الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ} 1 قال بعض المفسرين: أي: صلاة العصر. ولفعل أبي موسى، وفي المكان بين الركن والمقام بمكة، لزيادة فضيلته، وبالقدس عند الصخرة، لفضيلتها.
وفي سنن ابن ماجه مرفوعا: "هي من الجنة" وعند المنبر في سائر البلاد، لما روى مالك والشافعي وأحمد عن جابر مرفوعا "من حلف على منبري هذا يمينا آثمة فليتبوأ مقعده من النار" وقيس عليه باقي منابر المساجد. ويحلف الذمي بموضع يعظمه. قال الشعبي لنصراني: اذهب إلى البيعة. وقال كعب بن سوار في نصراني: اذهبوا به إلى المذبح. ولأنه ثبت التغليظ في أهل الذمة، فنقيس عليهم غيرهم. قاله في الكافي.
"ومن أبى التغليظ لم يكن ناكلا" عن اليمين، لأنه بذل الواجب عليه فوجب الإكتفاء به، لحديث ابن عمر مرفوعا:"ومن حلف له بالله فليرض" رواه ابن ماجه.
"وإن رأى الحاكم ترك التغليظ فتركه كان مصيبا" لموافقته مطلق النص.
1 المائدة: من الآية/106.
ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى. قاله في الكافي.
"لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار" لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" وتقدم. وحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه سعيد.
"ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة، إلا من أخرس" إذا كانت مفهومة، لقيامها مقام نطقه ككتابته.
"لكن لو أقر صغير أو قن، أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح" لفك الحجر عنهما فيه، ولأنه يصح تصرفهما فيه فصح إقرارهما به.
"ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمرو: صح ولزمه" لأنه غير مكره على ما أقر به.
"وليس الإقرار بإنشاء تمليك" بل إخبار بما في نفس الأمر.
"فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد" لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، فلا تنافي الإقرار به.
"ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث" حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه غير متهم في حقه.
"ويكون من رأس المال" كإقراره في صحته.
"وبأخذ دين من غير وارث" لما تقدم، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وتحري الصدق: فكان أولى بالقبول، بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه.
كتاب الاقرار
مدخل
مدخل
…
كتاب الإقرار:
وهو: الاعتراف بالحق. والحكم به واجب، لقوله، صلى الله عليه وسلم:"واغد يا أنيس إلى امرأة هذا: فإن اعترفت فارجمها" ورجم النبي، صلى الله عليه وسلم، ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم"