المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(فصل) في الأنكحة الفاسدة - قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[حسين المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌(مقدمة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب في أحكام تتعلق بالقرآن)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ من قولهم من فرش فوق النجاسة طاهرا وصلى صحت

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم

- ‌(فصل) في بيان الأعلام الطاهرة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المياه

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في نواقض الوضوء

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب الغسل

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في التيمم

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌[مسألة]

- ‌باب أوقات الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة والخلوة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب مبطلات الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب سجود السهو

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته أم لا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النافلة

- ‌باب في الجماعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌ مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌‌‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المساجد

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قصر صلاة المسافر

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجمعة

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌[مسألة]

- ‌باب كسوف الشمس

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب الجنائز

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في مصرف الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في زكاة الفطر)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصوم

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب اليمين

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في النذر

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجهاد

- ‌[مسألة]

- ‌كتاب النكاح

- ‌[مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الأنكحة الفاسدة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المحرمات)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بعض مسائل الصداق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الوليمة)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الخلع

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الكنايات الظاهرة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اهـ. من أقرب المسالك

- ‌(فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك

- ‌(فصل في تعليق الطلاق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الرجعة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الظهار

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب العدة

- ‌‌‌[مسألة]الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]اليائسة من الحيض كبنت سبعين سنة -أي: الموفية للسبعين- لا الداخلة فيها، والتي لم تر الحيض أصلاً لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة عدة كل واحدة منهن ثلاثة اشهر، ولو كانت رقيقًا وتمم الكسر من الشهر الرابع، وألغي يوم الطلاق فلا يحسب من العدة، فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من الثلاثة الأشهر، وإن طلقت قبل الفجر فإن كان مبدأ العدة أول شهر، فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها، وأما بنت الخمسين إلى السبعين، فيسأل النساء عن الدم النازل عليها، فإن قلن: ليس بحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن قلن إنه حيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا ثلاثة أشهر اتفاقًا، ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعًا. اهـ ملخصًا من حاشية الخرشي، وأقرب المسالك، و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في بيان عدة من فقد زوجها

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بيان الاستبراء)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الرضاع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النفقات

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقًا بائنًا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد كراه أم لا، وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها فيستمرّ المسكن لها لانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له، أو فقد كراه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة في الجميع، أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملاً أو لا لكون الحمل صار وارثًا. اهـ (در) بتصرف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اهـ ملخصا من أقرب المسالك و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحضانة

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]إذا أسقطت من تستحق الحضانة حقها منها بلا عذر ثم أرادت العود لها، فلا كلام لها سواء أسقطها بعوض أو غيره وتبقى الحضانة لمن انتقلت إليه. اهـ ملخصًا منهما

- ‌[مسألة]

- ‌باب البيوع

- ‌[مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اهـ من أقرب المسالك، وهذا إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة البيع ولا على عدمه، وأما إن قامت قرينة تدل على عدم أرادة البيع، فالقول قول البائع بلا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الصرف

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌ فصل

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الربا)

- ‌(فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)

- ‌(فصل) في القرض

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الخيار)

- ‌(فصل في عيوب المبيع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الإقالة)

- ‌(فصل في المرابحة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المداخلة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في اختلاف المتبايعين

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في السلم

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الرهن

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الفلس

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب في الضمان

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشركة

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الوكالة

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الاستلحاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوديعة

- ‌باب في الإعارة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الغصب

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الاستحقاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشفعة

- ‌باب في القسمة

- ‌باب في القراض

- ‌باب في المساقاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الإجارة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الجعالة)

- ‌باب الوقف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم

- ‌باب الهبة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في اللقطة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الدعاوى والإيمان

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب القضاء

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشهادات

- ‌باب في المحظورات

- ‌باب في البغي

- ‌[مسألة]

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النسب والحدود

- ‌[مسألة]

- ‌باب السرقة

- ‌باب الحرابة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب حد الشارب

- ‌باب في الرقيق

- ‌(باب العتق)

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌[مسألة]

- ‌باب أم الولد

- ‌(فصل في الولاء)

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوصايا

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألةأخرى]

- ‌[مسألة

- ‌[مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم

- ‌[مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر

- ‌باب الفرائض

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

الفصل: ‌(فصل) في الأنكحة الفاسدة

لا إن غر وخرج حرا فلا يعتبر إسقاطهما عنه. اهـ ملخصا من در.

(فصل)

في الكفاءة. (ما قولكم) في العتيق هل هو كفؤ للحرة أم لا؟

(الجواب)

هو كفؤ لها، قال سيدي خليل والمولي: أي العتيق وغير الشريف أي الدنيء في نفسه كالمسلماني، الدنيء في حرفته كحمار وزبال والأقل جاها أي قدرا ومنصبا كفؤ. اهـ.

[مسألة]

الأوصاف التي اعتبروها في الكفارة ستة أشار لها بعض بقوله:

نسب ودين صنعة حرية

فقد العيوب وفي اليسار تردد

فإن ساوى الرجل المرأة في الستة فلا خلاف في كفاءته ولكن الذي اعتمده القاضي عبد الوهاب أنها المماثلة في الدين والحال، ولا يشترط المماثلة في غير ذلك فمتى ساواها الرجل فيهما كان كفؤا، واقتصر على هذين الوصفين سيدي خليل حيث قال: والكفاءة الدين والحال، والمراد بالدين التدين أي كونه ذا دين أي غير فاسق، والمراد بالحال السلامة من العيوب التي توجب الخيار في الزوج، وليس المراد بالحال الحسب والنسب، والحسب وهو ما يعد من مفاخر الرجال كالكرم والعلم والصلاح فإنهما يندبان فقط. اهـ ملخصا من در ودس.

(ما قولكم) في امرأة رضيت بغير كفء ودخل بها ثم اطلع على ذلك الولي فهل له الفسخ أفيدوا؟

(الجواب)

قال في حاشية الدسوقي: فإن تركتها المرأة بأن رضيت بغير كفء ولم يرض الولي بتركها فللأولياء الفسخ ما لم يدخل، فإن دخل فلا فسخ. اهـ.

(فصل) في الأنكحة الفاسدة

.

اعلم أن للنكاح الفاسد بالنسبة لفسخه ثلاثة أقسام، القسم الأول: ما يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل وذلك في ثلاث مسائل: الأولى: الصغيرة اليتيمة إذا زوجت مع فقد شروطها، الثانية: الشريفة إذا زوجت بالولاية العامة مع وجود خاص غير مجبر، وهاتان يفسخ فيهما النكاح ما لم يدخل ويطل، كثلاث سنين أو تلد ولدين، وإلا فلا فسخ، الثالثة: نكاح السر وهو ما أوصى الزوج فيه الشهود بكتمه عن أحد ولو عن امرأته القديمة، وهذه يفسخ فيها إن لم يدخل ويطل، وإلا لم يفسخ، والمراد بالطول هنا الطول بالعرف بأن يشتهر بين العام والخاص بعد كتمه، والفسخ في هذه بطلاق لأن القاعدة أن النكاح المختلف

ص: 114

فيه يفسخ بطلاق لأن الشافعي وأبا حنيفة يريان جواز نكاح السر وبه قال جماعة من المالكية، واغتفر القول المشهور الكتم لخوف ضرر من ظالم أو ساحر وقوله وما أوصى الزوج فيه الشهود بكتمه، وأما إذا اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك أو أوصى الولي فقط أو الزوجة فقط أو هما الشهود، أو أوصى الزوج الولي والزوجة معا أو أحدهما فلا يضر.

القسم الثاني: ما يفسخ قبل الدخول فقط

وفيه مسائل منها: ما إذا تزوج امرأة على شرط أن لا يأتيها إلا نهارا فقط أو ليلا فقط فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل؛ لأن هذا الشرط يناقض مقتضى النكاح ولما فيه من الخلل من الصداق؛ لأنه يزيد إن كان المشترط الزوج وينقص إن كان المشترط الزوجة، وإنما لزم في هذا صداق المثل مع أنه فاسد لعقده، والقاعدة أن ما فسد لعقده يلزم بالدخول فيه المسمى؛ لأن محل هذا ما لم يؤثر خللا في الصداق كما هنا، وإلا مضى بصداق المثل كالفاسد لصداقه فقط.

ومنها ما إذا وقع النكاح بخيار يوما أو أكثر لأحد الزوجين أو لهما معا أو لأجنبي فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالمسمى إن كان، وإلا فصداق المثل لا إخبار المجلس فلا يفسخ لجوازه اتفاقا أو على المعتمد.

ومنها إذا قال الولي: زوجتك موكلتي بصداق قدره كذا تأتي به آخر الشهر، فإن لم تأت به فلا نكاح بيننا، فقال: قبلت النكاح على ذلك، فيفسخ قبل الدخول لا بعده إن جاء بالصداق في الوقت المذكور أو قبله ويثبت بعده بالمسمى إن كان وإلا فصداق المثل، فإن لم يأت به إلا بعد انقضاء الأجل أو لم يأت به أصلا فسخ قبل الدخول وبعده. ومنها وجه الشفار وهو يقع علي أن تزوجني بنتك مثلا على أن أزوجك بنتي بكذا فإنه يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل وكذا صريح الشفار وهو ما لم يسم لواحدة منهما صداق إلا أن التصريح يفسخ قبل الدخول وبعده ولمن دخل بها زوجها صداق المثل وأجاز الإمام أحمد وجه الشفار، وأجاز الحنفية الشفار مطلقا.

ومنها ما وقع على شرط يناقض المقصود من النكاح كما إذا وقع النكاح على شرط أن لا يقسم بينها وبين ضرتها في المبيت أو على أن يجعل لضرتها جمعة أو أقل أو أكثر تستقل بها، أو شرطت عند تزويجها بمحجور لصغر أو رق أن نفقتها على وليه أو وقع على نفقة معينة كل شهر أو كل يوم أو وقع على

ص: 115