الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثم قال: وإني لبار في قسمي هذا، فلقد كنت أفيد من زوائد إلقائه وفوائد إبدائه في دولة الخميس التي تقرأ في مجلسه من تفسير وحديث، وثلاثة في التهذيب نحو الورقتين كل يوم مما ليس في الكتب قدس الله تعالى سره. اهـ. وذلك لأن الأول بالنسبة إلى المبتدي، والثاني بالنسبة لمن سواه كما يفهم من قول ابن عرفة، فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد، ولله در الشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي صاحب نور البصر، حيث نظم الأول في بيتين، وحمله على المبتدي، وأن سواه يزاد له بقدره في بيتين آخرين، بقوله:
تقرير متن وبيان مشكل
…
تتميم ما نقص الأقرأ اجعل
وزائد ضرره أعظم من
…
نفع به فهو بالترك قمن
قلت وذا بنسبة للمبتدي
…
أما سواه فبقدره زد
عزوا ومبنى وفروعا ناسبت
…
إيراد أبحاث عن الفهم أبت
[مسألة]
قال الشيخ التنبكتي في تكميل الديباج آخر ترجمة العلامة الشيخ إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق الشهير بالشاطبي ما نصه: وكان صاحب الترجمة ممن يرى جواز ضرب الخراج على الناس عند ضعفهم وحاجاتهم لضعف بيت المال عن القيام بمصالح الناس، كما وقع للشيخ المالقي في كتاب الورع قال: توظيف الخراج على المسلمين من المصالح المرسلة، ولا شك عندنا في جوازه وظهور مصلحته في بلاد الأندلس في زماننا الآن لكثرة الحاجة لما يأخذه العدو من المسلمين سوى ما يحتاج إليه الناس، وضعف بيت المال الآن عنه، فهذا يقطع بجوازه الآن في الأندلس، وإنما النظر في القدر المحتاج إليه من ذلك، وذلك موكول إلى الإمام، ثم قال أثناء كلامه: ولعلك تقول كما قال القائل لمن أجاز شرب العصير بعد كثرة طبخه، وصار ربا أحللتها والله يا عمر يعني هذا القائل: أحللت الخمر بالاستجرار إلى نقص الطبخ حتى تحل الخمر بمقالك، فإني أقول كما قال عمر رضي الله تعالى عنه: والله لا أحل شيئًا حرمه الله ولا أحرم شيئًا أحله الله، وإن الحق أحق أن يتبع، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وكان خراج بناء السور في بعض مواضع الأندلس في زمانه موظفًا على أهل الموضع فسئل عنه إمام الوقت
في الفتيا بالأندلس، الأستاذ الشهير أبو سعيد بن لب، فأفتى أنه لا يجوز ولا يسوغ، وأفتى صاحب الترجمة بسوغه مستندًا فيه إلى المصلحة المرسلة، معتمدًا في ذلك إلى قيام المصلحة التي إن لم يقم بها الناس فيعطونها من عندهم ضاعت، وقد تكلم على المسألة الإمام الغزالي في كتابه، فاستوفى، ووقع لابن الفراء في ذلك مع سلطان وقته وفقهائه كلام مشهور لا نطيل به. اهـ.
(فائدة)
قال العلامة التنبكتي في تكملة الديباج عقب ترجمته للعلامة محمد بن محمد القرشي التلمساني الشهير بالمقري بفتح الميم وتشديد القاف المفتوحة ما نصه: ومن فوائده أنه قال: سألني السلطان أبو عنان عمن لزمته يمين على نفي العلم، فحلف جهلاً على البت، هل يعيد أم لا؟ فأجبته بإعادتها، وقد أفتاه من حضر من الفقهاء بأن لا تعاد؛ لأنه أتى بأكثر ممن أمر به على وجه يتضمنه، فقلت له: اليمين على وجه الشك غموس، قال ابن يونس: والغموس الحلف على تعمد الكذب، أو على غير يقين، ولا شك أن الغموس محرمة منهي عنها، والنهي يدل على الفساد، ومعناه في العقود عدم ترتب أثره، فلا أثر لهذه اليمين، فوجب أن تعاد، وقد يكون من هذا اختلافهم فيمن إذنها السكوت فتكلمت؛ هل يجتزأ بذلك، والإجزاء هنا أقرب؛ لأنه الأصل، والصمات رخصة لغلبة الحياء، فإن قلت: البت أصل، وإنما يعتبر نفي العلم إذا تعذر، قلت: ليس رخصة كالصمات. اهـ. وقال قبل: ومنها أيضًا قال: تكلم العلامة أبو زيد ابن الإمام في الجلوس على الحرير، فقال له الأستاذ ابن حكم: مقتضى حديث أنس المنع؛ لقوله: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، فقال أبو زيد: لا نسلم أن مراده الجلوس لاحتمال أن ذلك الحصير يغطي، وذكر حديثًا فيه تغطية الحصير، وكان الرجل داعية، قلت: وللأستاذ أن يقول: الغالب خلاف ذلك، فيجب العمل عليه حتى ينص على غيره بالدليل على أنه روى نصًا في صحيح البخاري وغيره الجلوس عليه قال: ومنها قال: حدثني القاضي الظريف أبو عبد الله بن عبد الرزاق الجزولي عن الشيخ النخبة ابن قطرال أنه سمعه يقول: سمع يهودي بحديث:» نعم الإدام الخل «، فأنكر ذلك حتى كاد يصرح بالقدح، فبلغ بعض العلماء فأشار على الملك بقطع الخل وأسبابه عن اليهود سنة، قال: فما تمت سنة حتى ظهر فيهم الجذام، قال: ومنها قال: سمعت الأيلي يقول: سمعت أبا عبد الله بن رشيد يقول: إن خطيبًا بتلمسان كان يقول: في خطبته: