الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البينة له بأنه ورثه من زوجة، أو وهبه له فلان، هذا محصل ما في الخرشي، والمجموع والدسوقي وغيرهم والله أعلم.
(فصل)
في بيان أشياء يقصر بها عند التنازع بين شركاء وغيرهم.
(ما قولكم) في شخص طلب من آخر دينا فادعى أنه دفعه له، وقد طالت المدة فهل يصدق أم لا؟
(الجواب)
قيل: إن طال الزمان كعشرين سنة فإنه يصدق، ولا عبرة بوجود الوثائق بيد المدعي، والمعتمد أنه لا يصدق إلا ببينة ولو طال الزمان، كما في الدسوقي والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص جلس للبيع بفناء دار شخص آخر، فهل لصاحب الدار منعه أم لا؟
(الجواب)
في الخرشي وغيره أنه يقضي للباعة بالجلوس بأفنية الدور ما لم يضر، وهي ما فضل عن المارة من طريق واسعة نافذة لا ضيقة، أو غير نافذة، إذ لا فناء حينئذ للدور يمكن الجالس منه؛ لأن الحق في غير النافذة لخصوص أهل دورها، كذا في الأمير على عبق. وأما الجلوس للتحدث ونحوه فإنهم يقامون، وقضي للسابق من الباعة للأفنية إن نازعه فيه غيره، ولو اشتهر به ذلك الغير والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص أحدث فرنا قرب فرن آخر، فنقصت غلة ذلك الفرن هل يمنع أم لا؟
(الجواب)
في حاشية الخرشي أنه لا يمنع من إحداث ما ينقص الغلة، كإحداث فرن قرب فرن آخر، أو حمام قرب حمام آخر والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن أحدث بناء في طريق وهو لا يضر، فهل يؤمر بهدمه أم لا؟
(الجواب)
يقضى بهدم البناء الذي في الطريق، ولو لم يضر بالمارة. وفي حاشية الخرشي: ولو كان ذلك البناء مسجدا والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص أحدث طاقة يشرف منها على جاره، هل يؤمر بسدها أم لا؟
(الجواب) يقضى بسد كوّة أو باب أو غرفة من داره يشرف منها على جاره إن أحدث ما ذكر، وفي "ابن": وإذا سكت من فتحت عليه كوّة عشر سنين بلا عذر لم يكن له مقال على قول ابن القاسم وبه القضاء. اهـ وأما القديمة، فلا يقضى بسدها. ويقال للجار: استر على نفسك إن شئت، وكذا إن كانت عالية لا يمكن التطلع منها إلا بسلم كما في أقرب المسالك وغيره. والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص أراد أن ينفض حصره قباله باب داره، هل يمنع إذا ضر بالمارة.
(الجواب)
في الخرشي قال ابن حبيب: ومن أراد أن ينفض حصره أو غيرها على باب داره وهو يضر غباره بمن يمر
بالطريق يمنع من ذلك، ولا حجة له أن يقول: إنما فعلته على باب داري والله أعلم.
(ما قولكم) في شخص ادعى على آخر بدين فأنكر المدعى عليه أصل المعاملة، فأقام المدعي بينة شهدت له بأصل المعاملة، فأقام المدعى عليه بينة شهدت له بأنه وفي الدين للمدعي، فهل بينة المدعى عليه تنفعه أم لا؟
(الجواب) إقامة المدعى عليه بينة شهدت له بأنه وفي الدين للمدعي أو صالحه عليه لا تنفعه، وعليه الضمان؛ لأنه أكذب بينته بإنكاره أصل المعاملة، بخلاف ما إذا قال: لا حق لك علي، فشهدت عليه بينة به فأقام بينه شهدت له بأنه وفاه إياه أو صالحه فتقبل، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين من لا يعرف الفرق بين إنكار المعاملة، وبين قوله لا حق لك علي، وبين من لا يعرف الفرق بينهما. وإذا وكلت وكيلا على قبض شيء فقبضه، ثم أنكر القبض، فقامت بينة تشهد عليه بأنه قبضه، فأقام بينة تشهد له بأنه تلف، فيقال فيه ما قيل في المديان من أن البينة لا تنفعه؛ لأنه أكذبها بإنكاره القبض، وعليه الضمان. وفي حاشية الخرشي: ويستثنى من هذا الإنكار المكذب للبينة في الأصول والحدود، فإنه لا يضر. فإذا ادعى شخص على آخر أنه قذفه، أو أن هذه الدار له، فأنكر أن يكون حصل منه قذف، أو أن تكون هذه الدار دخلت في ملك المدعي بوجه، فأقام بينة تشهد له بما ادعاه، وأقام المدعى عليه بينة أنه عفي عنه في القذف، أو أنه اشترى منه الدار، أو وهبها له، فتقبل بينته في هذين. ولعل الفرق أن الحدود يتساهل فيها لدرئها بالشبهات، وأن الأصول يظهر فيها انتقال الملك، فدعوى أنها ما دخلت في ملك المدعي لا يلتفت لها، فكأنه لم يحصل منه ما يكذب البينة التي أقامها، وهذا فيمن يظهر ملكه، وحمل غيره عليه حملا للنادر على الغالب، والله أعلم.
(ما قولكم) في وكيل ادعى أنه دفع الدين الذي على موكله، وأنكر القابض، والحال أن الوكيل لم يشهد على القابض، فهل يضمن الوكيل أم لا؟
(الجواب)
يضمن الوكيل لتفريطه بعدم الإشهاد، سواء كان مفوضا أو غيره، كانت العادة جارية بالإشهاد أو بعدمه، وهذا ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل، أما لو كان بحضرته ولم يشهد الوكيل، فلا ضمان عليه، بخلاف الضامن إذا دفع الدين بحضرة المضمون ولم يشهد فإنه يضمن، والفرق أن ما يدفعه الوكيل من مال الموكل، وقد دفعه بحضرة الموكل فكان الإشهاد