الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(الجواب) قال في المجموع: ولا ينجس القلس إلا بمشابهة العذرة فلا يضر حموضته لخفته وتكرره وهل كذلك القيء أو بمطلق التغيير وهو ظاهر المدونة تأويلان. هذا حاصل ما حرره الرماصي وردَّ على الحطاب والجماعة في تشهيرهم التنجيس بمطلق التغير فيهما اهـ والله أعلم.
(ما قولكم) في الآجر المحروق بالنار هل يكون طاهرا إذا كانت طينته مخلوطة بزبل الخيل ونحوها؟ (الجواب) نعم هو طاهر. قال في المجموع: ورماد النجس ودخانه طاهران على الراجح والله أعلم.
(فصل) في أحكام المياه
.
(ما قولكم) في تغير الماء عند تسخينه بدخان الحطب مثلا هل يضر أم لا؟ (الجواب) إذا تغير الماء بدخان فإن كان الإناء الذي فيه الماء بغطاء محكم لا يضر ذلك التغيير فيستعمل في العبادات؛ لأنه من المتغير بالمجاور غير الملاصق فلا يضر ولو فرض أنه غير اللون والطعم خلافا لما في الخرشي، وأما إذا أتى الدخان على سطح الماء فهو من الملاصق والتغير بالملاصق فيه خلاف فابن الحاجب والشيخ خليل وجماعة على عدم الضرر والموضوع تغير الريح فقط، وأما تغير الطعم واللون بالملاصق فيضر؛ لأنه يحمل على أنه مازج الماء وارتضى هذا القول الحطاب، وقال ابن عرفة وجماعة آخرون: يضر التغير بالملاصق وارتضاه ابن مرزوق. انتهى ملخصا من المجموع وحاشيته وحاشية الخرشي.
[مسألة]
الذي يضر في التغير بنحو بخار المصطكى أن يبخر الإناء فارغا ويحبس البخار حتى يصب عليه الماء وأما إذا تغير الماء من إناء مبخر بعد ذهاب الدخان منه فهو من التغير بالمجاور كما قال عبق والشيخ العدوي، أي: فلا يضر إذا تغير ريح الماء فقط كما اقتصر عليه الدردير، وأما اللون والطعم فيضر لما في حاشية الخرشي من أن المجاور الملاصق إذا غير اللون والطعم يحمل على أنه مازج للماء.
(فصل) في إزالة النجاسة (ما قولكم) فيمن فرضه الإيماء في سجوده وأومأ إلى محل به نجاسة هل تبطل صلاته؛ لأنه يجب تطهير مكان المصلى وقد فسره بعضهم بأنه محل قيامه وسجوده وجلوسه أم لا تبطل أفيدوا الجواب؟ (الجواب) الراجح صحة صلاته؛ لأن مكان المصلي الذي يجب تطهيره هو ما تماسه أعضاؤه بالفعل وتفسير بعضهم بأنه محل قيامه إلخ يحمل على ما إذا سجد بالفعل فلا يجب على المومي طهارة محل السجود أفاده الزرقاني
.
(ما قولكم) في رداء المصلي إذا وقع وهو طاهر على نجاسة جافة هل تبطل صلاته كما قالوه في طرف عمامته إذا كان نجسا وألقي بالأرض ولو لم يتحرك بحركته أم لا تبطل أفيدوا الجواب. (الجواب) حيث كان الرداء طاهرا فلا يضر كما قال الزرقاني ولا يضر استطراق رداء المصلي على نجاسة جافة اهـ وفي المعيار: أن الإمام البرزلي قال: أحفظ في الإكمال أن يثاب المصلي إن كانت تمس النجاسة ولا يجلس عليها لا تضره وأما طرف عمامة المصلي
فما بطلت الصلاة إلا لنجاسته وقد قالوا تجب إزالة النجاسة عن محمول المصلي ولو حكما فيدخل فيه طرف العمامة المتنجس ولو لم يتحرك بحركته والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن حرك نعله المتنجس وهو في الصلاة هل يقطع صلاته لبطلانها أم لا؟ (الجواب) قال الزرقاني: والصواب عدم القطع فيمن حرك نعله المتنجس حيث مسه من محل طهارته؛ لأنه ليس بحامل والقطع فيمن رفعه؛ لأنه حامل وقال في المعيار؛ لأن الغالب الدخول به في مواضع النجاسة بخلاف القبقاب فإنه يغسل.
(ما قولكم) فيما يصيب الثوب من انتفاض الكلب أو من ذيل الفرس هل ينجسه أم لا؟ (الجواب) قال في المعيار: وما يصيب الثوب من انتفاض الكلب أو ذيل الفرس لا يوجب حكما؛ لأن الحيوانات محمولة على الطهارة اهـ وهذا ما لم يعلم أن ما أصاب الثوب من الانتفاض نجس وإلا وجب غسله والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن ذكر نجاسة في الصلاة وهم بالقطع فنسى وتمادى فهل تبطل صلاته أفيدوا الجواب. (الجواب) تبطل صلاته على الأصح خلافا لابن العربي القائل بالصحة كذا في الزرقاني وفي حاشية الخرشي: أن ما قاله ابن العربي قول ابن القاسم وهو الظاهر لعذره بالنسيان وهو المناسب ليسر الدين والله أعلم.
(ما قولكم) فيمن رفع رأسه من السجود فرأى نجاسة في محل السجود؟ (الجواب) قال ابن عرفة: يقطع وهو الراجح بناء على أنه لا يشترط مع علمه في الصلاة بالنجاسة التلبس بها. وذهب بعض متأخري فقهاء القرويين إلى أنه يتمادى ولا يقطع ويعيد في الوقت كمن نسي غسلها قبل الدخول ولم يتذكر إلا بعد السلام وهذا مبني على أنه لا بد أن يصحب علمه في الصلاة بالنجاسة التلبس بها ومثل هذا من رأى في صلاته بعمامته نجاسة بعد سقوطها ذكره الزرقاني وغيره والله أعلم.
(ما قولكم) فيما يفعله الصاغة من إحماء نحو الذهب والفضة بالنار وإطفائه في الماء النجس بعد إخراجه من النار هل يطهر إذا غسل بعد ذلك بالماء الطاهر أم لا؟ (الجواب) يطهر إذا غسل بالماء؛ لأن النجاسة لا تغوص في أعماقه وإنما أزال الله الحرارة التي حصلت بالنار عند وجود الماء فإذا انفصلت فلا يقبل بعد ذلك شيئا يداخله فليس هناك قدر زائد على الواقع من انفصال الحرارة عن نحو الذهب والفضة والحديد بمداخلة الماء إياها. أفاده في المعيار، وفي ضوء الشموع: لو شرب نحو الحديد من الماء النجس لزاد وزنه وهو خلاف المشاهد والله أعلم.
(ما قولكم) في الشك في الطريق هل يؤثر أم لا؟ (الجواب) ذكر في المجموع: أن الشك لا أثر له في المطعومات وكذا في نجاسة الطرقات كما في الخرشي عن ابن عرفة والله أعلم.
(ما قولكم) في المأموم إذا رأى نجاسة بإمامه وهو بعيد عنه هل يكلمه أم لا؟ (الجواب) قال في المجموع: وإن علمها مأموم بإمامه أراه إياها ولا يمسها فإن بعد فوق الثلاث صفوف كلمه واستخلف فإن تبعه بعد رؤيته النجاسة بطلت على