الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا مات الولد في بطنها فلا نفقة لها ولا سكن من يوم موته لأن بموته صارت قبرًا له، وإن كانت لا تنقضي عدتها إلا بنزوله، كذا في (شب) خلافا لما في الشامل من استمرار النفقة والسكنى إذا مات الولد في بطنها، والقول الأول اختاره البرزلي والقرافي واعتمده (عج) وصوب شيخنا والبناني اعتماده له وما في الشامل، وإن حكم به بعض القضاة كابن الخراز، وأفتى به جمع كثير من الفقهاء إلا أنه غير معتمد كما قال (عج)، اهـ (دس) بتصرف.
[مسألة]
إذا كساها ثم طلقها طلاقًا بائنًا، ولم تكن حاملا فإن كان الطلاق بعد أشهر من قبضها فلا تردّ تلك الكسوة وإن كانت بعد شهر أو شهرين فإنها تردّها. اهـ (دس).
(ما قولكم) في رجل عجز عن نفقة زوجته فهل لها طلب فسخ نكاحها عند الحاكم أم لا؟
(الجواب) للزوجة طلب الفسخ إن ادعى العجز عن النفقة الحاضرة ومنها الكسوة سواء أثبت عجزه أم لا، وأما النفقة الماضية المترتبة في ذمته إذا ادّعى العجز عنها فليس لها طلب الفسخ، وحاصل فقه المسألة أنه إذا امتنع من النفقة وطلبته زوجته بالنفقة الحاضرة عند الحاكم، فإما أن يدعي الملاء به ويمتنع من الإنفاق، وأما أن لا يجيب بشيء، وإما أن يدعّي العجز فإن لم يجب بشيء طلق عليه حالاً، وإن قال: أنا موسر، ولكن لا أنفق. فقيل: يعجل عليه الطلاق، وقيل: يحبس، وإذا حبس ولم ينفق طلق عليه، وهذا كله إذا لم يكن له مال ظاهر وإلا أخذ منه، وإن ادّعى العجز فإما أن يثبت العجز أم لا، فإن لم يثبته أمره الحاكم بالإنفاق أو بالطلاق بأن يقول له: إما أن تنفق، وأما أن تطلق. فإن طلق أو أنفق فالأمر ظاهر وإلا فيقول له الحاكم: فسخت نكاحك أو طلقتها منك، أو يأمرها بذلك ثم يحكم به بلا تلوم على المعتمد، فإن لم يكن حاكم فجماعة المسلمين العدول يقومون مقامه في ذلك وفي كل أمر يتعذّر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل والواحد منهم كاف، كما قاله شيخنا تبعًا لعبق ونازع فيه (بن) وإذا ثبت عسره فإن الحاكم يتلوم له أي يمهله بالاجتهاد بحسب ما يراه من حال الزوج، لعله أن يحصل النفقة طلق عليه عند فراغ مدّة التلوم، ولا نفقة لها على الزوج زمن التلوم. اهـ ملخصًا من (در) و (دس)، وقد قدمنا في أول باب المفقود أن جماعة المسلمين تقوم مقام الحاكم إذا لم يوجد أو وجد ولكنه غير عدل ولم أقل هناك والواحد كاف تبعًا للبناني.
(ما قولكم) في رجل أراد سفرًا فطلبته زوجته نفقة المدة التي يغيبها فادعى العجز فهل لها طلب الفسخ أم لا؟
(الجواب) قال الأجهوري: لها طلب فسخ نكاحها من الحاكم إذا ادعى العجز، ورده البناني تبعًا لبعض الشيوخ بأنه إذا أراد سفرًا أو عجز عن دفع النفقة المستقبلة فالنقل أن لها المطالبة بالنفقة ولا يلزم منه التطليق حالاً، نعم لها بعد حلول النفقة التطليق إذا أرادته ولو في غيبته كما في (دس) وعبارة المجموع: ولها إن أراد سفرًا طلبه بدفع المستقبلة أو إقامة وكيل، وكذا إن أبانها وخشيت حملاً في سفره فلها الكلام في شأن نفقته، وقيد بأن لا ترى دمًا. اهـ.
(ما قولكم) في رجل غاب وترك زوجته غير المدخول بها بلا نفقة، هل لها طلب الفسخ عند الحاكم أم لا؟
(الجواب) يطلق الحاكم على الغائب بعد التلوم إذا لم يترك لزوجته شيئًا، ولا وكل وكيلاً بها، ولا أسقطت عنه النفقة حال غيبته، وتحلف على ذلك، وهذا إذا كانت غيبته بعيدة كعشرة أيام سواء دخل بها أم لا دعي للدخول أم لا، على المعتمد فظهر لك أن الدخول أو الدعوة للدخول إنما يشترط في إيجاب النفقة على الزوج إذا كان حاضرًا لا غائبًا، كما في الحطاب خلافًا لبهرام، وأما قريب الغيبة فيرسل له إما أن يأتي أو يرسل النفقة أو يطلق عليه إن لم يطلق هو بنفسه. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).
(ما قولكم) في رجل سافر بزوجته إلى الحج فطلبت منه نفقة السفر فأبى فماذا يلزمه؟
(الجواب) يلزمه الأقل من نفقة الحضر ونفقة السفر ففي المجموع: وإن سافرت لحجة الفرض ولو بلا إذنه أو بإذنه في غير الفرض، فلها الأقل من نفقة الحضر والسفر. اهـ.
(ما قولكم) في امرأة تزوجت رجل تعلم أنه معسر بالنفقة حال العقد، هل لها طلب الفسخ أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك: فإن علمت بعسره حال العقد فليس لها الفسخ ولو أيسر بعد ثم أعسر إلا أن يشتهر بأنه يسأل الناس فيعطى ثم انقطع إعطاء الناس له فلها الفسخ؛ لأن اشتهاره بذلك ينزل منزلة اليسار. اهـ بتصرف.
(ما قولكم) في رجل لا يقدر على شيء من النفقة إلا على ما يسد الرمق، هل لها طلب الفسخ أم لا؟
(الجواب) إن وجد عنده ما يسد الرمق أي ما يحفظ الحياة خاصة دون شبع معتاد متوسط فإنه يطلق عليه لأنه لا صبر لها على ذلك اهـ منه.
(ما قولكم) في رجل تزوج بامرأة علية وصار لا يقدر إلا على خشن القوت وعلى ما يواري العورة من
غليظ الثياب هل لها طلب الفسخ أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك: لا يطلق عليه إن قدر على القوت ولو من خشن المأكول وهي علية القدر، ولو قدر على خبز بغير إدام، ولا يطلق عليه إن قدر على ما يواري العورة، ولو من غليظ الصوف وإن كانت غنية شأنها لبس الحرير. اهـ بتصرف.
(ما قولكم) في رجل أعسر بنفقة الزوجة فطلق عليه الحاكم فقدر على قوت لا يناسب قدرها فراجعها في عدتها هل تصح رجعته أم لا؟
(الجواب) له رجعتها إن قدر على ما يقوم بواجب مثلها، فيعتبر في رجعتها ما يعتبر في ابتداء النكاح، فإن كانت غنية شأنها أكل الضأن، فلا تصح رجعتها إلا إذا قدر على ذلك ولها عليه النفقة إذا حصل له اليسار في عدتها ولم يرتجعها، وصحت له الرجعة حينئذٍ لما تقرر أن كل طلاق أوقعه الحاكم يكون بائنًا إلا طلاق المولى والمعسر بالنفقة، وأما إذا قدر على خشن الطعام فقط، فلا تصح رجعتها ولو رضيت على المعتمد وإنما اعتبر في رجعتها اليسار الكامل مع أنها لا تطلق عليه إذا وجد ما تيسر من خشن العيش كما تقدم؛ لأن أبغض الحلال إلى الله الطلاق فلا يقدم عليه إلا بالضيق الشديد بخلاف ما لو صارت أجنبية، فلا ترد له إلا باليسار المناسب. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).
(ما قولكم) في رجل غاب وترك زوجته بغير نفقة، وله دين ثابت على مدينه، وله دار، فهل تقرض نفقتها في هذا الدين، وإذا لم يكف تباع داره، وتنفق عليها من ثمنها، أم كيف الحال؟
(الجواب) إذا غاب زوجها فرجعت أمرها للحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه أو عدم عدله، فإنهم يفرضون لها ما طلبت من النفقة بقدر وسعه وحالها، سواء كانت مدخولاً بها أم لا، لكن إنما يفرض لها بعد حلفها أنها تستحق النفقة على زوجها الغائب وأنه لم يوكل لها وكيلاً في دفعها لها وأنها لم تسقطها عنه بوجه، وقد تحتاج مع ذلك ليمين استظهار إن كان لزوجها دين على ميت مثلاً، وقد لا يتم نصاب البينة بالدين فتحتاج ليمين كما إذا وجد شاهد واحد على ميت بدين لزوجها فتحلف مع ذلك الشاهد، فحينئذٍ تحلف ثلاثة أيمان، ويفرضون لها في ماله، سواء كان ذلك المال حاضرًا أو غائبًا أو مودعًا عند الناس، أو دينًا عليهم، وبيعت داره في نفقتها بعد ثبوت ملكه لها وأنها لم تخرج عن ملكه في علمهم إلى