المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السادس: كون الطواف بالبيت: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ القول الراجح في مسألة المياه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الأدعية التي تقال للتخلص من وسوسة الشيطان

- ‌الأدعية المستجابةوالأوقاتالتي يتحرى فيها المسلم الدعاء

- ‌شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة

- ‌حكم الوفاء بنذر الطاعة

- ‌حكم النذر في حالة الغضب

- ‌حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره

- ‌الشرك الأصغر لا يخرج من الملة

- ‌حكم لعن الأبناء والزوجةوهل يعد لعنها طلاقا

- ‌حول طريقة ذكر الله عند الصوفية

- ‌واقع الدعوة والمحاور التييجب التركيز عليها من الدعاة

- ‌شفقة الآباء ورحمتهم بأولادهم:

- ‌ما ورد في الأولاد وتأثيرهم على الآباء:

- ‌أسباب كثرة الانحراف في الشباب:

- ‌أهمية الوقت والحرص على استغلاله فيما يفيد:

- ‌مسئولية الآباء وأولياء الأمور:

- ‌القدوة الحسنة والقدوة السيئة:

- ‌حكم تربية الكفار لأولاد المسلمين:

- ‌فتح المدارس والمستشفيات في بلاد الإسلام:

- ‌تمهيد:

- ‌ تعريف الشرط

- ‌ تعريف الواجب:

- ‌ الفرق بين الشرط والواجب:

- ‌المطلب الأول: كون الطواف سبعة أشواط:

- ‌المطلب الثاني: الإسلام:

- ‌المطلب الثالث: العقل:

- ‌المطلب الرابع: النية:

- ‌المطلب الخامس: كون الطواف داخل المسجد:

- ‌المطلب السادس: كون الطواف بالبيت:

- ‌المطلب السابع: الابتداء من الحجر الأسود:

- ‌المطلب الثامن: الوقت:

- ‌الخاتمة:

- ‌تأملات في قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الثانية: في بيان معنى الأمهات:

- ‌المسألة الثالثة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى: وأزواجه:

- ‌المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى:{أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الخامسة: في وجه كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين:

- ‌المسألة السابعة: هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين فقط

- ‌المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخوال للمؤمنين

- ‌المسألة التاسعة: هل يقال لسراري النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين

- ‌المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهن صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن معدودات في أمهات المؤمنين

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌الحكم الشرعي لاستقطاعالأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا

- ‌مقدمة:

- ‌المبحث الثاني: إباحة التطبيب والجراحة:

- ‌المبحث الثالث: أهمية علم التشريح:

- ‌المبحث الرابع: مدى شرعية التشريح:

- ‌المبحث الخامس: قواعد الطب الإسلامي:

- ‌المبحث السادس: حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة:

- ‌المبحث السابع: حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار:

- ‌المبحث الثامن: فتاوى العلماء في هذه المسألة

- ‌الخاتمة:

- ‌كلمة توجيهية في الدورة الرابعة والثلاثينللمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلاميبمكة المكرمة عام (1416 ه

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب السادس: كون الطواف بالبيت:

الطائف عن بناء البيت. (والله أعلم).

ص: 237

‌المطلب السادس: كون الطواف بالبيت:

اتفق العلماء على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت- أي حوله- لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1) فلا يجوز الطواف داخله؛ لأنه حينئذ يكون طائفا فيه، لا طائفا به.

واختلفوا فيما إذا طاف فيه، بأن دخل من إحدى فتحتي الحجر وخرج من الجهة الأخرى، فلم يدخل الحجر في طوافه، أو طاف على الشاذروان. هل يصح طوافه أم لا؟

هذا ما سأتناوله في الفرعين التاليين:

الفرع الأول: الطواف من داخل الحجر.

الفرع الثاني: الطواف على الشاذروان.

(1) سورة الحج الآية 29

ص: 237

الفرع الأول: الطواف من داخل الحجر:

لا خلاف بين العلماء أن الحجر أو جزء من الحجر من البيت، وإنما أخرج من البيت؛ لأن قريشا قصرت بهم النفقة فلم يستطيعوا إدخاله في البيت، ففي الصحيحين عن عائشة رضي

ص: 238

الله عنها قالت: «سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: "نعم " قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: " إن قومك قصرت بهم النفقة (2)» . . . الحديث.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت، فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي فأدخلني في الحجر فقال لي:«صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت (3)» .

ولا خلاف بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر، وقد قال صلى الله عليه وسلم:«لتأخذوا عني مناسككم (4)» . وأخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «من طاف بالبيت فليطف من وراء الحجر. . . (5)»

قال النووي: " إن النبي صلى الله عليه وسلم طاف خارج الحجر، وهكذا الخلفاء الراشدون وغيرهم من الصحابة فمن بعدهم، وهذا يقتضي

(1) أخرجه البخاري في الحج، باب فضل مكة وبنيانها (42) 2/ 156، ومسلم في الحج، باب جدر الكعبة وبابها 9/ 96.

(2)

الجدر: المراد به الحجر. (1)

(3)

أخرجه أحمد 6/ 92، وأبو داود في المناسك، باب في الحجر 2/ 214 (2028)، والترمذي في الحج، باب ما جاء في الصلاة في الحجر 2/ 181 (877). وقال: حسن صحيح، والنسائي في المناسك، باب الصلاة في الحجر 5/ 219 (2912).

(4)

سنن النسائي مناسك الحج (3062).

(5)

في مناقب الأنصار، باب القسامة في الجاهلية 4/ 238.

ص: 239

وجوب الطواف خارج الحجر، سواء كان كله من البيت أم بعضه، لأنه وإن كان بعضه من البيت فالمعتمد في باب الحج الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فوجب الطواف بجميعه " (1).

فمن طاف من داخل الحجر بأن دخل من إحدى الفتحتين وخرج من الأخرى، فلا خلاف بين العلماء أنه قد أخل بالطواف الواجب؛ لأنه بفعله هذا طاف في البيت، ولم يطف به، وإنما اختلفوا فيما يترتب على من فعل ذلك على قولين:

القول الأول: أن طوافه غير صحيح، ولا يعتد به، فليزمه إعادته.

وإلى هذا ذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر، وبه قال عطاء.

القول الثاني: أنه يجب عليه إعادة الطواف ما دام بمكة، فإن رجع إلى بلده أجزأه وعليه دم. وتجزئ الإعادة على

(1) المجموع 8/ 25.

ص: 240

الحجر خاصة، والأفضل الإعادة على كل البيت.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، وبنحوه قال الحسن البصري.

ص: 241

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

الأول: بالأدلة الدالة على أن الحجر من البيت (1).

وجه الاستدلال منها:

أن الحجر من البيت، فمن ترك الطواف بالحجر، لم يطف بجميع البيت، فلم يصح، كما لو ترك الطواف ببعض البناء.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر، وقد قال عليه الصلاة والسلام «لتأخذوا عني مناسككم (2)» .

وجه الاستدلال منه:

أن الله أمر بالطواف بالبيت، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله كيفية هذا الطواف، إذ طاف من وراء الحجر، وأمر بالاقتداء بفعله، فدل ذلك على أن من طاف من داخل الحجر، لم يصح طوافه؛ لأنه خلاف الطواف المأمور به (3).

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بالأدلة الدالة على أن إكمال الأشواط السبعة ليس شرطا لصحة الطواف، فلو طاف أكثر الأشواط ولم يتمكن من إتمامه أو إعادته صح طوافه وأجزأه، وجبر المتروك منه (4).

(1) تقدمت الإشارة إلى شيء من هذه الأدلة في أول المطلب.

(2)

سنن النسائي مناسك الحج (3062).

(3)

انظر: المغني 5/ 230.

(4)

تقدمت هذه الأدلة في المطلب الأول.

ص: 242

الثاني: وقالوا: كون الحطيم من الكعبة ثبت بالآحاد، فكان الطواف به واجبا يجبر تركه بالدم (1).

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول وهو: أن من طاف من داخل الحجر، فطوافه غير صحيح، وعليه إعادته، ولا يجزئه الإعادة على الحجر وحده. وذلك لما يلي:

1 -

أن الله أمر بالطواف بالبيت، فالطائف من داخل الحجر، لم يطف بالبيت، وإنما طاف فيه، فلم يصح طوافه.

2 -

أن من طاف من داخل الحجر، لا شك أنه أتى بطواف على غير الصفة التي طاف عليها النبي عليه، وقد قال عليه الصلاة والسلام:«لتأخذوا عني مناسككم (2)» فلم يصح طوافه.

3 -

أن الآية وإن لم تحدد عدد الأشواط، فالإجماع على أن المرة الواحدة لا تجزئ فيه، فكان بيان المراد بالعدد بفعله صلى الله عليه وسلم ولا خلاف في أنه طاف سبعة أشواط من وراء الحجر، فدل ذلك على أن المراد بالطواف في الآية، الطواف بالبيت سبعة أشواط من وراء الحجر.

4 -

أن الطواف وإن كان من أسباب التحلل إلا أنه عبادة مقصودة، بل وركن من أركان الحج والعمرة، فإقامة البعض أو الأكثر في بعض الأجزاء لا يلزم منه إقامتها في كل جزء، فمن أتى بسائر أركان الحج بما فيها الوقوف بعرفة، ولم يطف للزيارة

(1) انظر: حاشية ابن عابدين 2/ 496.

(2)

سنن النسائي مناسك الحج (3062).

ص: 243

لم يتم حجه، ولا يقال: إن الإتيان بالأكثر يقوم مقام الكل.

(والله أعلم).

ص: 244

الفرع الثاني: الطواف على الشاذروان:

سبقت الإشارة في الفرع الأول إلى اتفاق العلماء: على اشتراط أن يكون الطواف بالبيت. أي: حوله من خارجه لا في داخله. ولا خلاف بينهم أن من طاف داخل البيت حول جدرانه لا يصح طوافه.

فهل الشاذروان من البيت؟ وما حكم الطواف عليه؟

سأتناول بحث ذلك في مسألتين: المسألة الأولى: هل الشاذروان من البيت؟ المسألة الثانية: حكم الطواف على الشاذروان.

مسألة هل الشاذروان من البيت؟: اختلف العلماء في ذلك على قولين:

ص: 244

القول الأول: ليس الشاذروان من البيت، فلو طاف عليه صح طوافه، إلا أن الأولى أن يطوف خارجه خروجا من الخلاف.

وإلى هذا ذهب الحنفية، وهو اختيار بعض المالكية، والشافعية، وابن تيمية من الحنابلة.

القول الثاني: أنه من البيت، فلو طاف عليه لم يصح طوافه؛ لأنه حينئذ يكون طائفا في البيت لا به.

وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وهو: أن

ص: 245

الشاذروان ليس من البيت. وهو اختيار ابن جماعة وغيره من المحققين.

وقد أوضح سبب اختياره بقوله:

" ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: بابا شرقيا، وبابا غربيا، فإنهم عجزوا عن بنائه (1)» . وفي لفظ لمسلم: «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت (2)» . وفي رواية له: «اقتصروا عن قواعد إبراهيم (3)» .

وفي أخرى: «استقصروا من بنيان الكعبة (4)» .

وصح أن ابن الزبير لما بلغه حديث عائشة قال: " أنا اليوم أجد ما أنفق، ولست أخاف الناس "(5). فهدم الكعبة، وبناها على قواعد إبراهيم، وأدخل فيها الحجر، وجعل لها بابين.

(1) أخرجه البخاري في الحج، باب فضل مكة وبنيانها (42) 2/ 156، واللفظ له، ما عدا قوله:" فإنهم عجزوا عن بنائه ". ومسلم في الحج، باب نقض الكعبة وبنائها 9/ 88 - 91.

(2)

صحيح البخاري الحج (1586)، صحيح مسلم الحج (1333)، سنن الترمذي كتاب الحج (876)، سنن النسائي مناسك الحج (2903)، سنن أبو داود المناسك (2028)، سنن ابن ماجه المناسك (2955)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 113)، موطأ مالك الحج (813)، سنن الدارمي المناسك (1869).

(3)

صحيح البخاري كتاب الحج (1583)، صحيح مسلم كتاب الحج (1333)، سنن النسائي مناسك الحج (2900)، سنن أبو داود المناسك (2028)، سنن ابن ماجه المناسك (2955)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 113)، موطأ مالك الحج (813)، سنن الدارمي المناسك (1869).

(4)

صحيح البخاري الحج (1586)، صحيح مسلم الحج (1333)، سنن الترمذي كتاب الحج (876)، سنن النسائي مناسك الحج (2903)، سنن أبو داود المناسك (2028)، سنن ابن ماجه المناسك (2955)، مسند أحمد بن حنبل (6/ 247)، موطأ مالك الحج (813)، سنن الدارمي المناسك (1869).

(5)

أخرجه مسلم 9/ 93.

ص: 246

ثم هدم الحجاج الشق الذي من ناحية حجر إسماعيل فقط كما قال الأزرقي وغيره، وأعاده على ما كان عليه في زمن قريش. والشق الآخر بناء ابن الزبير رضي الله عنه وهو يظهر للرائي عند رفع الأستار ". فهذا دليل على أن البيت مبني على قواعد إبراهيم، وأن الشاذروان ليس من البيت. (والله أعلم).

ص: 247

مسألة حكم الطواف على الشاذروان:

اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلافهم، هل الشاذروان من البيت أم لا؟ وذلك على قولين:

القول الأول: أن من طاف على الشاذروان، فطوافه صحيح، لكن ينبغي أن يكون طوافه من ورائه؛ خروجا من الخلاف.

وإلى هذا ذهب الحنفية وبعض المالكية، والشافعية، والحنابلة.

القول الثاني: أن من طاف على الشاذروان، فطوافه غير صحيح، ولا يعتد به.

وإلى هذا القول ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، في المشهور عنهم. إلا أن المالكية قالوا: يعيد ما دام في مكة،

ص: 248

فإن تعذرت عليه الإعادة لرجوعه إلى بلده أو بعده، لم يلزمه الرجوع، وعليه دم.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)

وجه الاستدلال منها: أن الله أمر بالطواف بالبيت، والشاذروان ليس من البيت، بل خارج عنه، فمن طاف على

(1) سورة الحج الآية 29

ص: 249

جداره فقد أدى المأمور به وهو الطواف بالبيت.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)

وجه الاستدلال منها: أن الله أمر بالطواف بالبيت، والشاذروان منه، فمن طاف على جداره، لم يطف بكل البيت، فلم يصح طوافه.

الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الشاذروان، وقال.

«لتأخذوا عني مناسككم (2)» .

فدل ذلك على وجوب الطواف من وراء الشاذروان، وأن من طاف عليه لم يصح طوافه، لإخلاله بالطواف المأمور به.

الرأي المختار:

الذي أختاره هو: أن الأولى بالطائف وخاصة إذا كان في حج أو عمرة- أن يأخذ بالأحوط في ذلك- وأن يطوف من وراء الشاذروان، وأنه إن طاف عليه وأمكنه إعادة الطواف دون مشقة فالأولى أن يعيده، خروجا من الخلاف في ذلك.

أما إن سافر إلى بلده، أو كان يشق عليه إعادته، فطوافه صحيح، ولا يلزمه شيء.

(1) سورة الحج الآية 29

(2)

سنن النسائي مناسك الحج (3062).

ص: 250