المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌{مسائل في المساقاة والمزارعة وما في معناهما} - مجموعة الرسائل والمسائل النجدية - ط المنار - جـ ١

[محمد رشيد رضا]

فهرس الكتاب

- ‌الجزء الأول

- ‌القسم الأول‌‌رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهابوأبنائه رحمهم الله

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌رسائل وفتاوى لأبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌(2)(رسالة عامة في الزجر عن الغلول ووجوب التذكير والموعظة)

- ‌(3)(رسالة في نصاب الزكاة بالريالات)

- ‌(4)(رسالة في المعاملات الربوية وأحكام الطلاق والعدة)

- ‌(5)(رسالة في مواعظ عامة في مهمات الدين)

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌{مسائل في الصلاة وما يتعلق بها}

- ‌{مسائل في دفن الميت والصلاة عليه وصفتها}

- ‌مسائل في نصاب الزكاة وزكاة العروض

- ‌{مسائل في صدقة الفطر وما يتعلق بها}

- ‌{مسائل في الرهن وما يتعلق به}

- ‌{مسائل في المساقاة والمزارعة وما في معناهما}

- ‌{مسائل في المعاملات وأنواعها}

- ‌{مسائل في الخيار وما في معناه}

- ‌{مسائل في السلم وما في معناه مما يتعلق به}

- ‌{مسائل في القرض وما في معناه وما يتعلق به}

- ‌{مسائل في الوقف}

- ‌{مسائل في النكاح وما يتعلق به مما في معناه}

- ‌{مسائل في العدد وما في معناها}

- ‌{مسائل في الإحداد وما يتعلق به}

- ‌من جواب) لعبد الله بن الشيخ رحمه الله:

- ‌(8){مسائل مختلفة أجاب عنها الشيخ عبد الله بن الشيخ

- ‌القسم الثانيرسائل وفتاوى أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ عبد الرحمن بن حسن

- ‌ 4 -(رسالة ضافية في الرّبا وحكم نقود الجدد الزّيوف فيه)

- ‌قال شيخنا ووالدنا الشّيخ عبد الرّحمن بن حسن في أثناء كلامٍ له*:

- ‌{فائدة}:

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌[فوائد]

- ‌مسألة: إذا غارس رجل رجلًا في أرضٍ، على أن يغرس فيها قدرًا معلومًا من النّخل والنّخل من العامل وينفق عليه العامل حتّى يثمر، ثم يقتسمان النّخل والأرض، هل يصحّ ذلك؟ أم لا يصحّ إلّا على أنّ الأرض لربّها والنّخل بينهما؟ أو تصحّ في الصّورتين كما أفتى به أبو العبّاس

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ علي بن حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌فائدة:

- ‌فائدة أصوليّة نافعة:

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب

- ‌ جواب عبد الله بن الشّيخ إلى بعض الإخوان

- ‌من عليّ بن الشّيخ حسين إلى الأخ جمعان بن ناصر

- ‌فتويان من فتاوى الشيخ سليمان بن علي، جد شيخ الإسلام

- ‌فصل:

- ‌رسالة للشيخ عبد الوهاب بن الشيخ سليمان، والد شيخ الإسلام

- ‌القسم الثالثرسائل وفتاوى لغير سلالة الشيخ من علماء نجد

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ حمد بن ناصر بن معمر

- ‌[نقل من كتاب "حادي الأرواح" لابن القيم]

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين

- ‌{فائدة لأبي بطين}:

- ‌{مسألة} ما حكم ما يغرس أو ينبت من النّخل ونحوه على ماء الشّريك في المشاع إذا أراد الشّركاء القسمة

- ‌ سُئِل الشّيخ عبد الله بن عبد الرّحمن أبو بطين رحمه الله، وعفا عنه عن الذي يروى: "مَن كفّر مسلمًا فقد كفر

- ‌ اعلم أنّ ضدّ التّوحيد الشّرك، وهو ثلاثة أنواع:

- ‌(مسألة): ومن أعطى أرضه لرجل يغرسها بجزء معلوم وشرط عليه عمارتها فغرس بعض الأرض وتعطل باقي الأرض من الغراس

- ‌ حكم ما إذا وجد البدوي ماله عند حضري ونحوه ولم يعلم أنّه غصب، هل يفرق بين كون البدوي حربًا للآخر وقد أخذ ماله أم لا؟وكذا إذا عرف الحضري ماله عند حضري أو بدوي وادعى أنّه قد اشتراه من حربي للمدّعي وربّما أنّه قد أخذ مالًا للبائع، فما الحكم في ذلك

- ‌[فوائد]

- ‌رسائل وفتاوى للشيخ سعيد بن حجي

- ‌رسالة للإمام عبد العزيز آل سعود

- ‌رسالة للشيخ أحمد بن محمد بن حسن القصير الأشيقري

- ‌رسالة للشيخ محمد بن عبد الله بن إسماعيل

- ‌رسالة للشيخ محمد بن أحمد بن إسماعيل

- ‌{رسالة للشّيخ عبد العزيز بن عبد الجبّار}

- ‌رسالة للشيخ حمد بن عتيق

- ‌رسالة لبعض علماء الرياض

- ‌رسالة لبعض علماء نجد

- ‌رسالة للشيخ محمد بن أحمد بن محمد القصير

- ‌{رسالة لبعض علماء الدّرعية}

- ‌{رسالة للشّيخ محمّد بن عمر بن سليم}

الفصل: ‌{مسائل في المساقاة والمزارعة وما في معناهما}

فهذا لا يصح لأنه معدوم. فإذا أراد أن يرهن الثمرة دون الأصل والثمرة لم تخلق لم يصح، إلا أن يرهن الأصل فيصح حينئذ، وتكون الثمرة التي استحدثت رهنا، لأن نماء الرهن يكون رهنا تبعا لأصله. والخلاف بين الفقهاء إنما هو في رهن الثمرة الموجودة قبل بدو صلاحها. قال في الإنصاف: وما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، إلا الثمرة قبل بدو صلاحها، من غير شرط القطع والزرع الأخضر، فيجوز في أحد الوجهين، وهو المذهب جزم به في الوجيز، واختاره القاضي، وهو من مفردات المذهب.

(والوجه الثاني) لا يجوز. انتهى ملخصا. وأما رهن أجرة الشمال فالظاهر عدم الصحة، لأن الأجرة دين في ذمة المؤجر، ليست عينا معينة، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه.

{مسائل في المساقاة والمزارعة وما في معناهما}

[مسائل في المساقاة]

[المساقاة في ثمرة موجودة]

(مسألة) في المساقاة، قولهم: وهل تصح في ثمرة موجودة على روايتين: (إحداهما) يجوز. ما صورة ذلك، وما الموجود، وما حجة المانع من ذلك؟

(الجواب): أما قولك: ما معنى قولهم، وهل تصح على ثمرة موجودة فمعناه ما يفعله الناس اليوم إذا أبرت الثمرة وأراد المجازاة من الكد، ساقى على ثمرة نخله بالنصف أو الثلث، فيقوم الثاني مقام الأول في تصليح الثمرة وتنميتها؛ وهذه المسألة فيها خلاف، والمذهب عند المتأخرين جواز ذلك إذا بقي من السقي والكلفة ما تنمو به الثمرة، وهو المفتى به اليوم.

[المساقاة على النخل بسهم معلوم]

(مسألة): إذا استأجر هذا النخل بسهم معلوم، كالنصف أو الربع ونحو ذلك، وشرط المؤجر ثمرة نخله أو وزانا زائدة أو الحطب أو نحو ذلك، واشترط الربع ونحوه مع زيادة ريال أو ريالين، هل يجوز ذلك؟ وهل

ص: 120

يفرق بين أن يكون الزائد دراهم أو طعاما

(الجواب): أما المسألة الثانية إذا ساقاه على النخل بسهم معلوم كالثلث أو الربع، وشرط عليه زيادة وزان معلومة أو دراهم معلومة، فهذا لا يجوز بغير خلاف علمناه، وإنما الخلاف فيما إذا اشترط صبرة معلومة، نحو أن يساقيه على نخله بخمسمائة وزنة أو أقل أو أكثر، ويجعل بدل التمر دراهم، ويؤجر النخل بدراهم معلومة، فهذا النوع أجازه الشيخ تقي الدين، وهو المفتى به اليوم.

والجمهور على المنع، ولا أعلم دليلا يدل على المنع من ذلك، بل ظاهر الحجة مع الشيخ، وليس هذا موضع ذكرها. وأما الجمع بين السهم المشاع كالنصف والثلث، وبين وزان معلومة زائدة على ذلك، أو دراهم معلومة زائدة على ذلك، فهذا لا يجيزه الشيخ، بل حكى في بعض أجوبته أنه لا يجوز باتفاق أهل العلم.

(مسألة): إذا قلنا تفسد هذه الشروط، فهل تفسد المساقاة ويستأنفون عقدًا جديدًا، أم غير ذلك، أم يلغو الشرط وحده

(الجواب) أما قولك: هل تفسد المساقاة أم يفسد الشرط وحده، فالعمل عندهم على أن ذلك يفسد العقد، ويستأنفون عقدًا آخر.

{مسائل في المزارعة}

[كان لصاحب الأرض سهم وشرط زيادة]

(مسألة) في الزرع، إذا كان لصاحب الأرض سهم كالربع ونحوه، وشرط أيضا مع ذلك زيادة عشرة آصع ونحوها، هل هذا جائز أم لا؟ وكذلك إذا اشترط زيادة دراهم، هل حكم مسألة المزارعة والإجارة في النخل واحد وكذا هل يفرق بين الطعام والدراهم في المساقاة والمزارعة أم لا؟

ص: 121

(الجواب): أما مسائل المزارعة فنذكر كلام الفقهاء في ذلك؛ حتى يتبين لك جواب ما سألت عنه فنقول:

اختلف العلماء في جواز المزارعة، فأجازها جمهور العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة بعدهم، وكرهها أبو حنيفة والنخعي. وأجازها الشافعي في الأرض بين النخل، ومنعها في الأرض البيضاء، والحجة مع الجمهور. هذا إذا كان العقد على مزارعة، وهي العقد على الأرض ببعض ما يخرج منها، كثلث وربع ونحو ذلك.

وأما إذا كان العقد عليها إجارة لا زراعة، فإن أجرها بدراهم معلومة فهذا جائز. قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن كراء الأرض وقتا معلوما جائز بالذهب والفضة، وأما إجارة الأرض بالطعام فتنقسم أقساما:

(أحدها): أنه يؤجرها بطعام معلوم غير الخارج منها، فهذا جائز، نص عليه أحمد، وهو قول أكثر أهل العلم، منهم الشافعي، وأصحاب الرأي، ومنع منه مالك.

(القسم الثاني): إجارتها بطعام معلوم من جنس ما يزرع فيها، كإجارتها بقفزان حنطة من زرعها، ففيه روايتان:(إحداهما) المنع، وهو مذهب مالك، (والثانية) الجواز، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهي المذهب.

(القسم الثالث): إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها، كنصف وثلث وربع، فالمنصوص عن أحمد جواز ذلك، وهو الصحيح، وهو قول أكثر الأصحاب. وقد نص أحمد فيمن قال: أجرتك هذه الأرض بثلث ما يخرج منها أنه يصح. قال بعضهم: وهذه مزارعة بلفظ الإجارة، وقال بعضهم: بل هذه إجارة، والإجارة تصح بجزء معلوم مشاع مما يخرج من الأرض المؤجرة، كما نص عليه أحمد.

وقال الشيخ تقي الدين: تصح إجارة الأرض للزرع ببعض الخارج منها، وهو ظاهر المذهب، وهو قول الجمهور، والقول الثاني أنه لا تجوز إجارتها بجزء مشاع منها، لأنها إجارة بعوض مجهول،

ص: 122

وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، واختاره الموفق في المغني، قال في الشرح: وهو الصحيح. انتهى. وبما فصلناه يتبين لك جواب ما سألت عنه إن شاء الله.

وأما قولك في المزارعة: إذا كان له سهم كالربع ونحوه، وشرط زيادة عشرة آصع أو زيادة دراهم، هل حكمه حكم المساقاة فنقول: نعم، متى اشترط في المساقاة أو المزارعة ما يعود بجهالة نصيب كل منهما، أو اشترط أحدهما نصيبا مجهولا، أو اشترط مع نصيبه المعلوم دراهم أو آصعا زائدة على الربع ونحوه، فهذا كله يفسد العقد؛ لأنه يعود إلى جهالة المعقود عليه.

[إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها]

(مسألة): وكذا قوله: لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى فيه. هل هو السهم المعقود عليه أم غيره وما صورة ذلك؟ وكذا قوله: وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل، وقيل قسط المثل ما هذا؟ وما الفرق بين الأجرة والقسط المسمى، وما فسادها

(الجواب): هذه المسألة، وهي معنى قوله: لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل فيجب القسط المسمى فيه. فهذه المسألة ذكرها صاحب الإنصاف عقب المسألة المتقدمة، وهي إجارة الأرض بجزء مشاع معلوم كنصف وثلث، وذكر الخلاف بين الأصحاب، هل هذه مزارعة بلفظ الإجارة أم هي إجارة؟ وصح أنها إجارة، وأنها جائزة. ثم قال: فوائد الأولى لو صح فيما تقدم إجارة أو مزارعة فلم يزرع نظر إلى معدل المغل، فيجب القسط المسمى فيه، وإن فسدت وسميت إجارة فأجرة المثل، وقيل قسط المثل، اختاره الشيخ تقي الدين. انتهى.

ومعنى كلامه: أن الأرض المؤجرة بجزء مشاع منها، سواء قلنا هي مزارعة بلفظ الإجارة، أو قلنا إنها إجارة حقيقية، إذا لم يزرعها المستأجر نظر إلى معدل المغل،

ص: 123

يعني أنه ينظر إلى المغل المعدل، أي الموازن لما يخرج منها لو زرعت، فيجب القسط المسمى فيه لرب الأرض، وإن فسدت هذه الإجارة فالواجب أجرة المثل؛ وذلك لأن المذهب ثبوت الأجرة في ذمة المستأجر، سواء زرع الأرض أو لم يزرعها، وسواء زرع فنبت الزرع ونما أو لم ينبت، أو نبت فتلف بآفة، فالمذهب ثبوت الأجرة بتمامها في هذه الصورة، بخلاف ما اختاره الشيخ من وضع الجوائح في ذلك.

[الإجارة والمساقاة هل هما عقد لازم أو جائز]

(مسألة) في الإجارة والمساقاة، هل هما عقد لازم أو جائز؟ وما معنى اللازم والجائز

(الجواب): أما الإجارة فهي عقد لازم، وهو قول جمهور العلماء، لأنها بمعنى البيع. وأما المساقاة فأكثر الفقهاء على أنها عقد لازم، واختاره الشيخ. وعند شيخنا أنها عقد لازم من جهة المالك، وعقد جائز من جهة العامل. وأما معنى اللازم والجائز: فاللازم هو الذي لا يتمكن أحد من المتعاقدين من فسخه إلا برضى الآخر، والجائز هو الذي يفسخه بغير رضى صاحبه.

[ساقى على نخل بسهم معلوم وشرط زيادة]

(مسألة) في المساقاة: إذا ساقى رجل على نخل بسهم معلوم كالنصف ونحوه، وشرط صاحب النخل نخلتين طلائع زيادة له على سهمه، هل يجوز ذلك أم لا؟ وكذا إن قلنا بالفساد فما العمل وكذا العنب وجميع الأشجار، هل يجوز فيه الزيادة أم حكمها حكم النخل ونحوه

(الجواب): أما المساقاة فلا يجوز للمالك أن يشترط طليعة نخلة أو نخلتين، أو يشترط شيئا زيادة على السهم الذي له، فإن فعل ذلك فسدت المساقاة؛ وسواء في ذلك النخل والعنب والخوخ، فإذا فسدت فالحكم واضح في كلام الفقهاء.

ص: 124