الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقياسه على الصلاة أولى. ولا يقال: إن أكثر الصلاة يقوم مقام الكل.
4 -
أن القول بأن الشارع اعتبر في هذه العبادة إقامة الأكثر مقام الكل لا يسلم أيضا، فإن الشارع إنما اعتبر ذلك في عدم فساد الحج، ولذا فإن من ترك الطواف، لم يقل أحد بأنه قد تم حجه. (والله أعلم).
المطلب الثاني: الإسلام:
هذا الشرط محل اتفاق بين العلماء؛ لأن الطواف عبادة من العبادات التي تعبد الله عباده به، وأمرهم بالتقرب إليه فقال سبحانه:{وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1) والعبادة لا تصح من الكافر، ولا تقبل منه، سواء قيل بأنهم مخاطبون بفروع الشريعة ومطالبون بها أم لا.
وهذا الشرط قد نص على اشتراطه في الطواف بعض أصحاب المذاهب، ممن أفرد المناسك بكتاب مستقل. فقد نص على اشتراطه الأحناف فقال ملا علي قاري في منسكه:" فصل في شرائط صحة الطواف: أي مطلقه- الإسلام- لأن الكافر ليس أهلا للعبادة ".
(1) سورة الحج الآية 29
وكذا الحنابلة فقال مرعي في دليله: " وشروط صحة الطواف أحد عشر:. . . والإسلام ".
ولا يعني إغفال المالكية والشافعية لهذا الشرط وعدم إشارة خليل له في منسكه، وكذا النووي في إيضاحه عند ذكر شروط الطواف وواجباته، أنهم لا يشترطونه، بل قد نصوا على اشتراطه في أول كتاب الحج عند الحديث على وجوب الحج وشروط صحته.
فقال الدردير في الشرح الصغير: " وصحتهما- أي الحج والعمرة- بإسلام، فلا يصح واحد منهما من كافر "(1).
وقال الحطاب بعد أن أشار إلى الخلاف في اشتراط الإسلام هل هو شرط وجوب أم شرط صحة قال: " وإذا قلنا: إنه شرط في الوجوب فيكون شرطا في الصحة أيضا، إذ لم يقل أحد إن
(1) الشرح الصغير 2/ 298.