الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاحفظ فداؤك نفسي اليوم عدتها
…
وللص فاختم به إتمام عدتها
[مسألة]
في كون المطلوب من الإمام، والفذ تسليمة واحدة، أو تسليمتين قولان: مشهورهما الأول؛ وسبب الخلاف هل كان صلى الله عليه وسلم يقتصر على الواحدة أم لا؟ والذي رأى مالك: العمل عليه الاقتصار على الواحدة، وعند الحنابلة لا بد في صحة الفرض من تسليمتين، فمن الورع مراعاة مذهبهم. اهـ، من النفراوي على الرسالة والأمير.
[مسألة]
زيادة ورحمة الله في السلام خلاف الأولى إلا لقصد الخروج من خلاف الحنابلة؛ فإنه لا بد في صحة الفرض عندهم من تسليمتين على اليمين، وعلى اليسار، يقول في كل منهما: السلام عليكم ورحمة الله، ولا يشترط ذلك في النفل. اهـ، مجموع وحاشيته.
(فائدة) سنن الصلاة المؤكدة التي توجب سجود السهو ثمانية: قراءة ما سوى أم القرآن، والجهر، والإسرار، والتكبير سوى تكبيرة الإحرام، والتحميد، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، وأما سواها فلا حكم لتركها، ولا فرق بينها وبين الاستحباب إلا في تأكيد فضلها، وإلى هذه الثمان الإشارة، بقول بعضهم تقريبا للحفظ:
سينان شينان كذا جيمان
…
تاآن عد السنن الثمان
فالسينان السورة والسر، والشينان التشهدان، والجيمان الجهر والجلوس للتشهد، والتاآن التحميد والتكبير. اهـ حجازي.
(فائدة) السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس السر والجهر، والسورة فلا سجود عليه، وكذا فيمن قام للثالثة ففي الفرض لا يرجع، وفي النافلة يرجع ما لم يعقد الركعة الثالثة، وإذا رجع في الفرض أو النفل سجد بعد السلام لزيادة القيام نص عليه في المدونة، فالمخالفة للفرض هنا إنما هي باعتبار الأمر بالرجوع فقط، وكذا من ترك ركنا، وطال فيعيد الفريضة لبطلانها دون النافلة، إذ لا يجب عليه إعادتها ألا يتعمد بطلانها، وهذا معنى قولهم السهو في النافلة كالسهو في الفريضة إلا في خمس مسائل، ولبعضهم في ذلك:
وسهو بنفل مثل سهو بفرضة
…
سوى خمسة سر وجهر وسورة
وعقد ركوع جاء بثالثة ومن
…
عن الركن قد يسهو وطال تثبتي
اهـ حجازي.
[مسألة]
في الصاوي على أقرب المسالك في باب العتق: لو مثل بزوجته كان لها الرفع للحاكم؛ فتثبت ذلك وتطلق عليه؛ لأن لها التطليق بالضرر، ولو لم تشهد
البينة بتكراره. اهـ، وقد مثل في أقرب المسالك للمثلة بقوله: كقطع ظفر أو قلع سن، أو بردها بالمبرد حتى أذهب منفعتها، أو قطع بعض أذن أو شرطها، أو قطع بعض جسد من أي موضع أو خرم أنف إلا لزينة، أو وسم بنار بأي عضو، أو بوجه ولو بغير النار، كوسم بإبرة بمداد أو غيره. اهـ بتوضيح من الشرح، والله أعلم.
(فائدة) دلالة العام كعبيدي على بعض أفراده، أعني ثلاثة غير معينين مطابقة، وعلى واحد غير معين تضمن، ولا دلالة له على ثلاثة معينين، أو واحد معين لا بالمطابقة، ولا بالتضمن ولا بالالتزام ضرورة أن التعيين خارج عن موضوعه، فلا وجه لإيراده نقضا لحصر الدلالة اللفظية الوضعية في الأقسام الثلاثة، وذلك أن للفرد ماهيتين باعتبارين أحدهما ماهية شخصية باعتبار كونه كلا للعام، فلا يصح صدق العام عليه بهذا الاعتبار ضرورة أن الجزء لا يحمل على الكل، وثانيتهما ماهية كلية باعتبار كونه فردا، وكون العالم تمام ماهيته المتفقة فيه، ومع بقية الأفراد حيث كان نوعا له؛ فيصح صدق العام عليه بهذا الاعتبار ضرورة أن العام تمام ماهيته، حينئذ فافهم، والله أعلم.
(فائدة) في فتاوى الشيخ إلياس المدني ما نصه وضع الإبهامين على العينين عند قوله: أشهد أن محمدا رسول الله سنة، قال في المضمرات، وفي المسعودي وصفته أن تضم ظفريك على عينيك، ولا تمدهما كذا نقله فصيح الدين شارح الهداية، وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال:"من قبل ظفري إبهاميه عند سماع: أشهد أن محمدا رسول الله، أنا ناقذه ومدخله في صفوف القيامة"، وقال صلى الله عليه وسلم:"من سمع اسمي في الأذان فقبل ظفري إبهاميه لم يعم أبدا"، وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استمع الأذان، فلما بلغ المؤذن كلمة الشهادة بإرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ظفري إبهاميه، ومسح بهما عينيه فقال صلى الله عليه وسلم:"لأي شيء صنعت هذا؟ " قال: شرفا لاسمك وتيمنا به يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم:"ما أحسن هذا، فمن عمل به فقد أمن من الرمد" كذا في مفتاح السعادة، والمحفوظ أن يقول عند التقبيل: اللهم احفظ عيني ونورها، كذا ذكره شيخ زاده في شرحه على الوقاية في باب الأذان. انتهى.
(فائدة) في الأمير على عبد السلام ما نصه: ولعظيم ذنب الشرك لم يجز غفرانه، قال الله تعالى:} إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ {، قال أستاذنا وولي نعمتنا سيدي علي وفا رضي الله تعالى عنه وعنا به، ومن هنا لم يغتفر
الأشياخ لتلامذتهم ربط قلبهم بغيرهم لسد باب النفع بهم، واغتفروا ما دون ذلك، وسعوا في إصلاحه فقد ورد تخلقوا بأخلاق الله، وهو معنى الخلافة، وفي اليواقيت ما نصه: وقال أي ابن عربي في الباب الأحد والثمانين ومائة: إنما كان المريد لا يفلح قط بين شيخين قياسا على عدم وجود العالم بين إلهين، وعلى عدم وجود المكلف بين رسولين، وعلى عدم وجود امرأة بين زوجين. اهـ. وقد تروحت بما أفاده سيدنا الوفائي تغزلا، فقلت:
أيها السيد المدلل ضاعت
…
في الهوى ضيعتي وأنسيت نسكي
يا لك الله لا تمل لسوائي
…
وتحكم ولو بما فيه فتكي
وانظر الحق في علو غناه
…
كل شيء يمحوه غير الشرك
والمدلل من يفعل كما يجب والضيعة الحرفة. اهـ بحروفه، ومن هنا مع ما نقله الشيخ الشرقاوي في شرح الحكم عند القشيري، من أن الشيوخ بمنزلة السفراء للمريدين. اهـ، يعلم مأخذ الرابط المعمول بها عند المشائخ النقشبندية، وهي على قسمين، قسم يتصور المريد نفسه بحضرة شيخه استعانة بذلك على ملكة الحضور، وقسم يفرض المريد نفسه شيخه؛ ليحصل له التشبيه بالشيخ في الحضور، في حال الذكر، وأما مأخذ الأربعينية التي هي اعتزال المريد في خلوة يذكر الله تعالى مواظبا على الأوراد التي يعطيه إياها شيخه، صائما مقلا من الأكل مقتصرا على الخشن منه، ولا يتعاطى فيه ما يخل برقة القلب من الأطعمة كاللحم وما أشبهه، وملازما للصمت عن الكلام لاكتساب ملكة الحضور، وتقليل العلائق فيعلم مما في شرح والدي على الحكم عند قوله: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة ونصه، يريد أن هذا الدواء لا يساويه غيره من الأدوية في تحصيل برء القلب من أمراضه، وهو كذلك؛ لأن العزلة عن الناس المصحوبة بالفكرة، فيما يترتب على المعاصي من العذاب والوعيد وعلى الطاعة من الثواب، أو في تذكر عهد الله على عبيده، أو جلاله وعظمته، أو بديع صنعه بطاعته تطهر القلب وتنوره؛ لأن من تعلق قلبه بحضرة الحق لا تقنعه صور المحسوسات، ولا يملأ عين قلبه أشباح المخلوقات، وهذه الطريقة هي التي شرعها صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعتزل الخلق ويختلي في غار حراء، حتى نزل عليه الملك. اهـ بتصرف وحذف، ومنه أيضا