المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رسالة للشيخ محمد بن عبد الله بن إسماعيل - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار - جـ ١

[محمد رشيد رضا]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌القسم الأول‌‌رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهابوأبنائه رحمهم الله

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌رسائل وفتاوى لأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌(2)(رسالة عامة في الزجر عن الغلول ووجوب التذكير والموعظة)

- ‌(3)(رسالة في نصاب الزكاة بالريالات)

- ‌(4)(رسالة في المعاملات الربوية وأحكام الطلاق والعدة)

- ‌(5)(رسالة في مواعظ عامة في مهمات الدين)

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌{مسائل في الصلاة وما يتعلق بها}

- ‌{مسائل في دفن الميت والصلاة عليه وصفتها}

- ‌مسائل في نصاب الزكاة وزكاة العروض

- ‌{مسائل في صدقة الفطر وما يتعلق بها}

- ‌{مسائل في الرهن وما يتعلق به}

- ‌{مسائل في المساقاة والمزارعة وما في معناهما}

- ‌{مسائل في المعاملات وأنواعها}

- ‌{مسائل في الخيار وما في معناه}

- ‌{مسائل في السلم وما في معناه مما يتعلق به}

- ‌{مسائل في القرض وما في معناه وما يتعلق به}

- ‌{مسائل في الوقف}

- ‌{مسائل في النكاح وما يتعلق به مما في معناه}

- ‌{مسائل في العدد وما في معناها}

- ‌{مسائل في الإحداد وما يتعلق به}

- ‌من جواب) لعبد الله بن الشيخ رحمه الله:

- ‌(8){مسائل مختلفة أجاب عنها الشيخ عبد الله بن الشيخ

- ‌القسم الثانيرسائل وفتاوى أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن

- ‌ 4 -(رسالة ضافية في الرّبا وحكم نقود الجدد الزّيوف فيه)

- ‌قال شيخنا ووالدنا الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن في أثناء كلامٍ له*:

- ‌{فائدة}:

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌[فوائد]

- ‌مسألة: إذا غارس رجل رجلًا في أرضٍ، على أن يغرس فيها قدرًا معلومًا من النّخل والنّخل من العامل وينفق عليه العامل حتّى يثمر، ثم يقتسمان النّخل والأرض، هل يصحّ ذلك؟ أم لا يصحّ إلّا على أنّ الأرض لربّها والنّخل بينهما؟ أو تصحّ في الصّورتين كما أفتى به أبو العبّاس

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌فائدة:

- ‌فائدة أصوليّة نافعة:

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌ جواب عبد الله بن الشّيخ إلى بعض الإخوان

- ‌من عليّ بن الشّيخ حسين إلى الأخ جمعان بن ناصر

- ‌فتويان من فتاوى الشيخ سليمان بن علي، جد شيخ الإسلام

- ‌فصل:

- ‌رسالة للشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان، والد شيخ الإسلام

- ‌القسم الثالثرسائل وفتاوى لغير سلالة الشيخ من علماء نجد

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌[نقل من كتاب "حادي الأرواح" لابن القيم]

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين

- ‌{فائدة لأبي بطين}:

- ‌{مسألة} ما حكم ما يغرس أو ينبت من النّخل ونحوه على ماء الشّريك في المشاع إذا أراد الشّركاء القسمة

- ‌ سُئِل الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبو بطين رحمه الله، وعفا عنه عن الذي يروى: "مَن كفّر مسلمًا فقد كفر

- ‌ اعلم أنّ ضدّ التّوحيد الشّرك، وهو ثلاثة أنواع:

- ‌(مسألة): ومن أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم وشرط عليه عمارتها فغرس بعض الأرض وتعطل باقي الأرض من الغراس

- ‌ حكم ما إذا وجد البدوي ماله عند حضري ونحوه ولم يعلم أنّه غصب، هل يفرق بين كون البدوي حربًا للآخر وقد أخذ ماله أم لا؟وكذا إذا عرف الحضري ماله عند حضري أو بدوي وادعى أنّه قد اشتراه من حربي للمدّعي وربّما أنّه قد أخذ مالًا للبائع، فما الحكم في ذلك

- ‌[فوائد]

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ سعيد بن حجي

- ‌رسالة للإمام عبد العزيز آل سعود

- ‌رسالة للشيخ أحمد بن محمد بن حسن القصير الأشيقري

- ‌رسالة للشيخ محمد بن عبد الله بن إسماعيل

- ‌رسالة للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل

- ‌{رسالة للشّيخ عبد العزيز بن عبد الجبّار}

- ‌رسالة للشيخ حمد بن عتيق

- ‌رسالة لبعض علماء الرياض

- ‌رسالة لبعض علماء نجد

- ‌رسالة للشيخ محمد بن أحمد بن محمد القصير

- ‌{رسالة لبعض علماء الدّرعية}

- ‌{رسالة للشّيخ محمّد بن عمر بن سليم}

الفصل: ‌رسالة للشيخ محمد بن عبد الله بن إسماعيل

صحيحة لصدورها ابتداء من مالك العين والمنفعة والأجرة له قبل الفسخ وبعده لبائعها؛ لأنّه لو يحكم بها أي بالإجارة فيما بقي من المدّة بعد الفسخ للمشتري ونحوه أضرّ بالبائع؛ لأنّ المشتري لو يظفر بملك منفعة عين في مدّة لم يملك الرّقبة فيها لأجرها أمدًا بعيدًا. وهذا لا سبيل إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". والله أعلم.

‌رسالة للشيخ محمد بن عبد الله بن إسماعيل

{رسالة الشّيخ محمّد بن عبد الله بن إسماعيل}

سُئِلَ الشّيخ محمّد بن عبد الله بن إسماعيل الأشيقري -رحمه الله تعالى- عن رجلٍ قال لزوجته: اشتري نفسك منِّي بعوض وعوضته شيئًا. وقال: أنا خالع زواجك وجهازك من رقبتِي، هل تبين منه أم لا؟ وعن الغزاة إذا أرادوا أن يشتروا ذهابًا وحملانًا ونحوه مما يحتاجون إليه هل يحرم البيع عليهم، ويكون حكمه حكم السّلاح أم لا؟ وعمّا إذا ظلم واحد من الغزو إنسانًا وأخذ منه مالًا وقدر المظلوم على واحدٍ من الغزو هل له أن يأخذ قدر ماله منه؛ لأنّهم يعين بعضهم بعضًا والرّدء كالمباشر أم لا؟ وعما إذا أوصى شريك شريكه على أولاده هل له أن يقاسم نفسه أم لا؟ وإذا كان عليه جرح في اجتماع المال كيف يصنع في عزل المالين.

أجاب -رحمه الله تعالى-: الخلع المذكور صحيح تبين به الزّوجة، لأنّ الخلع يصح بكل لفظ يؤدي معناه مع أنّ هذا لفظ صحيح؛ صريح لأنّه إذا قال أنا خالع زواجك من رقبتي فهذا صريح، وقولها أنا شارية نفسي أوهاك هذا واخلعني أو خلني صحيح أيضًا.

وأمّا لفظة الجهاز فلا أصل لها وهي زيادة ما تضر.

وأمّا قطاع الطّريق وأهل الفتنة فلا يجوز بيع السّلاح عليهم ونحوه كدرع وترس.

وأمّا بيع الزّاد

ص: 734

والثّياب والقرب فلا عندي فيه علم بالمنع، والظّاهر صحة بيعة إلا بدليل.

وأمّا الرّحل والدّابة فلا أدري، لكن أكره ذلك؛ لأنّه يعين على المعصية، وهو من التّعاون على الإثم والعدوان.

وأمّا الغزو إذا اجتمعوا واعتصبوا وتظاهروا لقطع الطّريق ثمّ أخذ بعضهم مالًا وهم حوله يكونون ردءًا له إذا رأى ما يكره؛ فالكل منهم ضامن، ومن وجدت منهم فلك أخذ قدر مالك منه قهرًا؛ لأنّ أهل العلم قالوا ردء وطليع كمباشر وإن أخذ مالك بعضهم والباقي بعيد بحيث لا يكون ردأ لو رأوا ما يكرهون فلا ضمان على البعيد، بل على الآخذ ومن حوله فقط.

وأمّا الوصي على الأيتام وهو شريك لهم فله أخذ نصيبه وإفرازه من المكيل ونحوه وغير المكيل والموزون لا يقاسم نفسه، فإن تضرر بعدم القسمة ولم يصبر حتّى يرشدوا فله عزل نفسه عن الوصية ثمّ ينظر في مال الأيتام الحاكم إن كان حاكم وإلا فعدل إن تعذر الحاكم، ثمّ ينظر الحاكم أو العدل فإن كانت قسمة أجبار قاسمك، وإن كانت نوع قسمة التّراضي فإن رأى لهم مصلحة ظاهرة في القسمة وحظًا فله المقاسمة وإلًا فلا والله أعلم.

وسئل أيضًا عن مسائل:

(منها) إذا وهب إنسان ملكه لورثته في حياته واستثنى من غلته ثلثها مدة حياته هل يصحّ ذلك أم لا؟

(ومنها): إذا أبرأ الغريم غريمه بعد ما ضمن له ظانا عدم براءة الضّامن منه؛ لأنّه جاهل بحكم الشّرع هل تصحّ براءة الغريم على هذه الصّفة أم لا؟

(ومنها): إذا كان الملك كلّه وقفًا أو بعضه وقف وبعضه طلق هل يجبر الشّريك شريكه على القسمة إن لم يكن فيها ضرر ولا رد عوض أم لا؟ وإذا

ص: 735

ادعى أحدهم الضّرر والآخر عدمه ولا بيّنة فهل الأصل عدم الضّرر أم لا؟

(أجاب رحمه الله تعالى): أمّا إذا وهب الإنسان ملكه لورثته أو أجنبي واستثنى الغلة مدة حياته أو بعضها فالشّرط باطل إلّا في الثّمرة الظّاهرة وقت الهبة وغير الظّاهر فلا؛ لأنّ ذلك معدوم فلا يصح هبة المعدوم كالّذي تحمل به أمته أو شجرة واستثناؤه كذلك لا يصحّ سواء كان مدة حياته أو مدة معلومة بخلاف الوقف.

وأمّا عقد الهبة المذكورة فلا أدري أتبطل الهبة ببطلان الشّرط أم لا ولكن الرّاجح في القلب بطلانها.

وأمّا إذا أبرأ الغريم غريمه من الدّين بعد ما ضمن له ظانًا عدم براءة الضّامن منه كما يفعله بعض الجهال بأحكام الشّرع فإنّه لا يبرأ المدين ولا الضّامن، بل الدّين باقٍ بحاله حتى يوفى أو ببراءة يعرف حقيقة أمرها.

وأمّا العقار إذا كان بعضه طلقًا وبعضه وقفًا وكان ممّا لا ضرر في قسمه بإمكان تعديله بلا رد عوض، فالظّاهر أنّ قسمته قسمة إجبار، فإذا طلب أحدهما إمّا صاحب الطّلق أو مستحق الوقف أو النّاظر للقسمة وكانت ممّا لا ضرر فيها ولا رد عوض أجبر أحدهما صاحبه فيما ظهر لي، فإن كان الكلّ وقفا وطلب بعض المسحقّقين للوقف القسمة وأبى الآخر وكانت القسمة ممّا لا ضرر فيها ولا رد عوض فلا يخلو الوقف من حالتين: إمّا أن يكون الوقف على جهتين أو جهة واحدة. قال في الإقناع في باب القسمة في فضل نوع الإجبار وهي إفراز حق لا بيع فيصحّ قسم وقف بلا رد عوض من أحدهما إن كان على جهتين فأكثر، فأمّا على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتّفاقًا؛ لتعلّق حق الطّبقة الثّانية والثّالثة، لكن تجوز

ص: 736