهـ. من أقرب المسالك

- ‌(فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك

- ‌(فصل في تعليق الطلاق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الرجعة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الظهار

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب العدة

- ‌‌‌[مسألة]الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]اليائسة من الحيض كبنت سبعين سنة -أي: الموفية للسبعين- لا الداخلة فيها، والتي لم تر الحيض أصلاً لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة عدة كل واحدة منهن ثلاثة اشهر، ولو كانت رقيقًا وتمم الكسر من الشهر الرابع، وألغي يوم الطلاق فلا يحسب من العدة، فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من الثلاثة الأشهر، وإن طلقت قبل الفجر فإن كان مبدأ العدة أول شهر، فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها، وأما بنت الخمسين إلى السبعين، فيسأل النساء عن الدم النازل عليها، فإن قلن: ليس بحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن قلن إنه حيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا ثلاثة أشهر اتفاقًا، ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعًا. اهـ ملخصًا من حاشية الخرشي، وأقرب المسالك، و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في بيان عدة من فقد زوجها

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بيان الاستبراء)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الرضاع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النفقات

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقًا بائنًا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد كراه أم لا، وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها فيستمرّ المسكن لها لانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له، أو فقد كراه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة في الجميع، أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملاً أو لا لكون الحمل صار وارثًا. اهـ (در) بتصرف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اهـ ملخصا من أقرب المسالك و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحضانة

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]إذا أسقطت من تستحق الحضانة حقها منها بلا عذر ثم أرادت العود لها، فلا كلام لها سواء أسقطها بعوض أو غيره وتبقى الحضانة لمن انتقلت إليه. اهـ ملخصًا منهما

- ‌[مسألة]

- ‌باب البيوع

- ‌[مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اهـ من أقرب المسالك، وهذا إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة البيع ولا على عدمه، وأما إن قامت قرينة تدل على عدم أرادة البيع، فالقول قول البائع بلا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الصرف

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌ فصل

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الربا)

- ‌(فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)

- ‌(فصل) في القرض

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الخيار)

- ‌(فصل في عيوب المبيع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الإقالة)

- ‌(فصل في المرابحة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المداخلة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في اختلاف المتبايعين

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في السلم

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الرهن

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الفلس

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب في الضمان

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشركة

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الوكالة

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الاستلحاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوديعة

- ‌باب في الإعارة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الغصب

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الاستحقاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشفعة

- ‌باب في القسمة

- ‌باب في القراض

- ‌باب في المساقاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الإجارة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الجعالة)

- ‌باب الوقف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم

- ‌باب الهبة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في اللقطة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الدعاوى والإيمان

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب القضاء

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشهادات

- ‌باب في المحظورات

- ‌باب في البغي

- ‌[مسألة]

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النسب والحدود

- ‌[مسألة]

- ‌باب السرقة

- ‌باب الحرابة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب حد الشارب

- ‌باب في الرقيق

- ‌(باب العتق)

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌[مسألة]

- ‌باب أم الولد

- ‌(فصل في الولاء)

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوصايا

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألةأخرى]

- ‌[مسألة

- ‌[مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم

- ‌[مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر

- ‌باب الفرائض

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

الفصل: إذا مات الولد في بطنها فلا نفقة لها ولا سكن

إذا مات الولد في بطنها فلا نفقة لها ولا سكن من يوم موته لأن بموته صارت قبرًا له، وإن كانت لا تنقضي عدتها إلا بنزوله، كذا في (شب) خلافا لما في الشامل من استمرار النفقة والسكنى إذا مات الولد في بطنها، والقول الأول اختاره البرزلي والقرافي واعتمده (عج) وصوب شيخنا والبناني اعتماده له وما في الشامل، وإن حكم به بعض القضاة كابن الخراز، وأفتى به جمع كثير من الفقهاء إلا أنه غير معتمد كما قال (عج)، اهـ (دس) بتصرف.

[مسألة]

إذا كساها ثم طلقها طلاقًا بائنًا، ولم تكن حاملا فإن كان الطلاق بعد أشهر من قبضها فلا تردّ تلك الكسوة وإن كانت بعد شهر أو شهرين فإنها تردّها. اهـ (دس).

(ما قولكم) في رجل عجز عن نفقة زوجته فهل لها طلب فسخ نكاحها عند الحاكم أم لا؟

(الجواب) للزوجة طلب الفسخ إن ادعى العجز عن النفقة الحاضرة ومنها الكسوة سواء أثبت عجزه أم لا، وأما النفقة الماضية المترتبة في ذمته إذا ادّعى العجز عنها فليس لها طلب الفسخ، وحاصل فقه المسألة أنه إذا امتنع من النفقة وطلبته زوجته بالنفقة الحاضرة عند الحاكم، فإما أن يدعي الملاء به ويمتنع من الإنفاق، وأما أن لا يجيب بشيء، وإما أن يدعّي العجز فإن لم يجب بشيء طلق عليه حالاً، وإن قال: أنا موسر، ولكن لا أنفق. فقيل: يعجل عليه الطلاق، وقيل: يحبس، وإذا حبس ولم ينفق طلق عليه، وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ منه، وإن ادّعى العجز فإما أن يثبت العجز أم لا، فإن لم يثبته أمره الحاكم بالإنفاق أو بالطلاق بأن يقول له: إما أن تنفق، وأما أن تطلق. فإن طلق أو أنفق فالأمر ظاهر وإلا فيقول له الحاكم: فسخت نكاحك أو طلقتها منك، أو يأمرها بذلك ثم يحكم به بلا تلوم على المعتمد، فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك وفي كل أمر يتعذّر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل والواحد منهم كاف، كما قاله شيخنا تبعًا لعبق ونازع فيه (بن) وإذا ثبت عسره فإن الحاكم يتلوم له أي يمهله بالاجتهاد بحسب ما يراه من حال الزوج، لعله أن يحصل النفقة طلق عليه عند فراغ مدّة التلوم، ولا نفقة لها على الزوج زمن التلوم. اهـ ملخصًا من (در) و (دس)، وقد قدمنا في أول باب المفقود أن جماعة المسلمين تقوم مقام الحاكم إذا لم يوجد أو وجد ولكنه غير عدل ولم أقل هناك والواحد كاف تبعًا للبناني.

ص: 184

(ما قولكم) في رجل أراد سفرًا فطلبته زوجته نفقة المدة التي يغيبها فادعى العجز فهل لها طلب الفسخ أم لا؟

(الجواب) قال الأجهوري: لها طلب فسخ نكاحها من الحاكم إذا ادعى العجز، ورده البناني تبعًا لبعض الشيوخ بأنه إذا أراد سفرًا أو عجز عن دفع النفقة المستقبلة فالنقل أن لها المطالبة بالنفقة ولا يلزم منه التطليق حالاً، نعم لها بعد حلول النفقة التطليق إذا أرادته ولو في غيبته كما في (دس) وعبارة المجموع: ولها إن أراد سفرًا طلبه بدفع المستقبلة أو إقامة وكيل، وكذا إن أبانها وخشيت حملاً في سفره فلها الكلام في شأن نفقته، وقيد بأن لا ترى دمًا. اهـ.

(ما قولكم) في رجل غاب وترك زوجته غير المدخول بها بلا نفقة، هل لها طلب الفسخ عند الحاكم أم لا؟

(الجواب) يطلق الحاكم على الغائب بعد التلوم إذا لم يترك لزوجته شيئًا، ولا وكل وكيلاً بها، ولا أسقطت عنه النفقة حال غيبته، وتحلف على ذلك، وهذا إذا كانت غيبته بعيدة كعشرة أيام سواء دخل بها أم لا دعي للدخول أم لا، على المعتمد فظهر لك أن الدخول أو الدعوة للدخول إنما يشترط في إيجاب النفقة على الزوج إذا كان حاضرًا لا غائبًا، كما في الحطاب خلافًا لبهرام، وأما قريب الغيبة فيرسل له إما أن يأتي أو يرسل النفقة أو يطلق عليه إن لم يطلق هو بنفسه. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).

(ما قولكم) في رجل سافر بزوجته إلى الحج فطلبت منه نفقة السفر فأبى فماذا يلزمه؟

(الجواب) يلزمه الأقل من نفقة الحضر ونفقة السفر ففي المجموع: وإن سافرت لحجة الفرض ولو بلا إذنه أو بإذنه في غير الفرض، فلها الأقل من نفقة الحضر والسفر. اهـ.

(ما قولكم) في امرأة تزوجت رجل تعلم أنه معسر بالنفقة حال العقد، هل لها طلب الفسخ أم لا؟

(الجواب) في أقرب المسالك: فإن علمت بعسره حال العقد فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر إلا أن يشتهر بأنه يسأل الناس فيعطى ثم انقطع إعطاء الناس له فلها الفسخ؛ لأن اشتهاره بذلك ينزل منزلة اليسار. اهـ بتصرف.

(ما قولكم) في رجل لا يقدر على شيء من النفقة إلا على ما يسد الرمق، هل لها طلب الفسخ أم لا؟

(الجواب) إن وجد عنده ما يسد الرمق أي ما يحفظ الحياة خاصة دون شبع معتاد متوسط فإنه يطلق عليه لأنه لا صبر لها على ذلك اهـ منه.

(ما قولكم) في رجل تزوج بامرأة علية وصار لا يقدر إلا على خشن القوت وعلى ما يواري العورة من

ص: 185

غليظ الثياب هل لها طلب الفسخ أم لا؟

(الجواب) في أقرب المسالك: لا يطلق عليه إن قدر على القوت ولو من خشن المأكول وهي علية القدر، ولو قدر على خبز بغير إدام، ولا يطلق عليه إن قدر على ما يواري العورة، ولو من غليظ الصوف وإن كانت غنية شأنها لبس الحرير. اهـ بتصرف.

(ما قولكم) في رجل أعسر بنفقة الزوجة فطلق عليه الحاكم فقدر على قوت لا يناسب قدرها فراجعها في عدتها هل تصح رجعته أم لا؟

(الجواب) له رجعتها إن قدر على ما يقوم بواجب مثلها، فيعتبر في رجعتها ما يعتبر في ابتداء النكاح، فإن كانت غنية شأنها أكل الضأن، فلا تصح رجعتها إلا إذا قدر على ذلك ولها عليه النفقة إذا حصل له اليسار في عدتها ولم يرتجعها، وصحت له الرجعة حينئذٍ لما تقرر أن كل طلاق أوقعه الحاكم يكون بائنًا إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة، وأما إذا قدر على خشن الطعام فقط، فلا تصح رجعتها ولو رضيت على المعتمد وإنما اعتبر في رجعتها اليسار الكامل مع أنها لا تطلق عليه إذا وجد ما تيسر من خشن العيش كما تقدم؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق فلا يقدم عليه إلا بالضيق الشديد بخلاف ما لو صارت أجنبية، فلا ترد له إلا باليسار المناسب. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).

(ما قولكم) في رجل غاب وترك زوجته بغير نفقة، وله دين ثابت على مدينه، وله دار، فهل تقرض نفقتها في هذا الدين، وإذا لم يكف تباع داره، وتنفق عليها من ثمنها، أم كيف الحال؟

(الجواب) إذا غاب زوجها فرجعت أمرها للحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه أو عدم عدله، فإنهم يفرضون لها ما طلبت من النفقة بقدر وسعه وحالها، سواء كانت مدخولاً بها أم لا، لكن إنما يفرض لها بعد حلفها أنها تستحق النفقة على زوجها الغائب وأنه لم يوكل لها وكيلاً في دفعها لها وأنها لم تسقطها عنه بوجه، وقد تحتاج مع ذلك ليمين استظهار إن كان لزوجها دين على ميت مثلاً، وقد لا يتم نصاب البينة بالدين فتحتاج ليمين كما إذا وجد شاهد واحد على ميت بدين لزوجها فتحلف مع ذلك الشاهد، فحينئذٍ تحلف ثلاثة أيمان، ويفرضون لها في ماله، سواء كان ذلك المال حاضرًا أو غائبًا أو مودعًا عند الناس، أو دينًا عليهم، وبيعت داره في نفقتها بعد ثبوت ملكه لها وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم إلى

ص: 186