الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على نفسه بعدم قصد النكاح حين الهزل هل يمكن من تلك الزوجة أم لا؟
(الجواب)
ذكر أبو عمران أنه يمكن منها ولا يضره إنكاره، وهو الموافق لما يأتي من قول المؤلف وليس إنكار الزوج طلاقا، وقيل لا يمكن ويلزمه نصف الصداق.
[مسألة]
إذا قيل للبكر: فلان يريد أن يتزوجك وجعل لك من الصداق كذا فسكتت، فقيل لها: هل تفوضين لفلان في العقد فسكتت فعقد لها فلان على ذلك الرجل بالصداق الذي سمي لها، فبعد العقد ادعت أنها لم ترض بذلك الزوج أو الصداق أو الولي الذي عقد لها أو ادعت أنها تجهل أن الصمت رضا فلا تقبل دعواها وتم النكاح ولو كان شأنها الجهل والبلادة، وهذا مبني على ندب إعلامها بأن صمتها رضا وهذا عند الأكثر وتأويل الأقل أنه يقبل دعواها أنها تجهل أن الصمت رضا وهو مبني على وجوب إعلامها به، وقال حمديس: إن عرفت بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل، وإلا فلا تقبل دعوها، فالمسألة ذات أقوال ثلاثة. اهـ ملخصا من در ودس.
[مسألة]
يشترط في الولي أن يكون حرا بالغا ذكرا عاقلا غير محرم بأحد النسكين مسلما في المسلمة، وأما الرشد والعدالة فشرط كمال فيعقد السفيه ذو الرأي أي العقل ولفطنته ولو مجبرا إذ سفهه لا يخرجه عن كونه مجبرا، والأحسن أن يستأذن وليه فلو عقد بغير إذنه ندب اطلاعه عليه لينظر فيه فإن لم يفعل مضى كمن لا ولي له، وأما ضعيف الرأي فيفسخ عقده إن لم يكن نظر أو منع إحرام الزوج والزوجة والولي من النكاح، فلا يقبل زوج ولا تأذن زوجة ولا يوجب وليها ولا يوكلون ولا يجيزون حيث كان واحد منهم محرما، ويفسخ قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد، ويندب للولي ومثله الزوج أن يفوض العقد لفاضل رجاء لخيره وبركته، لكن الولي لا يوكل إلا من اجتمعت فيه الشروط المتقدمة وأما الزوج فله أن يوكل في قبول العقد ولو عبدا أو امرأة أو صبيا أو كافرا إلا المحرم والمعتوه، فلا يصح توكيلهما، ولكن لا يصح قول ولي الزوجة لوكيل الزوج زوجتك موكلتي بل يقول زوجت فلانة من فلان، وليقل وكيل الزوج قبلت لفلان، ولو قال: قبلت لكفى إذا نوى ذلك لوكيله فإن نواه لنفسه أو خلي ذهنه لم ينعقد.
[مسألة]
لا يضر الفصل بين الإيجاب والقبول إن كان يسيرا كما إذا سكت قدر خطبة النكاح ثم قال قبلت نكاحها.
[مسألة]
إذا اتفق الزوج مع ولي الزوجة
على أن المهر أربعون ريالا مثلا، ويذكران في حضرة الناس أنه مائة ثم تنازعا قضي على الزوج بصداق السر إن أقام بينة على أن العلن لا أصل له، وحينئذ فلا عبرة بدعوى الزوجة الرجوع عن صداق السر، وإن لم يقمها فلها تحليفه إن ادعت عليه الرجوع عن صداق السر فإن حلف قضي به، وإن نكل حلفت وقضي بالعلن، وإن نكلت قضي بالسر قال في المجموع: وكره صداق السر وعمل به إن أعلنا غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا لبينة أن المعلن باطل لا أصل له. اهـ.
(ما قولكم) في رجل زوج ولده وضمن له الصداق أو زوج بنته وضمن صداق من زوجها له ودفع الصداق ثم طلق الزوج تلك الزوجة قبل الدخول، ومعلوم أن الزوجة تستحق النصف فهل يرجع النصف الآخر للأب أو للزوج أفيدوا الجواب؟
(الجواب)
يرجع النصف الآخر للأب وليس للزوج فيه حق؛ لأن الضامن إنما التزمه على كونه صداقا ولم يتم مراده، قال سيدي خليل: ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق، والله أعلم.
(ما قولكم) في عبد تزوج بغير إذن سيده فهل للسيد رد نكاح عبده الذكر القن ومن فيه شائبة كمكاتب حيث تزوج بغير إذنه، وله الإمضاء ولو طال الزمن بعد علمه، وإذا رده يقول: طلقت زوجة عبدي فلان منه، وتكون طلقة بائنة وليس للسيد أن يزيد عن واحدة، وهذا إن لم يبعه فإن باعه فلا رد له. وليس للمشتري فسخ نكاحه كالموهوب له، بخلاف الوارث فله الرد إلا أن يرد العبد بعيب التزويج فله رد نكاحه إن كان قد باعه غير عالم وإلا فلا. وحيث رد السيد نكاحه فلزوجته ربع دينار من مال العبد إن كان له مال وإلا اتبعته به في ذمته إن دخل العبد بها بالغا، وإلا فلا شيء لها وترد الزائد إن قبضته وسواء كانت حرة أو أمة. اهـ ملخصا من در ودس.
(ما قولكم) في عبد غير حرة وتزوجها على أنه حر فهل لها المسمى إذا فسخ النكاح؟
(الجواب)
تتبع الزوجة العبد القن ومن فيه شائبة حرية كمكاتب بعد عتقها بما بقي من المهر بعد أخذها ربع دينار إن غرا الزوجة بأنهما حران فإن لم يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا فلا تتبعهما، ومحل اتباعهما إن لم يبطل ما بقي بعد الربع دينار سيد أو سلطان عن العبد قبل عتقه، وكذا عن المكاتب حيث غر ورجع رقيقا لعجزه