الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[صلاة من يقف في الصف وحده لأجل إدراك ركعة]
(مسألة) في الفذ الذي يصف في الصف وحده لأجل إدراك الركعة، هل يؤمر بالإعادة أم لا وما الذي يجوز له والذي يفعل ذلك عليه خطر من جهة دخوله في الصلاة من الخلل بالتكبير، والطمأنينة، ونحو ذلك، وهل يفرق في هذه المسألة بين الذي يصف وحده ثم يأتيه غيره في الركوع، والذي يستكمل الركعة فذًا قبل أن يأتيه أحد، أم المبني على دخوله في الصلاة فذًا وحده.
(الجواب): في الفذ إذا وقف في الصف وحده لأجل إدراك الركعة، فهذا ينهى عنه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكرة فقال له:"زادك الله حرصا، ولا تعد"1. وإذا فعل الإنسان ذلك، فإن دخل في الصف قبل أن يسجد، أو أحرم معه آخر، فالمشهور صحة صلاته؛ فإن خر ساجدا قبل أن يدخل في الصف وكان وحده فإنه يؤمر بالإعادة، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي صلى وحده خلف الصف بالإعادة. وأما قولك: وما العذر الذي يجوز له فالذي عليه الجمهور أنه لا يجوز للفذ أن يصلي خلف الصف لا لعذر، ولا لغير عذر، وأما على القول الذي اختاره الشيخ تقي الدين فهو جائز للعذر، مثل أن يجد الصف قد تم، ولا يجد من يقف معه فيصلي وحده، ولا يجذب رجلا من الصف ليقف معه.
{مسائل في دفن الميت والصلاة عليه وصفتها}
[الميت بعد غروب الشمس]
(مسألة): إذا مات الميت بعد غروب الشمس سواء كان أول الليل، أو أوسطه، أو آخره هل يؤخر تجهيزه إلى النهار؛ لأنه أسهل على المجهزين والمتبعين، أم تجب المبادرة إلى تجهيزه ولو في الليل؟ وهكذا إذا قلنا بتركه إلى النهار، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني
1 البخاري: الأذان (783)، والنسائي: الإمامة (871)، وأبو داود: الصلاة (683 ،684) ، وأحمد (5/ 39 ،5/ 42 ،5/ 45 ،5/ 50).
أهله"1، هل هذا يتناول ذلك أم لا؟
(الجواب): أما الميت إذا مات في الليل فيجوز تأخير دفنه إلى النهار إذا لم يخش من الانفجار ونحوه؛ فإن دفن ليلا جاز، لأن أبا بكر دفن ليلا، وعلي دفن فاطمة ليلا. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبرا فأسرج له سراج، فأخذ من قبل القبلة وقال:"رحمك الله أن كنت تلاء للقرآن"2 رواه الترمذي، قالوا: ولكن الدفن بالنهار أولى؛ لأنه أسهل على متبعي الجنازة، وأكثر للمصلين عليها، وأمكن لاتباع السنة في دفنه وإلحاده. وأما قوله صلى الله عليه وسلم:"لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله"3 فهذا إذا لم يكن عذر.
[تقديم جنازة الرجل للصلاة عليها على غيرها]
(مسألة): إذا حضر جنازتان أو أكثر ذكور وإناث، هل النساء مما يلي القبلة والرجال مما يلي الإمام؟
(الجواب): إذا اجتمع رجال ونساء وأراد الإمام أن يصلي عليهم صلاة واحدة، قدم الرجال فجعلهم مما يليه؛ لأنهم يستحقون التقديم في الإمامة فاستحقوا التقديم في الجنائز، وقد نقل الجماعة عن أحمد أنه يقدم إلى الإمام الحر المكلف، ثم العبد المكلف، ثم الصبي، ثم المرأة المكنونة.
[صفة وضع الجنازات بين يدي الإمام للصلاة عليها]
(مسألة) ما صفة وضعهم هل صفة واحدة أعني بذلك أن تجعل رؤوسهم على أيمن الإمام وأرجلهم إلى أيسر الإمام جميعا، أم تكون الرؤوس جميعا والأرجل هذا إلى الأيمن وهذا إلى الأيسر من الإمام. وهذا الإشكال أورده إنسان علينا بلا علم، ولا مقصدنا بتسوية الصدور والرؤوس.
(الجواب): أما صفة وضعهم بين يدي الإمام للصلاة عليهم، فتجعل رؤوسهم كلهم عن يمين الإمام، ويجعل وسط المرأة حذاء صدر الرجل، ليقف الإمام من كل نوع موقفا، لأن السنة أن يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة.
1 أبو داود: الجنائز (3159).
2 الترمذي: الجنائز (1057).
3 أبو داود: الجنائز (3159).