الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويكون قراضا على ما دخلا عليه، وكذا يكون قراضا صحيحا إذا قال: ادفع لي كذا على وجه القراض فقد وجدت رخيصا أشتريه به والربح بيننا على كذا؛ فيجوز إن لم يسم السلعة أو بايعها، فإن سمى أحدهما لم يجز، وكان قراضا فاسدا، وله في تعيين البائع أجرة تولي الشراء أو قراض المثل، وله في تعيين السلعة أجرة المثل.
باب في المساقاة
[مسألة]
هي عرفا: عقد من رب الحائط أو الزرع مع غيره على القيام بمؤنة وخدمة شجر أو نبات؛ أي على التزام خدمته من سقي وتنقية وتقليم وغير ذلك بجزء من غلة، هذا هو الأصل، وفيها: لا بأس بالمساقاة على أن كل الثمرة للعامل بصيغة من لفظ مادة ساقيت فقط عند ابن القاسم، أو منه ومن مادة لفظ عاملت أيضا عند سحنون، كما سيتضح، وهي مستثناة من ستة أصول كل واحد منها يدل على المنع.
(الأول) الإجارة بالمجهول؛ لأن نصف الثمرة مثلا مجهول.
(الثاني) كراء الأرض بما يخرج منها فيما إذا جعل للعامل جزء من البياض، والبذر عليه.
(الثالث) بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بل قبل وجودها.
(الرابع) الغرر؛ لأن العامل لا يدري أتسلم الثمرة أم لا، وعلى تقدير سلامتها لا يدري كيف يكون مقدارها.
(الخامس) بيع الطعام بالطعام نسيئة، إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجراء؛ لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة.
(السادس) الدين بالدين؛ لأن المنافع والثمار كلاهما غير مقبوض، والأصل فيها معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ولداعية الضرورة إلى ذلك ولفظها مفاعلة إما من التي تكون لواحد نحو سافر وعافاه الله وهو قليل، وإما أن يلاحظ العقد، وهو لا يكون إلا من اثنين، فيكون من التعبير بالمتعلق -بالفتح- وهو المساقات على المتعلق -بالكسر- وهو العقد، وإلا فهذه الصيغة تقتضي أن كل واحد من العامل والمالك يسقي لصاحبه كالمضاربة والمقاتلة، وليس هو المراد، كما في حاشية أقرب المسالك وشرحه على المتن.
[مسألة]
عقد المساقات من العقود اللازمة عند جمهور الفقهاء؛ خلافا لأبي حنيفة فإنه منعها، ووافق صاحباه الجمهور، فليس لأحدهما فسخها بعد العقد دون الآخر ما لم يتراضيا عليه، هذا هو المذهب، وأركانه أربعة:
(الأول) المعقود عليه وهو الأشجار وسائر الأصول؛ وشروط صحته ثلاثة:
الأول: أن لا يخلف
بضم الياء، فلا تصح فيما يخلف كقضب -بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة- نبت معلوم يشبه البرسيم، أو قرط -بضم القاف- أو موز لا تخلف ولا تنتهي لأجل معلوم، فينال الذي لم ينته منه من سقي العامل، فكأنه شرط زيادة عليه.
الثاني: أن لا يبدو صلاحه؛ خلافا لسحنون فلا تصح فيما بدا صلاح ثمره، وهو في كل شيء بحسبه على المشهور؛ لأن فيه منفعة لرب الحائط، وهو سقوط الجائحة عنه؛ لأن الثمرة إذا أجيحت في المساقاة لم يكن له في الجائحة شيء، وكان له الخيار بين التمادي أو الخروج؛ بخلاف الإجارة فإن للأجير أن يرجع فيها إذا أجيحت الثمرة بأجرة مثله فيما عمله.
الثالث: أن يكون ذا ثمر في عام المساقاة، فلا تصح فيما لا ثمرة له أصلا كالأثل، أو لم يبلغ حد الإثمار كالودي، نعم تصح في محترزات هذه الشروط تبعا لغيره مما تصح فيه المساقاة، فيكون لهما، ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا لرب الحائط؛ لأنه زيادة إما على رب الحائط أو على العامل يناله بسقيه مسقة، والفرق بينه وبين البياض ورود السنة بالبياض.
(الركن الثاني) الجزء المشترط للعامل من الثمرة، وشروط صحته ثلاثة:
الأول: شيوعه في ثمر الحائط فلا تصح بشجر معين ولا بكيل.
والثاني: علمه كربع أو ثلث أو أقل أو أكثر، فلا تصح لو قال للعامل: ولك من الثمر جزء أو بعض.
والثالث: أن لا يكون مختلفا، فلا تصح فيما لو كان في الحائط من الثمر وشرط عليه أن يأخذ من صنف منها النصف ومن صنف آخر الثلث.
(الركن الثالث) العمل، وهو جميع ما يفتقر الحائط إليه عرفا كإبار وتنقية ودواب وأحبال ودلاء ومساحي وأجراء، وعليه خلف ما رث من ذلك إلا ما مات أو مرض أو غاب أو أبق أو سرق من الحيوان العاقل أو غيره مما كان في الحائط أولا قبل العقد فليس عليه بدله ولا أجرته، بل ذلك على رب الحائط، وإنما على العامل إجراء النفقة على من في الحائط من عبيد وأجراء ودواب وكسوتهم، كانوا لرب الحائط أو له، وشروط صحته أربعة:
(الأول) أن يشترط عليه رب نقص ما في الحائط من نحو دواب مما هو موجود بالحائط يوم العقد مما يحتاج الحال إليه، وإلا فسدت.
(الثاني) أن لا يشترط تجديد الشيء في الحائط لم يكن موجودا وقت العقد على العامل أو رب الحائط مما تقدم، وإلا فسدت إن كانت تلك الزيادة لها بال، وإلا لغت كما في بن وغيره.
(الثالث) أن لا يشترط زيادة