المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في المحظورات - قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[حسين المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌(مقدمة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب في أحكام تتعلق بالقرآن)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ من قولهم من فرش فوق النجاسة طاهرا وصلى صحت

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم

- ‌(فصل) في بيان الأعلام الطاهرة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المياه

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في نواقض الوضوء

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب الغسل

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في التيمم

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌[مسألة]

- ‌باب أوقات الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة والخلوة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب مبطلات الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب سجود السهو

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته أم لا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النافلة

- ‌باب في الجماعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌ مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌‌‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المساجد

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قصر صلاة المسافر

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجمعة

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌[مسألة]

- ‌باب كسوف الشمس

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب الجنائز

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في مصرف الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في زكاة الفطر)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصوم

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب اليمين

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في النذر

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجهاد

- ‌[مسألة]

- ‌كتاب النكاح

- ‌[مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الأنكحة الفاسدة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المحرمات)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بعض مسائل الصداق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الوليمة)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الخلع

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الكنايات الظاهرة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اهـ. من أقرب المسالك

- ‌(فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك

- ‌(فصل في تعليق الطلاق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الرجعة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الظهار

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب العدة

- ‌‌‌[مسألة]الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]اليائسة من الحيض كبنت سبعين سنة -أي: الموفية للسبعين- لا الداخلة فيها، والتي لم تر الحيض أصلاً لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة عدة كل واحدة منهن ثلاثة اشهر، ولو كانت رقيقًا وتمم الكسر من الشهر الرابع، وألغي يوم الطلاق فلا يحسب من العدة، فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من الثلاثة الأشهر، وإن طلقت قبل الفجر فإن كان مبدأ العدة أول شهر، فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها، وأما بنت الخمسين إلى السبعين، فيسأل النساء عن الدم النازل عليها، فإن قلن: ليس بحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن قلن إنه حيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا ثلاثة أشهر اتفاقًا، ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعًا. اهـ ملخصًا من حاشية الخرشي، وأقرب المسالك، و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في بيان عدة من فقد زوجها

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بيان الاستبراء)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الرضاع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النفقات

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقًا بائنًا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد كراه أم لا، وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها فيستمرّ المسكن لها لانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له، أو فقد كراه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة في الجميع، أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملاً أو لا لكون الحمل صار وارثًا. اهـ (در) بتصرف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اهـ ملخصا من أقرب المسالك و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحضانة

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]إذا أسقطت من تستحق الحضانة حقها منها بلا عذر ثم أرادت العود لها، فلا كلام لها سواء أسقطها بعوض أو غيره وتبقى الحضانة لمن انتقلت إليه. اهـ ملخصًا منهما

- ‌[مسألة]

- ‌باب البيوع

- ‌[مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اهـ من أقرب المسالك، وهذا إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة البيع ولا على عدمه، وأما إن قامت قرينة تدل على عدم أرادة البيع، فالقول قول البائع بلا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الصرف

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌ فصل

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الربا)

- ‌(فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)

- ‌(فصل) في القرض

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الخيار)

- ‌(فصل في عيوب المبيع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الإقالة)

- ‌(فصل في المرابحة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المداخلة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في اختلاف المتبايعين

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في السلم

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الرهن

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الفلس

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب في الضمان

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشركة

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الوكالة

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الاستلحاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوديعة

- ‌باب في الإعارة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الغصب

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الاستحقاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشفعة

- ‌باب في القسمة

- ‌باب في القراض

- ‌باب في المساقاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الإجارة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الجعالة)

- ‌باب الوقف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم

- ‌باب الهبة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في اللقطة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الدعاوى والإيمان

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب القضاء

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشهادات

- ‌باب في المحظورات

- ‌باب في البغي

- ‌[مسألة]

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النسب والحدود

- ‌[مسألة]

- ‌باب السرقة

- ‌باب الحرابة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب حد الشارب

- ‌باب في الرقيق

- ‌(باب العتق)

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌[مسألة]

- ‌باب أم الولد

- ‌(فصل في الولاء)

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوصايا

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألةأخرى]

- ‌[مسألة

- ‌[مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم

- ‌[مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر

- ‌باب الفرائض

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

الفصل: ‌باب في المحظورات

‌باب في المحظورات

(ما قولكم) في حكم قول العامة: الذي يخون الفاتحة يخونه الله؟

(الجواب) في النفراوي على رسالة ابن أبي زيد في باب ما تنطق به الألسنة: يمتنع قول العامة: الذي يخون الفاتحة يخونه الله، إلا أن يشتهر في العرف استعمال هذا اللفظ في معنى يجازيه الله أو يعاقبه فلا إثم على قائل هذا، هذا ملخص ما قاله الأجهوري.

(سؤال من الجاوة محصله)(ما قولكم دام فضلكم) فيمن ادعى الوصول إلى الله -تعالى- والوصول إلى مقام شهود الوحدة ومقام الشكر، وهو منهمك في لذائذ الدنيا وشهواتها، ويقول بأن له من الله حالا أسقط عنه التكاليف كالصلوات الخمس وصيام رمضان وغير ذلك من الواجبات، وأباح له جميع المحرمات كلبس الحرير واستعمال الحلي الذهب والفضة، وغير ذلك في حالة الاختيار، واستدل بقوله -تعالى-:} قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده {، الآية، ويجوز فعل كل ما خطر بالبال، ويقول: الأوامر متعلقة بأهل الظاهر؛ لأن القلب إذا صفي بكثرة الرياضات لا يقبل الوساوس الشيطانية، ويقول: خطابات القرآن كلها لعوام المؤمنين لا لخواصهم، ويفسر اليقين في قوله -تعالى-:} واعبد ربك حتى يأتيك اليقين {بالموت الاختياري الحاصل عند كثرة مجاهدة النفس لا الموت الاضطراري، وتابعه على هذا أكثر العوام فأمرهم بالرياضات وترك الصلوات وغيرهما، ولهم صفات قبيحة تطول، فماذا الحكم؟ أفتونا مأجورين خيرا.

(الجواب) بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين،} رب زدني علما {، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له: صاحب هذا الاعتقاد قد انغمس في أبحر الخواطر الشيطانية والهواجس النفسانية، حيث ادعى الوصول إلى مقام شهود وحدة الإله، فهل من هذا حاله يحل ما حرم الله،} سبحانك هذا بهتان عظيم {، ودعواه أن له حالا أسقط عنه التكاليف في كل وقت وحين باطلة؛ لقوله -تعالى-:} واعبد ربك حتى يأتيك اليقين {؛ أي دم على العبادة ما دمت حيا، فلا تخلو لحظة عين من لحظات الحياة من هذه العبادات، هكذا فسر الآية الأئمة الثقات، فما أكذب هذا وما أشقاه! وما أجرأه على كلام الله! فقد ورد من حديث سيد المرسلين الأبرار:"ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار".

ولا شك أنه لم يصل أحد إلى الحالة التي وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع هذا كان أشق الناس طاعة لله، وقد تورمت قدماه من طول القيام -عليه أفضل الصلاة والسلام- وكيف يستدل بالقرآن من لا يعرف معناه ولا يهتدي لمبناه؟} ويحسبون أنهم على شيء ألا أنهم هم الكاذبون {، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد"؛ أي من عمل عملا أحدثه هو -أو أحدثه غيره فعمل به- ليس عليه أمرنا؛ أي حكمنا وإذننا فهو رد؛ أي مردود عليه"، رواه مسلم، وفي رواية له وللبخاري: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد"، وقيل:

ص: 274

"إماتة بدعة خير من إحياء سنة"، وكان الإمام -رضي الله تعالى عنه- كثيرا ما يستشهد بهذا البيت:

وخير أمور الناس ما كان سنة

وشر الأمور المحدثات البدائع

فهذا الرجل لا شك في كفره، وقد حصل الإجماع على أن من أحل ما حرم الله كفر -والعياذ بالله- فيقتل إن لم يتب، بل قال بعضهم: قتل مثله أفضل من قتل مائة كافر؛ لأن ضرره أشد، اللهم لا تجعلنا ممن اتبع هواه وسلك طريق الشيطان فأغواه، وأحسن لنا الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

(ما قولكم) في رجل يدعي أنه صاحب طريقة، يأمر الناس بالدعاء إليه، ويزهدهم في العلم وأهله، ويعتقد عصيان أبي البشر عصيانا حقيقيا، وأن الرضاع يحرم ولو بلغ الرجل خمسين سنة، وأرضع هو مع نسائه من الرجال فوق الثلاثين، ويكفر صاحب المعصية ويستدل بحديث البخاري:"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"، ويأمرهم بمخالفة الأئمة الأربعة؟

(أجاب) مولانا السيد محمد الكتبي مفتي السادة الأحناف بقوله: الحمد لله وحده،} رب زدني علما {، اللهم طهر ألسنتنا أن تنطق إلا بما جاء به الكتاب، ونزه قلوبنا عن التقلب إلا في الصواب، وخصنا بنفيس معادن المعاني، واهدنا لفصل الخطاب، وحققنا بكريمة} إنما يتذكر أولو الألباب {؛ إن ثبت ما ذكر ودام الرجل عليه ولم ينزجر عما نسب من شنيع هذه الفعال إليه فعلى ولاة الأنام -أقام بهم مولاهم شعائر الإسلام، وأنار بهم منار الشرع- مقابلته بالزجر والردع، بل ويحجرون عليه ويمنعونه عن مخالطة العوام وعن إقبالهم وميلهم إليه، بل ويعزرونه لينزجر عن حاله وليمتنع الناس عن تقليده وموافقته في أفعاله، وكيف يزهد الناس في العلماء والحال أنهم أمان أهل الأرض، وضوء كنجوم السماء، وقد ورد في فضلهم من الآيات والأحاديث ما علمه المؤمنون، قال -تعالى-:} إنما يخشى الله من عباده العلماء {، وقال -عز من قائل-:} هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون {، وكيف يحكم على أبينا آدم -صلوات الله على نبينا وعليه- بالعصيان الحقيقي والحال أن الأنبياء معصومون من الصغائر والكبائر، وقد قامت الأدلة عليه.

وما ذكره من الرضاع فهو من أقبح الأوضاع، لا يقبله من له طبع سليم، وما بني عليه أمر وخيم، ودعواه معرفة الشقي والسعيد وغير ذلك فهذه من تهكمه على المغيبات التي سدت طرقها على السالك، وتكفيره صاحب المعصية مستدلا بظاهر الحديث فهو ينافي كونه من عامة أهل السنة والجماعة؛ لأنه اعتقاد فرقة زائفة في القديم والحديث، وأمره بمخالفة الأئمة لمن اقتدى به في الضلال وتبعه مردود عليه وراجع إليه؛ إذ الواجب تقليد حبر منهم -رضي الله تعالى عنهم- وقد قال الله -تعالى- في كتابه العظيم:} ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم {والله سبحانه وتعالى أعلم.

ص: 275

(ما قولكم) في رجل يعتقد أن الله -تعالى- بوجود ذاته فوق سبع سماواته صاعد ومستقر على عرشه، مستدلا بظواهر بعض الأحاديث وآية:} الرحمن على العرش استوى {، باستقر وصعد، ويقول: إن هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وإنكار فوقيته -تعالى- على عرشه مذهب الجهمية وهو كفر، فهل هذا الاعتقاد ضلال وكفر؟ بينوا لنا اعتقاد أهل الحق.

(الجواب) اعلم أن العلماء المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة والجماعة اتفقت كلمتهم على تنزيه الباري -سبحانه- عن الجهة والتحيز، وليس في جهة فوق؛ لأنه يلزم من اختصاصه بجهة أن يكون في مكان أو حيز، ويلزم من المكان والحيز الحركة والسكون للمتحيز والتغير والحدوث -تعالى الله عن ذلك علوّا كبيرا- ذكره القرطبي، وقال فخر الدين الرازي -رحمه الله تعالى-: اعلم أنه لا يمكن أن يكون المراد من الآية كونه مستقرا على العرش، ويدل على فساده وجوه عقلية ونقلية:

أما العقلية: فأمور أحدها أنه لو كان مستقرا على العرش لكان من الجانب الذي يلي العرش متناهيا، وإلا لزم كون العرش داخلا في ذاته وهو محال، وكلما كان متناهيا فإن العقل يقضي أنه لا يمنع أن يصير أزيد منه أو أنقص فلو كان -تعالى- متناهيا من بعض الجوانب لكانت ذاته قابلة للزيادة والنقصان، وكلما كان كذلك كان اختصاصه بذلك المقدار المعين لتخصيص مخصص وتقدير مقدر، وكلما كان كذلك فهو محدث، فثبت أنه -تعالى- لو كان على العرش لكان محدثا، وهذا محال، وكونه على العرش محال.

وأما الدلائل السمعية فمنها قوله -تعالى-:} قل هو الله أحد {، والأحد مبالغة في كونه واحدا، والذي يمتلئ منه العرش يكون مركبا من أجزاء كثيرة جدا فوق أجزاء العرش، وذلك ينافي كونه أحدا، ومنها قوله -تعالى-:} ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية {؛ فلو كان له العالم فوق العرش لكان حامل العرش حاملا للإله، فيكون الإله محفوظا وحافظا، وذلك لا يقوله عاقل، ومنها قوله -تعالى-:} والله هو الغني {؛ أي على الإطلاق، وذلك يوجب كونه -تعالى- غنيا عن المكان والجهة.

فإذا تقرر ذلك فالآيات الدالة على ثبوت الاستبداء من المتشابه وللعلماء في المتشابه مذهبان؛ فمذهب السلف أن يقطع بكونه -تعالى- متعاليا عن المكان والجهة، ولا يؤولون بل يفوضون علم ذلك إلى الله -تعالى- ويقولون: الاستواء على العرش صفة الله -تعالى- بلا كيف، ويجب علينا الإيمان به، ويكلون علمه لله -تعالى- وسئل مالك بن أنس عن قوله -تعالى-:} الرحمن على العرش استوى {، فأطرق رأسه مليا ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير المعقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أظنك إلا ضالا، ثم أمر به فأخرج.

وأما الخلف فيؤولون الاستواء بنفاذ قدرته وجريان مشيئته؛ فاستوى بمعنى قدر

ص: 276