الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهادته" نص عليه، لأن قوله: قضاه بعضه، يناقض شهادته عليه بالألف فأفسدها.
"وإن شهدا أنه أقرضه ألفا ثم قال أحدهما: قضاه نصفه: صحت شهادتهما" لأنه رجوع عن الشهادة بخمس مائة، وإقرار بغلط نفسه أشبه ما لو قال: بألف بل بخمسمائة، ولأنه لا تناقض في كلامه، ولا اختلاف.
"ولا يحل لمن" تحمل شهادة بحق
"وأخبره عدل باقتضاء الحق أن يشهد به" نص عليه.
"ولو شهد اثنان في جمع من الناس على واحد منهم أنه طلق أو أعتق، أو شهدا على خطيب أنه قال، أو فعل على المنبر في الخطبة شيئا، ولم يشهد به أحد غيرهما: قبلت شهادتهما" لكمال النصاب.
باب شروط من تقبل شهادته
مدخل
…
باب شروط من تقبل شهادته:
"وهي ستة"
"1- البلوغ: فلا شهادة لصغير، ولو اتصف بالعدالة" لقوله تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} 1 والصبي ليس من رجالنا. وعنه: تقبل شهادتهم في الجراح خاصة، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها، لأنه قول ابن الزبير. قاله في الكافي. وقال في الشرح: قال إبراهيم: كانوا يجيزون شهادة بعضهم على بعض.
"2- العقل: فلا شهادة لمعتوه ومجنون" وسكران ومبرسم2،
1 البقرة من الآية/282.
2 البرسام: هو التهاب الحجاب الذي بين الكبد والقلب.