المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا - قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[حسين المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌(مقدمة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب في أحكام تتعلق بالقرآن)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ من قولهم من فرش فوق النجاسة طاهرا وصلى صحت

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم

- ‌(فصل) في بيان الأعلام الطاهرة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المياه

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في نواقض الوضوء

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب الغسل

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في التيمم

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌[مسألة]

- ‌باب أوقات الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة والخلوة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب مبطلات الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب سجود السهو

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته أم لا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النافلة

- ‌باب في الجماعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌ مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌‌‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المساجد

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قصر صلاة المسافر

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجمعة

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌[مسألة]

- ‌باب كسوف الشمس

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب الجنائز

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في مصرف الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في زكاة الفطر)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصوم

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب اليمين

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في النذر

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجهاد

- ‌[مسألة]

- ‌كتاب النكاح

- ‌[مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الأنكحة الفاسدة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المحرمات)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بعض مسائل الصداق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الوليمة)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الخلع

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الكنايات الظاهرة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اهـ. من أقرب المسالك

- ‌(فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك

- ‌(فصل في تعليق الطلاق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الرجعة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الظهار

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب العدة

- ‌‌‌[مسألة]الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]اليائسة من الحيض كبنت سبعين سنة -أي: الموفية للسبعين- لا الداخلة فيها، والتي لم تر الحيض أصلاً لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة عدة كل واحدة منهن ثلاثة اشهر، ولو كانت رقيقًا وتمم الكسر من الشهر الرابع، وألغي يوم الطلاق فلا يحسب من العدة، فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من الثلاثة الأشهر، وإن طلقت قبل الفجر فإن كان مبدأ العدة أول شهر، فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها، وأما بنت الخمسين إلى السبعين، فيسأل النساء عن الدم النازل عليها، فإن قلن: ليس بحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن قلن إنه حيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا ثلاثة أشهر اتفاقًا، ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعًا. اهـ ملخصًا من حاشية الخرشي، وأقرب المسالك، و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في بيان عدة من فقد زوجها

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بيان الاستبراء)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الرضاع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النفقات

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقًا بائنًا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد كراه أم لا، وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها فيستمرّ المسكن لها لانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له، أو فقد كراه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة في الجميع، أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملاً أو لا لكون الحمل صار وارثًا. اهـ (در) بتصرف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اهـ ملخصا من أقرب المسالك و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحضانة

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]إذا أسقطت من تستحق الحضانة حقها منها بلا عذر ثم أرادت العود لها، فلا كلام لها سواء أسقطها بعوض أو غيره وتبقى الحضانة لمن انتقلت إليه. اهـ ملخصًا منهما

- ‌[مسألة]

- ‌باب البيوع

- ‌[مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اهـ من أقرب المسالك، وهذا إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة البيع ولا على عدمه، وأما إن قامت قرينة تدل على عدم أرادة البيع، فالقول قول البائع بلا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الصرف

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌ فصل

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الربا)

- ‌(فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)

- ‌(فصل) في القرض

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الخيار)

- ‌(فصل في عيوب المبيع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الإقالة)

- ‌(فصل في المرابحة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المداخلة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في اختلاف المتبايعين

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في السلم

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الرهن

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الفلس

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب في الضمان

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشركة

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الوكالة

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الاستلحاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوديعة

- ‌باب في الإعارة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الغصب

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الاستحقاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشفعة

- ‌باب في القسمة

- ‌باب في القراض

- ‌باب في المساقاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الإجارة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الجعالة)

- ‌باب الوقف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم

- ‌باب الهبة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في اللقطة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الدعاوى والإيمان

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب القضاء

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشهادات

- ‌باب في المحظورات

- ‌باب في البغي

- ‌[مسألة]

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النسب والحدود

- ‌[مسألة]

- ‌باب السرقة

- ‌باب الحرابة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب حد الشارب

- ‌باب في الرقيق

- ‌(باب العتق)

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌[مسألة]

- ‌باب أم الولد

- ‌(فصل في الولاء)

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوصايا

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألةأخرى]

- ‌[مسألة

- ‌[مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم

- ‌[مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر

- ‌باب الفرائض

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

الفصل: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا بنتًا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال: فرأيت عينيه تدمعان قال: فقال:» هل منكم رجل لم يقارف الليلة «قال أبو طلحة: أنا قال:» فانزل «قال: فنزل في قبرها، قال في الفتح: والبنت هي أم كلثوم زوج عثمان، رواه الواقدي عن فليح بن سليمان بهذا الإسناد، ولم يقارف بقاف وفاء قيل: أراه يعني الذنب، ذكره البخاري في باب من يدخل قبر المرأة تعليقًا، ووصله الإسماعيلي، وكذا شريح بن النعمان عن فليح أخرجه أحمد عنه، وقيل: معناه لم يجامع تلك الليلة وبه جزم ابن حزم، وقال: معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يذنب تلك الليلة. انتهى ويقويه أن في رواية ثابت المذكورة بلفظ:» لا يدخل القبر أحد قارف أهله البارحة فتنحى عثمان «وفي هذا الحديث: جواز البكاء كما ترجم له، وإدخال الرجال المرأة قبرها لكونهم أقوى على ذلك من النساء، وإيثار البعيد العهد عن الملاذ في مواراة الميت، ولو كان امرأة على الأب والزوج، وقيل: إنما آثره بذلك لأنها كانت صنعته، وفيه نظر، فإن ظاهر السياق أنه صلى الله عليه وسلم اختاره لذلك لكونه لم يقع منه في تلك الليلة جماع، وعلل ذلك بعضهم بأنه حينئذ يأمن من أن يذكره الشيطان بما كان منه في تلك الليلة، وحكي عن ابن حبيب أن السر في إيثار أبي طلحة على عثمان أنه كان قد جامع بعض جواريه في تلك الليلة، فتلطف صلى الله عليه وسلم في منعه من النزول في قبر زوجته بغير تصريح، ووقع في رواية حماد المذكورة: فلم يدخل عثمان القبر. اهـ المراد من الفتح، ويغني عن ارتكاب ما لم يعمل به ولم يؤذن فيه لغير فاطمة بنت أسد طمعًا في السلامة من ضمة القبر العمل بما أذن فيه وجرى العمل به للسلامة من ضمة القبر من قراءة} قل هو الله أحد {في مرض الموت ولو مرة، والله الهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم.

[مسألة]

قال أبو عمران: يسأل شهود الزنا والسرقة، فإن أبوا أن يبينوا هذه الوجوه أي من أنهم رأوا فرجه في فرجها أو غيب حشفته فيها في وقت واحد، وموضع واحد وصفة واحدة ونحو ذلك سقطت شهادتهم، وإن غابوا قبل السؤال حكم بشهادتهم، وقيل: إن كانوا من أهل العلم بما يوجب الحد وإلا فلا. اهـ. والأول هو الذي درج عليه خليل حيث قال: وندب

ص: 329

سؤالهم كالسرقة ما هي؟ وكيف أخذت

إلخ، معولاً على ما رجحه الصباغ من أن بيان مستند العلم إنما هو شرط كمال فقط، وهو مختار ابن سهل، والثاني هو المعتمد كما في التسولي على العاصمية حيث قال: وعندي أن هذا خلاف في حال، فابن سهل ومن معه تكلم على ما علم من عدول وقتهم، وغالبهم علماء عارفون، وغيره تكلم على ما غلب في بلده ووقته من الجهل بما تصح به الشهادة، وإلا فكيف يقول منصف بقبول شهادة الجاهل مرسلة، ولذا اقتصر ابن فرحون في فصل مراتب الشهود على أن غير العالم بما تصح به الشهادة لا بد من سؤاله عن مستند علمه ونحوه في الطرر والمعين والمتيطية، وكذا في الوكالات وبيع الوكيل من ابن سلمون، ونقل ابن رحال في الارتفاق نحوه عن كثير، وذكر القشتالي وابن سلمون صدر وثائقهما أن قول الموثق ممن يعرف الإيصاء لا يكفي حتى يقول بإشهاد من الموصي عليه إلا إذا كان من أهل العلم، وعلى أهل العلم يحمل قول ابن سلمون في الشهادات إذا قال الشاهد أشهدتني فلانة، ولم يقل أعرفها بالعين والاسم، فهي شهادة تامة اهـ. وفي ابن عرفة أن الشاهد إذا لم يذكر معرفة ولا تعريفًا، وتعذر سؤاله، سقطت شهادته إن لم يكن من أهل العلم، وذكر في كتاب المأذون من المتيطية ما نصه: وليس لهم تلفيق الشهادة بأن يقولوا: نشهد أنه مأذون له في التجارة، ولا يفسرون الذي علموا به ذلك أي من أنه أذن له سيده بمحضرهم، أو أقر بذلك لديهم، قال: ومن التلفيق أن يشهدوا أن لفلان على فلان كذا وكذا دينارًا، ولا يبينون وجه ذلك، بل لا تقبل حتى يقولوا أسلفه لدينا، أو أقر بمحضرنا، وإن كان الدين من بيع فسروا ذلك أيضًا فيقولون: باع منه بمحضرنا، أو أقر بذلك لدينا، قال: وإنما لم تجز الشهادة إلا مع البيان لأن الشهود أكثرهم جهلة، فقد يتوهمون أنه وجب من حيث لا يجب. اهـ بخ، ونقله القشتالي في باب القضاء مقتصرًا عليه قائلاً: فيجب بيان مستند العلم في جميع الأشياء من دين أو غيره؛ لأن أكثر الشهود لا يفهم ما تصح به الشهادة. اهـ. وقال اللخمي: إن الأربعة إذا شهدوا بالزنا وغابوا، أو بعضهم قبل أن يسألوا عن كيفية الشهادة، فإن الحد يقام إن كان الغائب عالمًا بما يوجب الحد، وإلا سقط، وفي البرزلي: أن الشاهد إذا كان من أهل العدالة والمعرفة فلا يستفسر ففهم منه أنه إذا لم يكن كذلك استفسر، قال: ولم يكن الموثقون يستفسرون إلا في

ص: 330

الحدود والزنا للحرص على الستر، فأنت ترى تعليلهم بكثرة الجهل، وبه يتضح لك أن قول خليل في الشركة ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح، إنما هو في العالم والله أعلم. اهـ. وبالجملة فبيان الشهود ما تصح به الشهادة شرط كمال من العالم، وشرط صحة من غيره في كل شيء حدًا كان أو غيره على المذهب، ومذهب الإمام أبي حنيفة أن البيان شرط صحة مطلقًا، فشرط القود بالشاهدين مطلقًا عنده: أن يتفقا في الزمان، وفي المكان، وفي الآلة، وفي المعاينة، أو بإقرار القاتل به وقس، ففي شرح الدر مع المتن: وإن اختلف شاهدا قتل في زمان أو في المكان أو في آلته، أو قال أحدهما: قتله بعصا، وقال الآخر: لم أدر بماذا قتله، أو شهد أحدهما على معاينة القتل، والآخر على إقرار القاتل به؛ بطلت لاختلاف المشهود به. اهـ بإصلاح، وفي حاشية ابن عابدين قال في شرح الكافي: ولا ينبغي أن يسأل الشهود أنه مات بذلك أم لا، وكذلك إذا شهدوا أنه ضربه بالسيف حتى مات، وإن لم يذكروا العمد؛ لأن العمد هو القصد بالقلب، وهو أمر باطن لا يوقف عليه، ولكن يعرف بدليله، وهو الضرب بآلة قاتلة عادة، ولو شهدوا أنه قتله عمدًا وأنه مات به فهو أحوط. اهـ إتقاني.

(فائدة)

نقل الشيخ التنبكتي في تكميل الديباج آخر ترجمة الشيخ أحمد البنا المراكشي عن بعض المغربيين: أن القراءة تصحيح المتن، وتبيين ما أشكل، وتتميم ما نقص أي من القيود، وما زاد عليه فضرره على المتعلم أكثر من نفعه. اهـ قلت: ولا يخالف هذا ما نقله التنبكتي نفسه عن ابن عرفة في ترجمته له أنه كان يقول في حضور مجالس التدريس إنه إن لم يكن فيها التقاط زيادة من الشيخ فلا فائدة في حضور مجلسه، بل الأولى لمن حصلت له معرفة اصطلاح وقدر على فهم ما في الكتب أن ينقطع لنفسه ويلازم النظر، ونظم ذلك في أبيات فقال:

إذا لم يكن في مجلس الدرس نكتة

وتقرير إيضاح لمشكل صورة

وعزو غريب النقل أو فتح مقفل

أو إشكال أبدته نتيجة فكرة

فدع سعيه وانظر لنفسك واجتهد

وإياك تركًا فهو أقبح خلة

وأجابه تلميذه الأبي بقوله:

يمينًا بمن أولاك أرفع رتبة

وزان بك الدنيا بأكمل زينة

لمجلسك الأعلى كفيل بكلها

على حين ما عنها المجالس ولت

فأبقاك من رقاك للخلق رحمة

وللدين سيفًا قاطعًا كل فتنة

ص: 331