الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المجرمين لردع من تسول له نفسه ارتكاب جريمة يظن أنها تخفى على الناس. كما أن الشخص قد يموت موتا طبيعيا وفي التشريح تبرئة للمتهم، أضف أنه يمكن الكشف على الأمراض السارية بواسطة التشريح، وبذلك تحفظ الأمة من الأوبئة والأمراض السارية الخطيرة. من هذا تبرز أهمية علم التشريح، وما دام أنه جزء من علم الطب فالعلم به إذن من فروض الكفاية التي لا بد لجماعة من المسلمين معرفته والتدرب عليه. ولذلك فإن التدرب على الجثث الحقيقية يعرف الطبيب بمكان العضو المصاب وأوصافه، خلافا لمن رأى التدرب على الجثث غير الآدمية لاختلاف الأوصاف وعدم التمكن من الوصول إلى الحق في هذا الموضوع.
المبحث الخامس: قواعد الطب الإسلامي:
قواعد الطب الإسلامي تؤخذ من القواعد الكلية في الفقه الإسلامي.
أولا- قواعد التصرف في الحق لسلامة الحياة والجسد:
أ- حق الله تعالى وحق العبد في نفس هذا الأخير يوكلان لمن ينسبان إليه ثبوتا وإسقاطا.
ب- لا يجوز لإنسان أن يتصرف في حق الغير إلا بإذنه.
ج- قتل الإنسان أو فصل عضو من أعضائه لا يحتمل الإباحة بغير حق.
د- لا يملك الإنسان إسقاط حقه، فيما اجتمع فيه حق الله تعالى، لعدم جواز تصرفه في حق الله تعالى.
هـ- يقدم ما كان فيه حق الله وحق العبد على ما كان فيه حق العبد وحده (1).
وحق الله مبني على التسهيل بخلاف حق الآدمي فإنه مبني على التشديد إلا عند الضرورة (2).
ثانيا: قواعد المفاضلة بين المصالح والمفاسد:
1 -
جواز ارتكاب أخف الضررين دفعا لأعظمهما، فالواجب تحصيل أعلى المصلحتين، فإن تعذر رخص في التقديم والتأخير بينهما، ومثاله من صال على نفسين مسلمتين فلم نتمكن من دفعه عنهما فإننا ندفع عن أي واحدة منهما (3).
أ- إذا اجتمعت المفاسد في عمل واحد فإنه لا تفاضل بينها لأن الواجب درء الجميع، فإن تعذر ذلك درأنا الأفسد فالأفسد.
(1) حفظا لمهجة العبد، ابن عبد السلام، ج 1، ص 57، السيوطي، ص 81. ومنه جواز أكل النجاسات والميتة للضرورة.
(2)
المجموع للنووي، ج 9، ص 40.
(3)
ابن عبد السلام، ج 1، ص 84.
ب- إذا اجتمعت المصالح والمفاسد، فالمطلوب تحصيل المصالح ودرء المفاسد جميعا إن أمكن، فإن تعذر ذلك وكانت المفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية لها درأنا المفسدة وفوتنا المصلحة لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (1).
أما إن كانت المفسدة أعظم من المصلحة التي تقابلها فتقدم المصلحة (2)، من ذلك مثلا أن مصلحة إنقاذ الحي أولى بالرعاية من مفسدة انتهاك حرمة الموتى (3) بشرط أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة وأعظم منها.
ج- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام (4).
2 -
الضرورات تبيح المحظورات:
أ- تقدر الضرورة بقدرها (5).
ب- يجب أن تكون المصلحة التي تقتضيها الضرورة أعظم من مفسدة المحظور.
ج- الضرر لا يزال بمثله (6)، فلا يجوز مثلا لشخص قتل غيره
(1) مجلة الأحكام العدلية، م 30، ابن عبد السلام، ج 1، ص 92.
(2)
ابن عبد السلام، ج 1، ص 88، 97، وقد مثل له بقطع الأيدي المتآكلة حفظا للأرواح.
(3)
النووي، صح9، ص 4.
(4)
مجلة الأحكام العدلية، م 21.
(5)
نفس المصدر السابق، السيوطي، ص 85.
(6)
مجلة الأحكام العدلية، م 25.
ليدفع الضرر عن نفسه. وذلك بأخذ علاجه أو غذائه الذي هو بحاجة إليه بمثل حاجته هو.
د- الحاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت الحاجة عامة أو خاصة (1).
هـ- الاضطرار لا يبطل حق الغير (2).
ثالثا: قواعد مزاولة العمل الطبي والجراحي:
1 -
حق التطبيب والجراحة لأن الشرع أجاز التداوي، فهذا يتضمن جواز ممارسة الطب.
2 -
جواز ممارسة الطبيب للجراحة لا تعطيه حق تشريح أجساد الآخرين إلا بالرضا من المريض باستثناء حالات الاستعجال والضرورة.
3 -
مراعاة أصول العلاج في حفظ الصحة الموجودة للمريض ورد المفقودة بقدر الإمكان وإزالة العلة أو تقليلها بقدر الإمكان.
4 -
استعمال طرق العلاج الأسهل فالأسهل.
5 -
لا مسئولية على الطبيب فيما يجوز له فعله.
6 -
لا يتقيد عمل الطبيب بشرط السلامة، لأن المطلوب منه القيام بالمعتاد ما دام رضي المريض أو وليه بذلك.
(1) مجلة الأحكام العدلية، م 32.
(2)
مجلة الأحكام العدلية، م 33.