الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يحتاج إليه، لأن التمر مكيل، فإن أخرج وزنتين عن الصاع فهو كما في هذا.
[إخراج القيمة في الزكاة أو الفطرة]
(مسألة) في إخراج القيمة في الزكاة أو الفطرة.
(الجواب): قال في الإنصاف: ولا يجزئ إخراج القيمة، هذا المذهب مطلقا، سواء كان ثم حاجة أم لا، لمصلحة أو لا، لفطرة وغيرها، وعنه تجزئ القيمة مطلقا، وعنه تجزئ في غير الفطرة، وعنه تجزئ للحاجة من تعذر العرض ونحوه، واختاره الشيخ تقي الدين، وقيل لمصلحة أيضا واختاره الشيخ تقي الدين. انتهى ملخصا والله أعلم.
{مسائل في الرهن وما يتعلق به}
[الزيادة في دين الراهن]
(مسألة) في الراهن، هل يجوز له أخذ دراهم ويجعلها داخلة في الرهن تبعا للأول، فيكون الرهن بها وبالأول؟
(الجواب): هل للمرتهن أن يزيد دراهم يكون الرهن بها وبالدين الأول فالمشهور عدم الجواز، وعبارة الإنصاف تجوز الزيادة في الرهن، ويكون حكمها حكم الأصل؛ ولا يجوز زيادة دين الراهن، لأنه رهن مرهون.
[اختلاف المرتهن والراهن في الرهن]
(مسألة) إذا اختلف المرتهن والراهن في الرهن، أحدهما يقول: رهن، والآخر يقول: بيع، ماذا يكون، ومن يعمل بقوله؟ والحكم في ذلك
(الجواب): إذا اختلف المرتهن والراهن، فقال الراهن: هو رهن عندك، وقال المرتهن: بل بعتنيه، فالمشهور في هذه المسألة أنهما يتحالفان، فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر، ويأخذ الراهن رهنه. وعبارة أهل المذهب: وإن قال: رهنتك ما بيدك بألف، فقال: بل بعتنيه بها، أو قال:
بعتكه، فقال: رهنته بها، حلف كل على نفي ما يدعى عليه، وأخذ الراهن رهنه، وبقي الألف بلا رهن. انتهى.
[رهن المواشي وقبضها]
(مسألة): هل يجوز رهن المواشي وما قبضها وهل الاستدامة شرط لصحة الرهن؟
(الجواب): أما رهن المواشي هل يجوز أم لا فالجواز ظاهر لا يخفى كما دلت عليه السنة الصحيحة، وإنما الإشكال في القبض، هل هو شرط لصحة الرهن أو غير شرط والمشهور عند أهل العلم أن القبض شرط لصحة الرهن. وأما استدامة القبض فهل هي شرط أم لا فعلى قول من يشترط الاستدامة فالأمر ظاهر، وعلى القول الثاني إذا قبضه المرتهن فلا بأس أن يأذن للراهن في الانتفاع به، فيكون تحت يد الراهن ينتفع به والرهن بحاله، والله أعلم.
[اختلاف الراهن والمرتهن في قضاء الرهن]
(مسألة): إذا كان على رجل ألفان: أحدهما رهن والآخر بغير رهن، فقضى ألفا وقال: قضيت الألف الذي فيه الرهن، وقال المرتهن: بل قضيت الآخر.
(الجواب): نقول: القول قول الراهن مع يمينه، سواء اختلفا في نية الراهن بذلك أو في لفظه، لأنه أعلم بنيته وصفة دفعه، ولأنه يقول: الباقي بلا رهن، والقول قوله في أصل الرهن فكذلك في صفته. والخلاف بين الفقهاء فيما إذا أطلق ولم ينو شيئا، فبعضهم يقول: له صرف الألف في أيهما شاء، كما لو كان له مالان حاضر وغائب، فأدى قدر زكاة أحدهما، كان له أن يعين عن أي المالين شاء. وقال بعضهم: يقع الدفع عن الدينين معا، عن كل واحد نصفه، لأنهما تساويا في القضاء، فتساويا في وقوعه عنهما،
هذا إذا أطلق، وأما إذا ادعى أنه نواه عن الألف الذي فيه الرهن، فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنيته.
[تلف الرهن في يد المرتهن]
(مسألة): إذا رهن إنسان قدرًا، وضاع القدر ولا فرط فيه، هل يسقط الدين أو الدين ثابت ولو ضاعت الرهانة
(الجواب): إذا تلف الرهن في يد المرتهن، فإن كان بتعديه أو تفريطه في حفظه ضمنه، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. فأما إن تلف بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه، وهو من مال الراهن، يروى ذلك عن علي رضي الله عنه، وبه قال عطاء، والزهري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر. فأما إذا تلف بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه، ولم يسقط شيء من الدين، بل هو ثابت في ذمة الراهن؛ لأن الدين ثابت في ذمة الراهن، ولم يوجد ما يسقطه.
[قبض الرهن]
(مسألة): هل قبض الرهن شرط لصحته أم لا؟
(الجواب): هذه المسألة اختلف الفقهاء فيها على قولين، بل أقوال: فالمشهور في المذهب أنه لا يصح إلا بقبضه، للآية الكريمة؛ وهذا قول أبي حنيفة، والشافعي. وقال مالك: يلزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض كالبيع، ولكن يجب على الرهن التسليم.
وقال في الإنصاف: الصحيح من المذهب أنه لا يلزم إلا بالقبض، وعنه أن القبض ليس شرطا في المتعين، فيلزم بمجرد العقد نص عليه، فعليها متى امتنع الراهن من تقبيضه أجبر عليه كالمبيع، وإن رده المرتهن على الراهن بعارية أو غيرها ثم طلبه أجبر الراهن على رده. انتهى.
وأما قول السائل: وهل استدامته شرط في اللزوم فهذا ينبني على
الخلاف في أصل المسألة، فعلى قول الجمهور الاستدامة شرط للزوم الرهن، وهو المذهب؛ وهو قول أبي حنيفة، ومالك. وقال الشافعي: استدامة القبض ليس شرطا. قال في الإنصاف: واستدامته شرط في اللزوم، هذا المذهب، وعنه أن استدامته في المتعين ليس بشرط، اختاره في الفائق. انتهى ملخصا.
[رهن المبيع على ثمنه قبل قبضه]
(مسألة) في رهن المبيع على ثمنه قبل قبضه، ما الفرق بين المكيل والموزون في ذلك هل هو لأجل النهي عن بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه، فصار الرهن كالبيع على ذلك؟
(الجواب): أما رهن المكيل والموزون قبل قبضه ففيه خلاف، والمشهور من المذهب أنه لا يجوز قياسا على البيع، قال في الإنصاف: ظاهر ما قطع به المصنف في باب الرهن عدم جواز رهنه، حيث قال: ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه.
قال في القاعدة الثانية والخمسين: قال القاضي في المجرد، وابن عقيل: لا يجوز رهنه ولا هبته ولا إجارته قبل قبضه كالبيع، ثم ذكر في الرهن عن الأصحاب أنه يصح رهنه قبل قبضه. انتهى. واختار القاضي الجواز، واختاره الشيخ تقي الدين.
[رهن الثمرة قبل حمل النخل ورهن أجرة المؤبر]
(مسألة) في رهن الثمرة في غير وقتها، أعني قبل حمل النخل، أو رهن ثمرة هذا النخل سنين كثيرة إلى أن يستوفي الراهن رهنه، هل هذا جائز أم لا وكذلك رهن التعبة في الحال أو بعد سنين، وكذلك رهن أجرة مؤبر النخل ومن يصلحه، أعني تعبته على ذلك، واسمه عندنا الشمال، الذي له على النخل وزان معلومة، واسترهنها منه التاجر، هل هذا جائز؟ وهل يفرق في ذلك قبل الدخول في ذلك العمل أو بعده، أو قبل الحمل أو بعده
(الجواب): رهن الثمرة المعدومة كأن يرهن الثمرة قبل أن تخلق