الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحزن دون ما عدا ذلك، فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه، وقد قالت فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه:
ماذا على من شم تربة أحمد
…
أن لا يشم مدى الزمان غواليا
صبت علي مصائب لو أنها
…
صبت على الأيام صرن لياليا
اهـ.
نقله والدي في تقريراته على البخاري رحمه الله تعالى، والله أعلم.
(فائدة) لما كان الوجوب عبارة عن الإذن في الفعل مقيدا بمنع الترك، ويلزم قيده وصف الإذن في الفعل بالطلب الجازم؛ كان نسخه نفيا لمقيد بقيد، فإما أن يصدق بنفي المقيد وقيده معا، فيجعله كأن لم يكن، ويرجع الأمر إلى ما كان قبله من تحريم أو إباحة؛ لكون الفعل مضرة أو منفعة، وهو قول الغزالي، وإما أن يصدق بنفي قيده وهو الأصح، وعليه فإما إن يصدق بنفي قيده الذاتي وهو منع؛ فيبقى الإذن في الفعل بما يقومه وهو الإذن في الترك الذي خلف المنع من الترك، فيحتمل الإباحة أو الندب أو الكراهة، أو خلاف الأولى، وإما أن يصدق بنفي لازمه، وهو الطلب؛ فيثبت التخيير، وإما أن يصدق بنفي قيد لازمه وهو الجازم، فيثبت الطلب غير الجازم، وهو الاستحباب أقوال ثلاثة، كذا يؤخذ من جمع الجوامع، وشرح المحلى عليه.
[مسألة]
إذا أعتق رجل جارية وزوجها من رجل آخر بعقد صحيح، ومهر معلوم، ثم بعد دخول الزوج بها وإقامته معها نحو سنة ونصف، وولادتها منه، ادعى الزوج أن الجارية ملك لزوجته، وأنه أعتق فزوج ما لا يملك، وأقرته زوجته على دعواه، وهي تعلم بزواجها وحملها ووضعها ومشاهدة له، ولم تنكره، فإنه لا يكون لها ما ادعته بمقتضى إقرارها لزوجها المزوج على ما ادعاه، إلا إذا اشتهر من قبل دعواها عند من له مداخلة معها أن الجارية ملكها، أو أثبتت ذلك ببينة، وحينئذ فيكون وقوع العقد وما معه بمشاهدتها وعلمها، وبذلك إذن في تزويجها، ويكون زوج المالكة للجارية غارا لزوجها بدعواه حريتها؛ فتكون أولاده منها أحرارا، والأرجح عدم فسخ النكاح؛ لأن الدوام ليس كالابتداء في اشتراط خوف العنت، وعدم الطول فعلى الزوج صداق المثل إذا لم يفارق، وإلا فالأقل منه، ومن المسمى وعليه قيمة ولدها منه يوم الحكم لا يوم الولادة، أمسك أو فارق يدفعها لسيدتها كما في شرح خليل.
(فائدة) قال ابن سند نظم ابن رشد
المسائل التي تقبل فيها شهادة السماع، لكني لم أجد ما هو صحيح اللفظ والمعنى من أبياته إلا بيتين، فذيلتهما متمما للمسائل المذكورة معتمدا في ذلك على صاحب المختصر، فبيتا ابن رشد:
أيا سائلي عما ينفذ حكمه
…
ويثبت سمعا دون علم بأصله
ففي العزل والتجريح والكفر بعده
…
وفي سفه أو ضد ذلك كله
وتذييل ابن سند:
وفي هبة وقف إباق وصية
…
وفي عدق ضمار بأهله
وأسر ولوث ثم ملك لحائز
…
تصرف أزمانا طوالا بكله
وموت ببعد إن يطل زمن له
…
حرابة وإيلاد فاظفر بفصله
(فائدة) نظم بعض المالكية ما تكون فيه الغلة للمشتري فقال:
وللمشتري الغلات إن رد ما اشترى
…
بعيب أو البطلان في بيعه ظهر
كذا عند تفليس وأخذ بشفعة
…
ورد للاستحقاق قد تمت الصور
(فائدة) نظم بعض المالكية ما يمتنع فيه شرط النقد، فقال:
بيع الخيار وغائب مع عهدة
…
أمة مواضعة وجعل يتبع
والأرض إن بيعت بزرع ثم من
…
يؤجر به إحراز ما هو يزرع
بالجزء منه كذاك أرض ريها
…
في غير أمن ضف لها ما يسمع
من ناطق أو غيره إن عينا
…
بإجارة من بعد شهر يشرع
في أخذ منفعة فشرط أن يكن
…
في النقد من بيع فكل يمنع
وكذاك أرض والجنان وحائط
…
بيعت لعد النخل حفظا ينفع
وزاد بعضهم فقال:
سلم الخيار وبيع شيء غائب
…
أمة التواضع ثم مضمون الكرى
صف عهدة وامنع لنقد مطلقا
…
بالشرط أولا فاعرفنه بلا مرى
(فائدة) نظم المالكية الجوائح، فقال:
إن الجوائح في الأشجار عدتها
…
ثلاث عشرة فاحفظها فدونكها
النار والريح ثم الثلج مع غرق
…
والبرد والطير تعيب يضربها
والدود والقحط ثم الفض يتبعها
…
مع الجراد قد ألم بها