الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شيء لأحدهما يختص به عن صاحبه خارج عن الحائط، كأن يعمل له عملا في حائط أخرى، أو يخيط له ثوبا، أو يبني له بيتا، أو يزيده عينا أو عرضا أو منفعة كسكنى أو ركوب أو نحو ذلك، وإلا فسدت.
(الرابع) أن لا يشترط عمل شيء من العامل يبقى في الحائط بعد انقضاء المساقاة، كحفر بئر أو إنشاء شجر أو بناء حائط بها أو تسوية أرض، وإلا فسدت، فإذا لم يشترط شيئا من ذلك فلا يضر، وفعله من المعروف الذي يثاب عليه فاعله.
(الركن الرابع) ما ينعقد به وهو الصيغة، وشرطه عند ابن القاسم أن يكون بلفظ من مادة ساقيت فقط لا بلفظ إجارة، أو شركة فلا تنعقد بذلك أي من البادئ منهما، ويكفي من الثاني أن يقول: قبلت أو رضيت ونحو ذلك، قال البناني: ولفظ ابن رشد: والمساقاة أصل في نفسها لا تنعقد إلا بلفظ المساقاة على مذهب ابن القاسم، فلو قال رجل: استأجرتك على عمل حائطي هذا بنصف ثمرته لم تجز على مذهبه، كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة، بخلاف قول سحنون فإنه يجيزها، ويجعلها إجارة، وكلام ابن القاسم أصح. اهـ باختصار هذا خلاصة ما في أقرب المسالك، وشرحه وحاشيته والله سبحانه وتعالى أعلم.
باب في الإجارة
[مسألة]
إذا قال: احتطب على دابتي ولك نصف الحطب فيجوز إن علم ما يحتطبه عليها بعادة أو شرط، وسواء قال: يوم لي ويوم لك أم لا، كنقلة لي ونقلة لك، وأما إذا قال: ولك نصف ثمنه فلا يجوز للغرر. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
يجوز إجارة دابة لمكان معلوم على أنه إن ظفر بحاجته في أثناء الطريق حاسب ربها على قدر ما سار صعوبة وسهولة، ومحل الجواز إن لم ينقد الأجرة وإلا لم يجز؛ لترددها بين السلفية والثمنية. اهـ منه.
(ما قولكم) في شخص قال لآخر: بع لي سلعتي، وما زاد على مائة فهو بيني وبينك فلا يجوز وله كراء المثل، كما كتبه السيد عن ح اهـ أمير على عبق.
[مسألة]
تصح الإجارة على حفظ زرع مثلا، ويكون له على كل قفيز مدّان، نص عليه ابن أبي زيد؛ لأنه كشراء صبرة كل صاع بكذا، وعن الأبهري المنع. اهـ أمير.
(ما قولكم) في الخائط لا يكاد يخالف مستخيطه، وهو مخالط لمؤجره، يخيطه الثوب فإذا فرغ أرضاه، هل هو جائز أو لا؛ لكون الأجر غير معلوم؟
(الجواب) هو جائز، وقد ذكر الحطاب أن المنع في هذه المسألة ونحوها غلو في الدين، كما يفعل في دخول الحمام
وحلق الرأس، والفران يخبز، واستدل للجواز بما وقع منه صلى الله عليه وسلم من حجامته، ولم يشارط الحجام ثم أعطاه، وربما ألحق بذلك حمير الكراء بمصر بجامع القلة والمسامحة، فكأن ذلك رخصا مستثناة. اهـ أمير.
(ما قولكم) في رجل قال لآخر: ارق هذا الجبل ولك عشرة قروش فرقى، هل يلزم ذلك الرجل العشرة قروش أم لا؟
(الجواب) في الصاوي، وقد نص ابن يونس أن من قال: ارق هذا الجبل، ولك كذا أنه لا شيء له. اهـ.
(ما قولكم) في شخص استأجر حيوانا، وادعى ضياعه، هل يضمن أم لا؟ وإذا قلتم: لا يضمن، هل يحلف أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك أن المستأجر لشيء، والمؤجر -بفتح الجيم- كالراعي أمين، فإن ادعى الضياع أو التلف فلا ضمان عليه، كان مما يغاب عليه أم لا، ولو شرط عليه الضمان، ويحلف إن كان متهما: لقد ضاع وما فرطت، ولا يحلف غير المتهم.
(ما قولكم) في مؤجر حامل على ظهره أو دابته شيئا فانكسر، هل يضمن أم لا؟
(الجواب) في أقرب المسالك أن الحامل إذا عثر أو عثرت دابته بدهن أو غيره، أو عثر بآنية فانكسرت، أو انقطع الحبل الذي ربط به الأمتعة فتلفت فلا ضمان عليه ما لم يتعد في فعله أو سوقه الدابة، بأن مشي في زلق من الأرض، أو ضرب الدابة بعنف فطرحت ما فوقها، أو نحو ذلك؛ فإنه يضمن لتعديه، فإن كذب رب المتاع غير المتعدي بأن قال له: لم تعثر ولم يذهب منك شيء فهو ضامن في الطعام والإدام، وأما البز والعروض فالقول قوله والفرق تعبدي، إلا أن يأتي رب المتاع بما يدل على كذبه، بأن أقام بينة شهدت عليه بأنها رأت الشيء المدعى ضياعه بعد اليوم الذي ادعى ضياعه فيه. اهـ بزيادة من ص، وفي الأمير أن في الكراء أربعة أقوال كما في المقدمات:
له الكراء مطلقا، ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك هلك بسبب حامله أو بسماوي، وهو المشهور عند ابن رشد.
الثاني: أن له بحساب ما سار مطلقا.
الثالث: إن هلك بسبب حامله فله بحساب ما سار، وإن هلك بسماوي فله الكراء كله، ويلزمه حمل مثله موضع الهلاك.
الرابع: مذهب المدونة إن هلك بسبب حامله فلا كراء له، وإن هلك بسماوي فله الكراء كله ويلزمه حمل مثله، وظاهره في جميع الأقوال سواء ضمن أم لا طعاما أو غيره. اهـ.
ولا يخفى أن مذهب المدونة هو المعتمد؛ لأنه قول ابن القاسم في المدونة، وهو يقدم على