المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب السابع: الابتداء من الحجر الأسود: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ القول الراجح في مسألة المياه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الأدعية التي تقال للتخلص من وسوسة الشيطان

- ‌الأدعية المستجابةوالأوقاتالتي يتحرى فيها المسلم الدعاء

- ‌شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة

- ‌حكم الوفاء بنذر الطاعة

- ‌حكم النذر في حالة الغضب

- ‌حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره

- ‌الشرك الأصغر لا يخرج من الملة

- ‌حكم لعن الأبناء والزوجةوهل يعد لعنها طلاقا

- ‌حول طريقة ذكر الله عند الصوفية

- ‌واقع الدعوة والمحاور التييجب التركيز عليها من الدعاة

- ‌شفقة الآباء ورحمتهم بأولادهم:

- ‌ما ورد في الأولاد وتأثيرهم على الآباء:

- ‌أسباب كثرة الانحراف في الشباب:

- ‌أهمية الوقت والحرص على استغلاله فيما يفيد:

- ‌مسئولية الآباء وأولياء الأمور:

- ‌القدوة الحسنة والقدوة السيئة:

- ‌حكم تربية الكفار لأولاد المسلمين:

- ‌فتح المدارس والمستشفيات في بلاد الإسلام:

- ‌تمهيد:

- ‌ تعريف الشرط

- ‌ تعريف الواجب:

- ‌ الفرق بين الشرط والواجب:

- ‌المطلب الأول: كون الطواف سبعة أشواط:

- ‌المطلب الثاني: الإسلام:

- ‌المطلب الثالث: العقل:

- ‌المطلب الرابع: النية:

- ‌المطلب الخامس: كون الطواف داخل المسجد:

- ‌المطلب السادس: كون الطواف بالبيت:

- ‌المطلب السابع: الابتداء من الحجر الأسود:

- ‌المطلب الثامن: الوقت:

- ‌الخاتمة:

- ‌تأملات في قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الثانية: في بيان معنى الأمهات:

- ‌المسألة الثالثة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى: وأزواجه:

- ‌المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى:{أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الخامسة: في وجه كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين:

- ‌المسألة السابعة: هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين فقط

- ‌المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخوال للمؤمنين

- ‌المسألة التاسعة: هل يقال لسراري النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين

- ‌المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهن صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن معدودات في أمهات المؤمنين

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌الحكم الشرعي لاستقطاعالأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا

- ‌مقدمة:

- ‌المبحث الثاني: إباحة التطبيب والجراحة:

- ‌المبحث الثالث: أهمية علم التشريح:

- ‌المبحث الرابع: مدى شرعية التشريح:

- ‌المبحث الخامس: قواعد الطب الإسلامي:

- ‌المبحث السادس: حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة:

- ‌المبحث السابع: حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار:

- ‌المبحث الثامن: فتاوى العلماء في هذه المسألة

- ‌الخاتمة:

- ‌كلمة توجيهية في الدورة الرابعة والثلاثينللمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلاميبمكة المكرمة عام (1416 ه

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المطلب السابع: الابتداء من الحجر الأسود:

1 -

تقدم ترجيح أن الشاذروان ليس من البيت، بل خارج عنه، فمن طاف عليه، فقد طاف بالبيت كله، وأدى المأمور به.

2 -

ما ذكره بعض الشافعية وتبعهم فيه غيرهم من الاحتراز عند التقبيل، أو مد اليد في هواء الشاذروان تكلف ما أنزل الله به من سلطان فلو كانت أمورا معتبرة لنبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لكونها مما تمس إليها الحاجة. (والله أعلم).

ص: 251

‌المطلب السابع: الابتداء من الحجر الأسود:

لا خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ الطواف بالحجر الأسود فاستمله ثم طاف سبعة أشواط كما قال جابر في حديثه:

ص: 251

«حتى أتينا البيت معه، استلم الركن، فرمل ثلاثا، ومشى أربعا (1)» .

فهل يعد ابتداء الطواف من الحجر الأسود شرطا لصحة ذلك الشوط؟ أم أن الابتداء به سنة وليس بواجب، إذ الواجب أن يطوف بالبيت سبعة أشواط، فمن حيث ابتدأ جاز؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: أن الابتداء من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، فلو ابتدأ من عند الباب لم يحسب له ذلك الشوط، ولزمه أن يأتي ببدله.

وإلى هذا القول ذهب الشافعي، وأحمد، ومحمد بن الحسن من الحنفية، وأشار إليه بعض المالكية.

(1) تقدم تخريجه.

ص: 252

القول الثاني: أنه سنة، وليس بشرط، فلو ابتدأ من دون الحجر أجزأه، وينتهي شوطه من حيث ابتدأ.

وإلى هذا ذهب الأحناف في المشهور.

القول الثالث: أنه واجب، فلو تركه في طواف الفرض لزمه إعادته ما دام في مكة، وإن رجع ولم يعده، جبره بالدم. وإلى هذا ذهب الأحناف في قول، والمالكية في

ص: 253

المشهور.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأولى بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (1)

(1) سورة الحج الآية 29

ص: 254

الثاني: وبحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، يخب ثلاثة أطواف من السبع (1)» متفق عليه.

الثالث: وبحديث جابر رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا (2)» رواه مسلم.

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف ببيته العتيق، ولم يحدد مكان الابتداء منه، فجاء البيان بفعله صلى الله عليه وسلم، إذ ابتدأ من الحجر الأسود، وأمر بالاقتداء به في أعمال المناسك، فدل ذلك على وجوب الابتداء من الحجر الأسود، وأنه شرط لصحة الشوط.

واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

الأول: بقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} (3)

(1) أخرجه البخاري في الحج، باب استلام الحجر الأسود (56) 2/ 161، وبنحوه في باب من ساق البدن معه (104) 2/ 181، ومسلم في الحج باب وجوب الدم على المتمتع 8/ 209، وباب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 9/ 8.

(2)

أخرجه مسلم في الحج، باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 8/ 196.

(3)

سورة الحج الآية 29

ص: 255

وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف، ولم يقيد ابتداءه من الحجر الأسود، فدل ذلك على أن الابتداء به سنة يكره تركها.

واستدل أصحاب القول الثالث، القائلون بالوجوب بما يلي:

بالآية نفسها، وقالوا في وجه الاستدلال منها:

أن الله أمر بالطواف، ولم يقيد ابتداءه من الحجر الأسود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب في طوافه كله على الابتداء من الحجر الأسود فدل ذلك على وجوبه.

الرأي المختار:

الذي أختاره ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. وهو: أن الابتداء من الحجر الأسود شرط لصحة الطواف، وأن على الطائف أن يحاذي الحجر الأسود، ولو ببعض بدنه، والأحوط للطائف- خاصة إذا كان الطواف واجبا- أن يبدأ طوافه قبل

ص: 256