المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ الفرق بين الشرط والواجب: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ القول الراجح في مسألة المياه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الأدعية التي تقال للتخلص من وسوسة الشيطان

- ‌الأدعية المستجابةوالأوقاتالتي يتحرى فيها المسلم الدعاء

- ‌شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة

- ‌حكم الوفاء بنذر الطاعة

- ‌حكم النذر في حالة الغضب

- ‌حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره

- ‌الشرك الأصغر لا يخرج من الملة

- ‌حكم لعن الأبناء والزوجةوهل يعد لعنها طلاقا

- ‌حول طريقة ذكر الله عند الصوفية

- ‌واقع الدعوة والمحاور التييجب التركيز عليها من الدعاة

- ‌شفقة الآباء ورحمتهم بأولادهم:

- ‌ما ورد في الأولاد وتأثيرهم على الآباء:

- ‌أسباب كثرة الانحراف في الشباب:

- ‌أهمية الوقت والحرص على استغلاله فيما يفيد:

- ‌مسئولية الآباء وأولياء الأمور:

- ‌القدوة الحسنة والقدوة السيئة:

- ‌حكم تربية الكفار لأولاد المسلمين:

- ‌فتح المدارس والمستشفيات في بلاد الإسلام:

- ‌تمهيد:

- ‌ تعريف الشرط

- ‌ تعريف الواجب:

- ‌ الفرق بين الشرط والواجب:

- ‌المطلب الأول: كون الطواف سبعة أشواط:

- ‌المطلب الثاني: الإسلام:

- ‌المطلب الثالث: العقل:

- ‌المطلب الرابع: النية:

- ‌المطلب الخامس: كون الطواف داخل المسجد:

- ‌المطلب السادس: كون الطواف بالبيت:

- ‌المطلب السابع: الابتداء من الحجر الأسود:

- ‌المطلب الثامن: الوقت:

- ‌الخاتمة:

- ‌تأملات في قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الثانية: في بيان معنى الأمهات:

- ‌المسألة الثالثة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى: وأزواجه:

- ‌المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى:{أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الخامسة: في وجه كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين:

- ‌المسألة السابعة: هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين فقط

- ‌المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخوال للمؤمنين

- ‌المسألة التاسعة: هل يقال لسراري النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين

- ‌المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهن صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن معدودات في أمهات المؤمنين

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌الحكم الشرعي لاستقطاعالأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا

- ‌مقدمة:

- ‌المبحث الثاني: إباحة التطبيب والجراحة:

- ‌المبحث الثالث: أهمية علم التشريح:

- ‌المبحث الرابع: مدى شرعية التشريح:

- ‌المبحث الخامس: قواعد الطب الإسلامي:

- ‌المبحث السادس: حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة:

- ‌المبحث السابع: حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار:

- ‌المبحث الثامن: فتاوى العلماء في هذه المسألة

- ‌الخاتمة:

- ‌كلمة توجيهية في الدورة الرابعة والثلاثينللمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلاميبمكة المكرمة عام (1416 ه

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ الفرق بين الشرط والواجب:

ثم يتفرع " (1).

فيقال: وجب البيع والحق يجب، وجوبا، وجبة، لزم وثبت، والجيبة: أن توجب البيع، واستوجبه استحقه، ووجبت الشمس وجوبا غربت، ووجب الحائط ونحوه وجبة سقط، ووجب القلب وجبا ووجبانا خفق واضطرب، والوجب: الجبان.

وأما في الاصطلاح: فقد اختلفت عبارات العلماء، في حد الواجب اصطلاحا، ولعل أولاها ما اختاره ابن النجار الفتوحي وهو: ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا.

(1) معجم مقاييس اللغة 6/ 89.

ص: 184

ثالثا:‌

‌ الفرق بين الشرط والواجب:

إن من المقرر عند العلماء، أن الأحكام الشرعية (1) تنقسم

(1) الحكم الشرعي هو: مدلول خطاب الشرع، المتعلق بفعل المكلف على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

ص: 184

إلى قسمين: تكليفية، ووضعية. وأن الأحكام التكليفية هي: الواجب، والمندوب، والحرام، والمكروه، والمباح. وأن الأحكام الوضعية هي: السبب، والشرط، والمانع.

وقد يجتمع خطاب التكليف وخطاب الوضع في شيء واحد، كالزنا، فإنه حرام وسبب للحد. وقد ينفرد خطاب الوضع، كأوقات العبادات، وكون الحيض مانعا من الصلاة والصوم ونحوهما، وكون البلوغ شرطا للتكليف، وحولان الحول شرطا لوجوب الزكاة.

وأما انفراد خطاب التكليف فقيل: لا يتصور، وذهب القرافي إلى إمكان انفراده، كأداء الواجبات، واجتناب المحرمات، كإيقاع الصلوات، وترك المنكرات. فقال: " فهذه من خطاب التكليف، ولم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر نؤمر به، أو ننهى عنه، بل وقف الحال عند أدائها وترتبها على أسبابها، وإن

ص: 185

كان صاحب الشرع قد جعلها سببا لبراءة الذمة، وترتيب الثواب، ودرء العقاب، غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف. ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه وضع سببا لفعل من قبل المكلف ".

ويتعلق بمسألتنا أيضا مسألة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

قال ابن بدران: إن لهذه المسألة ملحظين:

أولهما: ما يتوقف على وجوب الواجب، وهذا لا يجب إجماعا سواء كان سببا، أو شرطا، أو انتفاء مانع، فالسبب كالنصاب، يتوقف عليه وجوب الزكاة، فلا يجب تحصيله على المكلف، لتجب عليه الزكاة، والشرط كالإقامة في البلد، إذ هي شرط لوجوب أداء الصوم، فلا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضى السفر ليجب عليه فعل الصوم، والمانع كالدين، فلا يجب نفيه لتجب الزكاة.

وثانيهما: ما يتوقف عليه إيقاع الواجب، أي: الذي لا يتم الواجب إلا به، وهو نوعان:

(أحدهما) ما ليس في قدرة المكلف ووسعه وطاقة تحصيله، ولا هو إليه، كحضور الإمام، والعدد المشترط في الجمعة للجمعة، فإنهما شرط لها، وليس إلى آحاد المكلفين بالجمعة

ص: 186

إحضار الخطيب ليصلي الجمعة، ولا إحضار آحاد الناس، ليتم بهم العدد، فهذا النوع غير واجب.

(وثانيهما) ما هو مقدور للمكلف. وهو إما أن يكون شرطا لوقوع الفعل، أو غير شرط، فإن كان شرطا كالطهارة وسائر الشروط للصلاة، فإنه يكون واجبا، إلا إذا جاء التصريح بعدم وجوبه (1).

ويتضح مما سبق: أن الشروط التي نعنيها في بحثنا وهي: " شروط صحة الطواف " من الأمور المقدورة للمكلف، ولا يتم الواجب- وهو الطواف- إلا بها، فهي واجبة أيضا، وإنما الفرق بينها وبين الواجبات الأخرى، أنه بانتفائها، وعدم وجودها، ينتفي الطواف حكما، فلا يصح الطواف إلا بها.

فبينهما عموم وخصوص مطلق، فكل شرط واجب، وليس كل واجب شرطا.

(1) المدخل لابن بدران ص 61 بتصرف، وانظر: أصول الفقه الإسلامي ص 254.

ص: 187

شروط الطواف:

تبين لنا مما سبق أن هناك فرقا بين الشروط والواجبات، فالشرط لا يتم الواجب إلا به، وبالإخلال به أو عدم وجوده ينتفي حكم المشروط.

فشروط الطواف هي التي لا يصح الطواف إلا بها. فالإخلال بها، إخلال بصحة الطواف.

أما الواجبات فهي التي يأثم تاركها قصدا من غير عذر، ويمكن أن يجبر الإخلال بها بجابر يتناسب مع نوع الطواف وحكمه.

وسأتناول في هذا البحث الشروط التي يتوقف عليها صحة الطواف.

وقد اعتمدت في اعتبار هذه الشروط تقسيم الأحناف، إذ إنهم فرقوا بين الشروط والواجبات، أما غيرهم من أصحاب المذاهب فلم يفرقوا بينهما، وقد جعلت كل شرط في مطلب (1).

وحيث إن هذه الدراسة تناولت الشروط في طواف الإفاضة من حيث الجملة، فإن مما ينبغي أن يعلم أن الطواف يختلف في أنواعه اختلافا كبيرا:

- فمنه ما يكون ركنا في العبادة: كطواف الإفاضة فإنه ركن في الحج لا يتم الحج إلا به، وكطواف العمرة فإنه ركن من

(1) لم أشر إلى هذه الشروط لقرب الإشارة إليها في خطة البحث.

ص: 188