المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الجنائز (ما قولكم) في كفن الزوجة هل يجب على الزوج - قرة العين بفتاوى علماء الحرمين

[حسين المغربي]

فهرس الكتاب

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌(مقدمة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب في أحكام تتعلق بالقرآن)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في استعمال الحرير والنقدين (ما قولكم) فيمن فرش على خالص الحرير شيئا كثيفا هل يجوز له الجلوس عليه أم لا؟ (الجواب) في المعيار: قال بعض حذاق التونسيين: يؤخذ من قولهم من فرش فوق النجاسة طاهرا وصلى صحت

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في خصوصياته صلى الله عليه وسلم

- ‌(فصل) في بيان الأعلام الطاهرة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المياه

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الوضوء وما يتعلق باللحية وبقية الشعر

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في نواقض الوضوء

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب الغسل

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في التيمم

- ‌(فصل) في الحيض

- ‌[مسألة]

- ‌باب أوقات الصلاة

- ‌باب الأذان

- ‌باب ستر العورة والخلوة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب استقبال القبلة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب مبطلات الصلاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب سجود السهو

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قضاء الفوائت. (ما قولكم) في شخص ترك صلاة الظهر والعصر إلى أن بقي إلى الغروب قدر ما يسع أربع ركعات، فهل إذا صلى الظهر قبل العصر في هذه الحالة تبطل صلاته أم لا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النافلة

- ‌باب في الجماعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌ مسألة

- ‌ مسألة

- ‌‌‌‌‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في أحكام المساجد

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في قصر صلاة المسافر

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجمعة

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب صلاة العيدين

- ‌[مسألة]

- ‌باب كسوف الشمس

- ‌باب الاستسقاء

- ‌باب الجنائز

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في مصرف الزكاة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في زكاة الفطر)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الصوم

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب اليمين

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في النذر

- ‌[مسألة]

- ‌باب الجهاد

- ‌[مسألة]

- ‌كتاب النكاح

- ‌[مسألة] يحرم خطبة امرأة راكنة لغير فاسق ولو لم يقدر صداق، وفسخ عقد الثاني

- ‌فصل في أركان النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في الأنكحة الفاسدة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المحرمات)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بعض مسائل الصداق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الوليمة)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الخلع

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب الطلاق

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزم الطلاق ولو بالهزل كالعتق والنكاح والرجعة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الكنايات الظاهرة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يلزمه طلقة واحدة دخل أو لم يدخل في قوله: "فارقتك"، وتكون رجعية في المدخول بها، وإن نوى أكثر لزمه. اهـ. من أقرب المسالك

- ‌(فصل) في الكنايات الخفية، وهي المحتملة للطلاق وغيره، وذلك

- ‌(فصل في تعليق الطلاق)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب تفويض الطلاق

- ‌مسألة

- ‌(فصل في الرجعة)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الظهار

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب العدة

- ‌‌‌[مسألة]الخلوة بالزوجة وإن أوجبت العدة لكنها لا تحل المبتوتة ولا يحلها إلا إيلاج بالغ قدر الحشفة منتشرًا بلا حائل مباح لا في دبر أو في كحيض، وتصادقا على ذلك، والعبرة بالسابق من إقرار أو إنكار، وأن يكون ذلك في نكاح لازم علمت خلوته ولو بامرأتين، ولو مغمى عليه إن علمت هي كما في المجموع في باب النكاح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]اليائسة من الحيض كبنت سبعين سنة -أي: الموفية للسبعين- لا الداخلة فيها، والتي لم تر الحيض أصلاً لصغرها، أو لكون عادتها عدم الحيض، وتسمى في عرف بعض النساء بالبغلة عدة كل واحدة منهن ثلاثة اشهر، ولو كانت رقيقًا وتمم الكسر من الشهر الرابع، وألغي يوم الطلاق فلا يحسب من العدة، فإن طلقها بعد الفجر لم يحسب ذلك اليوم من الثلاثة الأشهر، وإن طلقت قبل الفجر فإن كان مبدأ العدة أول شهر، فالثلاثة الأشهر سواء كانت كاملة أو ناقصة أو بعضها، وأما بنت الخمسين إلى السبعين، فيسأل النساء عن الدم النازل عليها، فإن قلن: ليس بحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، وإن قلن إنه حيض فعدتها ثلاثة قروء، وأما من انقطع حيضها بعد الخمسين فلا عدة لها إلا ثلاثة أشهر اتفاقًا، ودم من لم تبلغ خمسين حيض قطعًا. اهـ ملخصًا من حاشية الخرشي، وأقرب المسالك، و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في بيان عدة من فقد زوجها

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إذا غاب رجل فرفعت زوجته أمرها

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في بيان الاستبراء)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الرضاع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يحرم الرضاع بوصول اللبن لجوف الرضيع ولو مصة واحدة وإن بسعوط، أي صب في أنفه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النفقات

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] يستمر المسكن للحامل المطلقة طلاقًا بائنًا دون النفقة إن مات زوجها المطلق لها قبل وضعها لأنه حق تعلق بذمته فلا يسقطه الموت، سواء كان المسكن له أم لا، فقد كراه أم لا، وأما البائن غير الحامل إذا مات زوجها فيستمرّ المسكن لها لانقضاء العدة، والأجرة فيهما من رأس المال، بخلاف الرجعية والتي في العصمة فلا يستمر لها المسكن إن مات إلا إذا كان له، أو فقد كراه كما مر، وتسقط الكسوة والنفقة في الجميع، أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملاً أو لا لكون الحمل صار وارثًا. اهـ (در) بتصرف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] للزوجة ذات القدر الامتناع من السكنى مع أقارب الزوج في دار واحدة ولو الأبوين ولو بعد رضاها ابتداء سكناها معهم، ولو لم يثبت الضرر عليها باطلاعهم على حالها والتكلم فيها إلا لما فيه لشرط عند العقد أن تسكن معهم فليس لها الامتناع من السكنى معهم، ما لم يحصل منهم ضرر أو اطلاع على عوراتها وإلا فلها الامتناع، قال البناني: ولها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه ولو لم يحصل بينها وبينهم مشاجرة، وأما الوضيعة التي لا قدر لها فليس لها الامتناع من السكنى مع أقاربه إلا لشرط أو حصول ضرر فلها الامتناع اهـ ملخصا من أقرب المسالك و (ص)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحضانة

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألة]إذا أسقطت من تستحق الحضانة حقها منها بلا عذر ثم أرادت العود لها، فلا كلام لها سواء أسقطها بعوض أو غيره وتبقى الحضانة لمن انتقلت إليه. اهـ ملخصًا منهما

- ‌[مسألة]

- ‌باب البيوع

- ‌[مسألة] إذا حصلت مزايدة في سلعة من شخص، فللبائع إلزام المشتري، ولو طال الزمان أو انقضى المجلس حيث لم يجر عرف بعدم إلزامه، كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انقضى المجلس فإنه لا يلزمه

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة] إن عرض سلعته للبيع فقال له شخص: بكم تبيعها؟ فقال له: بكذا، فقال: أخذتها به، فقال البائع: لم أرد البيع، فإنه يصدق بيمين فإن نكل فالبيع لازم اهـ من أقرب المسالك، وهذا إذا لم تقم قرينة تدل على إرادة البيع ولا على عدمه، وأما إن قامت قرينة تدل على عدم أرادة البيع، فالقول قول البائع بلا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الصرف

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌ فصل

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الربا)

- ‌(فصل في علة ربا النساء وربا الفضل)

- ‌(فصل) في القرض

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الخيار)

- ‌(فصل في عيوب المبيع)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في الإقالة)

- ‌(فصل في المرابحة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل في المداخلة)

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في اختلاف المتبايعين

- ‌[مسألة]

- ‌(فصل) في السلم

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الرهن

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب الفلس

- ‌[مسألة]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الحوالة

- ‌باب في الضمان

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشركة

- ‌(فصل)

- ‌[مسألة]

- ‌باب الوكالة

- ‌باب في الإقرار

- ‌باب في الاستلحاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوديعة

- ‌باب في الإعارة

- ‌[مسألة]

- ‌باب الغصب

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الاستحقاق

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشفعة

- ‌باب في القسمة

- ‌باب في القراض

- ‌باب في المساقاة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الإجارة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌(باب الجعالة)

- ‌باب الوقف

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌كتاب الوقف، فإنه يقبل قول الناظر في الجهات التي يصرف عليها إن كان أمينا، وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أمينا، ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف، وإلا فلا يصرف إلا بإطلاعهم ولا يقبل بدونهم، وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده صدق من غير يمين إن لم يكن منهما وإلا فيحلف، وله أن يقترض لمصلحة الوقف من غير إذن الحاكم، ويصدق في ذلك، نقله دس عن شب كما في ص

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب أولى ما هنا من أخذهم من المسجد شيئا وجعله حوانيت؛ إذ هو أحرى بعدم الجواز، والله أعلم

- ‌باب الهبة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في اللقطة

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الدعاوى والإيمان

- ‌[مسألة]

- ‌مسألة

- ‌باب القضاء

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الشهادات

- ‌باب في المحظورات

- ‌باب في البغي

- ‌[مسألة]

- ‌باب الردة

- ‌باب حد الزنا

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب النسب والحدود

- ‌[مسألة]

- ‌باب السرقة

- ‌باب الحرابة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌باب حد الشارب

- ‌باب في الرقيق

- ‌(باب العتق)

- ‌باب التدبير

- ‌باب الكتابة

- ‌[مسألة]

- ‌باب أم الولد

- ‌(فصل في الولاء)

- ‌[مسألة]

- ‌باب في الوصايا

- ‌[مسألة]

- ‌‌‌[مسألةأخرى]

- ‌[مسألة

- ‌[مسألة] لا يجوز بيع الوصي عقار محجوره إلا لسبب كالنفقة ووفاء الدين وغير ذلك مما فيه مصلحة لليتيم، ويشهد العدول أنه إنما باعه بكذا ومثل الوصي الحاكم

- ‌[مسألة] استحسن كثير من المتأخرين أن العرف الجاري بين الناس كأهل البوادي والأرياف وغيرهم يموت الواحد منهم ولا يوصي على أولاده اعتمادا على أخ أو جد أو عم لهم يعرف بالشفقة عليهم ينزل منزلة التصريح بإيصائه عليهم، وله البيع في القليل والكثير، فيمضي ولا ينقض، وليس للولد بعد كبره كلام، وهي مسألة نافعة كثيرة الوقوع، لا سيما في هذه الأزمنة، لكن لا يبيع إلا ما دعت إليه الضرورة، ولا بد من إظهار المبيع والمناداة عليه لحصول الرغبة فيه وثبوت أنه الأولى في البيع من غيره، وعدم وجود زائد على الثمن الذي أعطى فيه، وثبوت السداد في الثمن، وأن يكون الثمن عينا حالا كما ذكروه في باب الحجر

- ‌باب الفرائض

- ‌مسألة

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

- ‌[مسألة]

الفصل: ‌ ‌باب الجنائز (ما قولكم) في كفن الزوجة هل يجب على الزوج

‌باب الجنائز

(ما قولكم) في كفن الزوجة هل يجب على الزوج أم لا؟

(الجواب)

في شرح الدردير الكبير وهو أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز، واجب على المنفق على الميت بقرابة من أب أو ابن أو رق لا زوجية ولو فقيرة لانقطاع العصمة بالموت، وفي الدسوقي إن هذا هو المعتمد، وقيل: إنه لازم له مطلقًا، وقيل: يلزمه إن كانت فقيرة لا إن كانت غنية والله أعلم.

(ما قولكم) خدمة سابع الميت بالقراءة والأمور المعهودة فيه، هل في ذلك أثر أم لا، وهل يصل للميت ثواب القراءة أم لا؟

(الجواب)

سئل الإمام أبو سعيد بن لب رحمه الله تعالى عن ذلك فأجاب: نقل ابن بطال في شرح البخاري عن ابن طاوس عن طاوس قال: كانوا يستحبون أن لا يتفرقوا عن الميت سبعة أيام، قال الشافعي: إنما يعني بقوله "كانوا": أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصل عظيم للسابع الذي يفعله الناس اليوم، ويقتضي الأثر أن لا يفارق الميت ويترك وحده تلك السبعة أيام وقد نقل الناس (1) أن الفسطاط ضرب على قبر أئمة من علماء الإسلام كابن عباس، وما كان ذلك إلا لأجل الملازمة التي ذكرها طاوس وهذا هو الأولى بالاتباع خلافًا لما نقله ابن أبي زمنين عن ابن وضاح من إنكار سابع الميت، وأنه إنما أحدثه الناس فقد علمت ما يرده والأصل في القراءة على الميت عند دفنه الحديث المشهور في سورة يس وهو:"اقرءوها على موتاكم" فخصه قوم بحالة الاحتضار، وأطلقه آخرون، وأفاده في المعيار وفي حاشية الخرشي ونقل ابن الفرات عن القرافي الذي يتجه أن يحصل للأموات بركة القراءة كما يحصل لهم بركة الرجل الصالح يدفن عندهم، أو يدفنون عنده، ووصول القراءة للميت، وإن حصل الخلاف فيها فلا ينبغي إهمالها فلعل الحق الوصل، فإن هذه الأمور مغيبة عنا، وليس الخلاف في حكم شرعي إنما هو في أمر هل يقع وكذا التهليل الذي هو لا إله إلا الله سبعين ألفًا لا ينبغي إهماله، ويعتمد في ذلك على فضل الله، وفي حاشية الدسوقي وفي القراءة للميت ثلاثة أقوال: تصل مطلقًا، لا تصل مطلقًا، الثالث: إن كان عند القبر وصلت، وإلا فلا، والذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من الأئمة الأندلسيين: أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم، ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقًا وغربًا، ووقفوا على ذلك أوقافًا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدى من قراءة القرآن للموتى؟ فقال: هيهات وجدت الأمر

(1) قوله: وقد نقل الناس إلخ في المعيار في محل آخر وضرب الفسطاط بن الحنفية على قبر ابن عباس وأبقاه عليه ثلاثة أيام. اهـ.

ص: 63

على خلاف ما كنت أظن. اهـ. وقال في باب الحج قال ابن رشد: محل الخلاف ما لم يخرج القارئ القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته: اللهم اجعل ثواب ما أقرؤه لفلان، وإلا كان الثواب لفلان قولاً واحد، وجاز من غير خلاف، وفي حاشية الصاوي أن الإجارة على أصل تلاوة القرآن جائزة أي وإذا كانت جائزة فالأجرة لازمة، والله الموفق للصواب.

(ما قولكم) فيما يفعله الناس في جنائزهم حين حملها من جهرهم بالتهليل والصلاة على البشير النذير ونحو ذلك على صوت واحد أمام الجنازة كيف حكم ذلك، وهل يجوز لبعض المأمومين أن يكون أمام الجنازة في الصلاة عليها؟

(الجواب)

في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار فقد خرج ابن المبارك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اتبع جنازة أكثر من الصمت، وأكثر حديث النفس، قال: وكانوا يرون أنه يحدث نفسه بأمر الميت وما يرد عليه، والمنقول عن السلف الصالح رضي الله عنهم في المشي مع الجنائز هو الصمت، والتفكر في فتنة القبر وسؤاله وشدائده وأهواله، وكان أحدهم إذا قدم من سفره فلقي أحد إخوانه بين يدي الجنازة لم يرد عليه السلام، والخير كله في اتباعهم وموافقتهم في فعل ما فعلوه وترك ما تركوه، وأما ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله فهو عمل صالح مرغب فيه، ولكن للشرع توقيت وتحديد في وظائف الأعمال وتخصيص يختلف باختلاف الأحوال فالوظيفة في حمل الجنائز إنما هو الصمت والتفكر والاعتبار وتبديلها بغيرها من البدع، والإحداث في الدين وأما تقدم بعض المأمومين أمام الجنازة فقد وقع في كلا اللخمي نفي الخلاف في منع التقديم عليها حين الصلاة عليها بناء على الشفاعة فالمصلي يشفع فيها كالمشير إليها، أفاده في المعيار، وفي فتاوى عج إذا تقدم المأموم على الإمام وعلى التابوت فصلاته صحيحة، وقد ارتكب مكروهين: تقدمه على الإمام، وتقدمه على الجنازة، وكذا تصح صلاة الإمام إذا تقدم على الجنازة مع كراهة ذلك. اهـ فلعل المنع في كلام اللخمي بمعنى الكراهة والله أعلم.

(ما قولكم) في الطعام الذي يصنع في سابع الميت للقراء وغيرهم، وفاعله ما قصد إلا الترحم على الميت وصلة الأرحام، وبعض الناس يقولون: إنه ممنوع ولا يجوز أكله أفيدوا الجواب؟

(الجواب)

متى صنع الطعام لأجل الترحم وصلة الأرحام من استجلاب النفوس واستنهاض القلوب بالدعاء للميت والترحم عليه فهو مقصد حسن، وإنما الأعمال بالنيات وهذا أصل من الأصول المعتمدة في الأقوال والأفعال ولا يكن بدعة إلا إذا فعل على أنه دين وشرعة، وأنه من حق الميت على أوليائه كما يفعله كثير من الجهلة بهذا القصد فيمنعون منه، وقال المواق: السابع الذي يعمل للميت ويحضره القراء وغيرهم من تركه وفعل خيرًا فهو سابق بالخيرات، ومن تركه ولم يفعل خيرًا منه فهو ظالم لنفسه، وأما ما يتكلفه أهل الميت من أنواع

ص: 64

الأطعمة بقصد الرياء والمباهاة فما أدى إلى الرياء والسمعة فهو من فعل الجاهلية، وقد قال عليه الصلاة والسلام:"أنا وأمتي براء من التكليف"، والمستحب إنما هو إرسال الأهل والجيران الطعام إلى أهل الميت؛ لاشتغالهم بميتهم فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لأهله حين جاء خبر موت جعفر بن أبي طالب:"اصنعوا لآل جعفر طعامًا وابعثوا به إليهم فقد جاءهم ما يشغلهم" لما فيه من إظهار المحبة والاعتناء، والله أعلم كذا في المعيار.

(ما قولكم) في زيارة القبور والتوسل بالشهداء والصالحين هل يسوغ أم لا؟

(الجواب)

تجوز زيارة القبور، وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتها فإنما كان في أول الإسلام، حيث كانت الجاهلية تعظم القبور، وربما عبدتها فلما استقر الأمر أباح صلى الله عليه وسلم الزيارة ذكر ذلك القاضي أبو الفضل عياض والقرطبي ويجوز التوسل إلى مولانا الكريم بأحبابه الصديقين والشهداء والصالحين، وقد توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما، وكان ذلك بمشهد عظيم من الصحابة والتابعين، وقبل الله وسيلتهم وقضى حاجتهم وسقاهم، وما زال هذا يتكرر في الذين يقتدى بهم ولا ينكرونه وما زالت تظهر العجائب في هذه التوسلات بهؤلاء السادات نفعنا الله بهم وأفاض علينا من بركاتهم وكذا في المعيار، وفي فتاوى عج وأما التوسل إلى الله تعالى ببعض مخلوقاته فجائز، ومنه حديث الصحيح فقد ذكر فيه فضل العباس بن عبد المطلب عن أنس أن عمر رضي الله تعالى عنهما كانوا إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون، والله تعالى الموفق للصواب.

(ما قولكم) في الميت هل يعلم بزائره أم لا؟ وهل الوقوف عند رأسه والاستغفار له مشروع أم لا؟

(الجواب)

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: الظاهر أن الميت يعرف زائره، لأنا أمرنا بالسلام عليه، والشرع لا يأمر بخطاب من لا يسمع، ولما وفد رسول الله صلى الله عليه وسلم قليب بدر قال:"ما أنتم بأسمع منهم لما أقول" وقد ذهب بعض العلماء إلى أن أرواح الموتى بأفنية القبور والوقوف عند رأس الميت والاستغفار له مشروع كذا في المعيار والله أعلم.

(ما قولكم) في مرض الميت الشديد هل هو من كثرة الذنوب أو له فيه أجر؟

(الجواب)

في المعيار قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لا أكره شدة الموت لأحد بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصابه شدة في مرضه الذي توفي منه، ومن يقول: إنه من كثرة الذنوب فهو جاهل يتكلم في العلم بما يظهر له، فيقع على أم رأسه، وقال العلماء: إن الله يشدد المرض على بعض عباده فيكون ذلك كفارة له حتى يلقى الله وقد غفر له، وقال ابن العربي: الباري سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته يخفف إخراج الروح

ص: 65