الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثلاث، وإلا فيوافقون المصريين على أنه ثلاث خصوصا وقد اشتهر عند العامة أن الحرام مجمع الثلاث. اهـ من ضوء الشموع وزيادة من تقرير العلامة الأبطح.
[مسألة]
إذا ارتد مالكي أو ارتدت زوجته لزمه طلقة بائنة لا رجعية خلافا للمخزومي وقيل: الردة فسخ بغير طلاق، وهو قول ابن الماجشون وابن أبي أويس، ثم إذا رجع المرتد منهما للإسلام ثم طلقها قبل أن يعقد عليها فإنه يلحقه ما أوقعه من الطلاق؛ لأن الردة عند الشافعية فسخ كقول ابن الماجشون، فإذا رجع المرتد للإسلام عادت لعصمته فصارت معه في عصمة مختلف فيها، فيلحقه الطلاق قطعا كما علمت، ومحل طلاق المرتدة ما لم تقصد فسخ النكاح وإلا لم ينفسخ معاملة لها بنقيض قصدها، وهو كشراء المرأة زوجها تريد فسخ نكاحها فلا ينفسخ كما في دس.
[مسألة]
إذا طلق شخص زوجته بالثلاث وعنده عبد فزوجه على تلك الزوجة حرة أو أمة ثم باعه عليها قاصدين بالبيع فسخ نكاحه، فلا ينفسخ النكاح، ويرد البيع معاملة لهما بنقيض قصدهما، ومثله قصد السيد فقط، وكذا إذا كان للسيد عبد وأمة فزوج العبد على الأمة ثم قصر السيد فسخ نكاحهما فوهب الأمة للعبد قاصدا نزعها منه فلم يقبل الهبة فلا ينفسخ النكاح، بخلاف ما لو قبل العبد الهبة فينفسخ النكاح سواء قصد السيد انتزاعها منه أم لم يقصد ذلك.
[مسألة]
إذا تزوج شخص أمة فلا تفرد ببيت مع زوجها جبرا عن سيدها إلا لشرط أو عرف، وللسيد السفر بها ولو طال السفر، ويقضى للزوج بالسفر معها إن شاء إلا لشرط أو عرف، وهذا إذا لم تفرد ببيت، وأما إن أفردت ببيت فليس لسيدها أن يسافر بها إلا لشرط أو عرف.
[مسألة]
إذا تزوج امرأة وشرطت عليه حين العقد الخروج لتمشط كالبلانة أو لتولد كالداية فإنه لا يلزمه ذلك الشرط كما في الدسوقي.
[مسألة]
إذا تزوجها على تعليم القرآن محدودا بحفظ أو تعليم محدودا بنظر في المصحف منعه مالك وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ، وإن وقع مضى على المشهور كما في دس.
[مسألة]
لا يجوز أن يتزوج أمة ويجعل عتقها صداقها، وما ورد من أنه عليه السلام تزوج صفية وجعل عتقها صداقها فهو من خصوصياته أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة كما في دس.
(فصل في المحرمات)
يحرم إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين
يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا، قال عبق: إلا من زنى وخافت القتل، خصوصا إذا كانت بكرا، ووجه العموم من كونها بكرا أو ثيبا قبل الأربعين أو بعدها، ولو نفخت فيه الروح أن المطلوب الاستتار بستر الله تعالى. اهـ من ضوء الشموع بتوضيح من تقرير العلامة الأبطح.
ويجوز من النسب تحريمها مؤبدا سبع: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، ويحرم مثلهن من الرضاع، فالجملة: أربعة عشر، ويحرم بالصهر مؤبدا أربع: زوجة الابن، وزوجة الأب والجد، وأم الزوجة وبنتها، ولا تحرم البنت إلا إذا دخل بالأم أو تلذذ بها بنكاح أو ملك، أو شبهة نكاح، أو بشبهة ملك، كأن يشتري أمة ويتلذذ بها، وتستحق من يده أو يظهر بها عيب فترد أو تلذذ بها معتقدا أنها أمته، فتبين أنها ملك لغيره.
ويتأبد أيضا تحريم الملاعنة المنكوحة في العدة، وأزواجه صلى الله عليه وسلم، فهذه إحدى وعشرون مؤبدات التحريم على ما علمت، ويحرم عشرون لعارض: الخامسة، والمتزوجة، والمعتدة، والمستبرأة، والحامل، والمبتوتة، والمشتركة، والأمة الكافرة، والأمة المسلمة لواجد الطول، أي: لمن يقدر على تزويج الحرائر، والأمة إذا أخذها سيدها لشخص فإنه يحرم على ذلك السيد وطؤها في مدة الإخدام ولو قليلة، والمرأة المريضة لما فيه من إدخال وارث وهو منهي عنه، واليتيمة قبل البلوغ إذا فقدت الشروط على ما تقدم، والمرأة التي خطبها رجل فركنت إليه فيحرم على شخص آخر أن يتزوجها، والمرتدة، وأمة نفسه أي: العقد عليها فيحرم على المالك أن يتزوج أمته للإجماع على أن الزوجية والملك لا يجتمعان لتنافي الحقوق، ومثل أمة نفسه أمة ولده فإن وقع فسخ قبل الدخول وبعده إن سبق الملك، بل وإن طرأ ملكه أو ملك ولده لها أو لبعضها بعد التزويج، وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل الاستبراء أو لا بد من الاستبراء قبل وطئها، قولان لابن القاسم وأشهب، وسبب الخلاف أنها هل تصير أم ولد، فقال ابن القاسم: تصير أم ولد وحينئذ فلا حاجة للاستبراء، وقال أشهب: لا تصير أم ولد وحينئذ تحتاج للاستبراء، وسيأتي في فصل أم الولد، يمشي سيدي خليل على أنها تصير أم ولد إذا اشتراها حاملا منه، وأما إذا اشتراها بعد أن ولدت فلا تصير أم ولد، وسيدته وأم سيده، والجمع بين الأختين، والمرأة وعمتها