الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"وتتناول الصحيح منه" بخلاف الفاسد فإنه ممنوع منه شرعا.
"فمن حلف: لا ينكح، أو لا يبيع، أو لا يشتري، فعقد عقدا فاسدا: لم يحنث" لقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
…
} 1 وإنما أحل الصحيح منه، وكذا النكاح.
"لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، كحلفه: لا يبيع الخمر" أو الحر،
"ثم باعه: حنث بصورة ذلك" لتعذر الصحيح، فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته.
1 البقرة من الآية/275.
فصل فإن عدم الشرعي فالأيمان مبناها على العرف:
دون الحقيقة، لأنها صارت مهجورة، فلا يعرفها أكثر الناس.
"فمن حلف: لا يطأ امرأته: حنث بجماعها" لانصراف اللفظ إليه عرفا ولذلك لو حلف على ترك وطئها كان مؤليا.
"أو: لا يطأ، أو يضع قدمه في دار فلان: حنث بدخوله راكبا، أو ماشيا حافيأ. أو منتعلا" لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها.
"أو: لا يدخل بيتا: حنث بدخول المسجد، والحمام، وبيت الشعر" لقوله تعالى: {إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ} 1 وقوله: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ} 2 وفي الحديث: "ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله".
1 آل عمران من الآية/96.
2 النور من الآية/36.