المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٥٣

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌ النقل عن الحنابلة:

- ‌ الديون التي على الإنسان هل تمنع وجوب الزكاة

- ‌ النقل عن الحنفية:

- ‌ النقل عن المالكية:

- ‌ النقل عن الشافعية:

- ‌الفتاوى

- ‌ القول الراجح في مسألة المياه

- ‌من فتاوى سماحة الشيخعبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌الأدعية التي تقال للتخلص من وسوسة الشيطان

- ‌الأدعية المستجابةوالأوقاتالتي يتحرى فيها المسلم الدعاء

- ‌شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة

- ‌حكم الوفاء بنذر الطاعة

- ‌حكم النذر في حالة الغضب

- ‌حلف الرجل وهو في حالة قد لا يملك شعوره

- ‌الشرك الأصغر لا يخرج من الملة

- ‌حكم لعن الأبناء والزوجةوهل يعد لعنها طلاقا

- ‌حول طريقة ذكر الله عند الصوفية

- ‌واقع الدعوة والمحاور التييجب التركيز عليها من الدعاة

- ‌شفقة الآباء ورحمتهم بأولادهم:

- ‌ما ورد في الأولاد وتأثيرهم على الآباء:

- ‌أسباب كثرة الانحراف في الشباب:

- ‌أهمية الوقت والحرص على استغلاله فيما يفيد:

- ‌مسئولية الآباء وأولياء الأمور:

- ‌القدوة الحسنة والقدوة السيئة:

- ‌حكم تربية الكفار لأولاد المسلمين:

- ‌فتح المدارس والمستشفيات في بلاد الإسلام:

- ‌تمهيد:

- ‌ تعريف الشرط

- ‌ تعريف الواجب:

- ‌ الفرق بين الشرط والواجب:

- ‌المطلب الأول: كون الطواف سبعة أشواط:

- ‌المطلب الثاني: الإسلام:

- ‌المطلب الثالث: العقل:

- ‌المطلب الرابع: النية:

- ‌المطلب الخامس: كون الطواف داخل المسجد:

- ‌المطلب السادس: كون الطواف بالبيت:

- ‌المطلب السابع: الابتداء من الحجر الأسود:

- ‌المطلب الثامن: الوقت:

- ‌الخاتمة:

- ‌تأملات في قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الثانية: في بيان معنى الأمهات:

- ‌المسألة الثالثة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى: وأزواجه:

- ‌المسألة الرابعة: في فائدة الإضافة في قوله تعالى:{أُمَّهَاتُهُمْ}

- ‌المسألة الخامسة: في وجه كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين:

- ‌المسألة السابعة: هل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين فقط

- ‌المسألة الثامنة: هل يقال لإخوان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أخوال للمؤمنين

- ‌المسألة التاسعة: هل يقال لسراري النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين

- ‌المسألة العاشرة: هل النساء اللاتي عقد عليهن صلى الله عليه وسلم ولم يدخل بهن معدودات في أمهات المؤمنين

- ‌المسألة الحادية عشرة: في ذكر عدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن:

- ‌المسألة الثالثة عشرة: في واجبنا نحو أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌المسألة الرابعة عشرة: في الحكمة من تعدد أزواجه صلى الله عليه وسلم

- ‌الحكم الشرعي لاستقطاعالأعضاء وزرعها تبرعا أو بيعا

- ‌مقدمة:

- ‌المبحث الثاني: إباحة التطبيب والجراحة:

- ‌المبحث الثالث: أهمية علم التشريح:

- ‌المبحث الرابع: مدى شرعية التشريح:

- ‌المبحث الخامس: قواعد الطب الإسلامي:

- ‌المبحث السادس: حكم الشرع في بعض الأعمال المستحدثة في الطب والجراحة:

- ‌المبحث السابع: حكم الانتفاع بأجزاء الآدمي في حالات الاضطرار:

- ‌المبحث الثامن: فتاوى العلماء في هذه المسألة

- ‌الخاتمة:

- ‌كلمة توجيهية في الدورة الرابعة والثلاثينللمجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلاميبمكة المكرمة عام (1416 ه

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن:

ولم أجد من جمع الصحابة

ذكرها ولا بأسد الغابة

وعلها التي استعاذت منه

وهي ابنة الضحاك بانت منه

وغير من بنى بها أو وهبت

إلى النبي نفسها أو خطبت

ولم يقع تزويجها فالعدة

نحو الثلاثين بخلف أثبتوا (1)

قال الإمام ابن القيم رحمه الله: " وقال بعضهم هن ثلاثون امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا، بل ينكرونه، والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها، وكذلك الكلبية، وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها، والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن، هذا هو المحفوظ، والله أعلم "(2).

(1) العجالة السنية على ألفية السيرة النبوية للعراقي تأليف عبد الرزاق المناوي ص 255 هـ 256.

(2)

زاد المعاد (1/ 113).

ص: 303

‌المسألة الثانية عشرة: في ذكر بعض فضائلهن وخصائصهن:

مر معنا في المسألة السابقة بعض الفضائل والخصائص التي تميز بها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذه المسألة سأشير إلى بعض فضائلهن وخصائصهن إجمالا، أو الفضائل والخصائص

ص: 303

المشتركة بينهن رضي الله عنهن أو بين أكثرهن.

أولا: فمن خصائصهن أن الله أكرمهن وشرفهن بأن كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فضيلة عظيمة ومنقبة كبيرة من الله عليهن بها، وهن أزواجه في الدنيا والآخرة.

ثانيا: ما ترتب على ذلك، وهو أنهن صرن بذلك أمهات للمؤمنين، كما قال تعالى:{وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} (1) فهذه فضيلة أخرى وخاصية ثانية نلنها لما أكرمهن بأن كن أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم.

ثالثا: وصف الله لهن في القرآن بأنهن لسن كأحد من النساء، قال تعالى:{يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} (2) بل أحسن وأفضل.

رابعا: ومن خصائصهن أنهن لا يجوز نكاحهن من بعده، كما قال تعالى:{وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا} (3) وهذه خاصة بهن دون سائر النساء.

خامسا: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الصلاة عليهن، ففي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد (4)» .

(1) سورة الأحزاب الآية 6

(2)

سورة الأحزاب الآية 32

(3)

سورة الأحزاب الآية 53

(4)

البخاري (6/ 407 فتح)، ومسلم (1/ 306).

ص: 304

سادسا: إيثارهن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحياة الدنيا وزينتها لما خيرن في ذلك، قال تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا} (1){وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا} (2) فاخترن البقاء معه صلى الله عليه وسلم.

سابعا: أنهن داخلات في آل النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على دخولهن في الآل أمور عديدة، منها:

1 -

قوله تعالى في حقهن: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (3).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد المتقدم: «اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته (4)» وفي غيره من الأحاديث: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد (5)» . وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسره اللفظ الآخر.

3 -

ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا (6)» .

وكان رزق أزواجه صلى الله عليه وسلم قوتا، وما كان يحصل لهن

(1) سورة الأحزاب الآية 28

(2)

سورة الأحزاب الآية 29

(3)

سورة الأحزاب الآية 33

(4)

صحيح البخاري أحاديث الأنبياء (3369)، صحيح مسلم الصلاة (407)، سنن النسائي السهو (1294)، سنن أبو داود الصلاة (979)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (905)، مسند أحمد بن حنبل (5/ 424)، موطأ مالك النداء للصلاة (397).

(5)

رواه البخاري (6/ 408 فتح)، ومسلم (1/ 305) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه.

(6)

البخاري (11/ 283 فتح) ومسلم (4/ 2281).

ص: 305

بعد من الأموال كن يتصدقن بها ويجعلن رزقهن قوتا.

4 -

ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله عز وجل (1)» وأزواجه كان أمرهن كذلك.

5 -

وإنما دخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآل تشبيها لذلك؛ لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب (2).

ثامنا: أنهن تحرم عليهن الصدقة، وهذا مترتب على الذي قبله؟ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد (3)» .

وهن داخلات في الآل كما تقدم، فالصدقة تحرم عليه؛ لأنها من أوساخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع من كل أوساخ بني آدم (4).

تاسعا: أنهن من الذين يؤتون أجرهم مرتين، قال الله تعالى:{وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا} (5)

(1) البخاري (9/ 552 فتح) ومسلم (4/ 2281).

(2)

انظر: جلاء الأفهام لابن القيم (ص 142، 143).

(3)

رواه مسلم (2/ 753).

(4)

جلاء الأفهام لابن القيم (ص 143).

(5)

سورة الأحزاب الآية 31

ص: 306

" فقنتن لله ورسوله وعملن صالحا، فعلم بذلك أجرهن "(1) رضي الله عنهن أجمعين.

وقد أفرد السيوطي رسالة لطيفة فيمن يؤتى أجره مرتين، جمع فيها من ورد في حقهم هذا الأجر المضاعف، بدأها بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم (2)، وأورد، الآية الكريمة المتقدمة، ثم ساق ما رواه الطبراني (3) عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أربعة يؤتون أجرهم مرتين: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أسلم من أهل الكتاب، ورجل كانت عنده أمة فأعجبته فأعتقها ثم تزوجها، وعبد مملوك أدى حق الله وحق ساداته (4)» .

إلا أن الحديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، والآية كافية في الدلالة على هذه الفضيلة وإثباتها.

وقد قال السيوطي في آخر رسالته المتقدمة (5) نظما:

وجمع أتى فيما روينا أنهم

يثنى لهم أجر حووه محققا

(1) تيسير الكريم الرحمن لابن سعدي (6/ 106).

(2)

مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين للسيوطى (ص 19 - 22).

(3)

في معجمه الكبير (8/ 252 رقم 7856).

(4)

صحيح البخاري الجهاد والسير (3011)، صحيح مسلم الإيمان (154)، سنن الترمذي النكاح (1116)، سنن النسائي النكاح (3344)، سنن أبو داود النكاح (2053)، سنن ابن ماجه النكاح (1956)، مسند أحمد بن حنبل (4/ 405)، سنن الدارمي النكاح (2244).

(5)

مطلع البدرين (ص 58).

ص: 307