الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التي تزجر عن المعاصي؛ فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ومن سمع المواعظ والزواجر من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يرتدع ولم ينْزجر، استحق العقوبة البليغة التي تزجره عن فعل المنكرات وتعاطى المحرمات.
والغلول قد فشا وظهر، واشتهر وكثير من الناس لا يعده ذنبا، ولا ينقص الغالّ عند من لا يغل، ولا يسقط من أعين الناس مثل سقوط السارق ونحوه ممن يفعل الكبائر؛ والغلول من الكبائر المحرمة التي حرمها الله ورسوله. وهذا الذي ذكرناه نصيحة لكم؛ نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بمواعظه؛ ومن لم ينتفع فقد أُعْذِرنا منه بالنصيحة، ومن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون.
(3)
(رسالة في نصاب الزكاة بالريالات)
بسم الله الرحمن الرحيم
من حسين بن الشيخ، وإبراهيم، وعبد الله، وعلي، وحمد، وعثمان، إلى الأخ عبد العزيز
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
(وبعد):
إن الله تبارك وتعالى أوجب على جميع الخلق أداء الزكاة من أموالهم؛ والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن مراد الله من ذلك، وقدّر الِنّصَاب في جميع الأموال، وأخبر صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الصحيحين أنه:"ليس فيما دون خمس أواقٍ من الوَرِقِ صدقة"1. وأجمع العلماء: أن الزكاة تجب في وزن خمس أواق ولا
1 مسلم: الزكاة (980)، وابن ماجه: الزكاة (1794) ، وأحمد (3/ 296).
تجب فيما دونها. وحرر الفقهاء من جميع المذاهب أن زنة خمس الأواق مائة وأربعون مثقالا، وحرروا المثقال بأنه وزن اثنتين وسبعين حبة من الشعير المتوسط، وحررناه فوجدناه كما ذكروا.
وحررنا النصاب بالريالات لأجل أنها أخلص ما يوجد من الفضة، والحكم على الخالص فصار الريال ثمانية مثاقيل محررة؛ وسألنا الصاغة عن غش الريال؛ فحرروه لنا السدس، وأسقطنا من كل ريال سدسه؛ فصار النصاب من الفضة الخالصة سبعة عشر ريالا ونصف ريال، ومن المغشوش أحدا وعشرين ريالا.
وفي حياة الشيخ -الله يعفو عنه- والريال ما هو بعبرة لنا حتى يحرروه لنا، وعبرة الناس ذلك الوقت الزر، والجديدة، وصرف الزر ذلك الوقت تسع جُدُد، أو حولها، وعشرون الزُر ومئتا الجديدة متقاربان.
وفي وقتنا هذا طاح صرف الحمر، وصار الريال هو الأغلب، وحررنا نصاب الذهب من الحمران سبعة وعشرين زُرًّا.
وأما الجدد فلا فيها من الفضة إلا القليل، فتصير عرضا من العروض وتحسب بقيمتها من الريالات؛ وكذلك سائر العروض تحسب بالريالات لأنه هو الأحوط في الزكاة. والذي عنده ذهب زُرُورٍ، أو غيرها فنصابها ما ذكرنا لكم يزكيها عليه، واشتهينا تنبيهك لأجل أنك تنبه الناس عن شيء يخلو عليهم. والزكاة -فيما ذكرنا لك- ربع العشر على الحال التي تمشون عليها، ولكن المراد التنبيه على قدر النصاب الذي تجب الزكاة ببلوغه، والسلام.