الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة
الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات وجعل رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات، صلى الله عليه وعلى أتباعه الذين ختم لهم بكمال الحسنات ورفعة الدرجات، رضي الله عنهم وعن أتباعهم إلى يوم الدين. . . وبعد:
فسوف أذكر في هذه الخاتمة أهم الفوائد المستخلصة من هذا البحث وهي كالتالي:
1 -
لا يمكن اعتبار ترقيم أحاديث الموطأ في العد لمعرفة مجموعة أحاديث الكتاب نظرا لأن الهدف من ترقيمه هو العزو إليها على ضوء المنهج الذي اصطلح عليه صاحب المفتاح، ولم يكن الهدف عند الترقيم إحصاء مجموع الأحاديث كما أن صاحب المفتاح لما رقم أحاديث الكتاب أهمل قسطا كبيرا منها ورقم ما لا يحتاج إلى ترقيم.
2 -
إن ما تقدم من معرفة بعض سلبيات كتاب المفتاح قد قام على أساس دراسة ما أهمله صاحب المفتاح من الآثار في الموطأ وترقيمه ما لا حاجة إلى ترقيم مع الاضطراب في العزو إليها، فلو درس كتاب المفتاح جميعه على ضوء ما رقم من أحاديث الموطأ فماذا يظهر؟
3 -
بما أنه قد حصل الاضطراب في ترقيم أحاديث كتاب الموطأ وصحيح مسلم فإن ذلك يحتم علينا أن نعلم أن لذلك أثره السلبي الذي ينعكس في كتاب المفتاح لا محالة.
4 -
لا يمكن الاعتماد الكامل في التخريج على كتاب المفتاح لأنه أسقط تخريج فقه الإمام مالك، هذا بالإضافة إلى اضطرابه في ترقيم أحاديث صحيح مسلم.
5 -
أن الأعاجم مهما مارسوا اللغة العربية كعلم وتخصصوا فيها غير أنه لا يستبعد عند الاستعمال والممارسة أن يقع منهم خطأ في التمييز بين
بعض الألفاظ العربية ومعانيها ومدلولاتها في بعض الأحيان.
6 -
إذا مارس المتخصص في فن معين ما تخصص فيه فإنه يبدع فيه، وأنه إذا مارس غير تخصصه فلن يكون عمله بالشكل المتكامل في الغالب، مع احترامنا كمسلمين لما قام به صاحب المفتاح من جهد جيد وعمل جليل.
صفحة فارغة
من قرارات هيئة كبار العلماء
قرار رقم 76 وتاريخ 22/ 6 / 1400هـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. وبعد:
ففي الدورة الاستثنائية الرابعة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بمدينة الرياض من 18/ 6 / 1400هـ حتى 22/ 6 / 1400هـ. نظر المجلس في موضوع الاستفادة من اللحوم التي تكون في منى أيام الحج بناء على الأمر السامي رقم 3 / ح / 9979 وتاريخ 23/ 4 / 1400هـ. الذي يتضمن رغبة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء في بحث الموضوع المذكور بحضور كل من سعادة المهندس عبد القادر كوشك أمين العاصمة المقدسة، وسعادة المهندس عبد العزيز غندورة مدير مشروع منى. . واستعرض ما سبق أن قرره في شأن اللحوم برقم (43) وتاريخ 13/ 4 / 1396هـ ورقم (60) بتاريخ 12/ 4 / 1398هـ وما أصدره المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي في الموضوع في دورته السابعة عام 1385هـ. كما استعرض خطاب معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بالنيابة رقم 1/ 250 / 255/ 400 م في 1/ 4 / 1400هـ. وما ذكره معاليه من أن نتيجة الدراسات الفنية في الوزارة وإدارة مشروع منى تدل على أنه يلزم توافر ثمانية آلاف جزار وخمسمائة طبيب بيطري لكل مائتي ألف رأس من الغنم. . كما استمع إلى الشرح الذي قدمه المهندس عبد العزيز غندورة بناء على الدراسات المشار إليها، كما استمع أيضا إلى المعلومات التي قدمها سعادة المهندس عبد القادر كوشك عن الوضع الحالي للمجازر في منى واللحوم التي تكون فيها حيث ذكر أنه يوجد مجزرتان في منى وخمس مجازر أخرى خارجها وأن الصالح من الأغنام المذبوحة يؤخذ ويستفاد منه إلا النزر القليل ولا يترك إلا الهزيل الضعيف. . وبعد ذلك ناقش
المجلس فكرة إقامة المشاريع على ضوء نتيجة الدراسة التي ذكرها معالي وزير الأشغال العامة والإسكان بالنيابة بخطابه المذكور وشرحها سعادة المهندس عبد العزيز غندورة فظهر للمجلس أنه يترتب على إنفاذ تلك المشاريع المقترحة صعوبات ومشكلات فنية وعملية وتحتاج إلى نفقات باهظة تكلف الدولة أضعاف قيمة تلك اللحوم ومن أجل ذلك رأى الاستغناء عنها بالبديل التالي:
1 -
تطوير المسالخ الحالية لتستوعب أعدادا كبيرة من الذبائح وإنشاء مسالخ متعددة على مداخل ومخارج منى وفي أماكن متفرقة من الحرم بالقدر الذي يكفي مع استمرار تمكين الحجاج من مباشرة ذبح هداياهم إذا رغبوا في ذلك وأخذ ما يشاؤون من لحومها.
2 -
العمل على إيجاد المجالب المناسبة بجوار كل مسلخ ومنع الناس من بيع مالا يجزئ شرعا من الهزيل والمريض ونحوهما.
3 -
إيجاد البرادات الكافية لحفظ اللحوم الصالحة التي يستغني عنها الحجاج إلى أن توزع على فقراء الحرم حسب الأماكن.
4 -
أن تقوم الجهات المعنية بتوعية الحجاج في داخل المملكة وخارجها في أحكام الهدي وما يجب أن يكون عليه وما يلزمهم نحوه.
5 -
يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في المجازر مثل الجلد والعظام والصوف ونحو ذلك مما ترى فيه المصلحة لفقراء الحرم مما يتركه أهله رغبة عنه.
والله ولي التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هيئة كبار العلماء
[رئيس الدورة]
…
[عضو]
…
[عضو]
عبد العزيز بن صالح
…
عبد الله خياط
…
محمد علي الحركان
[عضو]
…
[عضو]
…
[عضو]
راشد بن خنين
…
عبد الله بن غديان
…
عبد الله بن قعود
عبد الله بن محمد بن حميد
…
سليمان بن عبيد
…
محمد بن جبير
صالح بن غصون
…
عبد الله بن منيع
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد الرزاق عفيفي
…
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
…
عبد المجيد حسن
صالح بن لحيدان
…
-
…
-
من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي
التابع لرابطة العالم الإسلامي
القرار الأول
بشأن زكاة أجور العقار
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد 13 رجب 1409هـ الموافق 19 فبراير 1989م إلى يوم الأحد 20 رجب 1409هـ الموافق 26 فبراير 1989 م قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي:
أولا: العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته.
ثانيا: العقار المعد للتجارة وهو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه.
ثالثا: العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته.
رابعا: نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها.
خامسا: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا بالنقدين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
أسماء الأعضاء
[توقيع]
…
[توقيع]
…
[توقيع]
نائب الرئيس
د. عبد الله عمر نصيف
…
محمد بن جبير
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
…
د. يوسف القرضاوي
مع مخالفتي للبندين رابعا وخامسا
…
محمد الشاذلي النيفر
د. محمد الحبيب بن الخوجة
…
محمد محمود الصواف
…
د. بكر عبد الله أبو زيد
محمد بن عبد الله السبيل
…
أبو بكر جومي
…
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عبد الله عبد الرحمن البسام
…
مصطفى أحمد الزرقا
…
د. محمد رشيد راغب القباني
د. أحمد فهمي أبو سنه
أرى عدم اشتراط مضي الحول قياسا لأجرة العقار على المعادن وهو رواية عن أحمد
…
محمد سالم عدود
بدء الحول عندي من القبض
…
د. طلال عمر بافقيه
(مقرر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي)
من قرارات هيئة كبار العلماء
قرار رقم 31 وتاريخ 21/ 8 / 1394هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
وبعد:
فإن هيئة كبار العلماء في دورتها الخامسة قد اطلعت على صورة خطاب جلالة الملك -حفظه الله- الموجه لسمو وزير الداخلية برقم 351 وتاريخ 7/ 1 / 1394هـ المشفوع به ما لاحظ المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بخطاب سماحة رئيس المجلس التأسيسي للرابطة الموجه لجلالة الملك برقم 10111 وتاريخ 21/ 12 / 1393هـ وقوعه كل سنة عند رمي الجمار من الازدحام المميت، واقتراحه تشكيل لجنة من العلماء من أعضاء المجلس التأسيسي وغيرهم من علماء المملكة للنظر فيما توسع فيه علماء الإسلام الموثوق بهم والفقهاء والمجتهدون والمحدثون كجواز الرمي ليلا وقبل الزوال، والأخذ بهذه الفتاوى ونشرها وإذاعتها بين الحجاج بطرق شتى حتى يعملوا بها، ويخف الزحام وتقل الحوادث، ويؤدي هذا النسك العظيم في حالة من الهدوء والاستقرار، وأمر جلالة الملك -حفظه الله- بعرض هذا الموضوع على هيئة كبار العلماء، وباطلاع مجلس الهيئة على ذلك ظهر أن هذه المسالة جرى عرضها سابقا على الهيئة في دورتها الثانية المنعقدة في شهر شعبان عام 1392 هـ، وبعد الدراسة أصدرت قرارا بالإجماع يتضمن ما يلي:
1 -
جواز رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة النحر للضعفة من النساء وكبار السن والعاجزين ومن يلازمهم للقيام بشئونهم لما ورد من الأحاديث والآثار الدالة على جواز ذلك.
2 -
عدم جواز رمي الجمار أيام التشريق قبل الزوال لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله: «خذوا عني مناسككم (1)» . ولقول ابن عمر: «كنا نتحين الرمي في أيام التشريق فإذا زالت الشمس رمينا (2)» . ومعلوم أن النبي صلى الله تعالى عليه
(1) سنن النسائي مناسك الحج (3062).
(2)
صحيح البخاري الحج (1746)، سنن أبو داود المناسك (1972).
وسلم أعلم الناس وأنصحهم وأرحمهم فلو كان ذلك جائزا قبل الزوال لبينه صلى الله عليه وسلم.
3 -
أما ما عدا ذلك من المسائل الخلافية من أعمال المناسك المشار إليها أعلاه فإن الخلاف فيها معروف بين العلماء ومدون في كتب المناسك وغيرها، ومازال عمل الناس جاريا على ذلك، وينبغي للحاج أن يحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله ما استطاع إلى ذلك سبيلا لقوله صلى الله عليه وسلم:«خذوا عنى مناسككم (1)» ويرى المجلس في هذه المسائل الخلافية أن يستفتي العامي من يثق بدينه وأمانته وعلمه في تلك المسائل، ومذهب العامي مذهب من يفتيه. أهـ. ولم يظهر للهيئة سوى ما تضمنه قرارها المشار إليه، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
رئيس الدورة الخامسة
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[توقيع]
…
[توقيع]
…
[توقيع]
عبد الله بن حمد
…
محمد الحركان
…
صالح بن غصون
محمد بن جبير
…
عبد الله خياط
…
عبد المجيد حسن
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
…
عبد الله بن غديان
…
صالح بن لحيدان
عبد الرزاق عفيفي
…
عبد العزيز بن صالح
…
سليمان بن عبيد
راشد بن خنين
…
عبد الله بن منيع
…
-
…
-
(1) صحيح مسلم الحج (1297)، سنن النسائي مناسك الحج (3062)، سنن أبو داود المناسك (1970)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 337).
من قرارات هيئة كبار العلماء
قرار رقم 77 وتاريخ 21/ 10 / 1400هـ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
ففي الدورة السادسة عشرة لمجلس هيئة كبار العلماء المنعقدة بالطائف ابتداء من يوم السبت الموافق 12/ 10 / 1400 هـ حسب تقويم أم القرى حتى الحادي والعشرين منه بحث المجلس حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات خارج الحرم.
بناء على ما تقرر في الدورة الخامسة عشرة من دراسة هذا الموضوع بعد أن تعد اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بحثا فيه يوضح حكم نقل لحوم الهدايا والجزاءات ونحوها إلى أماكن تقع خارج الحرم وهل يجوز توزيعها خارج الحرم مطلقا أو عند استغناء فقراء الحرم، هل يفرق بين الهدايا الواجبة من أجل التمتع والقران وبين الواجبة بفعل محظور أو ترك واجب وقد درس المجلس البحث المذكور ورجع إلى قراره رقم (76) الذي أصدره في الدورة الاستثنائية الرابعة المتضمن عدة مقترحات للاستفادة من اللحوم التي تكون في منى أيام الحج وهي:
1 -
تطوير المسالخ الحالية لتستوعب أعدادا كبيرة من الذبائح وإنشاء مسالخ متعددة على مداخل ومخارج منى وفي أماكن متفرقة من الحرم بالقدر الذي يكفي مع استمرار تمكين الحجاج من مباشرة ذبح هداياهم إذا رغبوا في ذلك وأخذ ما يشاءون من لحومها.
2 -
العمل على إيجاد المجالب المناسبة بجوار كل مسلخ ومنع الناس من بيع ما لا يجزئ شرعا من الهزيل والمريض ونحوهما.
3 -
إيجاد البرادات الكافية لحفظ اللحوم الصالحة التي يستغني عنها الحجاج إلى أن توزع على فقراء الحرم حسب الإمكان.
4 -
أن تقوم الجهات المعنية بتوعية الحجاج في داخل المملكة وخارجها في
أحكام الهدي وما يجب أن يكون عليه وما يلزمهم نحوه.
5 -
يجوز للحكومة تنظيم الاستفادة من سواقط الهدي التي تترك في المجازر مثل الجلد والعظام والصوف ونحو ذلك مما ترى فيه المصلحة لفقراء الحرم مما يتركه أهله رغبة عنه.
وبعد مناقشة الموضوع وتداول الرأي فيه رأى المجلس بالأكثرية إصدار قرار يوضح الحكم في نقل اللحوم من الحرم إلى خارجه حيث كان القرار السابق مختصا باللحوم التي تبقى فيه.
وبناء على هذا فإن ما يذبحه الحاج ثلاثة أنواع:
1 -
هدي التمتع والقران، فهذا يجوز النقل منه إلى خارج الحرم وقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم من لحوم هداياهم إلى المدينة ففي صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال «كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا (1)».
2 -
ما يذبحه الحاج داخل الحرم جزاء لصيد أو فدية لإزالة أذى أو ارتكاب محظور أو ترك واجب فهذا النوع لا يجوز نقل شيء منه لأنه كله لفقراء الحرم.
3 -
ما ذبح خارج الحرم من فدية الجزاء أو هدي الاحصار أو غيرهما مما يسوغ ذبحه خارج الحرم فهذا يوزع حيث ذبح ولا يمنع نقله من مكان ذبحه إلى مكان آخر.
وأن المجلس يوصي جميع الحجاج بأن يختاروا الجيد الطيب لهداياهم وذبائحهم وأن يعلموا أنه يجب عليهم توزيعها حسب ما شرع الله ورسوله ولا يجوز لهم ذبحها وتركها دون أن ينتفع بها أحد من المسلمين. . والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
(1) صحيح البخاري الحج (1719)، صحيح مسلم الأضاحي (1972)، مسند أحمد بن حنبل (3/ 317)، موطأ مالك الضحايا (1046).
هيئة كبار العلماء
رئيس الدورة
عبد الرزاق عفيفي
[توقيع]
…
[توقيع]
…
[توقيع]
عبد الله خياط
…
سليمان بن عبيد
…
راشد بن خنين
عبد الله بن غديان
…
عبد الله بن قعود
…
عبد الله بن محمد بن حميد
عبد العزيز بن صالح
…
محمد بن جبير
…
صالح بن غصون
عبد الله بن منيع
…
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
…
محمد بن علي الحركان
إبراهيم بن محمد آل الشيخ
…
عبد المجيد حسن
…
صالح بن لحيدان
من قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي
القرار الحادي عشر
بشأن موضوع: السؤال الوارد من المكرم أبي بكر محيي الدين
(حول صرف ريع الوقف)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 24 صفر 1408هـ الموافق 17 أكتوبر 1987م إلى الأربعاء 28 صفر 1408هـ الموافق 21 أكتوبر 1987م قد اطلع على السؤال الوارد من المكرم أبي بكر محيي الدين رئيس جمعية الدعوة الإسلامية في سنغافورة حول صرف ريع الوقف في المصالح العامة.
وبعد تداول الرأي فيه قرر المجلس ما يلي:
إن لم يكن الوقف مشروطا ريعه لجهة معينة فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة. أما إن كان مشروطا لجهة معينة، فإن المجمع يقرر عدم جواز صرفه في المصالح العامة. والله ولي التوفيق.
وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
[توقيع]
…
[توقيع]
…
[توقيع]
(رئيس مجلس المجمع)
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
…
(نائب الرئيس)
د. عبد الله عمر نصيف
…
محمد بن جبير
د. بكر عبد الله أبو زيد
…
عبد الله العبد الرحمن البسام
…
صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان
محمد بن عبد الله بن سبيل
…
مصطفى أحمد الزرقاء
…
محمد محمود الصواف
أبو الحسن علي الحسنى الندوي
…
محمد رشيد راغب قباني
…
محمد الشاذلي النيفر
أبو بكر جومى
…
د. أحمد فهمي أبو سنه
…
محمد الحبيب بن الخوجة
محمد سالم عدود
…
د. طلال عمر بافقيه
…
-
وقد تخلف عن الحضور في هذه الدورة كل من: فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وفضيلة الشيخ صالح بن عثيمين، وفضيلة الشيخ عبد القدوس الهاشمي، ومعالي اللواء الركن محمود شيت خطاب، وفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف، وفضيلة الشيخ مبروك مسعود العوادي.