المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تربية الكفار لأولاد المسلمين: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ القول الراجح في مسألة المياه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الأدعية التي تقال للتخلص من وسوسة الشيطان

- ‌الأدعية المستجابةوالأوقاتالتي يتحرى فيها المسلم الدعاء

- ‌شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة

- ‌حكم الوفاء بنذر الطاعة

- ‌حكم النذر في حالة الغضب

- ‌حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره

- ‌الشرك الأصغر لا يخرج من الملة

- ‌حكم لعن الأبناء والزوجةوهل يعد لعنها طلاقا

- ‌حول طريقة ذكر الله عند الصوفية

- ‌واقع الدعوة والمحاور التييجب التركيز عليها من الدعاة

- ‌شفقة الآباء ورحمتهم بأولادهم:

- ‌ما ورد في الأولاد وتأثيرهم على الآباء:

- ‌أسباب كثرة الانحراف في الشباب:

- ‌أهمية الوقت والحرص على استغلاله فيما يفيد:

- ‌مسئولية الآباء وأولياء الأمور:

- ‌القدوة الحسنة والقدوة السيئة:

- ‌حكم تربية الكفار لأولاد المسلمين:

- ‌فتح المدارس والمستشفيات في بلاد الإسلام:

- ‌تمهيد:

- ‌ تعريف الشرط

- ‌ تعريف الواجب:

- ‌ الفرق بين الشرط والواجب:

- ‌المطلب الأول: كون الطواف سبعة أشواط:

- ‌المطلب الثاني: الإسلام:

- ‌المطلب الثالث: العقل:

- ‌المطلب الرابع: النية:

- ‌المطلب الخامس: كون الطواف داخل المسجد:

- ‌المطلب السادس: كون الطواف بالبيت:

- ‌المطلب السابع: الابتداء من الحجر الأسود:

- ‌المطلب الثامن: الوقت:

- ‌الخاتمة:

- ‌تأملات في قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الثانية: في بيان معنى الأمهات:

- ‌المسألة الثالثة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى: وأزواجه:

- ‌المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى:{أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الخامسة: في وجه كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين:

- ‌المسألة السابعة: هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين فقط

- ‌المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخوال للمؤمنين

- ‌المسألة التاسعة: هل يقال لسراري النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين

- ‌المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهن صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن معدودات في أمهات المؤمنين

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌الحكم الشرعي لاستقطاعالأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا

- ‌مقدمة:

- ‌المبحث الثاني: إباحة التطبيب والجراحة:

- ‌المبحث الثالث: أهمية علم التشريح:

- ‌المبحث الرابع: مدى شرعية التشريح:

- ‌المبحث الخامس: قواعد الطب الإسلامي:

- ‌المبحث السادس: حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة:

- ‌المبحث السابع: حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار:

- ‌المبحث الثامن: فتاوى العلماء في هذه المسألة

- ‌الخاتمة:

- ‌كلمة توجيهية في الدورة الرابعة والثلاثينللمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلاميبمكة المكرمة عام (1416 ه

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌حكم تربية الكفار لأولاد المسلمين:

بحل أو حرمة أو حق لله أو للوالدين، حيث لا يعرف من العلم والدين ما يردعه أو يمنعه عن العبث بحق ربه وأهله، كما يعبث الطفل بلعبته.

ولقد كثر هذا الضرب في شباب المسلمين، فتراهم يتسكعون في الأسواق والطرق، يعاكسون، ويمارسون المنكر، وتجدهم طوال الليل على الأرصفة وأطراف الطرق المتطرفة، وفي الصحاري وخارج المدن، يلعبون ويمرحون، ونرى أحدهم في جلسائه وقد أشعل سيجارته، وتفيهق في مشيته، وتحلى كما تتحلى الإناث بالتختم بالذهب أو الضيق من اللباس، مما يسبب التأنث والانحراف عن شيم الرجال وشهامتهم، فنهاية أحد أولئك الكسل والبطالة، فتراه عاطلا خاملا، فلا نجاح في الدراسة، ولا لزوم لعمل مفيد، ولا حرفة ولا صناعة، حتى إن الكثير من آبائهم يتمنون لهم الموت سريعا.

وكم حاول بعض الأولياء القضاء على هؤلاء- ولو كانوا أبناءهم- وإعدامهم من الوجود؟ لما يلاقونه من الأذى وسوء المقال، وتكبد الخسارة، وإنفاق الأموال الطائلة عليهم، وهذا هو نتيجة الإهمال في زمن الإمهال، أو هو أثر التربية السيئة، والتنشئة على اللهو والباطل، حتى تمكن فيهم الفساد، فحاول الولي إقامتهم ولات حين مناص.

ص: 152

‌حكم تربية الكفار لأولاد المسلمين:

لقد قرأت سابقا ما نشر في جريدة الرياض عدد (5277) وتاريخ 2/ 2 / 1403 هـ تحت عنوان (هل تصح كفالة المسيحي للمسلم) بقلم عبد الله السباك، الذي ذكر أنه اتفق صدفة بخواجة أسترالي، وعلم بواسطته أن هناك جمعيات في بلاد النصارى،

ص: 152

كبريطانيا وأستراليا وهولندا وكندا والولايات المتحدة، وأن تلك الجمعيات تعمل ما يكون صرفا لأولاد المسلمين عن دين الإسلام، وذلك بكفالة الأطفال الذين فقدوا آباءهم ومن يعولهم، وأنها جعلت لها مراكز في البلدان النامية. . . إلخ.

وأنا أجيب على عنوان المقالة الذي جاء بالاستفهام عن حكم كفالة المسيحي للمسلم، فأقول: لا يجوز شرعا تمكين الكفار من الولاية على المسلمين، فإن ديننا الحنيف قد جاء بالتفريق بين الأقارب لأجل الإسلام، نهى عن موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان من الآباء أو الأبناء أو العشيرة فقال تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ} (1). وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (2). وقال تعالى: {لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ} (3).

وأمر الله تعالى بالهجرة من بلاد الكفر، ومفارقة الأهل والقبيلة، رغم ما ركب في الفطر من حب الأوطان والتعصب للقبائل؛ فتجب الهجرة والفرار من البلاد التي يعلن فيها الكفر، ويستذل فيها المسلمون، ويلقون الأذى، ويسمعون السخرية والاستهزاء بدينهم وبحرمات الإسلام؛ فيجب عليهم الخروج منها حفاظا على الدين، وحرصا على التمسك بالعقيدة، وإعلان العمل بشعائر الإسلام، وإنما عذر الله من الهجرة المستضعفين بقوله

(1) سورة التوبة الآية 23

(2)

سورة النساء الآية 144

(3)

سورة آل عمران الآية 28

ص: 153

تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا} (1).

وذلك أن بقاء المسلم بين ظهراني قوم كفار يكون سببا في تعذيبه وأذاه، وإلحاق الضرر به، أو سببا في افتتانه ورجوعه عن دينه، وإذا كان هذا يتصور في الرجل الكبير العاقل، فكيف بالطفل الصغير الذي لا يميز بين الأديان، فيجب إبعاد أولاد المسلمين عن ولاية الكفار والمشركين وأهل البدع والمعاصي؛ وذلك لأن كل فرد غالبا يتأثر بالمجتمع الذي يعيش فيه، ويألف العادات والأعمال والأخلاق المنتشرة الشائعة في الوطن الذي يعيش فيه، وبين المواطنين الذين ينشأ بين ظهرانيهم، وتظهر وتنطبع آثارها في ديانته ومعتقده ومعاملاته.

فإن عاش الطفل وتربى في بلاد تحكم بالشرع الشريف، وتطبقه في العادات والقربات، فتؤدي الواجبات الدينية، وتتجنب المحرمات، وتتنزه عن الجرائم ومساوئ الأخلاق، فإن هذه الأعمال -ولا بد- سوف تتحكم في ميوله، ويهواها بقلبه، ويألفها وينصبغ قلبه بمحبتها، ويبغض أضدادها وينفر منها، ويكره أهلها ويمقتهم.

أما إن تربى في مجتمع يظهر الفساد، ويعتدي على العباد، ويبطش بغير حق، ويخالف مقتضى العقل والنقل، ويستحسن خلاف الشرع، وينتهك الحرمات، ويخل بالواجبات، ويدين بالبدع، ويستحسنها ويعمل بموجبها، فإن ذلك الناشئ عادة يكون منهم، ويعمل كعملهم، ويعتقد ما يعتقدونه من كفر أو إلحاد أو نفاق، أو بدع مضللة أو مفسقة، ويجزم بأن ذلك هو عين الصواب، وأن ما عداه خطأ وضلال. فتأثير البيئة والمجتمعات في تغيير الفطر

(1) سورة النساء الآية 98

ص: 154

وصرف القلوب أمر محسوس جلي لا شك فيه، وقد دل على ذلك الحديث المشهور عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء (1)» ثم يقول أبو هريرة: " اقرءوا إن شئتم: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} (2) فقد أخبر أن الطفل يولد على الفطرة، وهي الحنيفية السمحة، فلو ترك وفطرته لعرف أن له ربا خالقا مالكا متصرفا، وعرف أن الذي خلقه ورزقه وسخر له الأبوين، وكمل خلقه، أن له عليه حقوقا وعبادات، كما على العبد لمالكه. ثم أخبر أنه ينصرف وينحرف عن تلك الفطرة بما ألفى عليه أبويه، حيث نشأ معهما وتلقى عنهما ما يدينان به من يهودية أو نصرانية أو مجوسية، أو وثنية أو بوذية أو هندوسية، أو غيرها من الملل الكفرية، وهكذا إن كان أبواه يعتقدان عقيدة منحرفة، كبدعة الرافضة والفلاسفة، والدروز والباطنية، والبعثية والنصيرية، والمعطلة والمشبهة، والبهائية والقاديانية، ونحوها، فإن الأبوين يلقنان أولادهما ما يدينان به؛ فيتربى الطفل على تلك العقائد الضالة جازما بصحتها، عازفا عما سواها، لا يحدث نفسه بالنظر في غيرها، فيعزب عن باله ما تتكون منه، وما تحويه من الكفر والضلال، والانحراف عن الهدي المستقيم، ولا يتصور ما يرد عليها من الأدلة النيرة التي توضح فسادها، وقد قال تعالى في اليهود:{وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ} (3)

(1) الحديث رواه البخاري برقم 1385 وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه، والآية رقم 30 من سورة الروم.

(2)

سورة الروم الآية 30

(3)

سورة البقرة الآية 145

ص: 155

مع أن هذا في شأن القبلة، وهي فرد من جزئيات الديانة، فكيف بأصل العقيدة، فقد قال تعالى:{وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ} (1). فمتى تربى شخص منذ حداثته على أخلاق أو عقائد، ونشأ عليها وألفها، فإن تحويله عنها من الصعوبة بمكان، مهما بذلت له المحاولات، وأقيمت عليه البراهين، وأوضحت له الحجج التي تنير الحق، وتبين سفاهة من دان بتلك الأديان الباطلة، أو انتحل تلك النحل الزائغة، أو صدق بتلك العقائد المنحرفة:{فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ} (2). فرجوع مثل هذا إلى الصواب مع رسوخ الباطل في ذهنه، شبه المستحيل إلا ما شاء الله. ولما كانت التربية في سن الطفولية لها هذا التأثير في تقويم الإنسان أو انحرافه، رأينا النصارى والرافضة ونحوهم من أعداء الإسلام والسنة يبذلون كل وسيلة، ويعملون كل حيلة في الحصول على ولاية وحضانة وتربية أطفال المسلمين، سيما الذين يفقدون آباءهم بموت أو قتل أو غيبة أو سجن مؤبد أو تشريد، كما هو حاصل في كثير من البلاد تاركين خلفهم أعدادا كثيرة من الأطفال والذراري، ممن لا يزالون في سن الطفولية، فبعد أن يغيب أو يموت الآباء، ويبقى أولئك الأطفال منقطعين، لا يجدون من يعولهم أو يرعى شئونهم من قريب أو نسيب، أو ذي رحم، أو مسلم يشفق على

(1) سورة البقرة الآية 120

(2)

سورة الحج الآية 46

ص: 156

ذرية إخوته المسلمين، فعند ذلك ينتهز الفرصة أعداء الدين، من نصارى وشيوعيين، ويهود وفلاسفة، ورافضة وقبوريين، والضلال من المتصوفة وغيرهم، فيتتبعون أولئك الأطفال في أكواخهم ومساكنهم المتواضعة، ويغرونهم بالمال، وبالمنازل الرفيعة، وينقلونهم من فقر وفاقة وشدة مؤنة إلى رغد عيش ورفاهية وبيوت مكيفة مكملة بكل ما يتمنون، فيربونهم كما أرادوا، ويعلمونهم الأديان التي ينتحلونها، ويتولون تنشئتهم كما يريدون، ويغسلون أدمغتهم من روح الإسلام، ومن دينهم الذي ولدوا عليه، والذي صبر عليه آباؤهم وأجدادهم، وتمسكوا به وعضوا عليه بالنواجذ حتى فارقوا الدنيا. وبلا شك أن هؤلاء الأطفال متى نشأوا وتربوا على أيدي أولئك الكفار والمبتدعين، بعيدين عن أهليهم وأوطانهم، ومقر أديانهم وأديان أسلافهم، فإنهم يدينون بديانة أولئك المربين والمدربين، لا يعرفون غيرها، ولا يخطر ببالهم أن هناك دينا أصلح مما تعلموه؛ فيصبح أولاد المسلمين كفارا ومشركين، أو نصارى ويهودا، أو روافض ومبتدعين، أو نحو ذلك من الديانات الباطلة، ويصبحون وبالا على الدين الصحيح، وأعداء للإسلام الذي هو دين آبائهم وأسلافهم، والواقع يشهد بذلك. وقد ذكر بعض الدعاة الذين سافروا إلى البلاد النازحة أن أعدادا كبيرة من مسلمي الهند ومسلمي أفغانستان نزحوا إلى قارة أستراليا التي يحكمها النصارى، فنشأ أولادهم على. دين النصارى، وتعلموا لغتهم، ودانوا بما هم عليه، حيث لم يكن هناك من يعلمهم دين الإسلام، فتولى النصارى تربيتهم ولقنوهم دين النصرانية.

ص: 157