الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشرط عدم المشروط، كالطهارة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، وهو احتراز من المانع؛ لأنه لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم.
وقوله: " ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته " أي: لا يلزم من وجود الشرط، وجود المشروط، ولا عدمه. فالطهارة والوقت، لا يلزم من وجودهما فعل الصلاة أو صحتها، ولا عدم ذلك، وهو احتراز من السبب، ومن المانع أيضا.
أما من السبب، فلأنه يلزم من وجوده الوجود لذاته. وأما المانع، فلأنه يلزم من وجوده العدم.
وقوله: " لذاته " أي: ذات الشرط، وهو احتراز من مقارنة الشرط وجود السبب، فيلزم الوجود، أو مقارنة الشرط قيام المانع، فيلزم العدم، لكن لا لذاته، وهو كونه شرطا، بل لأمر خارج، وهو مقارنة السبب، أو قيام المانع.
ثانيا:
تعريف الواجب:
في اللغة: الواجب في اللغة الساقط اللازم، كسقوط الشخص ميتا، فإنه يسقط لازما محله، لانقطاع حركته بالموت، ومنه قوله تعالى:{فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا} (1) أي: سقطت على الأرض بعد نحرها.
ويطلق الواجب على معان أخرى. قال ابن فارس: " الواو والجيم والباء: أصل واحد، يدل على سقوط الشيء ووقوعه،
(1) سورة الحج الآية 36