المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل في مقادير ديات النفس: - منار السبيل في شرح الدليل - جـ ٢

[ابن ضويان]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الثاني

- ‌كتاب الوقف

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل شروط الوقف سبعة:

- ‌فصل ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه

- ‌فصل ويرجع في مصرف الوقف إلى شرط الواقف

- ‌فصل فيما يشترط في الناظر:

- ‌فصل ومن وقف على ولده أو ولد غيره دخل الموجودون

- ‌فصل والوقف عقد لازم

- ‌باب الهبة

- ‌مدخل

- ‌فصل وتملك الهبة بالعقد

- ‌فصل ولكل واهب أن يرجع في هبته قبل إقباضها

- ‌فصل يباح للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حال حياته

- ‌فصل في المرض المخوف وغيره:

- ‌كتاب الوصايا

- ‌مدخل

- ‌باب الموصى له

- ‌مدخل

- ‌فصل في الوصية لأهل صفة:

- ‌باب الموصى به

- ‌باب الموصى إليه

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا تصح الوصية إلا في شيء معلوم

- ‌كتاب الفرائض

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل أسباب الإرث ثلاثة:

- ‌فصل الوارث ثلاثة

- ‌فصل في الثلثين:

- ‌فصل في الجد مع الإخوة

- ‌باب الحجب:

- ‌باب العصبات

- ‌مدخل

- ‌فصل وإذا اجتمع كل الرجال ورث منهم ثلاثة

- ‌باب الرد وذوي الأرحام

- ‌مدخل

- ‌فصل في ذوي الأرحام:

- ‌باب أصول المسائل:

- ‌باب ميراث الحمل:

- ‌باب ميراث المفقود:

- ‌باب ميراث الخنثى:

- ‌باب ميراث الغرقى ونحوهم:

- ‌باب ميراث أهل الملل:

- ‌باب ميراث المطلقة

- ‌باب الإقرار بمشارك في الميراث:

- ‌باب ميراث القاتل:

- ‌باب ميراث المعتق بعضه

- ‌باب الولاء

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يرث صاحب الولاء إلا عند عدم عصبات النسب:

- ‌كتاب العتق

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحصل بالفعل:

- ‌فصل ويصح تعليق العتق بالصفة:

- ‌فصل وإن قال لرقيقه:"أنت حر

- ‌باب التدبير:

- ‌باب الكتابة

- ‌مدخل

- ‌فصل ويملك المكاتب كسبه ونفعه:

- ‌فصل والكتابة عقد لازم من الطرفين:

- ‌فصل وإن اختلفا في الكتابة فقول المنكر:

- ‌باب أحكام أم الولد:

- ‌كتاب النكاح

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحرم النظر لشهوة:

- ‌باب ركني النكاح وشروطه

- ‌مدخل

- ‌فصل ووكيل الولي يقوم مقامه:

- ‌باب المحرمات في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها أو خالتها:

- ‌فصل وتحرم الزانية على الزاني وغيره

- ‌باب الشروط في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية:

- ‌باب حكم العيوب في النكاح

- ‌مدخل

- ‌فصل ولا يثبت الخيار في عيب زال بعد العقد:

- ‌باب نكاح الكفار

- ‌مدخل

- ‌فصل وإن أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع فأسلمن:

- ‌كتاب الصداق

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل وللأب تزويج بنته مطلقاً:

- ‌فصل وتملك الزوجة بالعقد جميع المسمى:

- ‌فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره:

- ‌فصل وإذا اختلفا في قدر الصداق:

- ‌فصل لمن زوجت بلا مهر:

- ‌فصل ولا مهر في النكاح الفاسد إلا بالخلوة أو الوطء:

- ‌باب الوليمة وآداب الأكل

- ‌مدخل

- ‌فصل ويستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده:

- ‌فصل ويسن أن يحمد الله إذا فرغ من أكله أو شربه:

- ‌باب عشرة النساء

- ‌مدخل

- ‌فصل وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت:

- ‌فصل وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه:

- ‌فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة بطلبها ليلة من أربع ليال:

- ‌فصل وإذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً وثيباً ثلاثاً:

- ‌كتاب الخلع:

- ‌كتاب الطلاق

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن صح طلاقه صح أن يوكل غيره فيه وأن يتوكل غيره:

- ‌باب سنة الطلاق وبدعته:

- ‌باب صريح الطلاق وكنايته

- ‌مدخل

- ‌فصل وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق:

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل والطلاق لا يتبعض بل جزء الطلقة كهي:

- ‌فصل وإذا قال أنت طالق لا بل أنت طالق فواحدة:

- ‌فصل يصح الاستثناء في النصف فأقل من مطلقات وطلقات

- ‌فصل في طلاق الزمن:

- ‌باب تعليق الطلاق

- ‌مدخل

- ‌فصل في مسائل متفرقة:

- ‌فصل في الشك في الطلاق:

- ‌باب الرجعة

- ‌مدخل

- ‌فصل وإذا طلق الحر ثلاثا:

- ‌كتاب الإيلاء:

- ‌كتاب الظهار

- ‌مدخل

- ‌فصل يصح الظهار من كل من يصح طلاقه

- ‌فصل الكفارة فيه على الترتيب

- ‌كتاب اللعان

- ‌مدخل

- ‌فصل شروط اللعان ثلاثة

- ‌فصل فيما يلحق من النسب:

- ‌كتاب العدة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل وإن وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد

- ‌فصل ويجب الإحداد على المتوفى عنها زوجها

- ‌باب استبراء الإماء

- ‌مدخل

- ‌فصل واستبراء الحامل بوضع الحمل:

- ‌كتاب الرضاع:

- ‌كتاب النفقات

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل والواجب عليه دفع الطعام في أول كل يوم:

- ‌فصل والرجعية مطلقا:

- ‌باب نفقة الأقارب والمماليك

- ‌مدخل

- ‌فصل وعلى السيد نففة مملوكه وكسوته ومسكنه:

- ‌فصل وعلى مالك البهيمة إطعامها وسقيها:

- ‌باب الحضانة

- ‌مدخل

- ‌فصل وإذا بلغ الصبي سبع سنين عاقلا خير بين أبويه:

- ‌كتاب الجنايات

- ‌مدخل

- ‌باب شروط القصاص في النفس:

- ‌باب شروط استيفاء القصاص

- ‌مدخل

- ‌فصل ويحرم استيفاء القصاص بلا حضرة سلطان أو نائبه:

- ‌باب شروط القصاص فيما دون النفس:

- ‌كتاب الديات

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل وإن تلف واقع على نائم غير متعد بنومه فهدر:

- ‌فصل في مقادير ديات النفس:

- ‌فصل ومن جنى على حامل فألقت جنينا

- ‌فصل في دية الأعضاء:

- ‌فصل في دية المنافع:

- ‌فصل في دية الشجة والجائفة:

- ‌فصل وفي الجائفة ثلث الدية:

- ‌باب العاقلة:

- ‌باب كفارة القتل:

- ‌كتاب الحدود

- ‌مدخل

- ‌باب حد الزنى:

- ‌باب حد القذف

- ‌مدخل

- ‌فصل ويسقط حد القذف بأربعة أشياء:

- ‌فصل وصريح القذف يا منيوكة:

- ‌باب حد المسكر:

- ‌باب التعزير

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن الألفاظ الموجبة للتعزير:

- ‌باب القطع في السرقة:

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله:

- ‌باب قتال البغاة:

- ‌باب حكم المرتد

- ‌مدخل

- ‌فصل وتوبة المرتد، وكل كافر إتيانه بالشهادتين:

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل ويباح ماعدا هذا كبهيمة الأنعام:

- ‌فصل ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط:

- ‌باب الذكاة

- ‌مدخل

- ‌فصل وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه:

- ‌كتاب الصيد والذبائح:

- ‌كتاب الأيمان

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء:

- ‌فصل ومن قال طعامي علي حرام:

- ‌فصل وكفارة اليمين على التخيير:

- ‌باب جامع الأيمان

- ‌مدخل

- ‌فصل فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين:

- ‌فصل فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف:

- ‌فصل فإن عدم العرف رجع إلى اللغة:

- ‌فصل ومن حلف لا يدخل دار فلان:

- ‌باب النذر

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا:

- ‌كتاب القضاء

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل وتفيد ولاية الحكم العامة:

- ‌فصل ويشترط في القاضي عشر خصال:

- ‌فصل في آداب القاضي:

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌مدخل

- ‌فصل ويعتبر في البينة العدالة ظاهرا وباطنا:

- ‌فصل وحكم الحاكم يرفع الخلاف لكن لا يزيل الشيء عن صفته باطنا:

- ‌فصل وتصح الدعوى بحقوق الآدميين على الميت:

- ‌باب القسمة

- ‌مدخل

- ‌فصل النوع الثاني قسمة إجبار:

- ‌باب الدعاوى والبينات:

- ‌كتاب الشهادات

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل وإن شهدا أنه طلق من نسائه:

- ‌باب شروط من تقبل شهادته

- ‌مدخل

- ‌فصل ومتى وجد الشرط…إلخ

- ‌باب موانع الشهادة:

- ‌باب أقسام المشهود به

- ‌مدخل

- ‌فصل لو شهد بقتل العمد رجل وامرأتان:

- ‌باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة وصفة أدائها

- ‌مدخل

- ‌فصل لا تقبل الشهادة إلا بأشهد أو شهدت

- ‌باب اليمين في الدعاوى

- ‌مدخل

- ‌فصل واليمين المشروعة التي يبرأ بها المطلوب هي:

- ‌كتاب الاقرار

- ‌‌‌مدخل

- ‌مدخل

- ‌فصل والإقرار لقن غيره إقرار لسيده:

- ‌باب ما يحصل به الإقرار وما يغيره:

- ‌باب فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره

- ‌مدخل

- ‌فصل ومن باع أو وهب أو عتق عبدا ثم أقر به لغيره لم يقبل:

- ‌باب الإقرار بالمجمل

- ‌مدخل

- ‌فصل إذا قال له علي ما بين درهم وعشرة:

- ‌خاتمة:

الفصل: ‌فصل في مقادير ديات النفس:

‌فصل في مقادير ديات النفس:

"دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا مائة بعير" لا خلاف في ذلك، لما روى مالك والنسائي أن في كتاب عمرو بن حزم وفي النفس مائة من الإبل.

"أو مائتا بقرة، أو ألفا شاة، أو ألف مثقال ذهبا، أو اثنا عشر ألف درهم" فضة قال القاضي: لا يختلف المذهب أن أصول الدية: الإبل، والذهب، والورق، والبقر، والغنم، لما روى عطاء عن جابر قال: فرض رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة رواه أبو داود. وعن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا من بني عدي قتل، فجعل النبي، صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألف درهم رواه أبو داود. وفي كتاب عمرو بن حزم وعلى أهل الذهب ألف دينار وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا، فقال: إن الإبل قد غلت. قال: فقوم على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة رواه أبو داود. وهذا كان بمحضر الصحابة، فكان إجماعا، قاله في الكافي. فإذا أحضر من وجبت عليه دية أحدها لزم الولي قبوله، وتعتبر السلامة من العيوب في هذه الأنواع، لأن الإطلاق يقتضي السلامة. ولا يعتبر أن تبلغ

ص: 339

قيمتها دية نقد في ظاهر كلام الخرقي، لعموم حديث "في النفس المؤمنة مائة من الإبل" وقول عمر، رضي الله عنه إن الإبل قد غلت. إلخ دليل على أنها في حال رخصها أقل قيمة من ذلك. وعنه: يعتبر أن تكون قيمة كل بعير مائة وعشرين درهما، لأن عمر قومها باثني عشر ألف درهم، قاله في الكافي.

"ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك" روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس، ولا مخالف لهم، وحكاه ابن المنذر، وابن عبد البر إجماعا. وفي كتاب عمرو بن حزم: دية المرأة على النصف من دية الرجل وهو مخصص، للخبر السابق.

"ودية الكتابي الحر كدية الحرة المسلمة، ودية الكتابية على النصف من ذلك" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "دية المعاهد نصف دية المسلم" وفي لفظ أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين رواه أحمد. قال الخطابي: ليس في دية أهل الكتاب شيء أبين من هذا، ولا بأس بإسناده. وفي كتاب عمرو بن حزم:"دية المرأة على النصف من دية الرجل، وكذا جراح الكتابي على نصف جراح المسلم".

"ودية المجوسي الحر ثمانمائة درهم" كسائر المشركين. روي عن عمر وعثمان وابن مسعود في المجوسي، ولا مخالف لهم في عصرهم. وألحق به سائر المشركين، لأنهم دونه. وأما قوله، صلى الله عليه وسلم "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" فالمراد في حقن دمائهم، وأخذ الجزية منهم، ولذلك لا تحل مناكحتهم، ولا ذبائحهم. وجراح من ذكر

ص: 340

وأطرافه بالنسبة إلى ديته. نص عليه كما أن جراح المسلم وأطرافه بالحساب من ديته.

"والمجوسية على النصف" لما تقدم. قال في الشرح: ودية أنثاهم - يعني: الكفار - كنصف دية ذكرهم. لا نعلم فيه خلافا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن دية المرأة نصف دية الرجل.

"ويستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية" لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي والدارقطني. فإذا زادت صارت على النصف. روي هذا عن عمر وابنه وزيد بن ثابت، رضي الله عنهم.

"فلو قطع ثلاث أصابع حرة مسلمة لزمه ثلاثون بعيرا، فلو قطع رابعة قبل برء ردت إلى عشرين" قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبع المرأة؟ قال: عشر من الإبل قلت: فكم في إصبعين؟ قال عشرون. قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون. قلت: ففي أربع؟ قال: عشرون. قال: فقلت: لما عظم جرحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها! ؟ قال سعيد: أعراقي أنت قلت: بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا بن أخي رواه مالك في الموطأ عنه، وسعيد بن منصور في سننه. وهذا يقتضي سنة رسول الله، صلى الله عليه وسلم. وأما ما يوجب الثلث فما فوق: فهي فيه على النصف من الذكر، لما سبق، ولقوله في الحديث:"حتى يبلغ الثلث" وحتى للغاية، فيجب أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها، ولأن الثلث في حد الكثرة، لحديث "والثلث كثير" ولذلك حملته العاقلة.

ص: 341

"وتغلظ دية قتل خطأ في كل من حرم مكة، وإحرام، وشهر حرام بالثلث" نص عليه في رواية الجماعة، وهو من المفردات. ولا تغلظ لرحم محرم، خلافا لأبي بكر.

"ففي اجتماع الثلاثة يجب ديتان" واحدة للقتل، وواحدة لتكرر التغليظ ثلاث مرات، لما روى ابن أبي نجيح أن امرأة وطئت في الطواف، فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم وعن ابن عمر أنه قال: من قتل في الحرم، أو ذا رحم، أو في الشهر الحرام فعليه دية وثلث وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام، وفي البلد الحرام، فقال: ديته اثنا عشر ألفا، وللشهر الحرام أربعة آلاف، وللبلد الحرام أربعة آلاف ولم يظهر خلاف هذا، فكان إجماعا. قاله في الكافي.

وقال في الشرح: وظاهر كلام الخرقي: أن الدية لا تغلظ ب شيء من ذلك، وهو ظاهر الآية والأخبار. انتهى. أي: أنها عامة في كل قتيل، مطلقة في الأمكنة والأزمنة والقرابة. وقد قتلت خزاعة قتيلا من هذيل بمكة، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم. ".. وأنتم يا خزاعة: قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله" الحديث. ولم يذكر زيادة على الدية.

"وإن قتل مسلم كافرا" ذميا أو معاهدا

"عمدا: أضعف ديته" لإزالة القود قضى به عثمان، رضى الله عنه رواه أحمد. عن ابن عمر أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله، وغلظ عليه الدية ألف دينار فذهب إليه أحمد. وظاهره: لا إضعاف في جراحه.

ص: 342