الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[اختلاف البائع والمشتري في قدر الأجرة]
(مسألة): إذا أكرى رجل رجلا بعيرًا فقال راعي البعير: الكراء عشرة، وقال المكري: الكراء ثمانية.
(الجواب): إذا اختلفا في قدر الأجرة فهو كما إذا اختلفا في قدر الثمن في البيع، كما تقدم في المسألة التي قبلها، نص أحمد على أنهما يتحالفان، وهو مذهب الشافعي، قاله في الشرح، وهو الصحيح إن شاء الله تعالى.
[اختلاف المكري والمستكري في المدة]
(مسألة): إذا استكرى رجل بيتا فقال صاحب البيت: أنا مكريك دور السنة، وقال المستأجر: أنا مستكر سنتين.
(الجواب) القول قول المالك مع يمينه، قال في الشرح: لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله مع يمينه، كما لو قال: بعتك هذا العبد بمائة، وقال: بل هذين العبدين بمائتين.
[بيع الثمرة قبل بدو الصلاح]
(مسألة) في بيع ثمرة النخل قبل بدو الصلاح إذا كان منهيا عنه، هل يوجب الفساد ويرد الثمن، ولا يقر هذا، ويلزم من أشرف عليه إبطاله وهذا يفعل كثيرا.
(الجواب): أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فهو منهي عنه، فإن فعل فهو فاسد، ويرد الثمن إلى المشتري؛ ويلزم الإنكار على من فعله.
{مسائل في الخيار وما في معناه}
[خيار المجلس وصورته]
(مسألة): ما خيار المجلس وما صورته؟
(الجواب): خيار المجلس يثبت للمتبايعين، لكل منهما فسخه ما داما مجتمعين ولم يتفرقا؛ وهو قول أكثر أهل العلم، لما في الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما
بالخيار ما لم يفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر؛ فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب"1 والمرجع في التفرق إلى عرف الناس وعادتهم.
[تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجلس]
(مسألة): إذا تبايعا وشرطا أن ليس بينهما خيار مجلس.
(الجواب): يلزم البيع ويبطل الخيار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: "فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك، فقد وجب البيع"2 يعني لزم البيع. قال في الشرح: وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح -إن شاء الله- لحديث ابن عمر.
[ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار]
(مسألة): إذا تبايعا نخلا وشرطا الخيار عشر سنين، وأخذ المشتري العمارة في العشر سنين، ويوم فك البائع النخل هل العمارة تنكس على البائع، أو تكون للمشتري يأخذها مع الدراهم؟
(الجواب): ما حصل من غلات المبيع ونمائه في مدة الخيار فهو للمشتري، أمضيا العقد أو فسخاه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"الخراج بالضمان"3، فيجب أن يكون خراجه له في مقابلة ضمانه.
[العقود التي يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط]
(مسألة) في خيار المجلس وخيار الشرط ما يثبتان فيه من العقود وكذا أسألك عن خيار المجلس ما يثبت فيه من جميع العقود سوى البيع، كالقسمة والإجارة والمساقاة والمزارعة والوقف والصرف والسلم والجعالة ونحو ذلك ما حكم المسألة عند الحنابلة، وما الخلاف والدليل وهل حكم هذه الصورة عند من ذكرها واحد
(الجواب): أما مسألة خيار المجلس، ما يثبت فيه من العقود؟ فيثبت في البيع في قول جمهور العلماء، خلافا لمالك وأصحاب الرأي، للأحاديث
1 البخاري: البيوع (2112)، ومسلم: البيوع (1531)، والترمذي: البيوع (1245)، والنسائي: البيوع (4465 ،4466 ،4467 ،4468 ،4469 ،4470 ،4471 ،4472 ،4473 ،4474)، وأبو داود: البيوع (3454) ، وأحمد (1/ 56 ،2/ 4 ،2/ 9 ،2/ 73 ،2/ 119)، ومالك: البيوع (1374).
2 البخاري: البيوع (2112)، ومسلم: البيوع (1531)، والنسائي: البيوع (4467 ،4468 ،4472) ، وأحمد (2/ 119).
3 الترمذي: البيوع (1285)، والنسائي: البيوع (4490)، وأبو داود: البيوع (3508)، وابن ماجه: التجارات (2243).