الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعتد ولو غير بالغة لوجود الخلوة؛ لأن شرط عدة المطلقة بالأشهر أو بالأقراء، خلوة بالغ غير مجبوب ولا خصي سواء كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة، ولو اختلى بها حال حيضها أو حال صومها أو حال صومه أو نحو ذلك من الموانع الشرعية، لكن يشترط في الخلوة أن يمكن فيها الوطء عادة، ويشترط أن تكون الزوجة مطيقة، وإن لم يتوقع حملها كنبت سبع سنين أو ثمان، فمتى اختلى بها وهو بالغ غير مجبوب وهي مطيقة وجب عليها أن تعتد، ولو تصادقت هي وزوجها على أنه لم يطأها؛ لأن العدة حق لله تعالى، فلا يسقطها ما ذكر، فإن اختل شرط مما ذكر فلا عدة عليها. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك و (ص).
[مسألة]
الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح
.
[مسألة]
إن طلقت المرأة ولم تميز الحيض من غيره لكونها مستحاضة فعدتها سنة كاملة ولو أمة رقيقة، وفي الحقيقة تمكث تسعة أشهر لزوال الريبة لأنها مدة الحمل غالبًا، وهل ابتداء التسعة الأشهر من الطلاق، وهو ما في المدونة وغيرها، أو من ارتفاع الحيض خلاف، ثم تعتد بثلاثة أشهر، ثم تحل للأزواج، ومثل المستحاضة من طلقت وتأخر حيضها لغير عذر غير رضاع كمرض، فعدتها سنة كاملة لا دم فيها تسعة استبراء، وتعتد ثلاثة.
وهل ابتداء التسعة من الطلاق أو من ارتفاع الحيض خلاف كما تقدم في المستحاضة، فإن رأت الدم في أثناء السنة فإنها تنتظر الحيضة الثانية فقط، أو تمام السنة، ولا تنتظر الثالثة، لأن عدتها قرءان، ثم يحل كل من الحرة والأمة للأزواج اهـ ملخصًا بزيادة من المجموع.
(ما قولكم) في امرأة تأخر حيضها لغير عذر، أو لعذر غير رضاع، وطلقت فمكثت سنة لا دم فيها، ثم تزوجت، ثم طلقت فما عدتها؟
(الجواب) عدتها ثلاثة أشهر، فإنها تنتظهر الحيضة الثانية والثالثة أو تمام سنة بيضاء لا دم فيها، كما في أقرب المسالك وغيره.
(ما قولكم) في امرأة اعتادت الحيض في كل ست سنين مرة وطلقت، فما عدتها؟
(الجواب)
عدتها سنة بيضاء على الصواب كما في (دس)، وأما ما اعتادته في كل خمس سنين مرة، فعدتها خمس عشر سنة، وعبارة المجموع، وإنما يعتبر الحيض حيث اعتيد في خمس سنين، وإلا فسنة بيضاء كما في المحشي وغيره عن الناصر، وفيه فسحة. انتهى.
(ما قولكم) في امرأة طهرت من الحيض، ثم جامعها زوجها، ثم طلقها، فنزل الدم بعد نطقه بالقاف من قوله:"أنت طالق" فهل تعد هذه اللحظة التي طلقها فيها قبل نزول الحيض قرءًا من الأقراء الثلاثة؟.
(الجواب) عدة الحائض ثلاثة قروء إن كانت حرة، وإن كانت أمة فقرآن، والأقراء عندها الأطهار، وتعتد بطهر الطلاق وإن لحظة، ولو وطئها في طهر الطلاق وإن كان خلاف السنة، بل تعتد بطهر الطلاق، وإن اتصل كما لو قال:"أنت طالق" فنزل الدم بعد نطقه بالقاف، فتحل للأزواج بأول نزول الحيضة الثالثة، وينبغي أن لا تعجل العقد على أحد بمجرد رؤية الدم، بل تصبر حتى تستمر عليها الحيضة الثالثة يومًا أو جل يوم، لئلا ينقطع قبل ذلك فلا يعتد به. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك بزيادة من الصاوي.
وعبارة المجموع وندب مكثها حتى يدوم يومًا أو بعضه حتى يكون حيضًا معتبرًا في العدد، ولا يجب حملاً لينبغي في كلام أشهب على ظاهره من الندب، فيوافق ابن القاسم وهو تأويل الأكثر، فإن بادرت بالعقد فانقطع حيضها أي: قبل يوم أو بعض يوم له بال فمنكوحة في العدة، أي: وتقدم أنه إن عقد عليها في عدة غيره وتلذذ بها تأبد تحريمها. اهـ بتوضيح.
(ما قولكم) في امرأة طلقت، ثم بعد مدة تنقضي فيها العدة أخبرت بانقضاء عدتها، ثم تزوجت رجلاً آخر، ثم ادعت أن عدتها لم تنقض من الأول، فهل تصدق أم لا؟
(الجواب) لا تصدق، والعبرة بإخبارها الأول، وتعد نادمة وكارهة للزوج الثاني، قال الدردير في فصل الرجعة: ولا يفيدها تكذيبها نفسها، ولا يفيدها رؤية النساء فيوافقها على قولها الثاني. اهـ بتصرف قال (دس): يعني: أنها إذا قالت أولاً عند إرادة الزوج رجعتها: "عدتي قد انقضت" بما يمكن من إقراء أو وضع، وقلتم إنها مصدقة في ذلك، وقد بانت منه، فإذا قالت بعد ذلك: كنت كاذبة وإن عدتي لم تنقض، فإن ذلك يعد منها ندمًا.
(ما قولكم) في امرأة اعتادت أن يأتيها الحيض ساعة فقط، ثم ينقطع وطلقت فما عدتها؟.
(الجواب) عدتها ثلاثة أشهر؛ لأن أقل الحيض يوم كامل أو بعض له بال، والبعض الذي له بال