الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمَّ قَالَ: " وَلَا خلاف بَين عُلَمَاء الْأَمْصَار فِي فَسَاد التَّقْلِيد، ثمَّ صرح بِأَن الْمُقَلّد لَيْسَ من الْعلمَاء بِاتِّفَاق أهل الْعلم ".
موقف أَئِمَّة الْمُسلمين من المقلدين:
وَقد ذكرنَا فِي الرسَالَة الَّتِي سميناها: القَوْل الْمُفِيد فِي حكم التَّقْلِيد، نهى الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة أَئِمَّة الْمذَاهب الْأَرْبَعَة عَن تقليدهم، فلنذكر هَاهُنَا طرفا من ذَلِك.
قَالَ المُزَنِي فِي أول مُخْتَصره: " اختصرت هَذَا من علم الشَّافِعِي وَمن معنى قَوْله، لأقرأه على من أَرَادَهُ مَعَ إِعْلَامه نَهْيه عَن تَقْلِيده وتقليد غَيره لينْظر فِيهِ لدينِهِ، ويحتاط لنَفسِهِ ".
وَحكى ابْن الْقيم عَن أَحْمد بن حَنْبَل أَنه قَالَ: " لَا تقلدني، وَلَا تقلد
مَالِكًا، وَلَا الثَّوْريّ، وَلَا الْأَوْزَاعِيّ، وَخذ من حَيْثُ أخذُوا ".
قَالَ " وَمن قلَّة فقه الرجل أَن يُقَلّد دينه الرِّجَال ". وَحكى بشر ابْن الْوَلِيد عَن أبي يُوسُف القَاضِي صَاحب أبي حنيفَة أَنه قَالَ لَا يحل لأحد أَن يَقُول بمقالتنا حَتَّى يعلم من أَيْن قُلْنَا.
وَكَذَلِكَ قَالَ الإِمَام أَبُو حنيفَة: وَقد صَحَّ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: أجمع النَّاس على أَن من استبانت لَهُ سنة عَن رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] وَآله وَسلم لم يكن لَهُ أَن يَدعهَا لقَوْل أحد. وتواتر عَنهُ أَنه قَالَ: " إِذا صَحَّ الحَدِيث فاضربوا بِقَوْلِي الْحَائِط ".