المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث العشرون: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي - التعيين في شرح الأربعين - جـ ١

[الطوفي]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الأول:

- ‌الحديث الثَّاني:

- ‌الحديث الثالث:

- ‌الحديث الرابع:

- ‌الحديث الخامس:

- ‌الحديث السادس:

- ‌الحديث السابع:

- ‌الحديث الثامن:

- ‌الحديث التاسع:

- ‌الحديث العاشر:

- ‌الحديث الحادي عشر:

- ‌الحديث الثاني عشر:

- ‌الحديث الثالث عشر:

- ‌الحديث الرابع عشر:

- ‌الحديث الخامس عشر:

- ‌الحديث السادس عشر:

- ‌الحديث السابع عشر:

- ‌الحديث الثامن عشر:

- ‌الحديث التاسع عشر:

- ‌الحديث العشرون:

- ‌الحديث الحادي والعشرون:

- ‌الحديث الثاني والعشرون:

- ‌الحديث الثالث والعشرون:

- ‌الحديث الرابع والعشرون:

- ‌الحديث الخامس والعشرون:

- ‌الحديث السادس والعشرون:

- ‌الحديث السابع والعشرون:

- ‌الحديث الثامن والعشرون:

- ‌الحديث التاسع والعشرون:

- ‌الحديث الثلاثون:

- ‌الحديث الحادي والثلاثون:

- ‌الحديث الثاني والثلاثون:

- ‌الحديث الثالث والثلاثون:

- ‌الحديث الرابع والثلاثون:

- ‌الحديث الخامس والثلاثون:

- ‌الحديث السادس والثلاثون:

- ‌الحديث السابع والثلاثون:

- ‌الحديث الثامن والثلاثون:

- ‌الحديث التاسع والثلاثون:

- ‌الحديث الأربعون:

- ‌الحديث الحادي والأربعون:

- ‌الحديث الثاني والأربعون:

الفصل: ‌ ‌الحديث العشرون: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي

‌الحديث العشرون:

عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت. رواه البخاري (1).

قلت: أبو مسعود البدري لم يشهد بدرًا، وإنما سكنها، أو نزلها مرة فنسب إليها (2)، وشبه هذا أبو سعيد المقبري كان ينزل المقبرة (أ) أو يكثر غشيانها فنسب إليها (3)، ويزيد الفقر كان من رجال الصحيح لم يكن فقيرا من المال إنما انكسر فقاره فقيل له: الفقير، وفلان الضال لم يضل في دينه بل في طريق مكة.

وقوله: "فاصنع ما شئت" هل هو أمر تهديد، أو أمر إباحة؟ فيه قولان (ب):

أحدهما: أنَّه أمر تهديد نحو {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} {لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ} .

وقوله صلى الله عليه وسلم لبشير أبي النعمان والد نعمان: "اشهد على هذا

(أ) في س، م المقابر.

(ب) في س وجهان.

(1)

3/ 1284.

(2)

قال الحافظ ابن حجر: واختلفوا في شهوده بدرا، فقال الأكثر نزلها فنسب إليها، وحزم البخاري بأنه شهدها، واستدل بأحاديث أخرجها في صحيحه، في بعضها التصريح بأنه شهدها. الإصابة 2/ 490.

(3)

انظر نزهة الألبان في الألقاب للحافظ ابن حجر 2/ 310، 72، 1/ 435 وفلان يقصد به معاوية بن عبد الكريم الضَّال.

ص: 167

غيري" (1) والمعنى على هذا إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت، فإن الله يجازيك عليه، ويكون هذا تعظيمًا لأمر الحياء، وتثبيتا (أ) لموضعه عند فقده.

والثاني: أنَّه أمر إباحة، أي: إذا أردت فعل شيءٍ فإن كان مما لا يستحى من الله ولا من الناس في فعله فافعله، وإلا فلا.

قال الشيخ: وعلى هذا مدار الإسلام.

قلت: لأن أفعال الإنسان جميعها إما ما يستحى منه أو ما لا يستحى منه، فالأول: يشمل الحرام والمكروه وتركهما هو المشروع.

والثاني: يشمل الواجب والمندوب والمباح وفعلها مشروع في الأولين، جائز في الثالث، وهذه هي أحكام الأفعال الخمسة تضمنها الحديث لم يشذَّ منها شيء، فثبت أن عليه مدار الإسلام.

وقال بعضهم: معناه إذا لم تستح (ب) صنعت ما شئت، وهو خبر، معناه: إن عدم الحياء يوجب الاستهتار والانهماك في هتك الأستار.

وقد ثبت أن الحياء شعبة من الإيمان (2).

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن الحياء لا يأتي إلا بخير"(3) وقال: "استحوا (جـ) من

(أ) في م وتبيينا.

(ب) في ب، م تستحي.

(جـ) في أ، م استحيوا.

(1)

رواه البخاري 2/ 914، ومسلم 3/ 1244.

(2)

رواه البخاري 1/ 13 ومسلم 1/ 63 من حديث أبي هريرة.

(3)

رواه البخاري 5/ 2267 ومسلم 1/ 64 من حديث عمران بن حصين.

ص: 168

الله حق الحياء" (1).

وهذا الحديث شبيه بقوله صلى الله عليه وسلم: "الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس"(2) والله عز وجل أعلم بالصواب.

(1) رواه الترمذي 4/ 637 وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2/ 299 من حديث ابن مسعود.

(2)

الحديث السابع والعشرون من الأربعين.

ص: 169