الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو غيرها منه أو إليه خوف أن تبول فيه، وأما ما فضلته طاهرة فيجوز إدخاله لذلك لا لغيره، فلا يجوز لأنه استعمال له في غير ما حبس له، ويجاب عن ما ورد من أنه صلى الله عليه وسلم طاف على بعير بأنه فعل ذلك ليرتفع للناس فيأخذوا عنه المناسك، كما قالوا، فكان من الأمور الخاصة كذا في الأمير على عب.
[مسألة]
سئل ابن عرفة عن المسجد هل يسوغ اتخاذه طريقًا أم لا؟
فأجاب بجوازه إذا دعت الضرورة إليه، وكان البودري من متأخري التونسيين أحد شيوخ ابن عبد السلام مدرسًا بمدرسة التوفيق، وكانت داره قبالة جامع التوفيق، وكان إذا أتى المدرسة دخل من باب الجامع القبلي ويخرج من الباب الجوفي، فعيب عليه ذلك لما فيه من اتخاذ المسجد طريقًا؛ فاحتج بأن مالكًا أجازه في المدونة حيث قال: ولا بأس أن يمر فيه ويقعد من كان على غير وضوء فيه، أفاده في المعيار.
(ما قولكم) في رجل اشتهر بالجلوس في موضع من المسجد لتعليم علم ونحوه، هل يقضى له به أم لا؟
(الجواب)
يقضى له به على المعتمد، والظاهر اختصاصه به في الوقت الذي اعتاد فيه ما ذكر فقط، لا بوقت غيره، وما غاب عنه غيبة انقطاع ولا ما اعتاده والده، قال ابن ناجي: ومواضع الطلبة عندنا بتونس يقضى لهم بها. أفاده في حاشية الخرشي والله أعلم.
(ما قولكم) في المساجد هل يفضل بعضها بعضًا أم لا أفيدوا الجواب؟
(الجواب)
أجاب في المعيار بأن المساجد كلها متساوية من حيثُ كونُ كلٌّ مسجدًا، ويستثنى من ذلك المساجد الأربعة لشهادة الشرع بزيادة ثوابها، وهي: المسجد الحرام، ومسجد المدينة، والمسجد الأقصى، ومسجد قباء، فركعتان في مسجد قباء كعمرة كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبًا وماشيًا، فيصلي فيه ركعتين، والصلاة في مسجد المدينة بألف صلاة كما في الصحيح، ولكن التفضيل مختص بمسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمنه، كما مال إليه ابن عرفة، وفي كبير الخرشي أن الأبي في شرح مسلم قال عند قوله صلى الله عليه وسلم:"صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام" ما نصه: التفضيل مختص لمسجده الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم دون ما زيد فيه بعد ذاك فينبغي أن يتيقظ لهذا، ذكره الخرشي عند قول المص، والغرض بالصف الأول والصلاة في المسجد الأقصى تعدل ألف صلاة أو سبعمائة أو خمسمائة بسبب اختلاف الروايات ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، والصلاة في المسجد حرام شهد لزيادتها على ألف صلاة روايات متعددة. انتهى التضعيف في بعضها إلى مائة ألف، وما عدا هذه الأربعة فكلها متساوية صلاة المنفرد بعشرة، وفي الجماعة بسبع وعشرين درجة، نعم الصلاة في المسجد البعيد أفضل من القريب باعتبار كثرة الخطأ، ومشقة السعي إليه، وغير ذلك مما يقتضي كثرة الثواب. اهـ بزيادة والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن سبق إلى مكان من المسجد هل هو أحق به من غيره أم لا؟ وهل يكفي السبق بالفرش أم لا؟ وإذا قام السابق لحاجة
ونيته العود هل يسقط حقه أم لا، وإذا أعاد مكانه لشخص ثم أراد الرجوع إليه هل يكون الحق له أو للشخص الجالس؟
(الجواب)
من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به إلا أن يعتاد غير السابق الجلوس بالمحل الذي جلس به السابق لتعليم علم؛ كتدريس أو إفتاء؛ فإنه أحق به من غيره، إذا عرف به، وفي حاشية العلامة الأمير وهل يكفي السبق بالفرش فيه أو تحجير لا يجوز خلاف في الحطاب وغيره، وإذا قام السابق لحاجة أو طهارة ويعود لم يسقط حقه. اهـ وأما إن أعاره لشخص فإن حقه يسقط لاستحقاق جميع الناس ذلك، وذلك من قبيل من له خلوة في مدرسة وأعارها لغيره من المستحقين فإنه يسقط حقه، ويأخذها الغير كما وقع للبرزلي؛ لأن المتقدم أسقط حقه للثاني كذا في حاشية الأمير على عبق من باب العارية والله أعلم.
(ما قولكم) في جار المسجد هل له أن يفتح فيه بابًا أم لا؟
(الجواب)
في حاشية العلامة الأمير علي عبد الباقي أنهم صرحوا بأن جار المسجد لا يجوز له أن يفتح فيه بابًا والله أعلم.
(ما قولكم) في بني شيبة خدمة الكعبة المشرفة هل لغيرهم أن يشاركهم في مصالحها وخدمتها أم لا؟
(الجواب)
منع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أن يشترك مع خزنة الكعبة غيرهم في القيام بمصالحها وخدمتها والتصرف فيها والحكم عليها، فإن خزنتها هم أصحاب عقدها وحلها، فلا يشركهم غيرهم في ذلك، وفي حاشية الخرشي قال المحب الطبري: ولا يبعد أن يقال: هذا إذا حافظوا على حرمة البيت ولازموا الأدب في خدمته، وإلا جعل عليهم مشرف والله أعلم.
(ما قولكم) في خزنة الكعب هل يسوغ لهم أخذ دراهم لأجل فتح الكعبة المشرفة أم لا؟
(الجواب)
في حاشية العلامة الدسوقي أجمع العلماء على أنه يحرم على الخدمة أن يأخذوا الدراهم لفتح الكعبة خلافًا لما يعتقد بعض الجهلة من أنه لا ولاية عليهم، وأنهم يفعلون بالبيت ما شاءوا، قاله الحطاب والله أعلم.
(ما قولكم) في مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام هل هي خاصة بالفرض أم لا؟
(الجواب)
في حاشية الخرشي أن المضاعفة حاصلة بالفرض والنفل كما نص عليه عبد الملك خلافًا للطحاوي من الحنفية حيث خصها بالفرض والله أعلم.
(ما قولكم) في فناء المسجد هل حكمه حكم المسجد أم لا؟
(الجواب)
في الزرقاني يحرم لبث الجنب في المسجد وإذا حصلت له الجنابة وهو فيه وجب عليه أن يخرج من غير تيمم، وحكم صحنه وسطحه حكمه، وأما فناؤه فلا، والفناء ما كان خلف الباب كمحل الحلاقين بالجامع الأزهر، كما في حاشية العدوي وفي القاموس، وفناء الدار ككساء ما اتسع من أمامها ومنه قول الأمير في باب الشركة فناء الدار ما فضل عن المارة من طريق واسعة نافذة. اهـ وأما منع الشيوخ من صلاة الفجر في فنائه والإمام الراتب يصلي فلا يدل على أن الفناء حكمه حكم المسجد لأنهم منعوا من صلاة الفجر فيه، والإمام يصلي لقربه من المسجد ففيه طعن في الإمام