الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أو زوجتك موكلتي بالصداق المسمى، فقال الوكيل: قبلت نكاحها فهل هو صحيح أم لا؟
(الجواب)
إن قال ولي الزوجة لوكيل الزوج: زوجتك فقال الوكيل: قبلت ونوى نفسه أو كان ذهنه خاليا لم ينعقد للموكل ولا للوكيل، وإذا قال الوكيل: قبلت ونوى ذلك لوكيله كفى، والمطلوب من الولي أن يقول للوكيل: زوجت موكلك فلانا فلانة بنت فلان، والله أعلم.
الثاني: المحل وهو الزوج والزوجة المعلومان الخاليان من الموانع الشرعية كالإحرام.
الثالث: الصداق وأقله خالص ربع دينار أو ثلاثة دراهم شرعية، ويجب شاهدان عدلان عند الدخول، فإن عدما فيكفي اثنان مستور حالهما، وقيل: يستكثر من الشهود وندب الإشهاد عند العقد، ويشترط في الشاهد أن يكون غير من له ولاية العقد، ولو تولى العقد وكيله بإذنه فشهادة من له ولاية العقد ووكيله باطلة، وكذا الولي البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب منه، لا تقبل شهادته كما في ح.
الرابع: الولي: وهو مجبر وغير مجبر، فالمجبر الأب والمالك والوصي، فالأب يجبر ابنته إن كان رشيدا وإلا فوليه إن كانت بكرا، ولو عانسا بلغت ستين سنة أو أكثر فله أن يزوجها ولو لأعمى أو أقل حالا أو مالا ولو بربع دينار ولو كان مهر مثلها قنطارا وليس ذلك للوصي.
[مسألة]
ليس للأب أن يزوج ابنته لمجذم أو مجنون أو أبرص أو عنين أو مجبوب أو معترض أو مقطوع ذكر أو أنثيين قائم الذكر حيث كان لا يمني، وأما إذا كان يمني فله جبرها على نكاحه أي لأنها تلتذ بنزول المني منه، وليس له أن يزوج ابنته برقيق ولو عبده إلا برضاها به بالقول كما في دس.
[مسألة]
للأب جبر ابنته الثيب إن صغرت، فإن تثيبت وتأيمت قبل البلوغ ثم بلغت قبل النكاح فلا تجبر، وهذا قول ابن القاسم وأشهب كما في التوضيح، واستحسنه اللخمي وصوبه، ومقابله لسحنون يجبرها مطلقا.
[مسألة]
للأب أن يجبر ابنته إذا ثيبت بعارض كوثبة أو بزنا أو غصب ولو ولدت منه.
[مسألة]
ليس للأب أن يجبر ابنته البكر إذا رشدها بأن قال لها: رشدتك أو أطلقت يدك أو رفعت الحجر عنك، ولا بد من إذنها بالقول، وكذا الوصي والمالك يجبر أمته وعبده بلا إضرار عليهما فيه، فإن كان فيه إضرار كتزويجهما من ذي عاهة من كل من فيه أمر يوجب الخيار كجذام أو برص أو جنون لا قبح منظر أو فقر، والوصي وإن نزل كوصي الوصي
يجبران أمره بالجبر ولو ضمنا كزوجها قبل البلوغ وبعده، أو لو يأمره ولكن عين له الزوج أو قال: زوج بنتي ممن أحببت، أو أنت وصيي على نكاحها أو على بضعها، وأما إذا لم يذكر شيئا من النكاح أو التزويج أو البضع فالراجح عدم الجبر كما إن قال: أنت وصيي على بناتي، وأما إذا قال: أنت وصيي على مالي أو على بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر اتفاقا، فلو زوج جبرا في هذه الصورة فاستظهر عج الإمضاء وتوقف فيه النفراوي، وأما إن زوج بلا جبر فإنه يصح ولكن لا جبر للوصي إلا إذا بذل الزوج مهر المثل ولم يكن فاسقا فليس هو كالأب من كل وجه. اهـ ملخصا من در ودس.
(ما قولكم) في شخص مريض قال: إن مت فقد زوجت ابنتي لزيد مثلا، ثم مات الأب فقال زيد: قبلت، فهل يصح هذا النكاح أم لا؟
(الجواب)
يصح إن قبل الزوج ولو بعد موت الأب ببعد على المعتمد كما في الدسوقي ثم يقدم في ولاية غير المجبر ابن فابنه فأب فأخ فابنه فجد لأب فعم فابنه، وقدم الشقيق على الذي للأب فمولى أعلى وهو من أعتقها أو أعتق من أعتقها أو أعتق أباها فكافل كفل زمنا يحصل فيه الشفقة عليها بالفعل، والمعتمد أن الكافل لا يتولى إلا عقد الدنيئة وإن كانت غير دنيئة فلا يزوجها إلا الحاكم، ومقابله يتولى الكافل عقد مكفولته ولو شريفة ثم حاكم إن كان لا يأخذ دراهم على تولية العقد، وإلا فعدم، والحاكم لا يزوج إلا بإذنها إن ثبت عنده صحتها من المرض وخلوها من مانع كالإحرام والعدة وأنه لا ولي لها أو لها ولي ولكن عطلها أو غاب عنها غيبة بعيدة، ورضاها بالزوج وأنه كفؤها في الدين أي التدين والعمل بالأحكام الشرعية والحرية والسلامة من العيوب ولو من غير ما يوجب الخيار مع مساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال وأن المهر مهر مثلها في غير الرشيدة، وأما هي فلها إسقاط الكفاءة فيما ذكر ثم يقدم أي فرد من أفراد المسلمين.
(ما قولكم) في رجل تزوج ثيبا شريفة لا عصبة لها ولا كافل، وهو كفؤها بعد ثبوت طلاقها ودعواها انقضاء عدتها تولى عقدها وحصل العقد بحضرة جماعة من المسلمين ثم دخل بها ذلك الزوج، فادعى شخص فساد العقد لعدم تولي القاضي العقد فما الحكم أفيدوا؟
(الجواب)
العقد صحيح لا يسوع فسخه لعدم القاضي الشرعي في هذا الزمان فلا ولاية له